جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
اللائحة تعالج الكثير من قضايا المستقدمين للعمل في المنازل 16 يوليو الجاري .. بدء العمل باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة
ضبط وترحيل 1355 عاملة منزل من بداية 2010م وحتى 28 مايو الماضي
شروط وضوابط لتنظيم عملية الاستقدام أهمها التفرغ التام وموافقة مبدئية لعدد (25) مكتبا لمزاولة النشاط وفقا للائحة الجديدة
كتب ـ طالب الضباري:اعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء العمل بتطبيق أحكام اللائحة التنظيمية الجديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة والصادرة بموجب القرار رقم (1/2011) مطلع العام الحالي، اعتبارا من 16 يوليو الجاري، حيث جاء صدور هذه اللائحة والتي منحت أصحاب المكاتب الحالية ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم القانونية وفقا للائحة، لضمان المتطلبات المتصلة بضبط سوق العمل وحمايته من آثار السلبيات الناجمة عن أنشطة بعض مكاتب الاستقدام التي تنظم هذا المجال, حيث أوجدت اللائحة معالجة تشريعية شاملة تضمن عدم رفد سوق العمل بقوى عاملة وافدة غير متوافقة مع احتياجات سوق العمل, أو غير متوافقة مع الإجراءات والنظم المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل، كما أشارت المادة الثانية من القرار المشار إليه إلى أنه تلتزم مكاتب توريد العمال الأجانب المرخص لها وفقاً للقرار رقم 59/93 بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها ( أي من : 16/1/2011 إلى : 16/6/2011 ) .
شروط منح الترخيص
وتضمنت اللائحة عدد من الضوابط والاشتراطات لضمان جودة الخدمة التي تقدمها المنشأة المرخص لها للفرد أو المنشأة التي ترغب في استقدام عامل غير عماني أهمها: أن يكون من يمارس النشاط عماني الجنسية وان يكون طالب الترخيص كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك وان يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام او ما يعادله او له خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات مع إجادته القراءة والكتابة وان يمارس النشاط من منشأة، وان يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها ولا يمارس نشاطا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة اخرى والا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما يكن قد رد اليه اعتباره وتقديم ضمان مالي مصرفي لصالح الوزارة بمبلغ وقدرة 5000 خمسة آلاف ريال عماني غير محدد المدة صادر من احد المصارف العاملة في السلطنة وتجهيز مكتب او مقر مؤثث لمزاولة النشاط وتوفير سكن مناسب ومنفصل للعمال واخر للعاملات المستقدمين للعمل وفقا لاحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادرة بالقرار الوزارة رقم 286/2008م والتسجيل بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وان يكون الترخيص مسجلا بالفئة التي لاتقل عن الدرجة الثانية.
المستندات المرافقة للطلب
وللحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط فإن الإجراء يستدعي لمن يرغب تقديم طلب إلى المديرية أو الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة مشفوعاً بعدد من المستندات تتمثل في صورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية وشهادة بعدم صدور أحكام جزائية سابقة عليه, أو ما يفيد رد اعتباره بالنسبة لمن سبق الحكم عليه جزائيا وصورة من شهادة المؤهل الدراسي, أو شهادة الخبرة
وعلى ضوء هذه الضوابط والشروط المذكورة في اللائحة منحت الوزارة حتى الآن عدد (25) خمسة وعشرين موافقة مبدئية لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية.
حالات إلغاء الترخيص
المواد (16) , (17) , (18) من اللائحة عالجت حالات إلغاء الترخيص والتي تتمثل في: إذا لم تباشر المنشأة المرخص لها النشاط خلال (180) مائة وثمانين يوماً واذا توقفت عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن (180) يوماً متصلة أو منفصلة خلال السنة وفي حالة إخلال المنشأة المرخص لها بأي حكم من الأحكام المنصوص عليها باللائحة.
وقد أتسمت الجزاءات بالتشديد بحيث لم تتضمن تدرجاً مطولاً للوصول إلى جزاء الوقف أو الإلغاء , حيث تركت المجال للمديرية أو الدائرة المختصة تحديد المدة في الإنذار الكتابي .
نماذج العقود
اللائحة وضعت نماذج للعقود التي تبرم سواء بين المنشأة المرخص لها وصاحب العمل او بين المنشاة والعامل المستقدم , او بين صاحب العمل والعامل وذلك لتجنب الشروط التعسفية التي قد يضعها الطرف الأقوى بالعقد والذي لا يكون أمام الطرف الضعيف طالب الخدمة إلا الرضوخ لهذه الشروط في حالة ترك وضع شروط العقد لحرية أطرافه , الأمر الذي يعد حماية لطالب الخدمة المستهلك ، ومن أهم الشروط التي تضمنتها العقود النموذجية أن تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة كما تلزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (180) مائة وثمانين يوماً من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام , أو إذا امتنع عن أداء العمل ودون سبب قانوني , أو إذا ثبت أن لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل المتفق عليه أو كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي ، وقد صممت العقود ليكون استخدامها عبر القراءة الآلية بعد ان يتم الحصول عليها عن طريق مراكز سند للخدمات.
كما أن اللائحة تضمن منع استخدام مقر مكتب الاستقدام كمحل لإقامة القوى العاملة المستقدمة , حيث أوجبت توفير سكن مناسب ومنفصل للعمال وآخر للعاملات المستقدمين للعمل وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008 ، وألزمت اللائحة في المادة (10) المنشآت المرخص لها بتحديد وكالات التشغيل الخارجية التي تتعامل معها والمعتمدة في البلدان التي تم الاستقدام منها , كما ألزمتها بالاحتفاظ بإيصالات الأتعاب التي تتقاضاها هذه الوكالات من المنشأة المرخص لها مقابل الاستقدام , حيث يأتي هذا البند لمنع نفاذ الوكالات الغير معتمدة بالدول المرسلة إلى سوق العمل بالسلطنة , ويأتي في إطار حرص السلطنة بالوفاء بالالتزامات الدولية والتضامن مع المجتمع الدولي في مجال حماية الأيدي العاملة من الممارسات غير الشرعية.
نسبة تعمين 80%
اللائحة لم تغفل مسألة دعم الباحثين عن عمل , حيث أوجبت أن يكون صاحب الترخيص عماني الجنسية , وأن تلتزم المنشأة بنسبة تعمين لا تقل عن 80% من مجموع العاملين بها ، كذلك فأن اللائحة تلبي المعايير الدولية بشأن وكالات التشغيل , حيث بينت شروط منح الترخيص مراعية في ذلك الأهلية القانونية لطالب الترخيص , ومدى توفر الملائمة من الناحية المالية واشترطت أن لا تقل درجة المنشأة طالبة الترخيص عن الدرجة الثانية , كما ألزمته بتقديم ضمان مالي مصرفي لصالح الوزارة بمبلغ (5000 ر.ع) غير محدد المدة , وراعت أيضاً عدم ديمومة الترخيص حيث حددت مدته بسنتين قابلة للتجديد , بما يمكن الوزارة من إجراء مراجعة دورية لأنشطة مكتب الاستقدام (المنشأة المرخص لها) وتحديد مدى التزامها بالمتطلبات اللازمة لمباشرة نشاطها.
حالات انتقال الترخيص
اللائحة أوضحت في المواد (18) , (19) حالات انتقال الترخيص على الغير وذلك في حالة وفاة المرخص له حيث أوجبت على الورثة تصحيح وضع المنشأة المرخص لها وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من اللائحة خلال (180) يوماً من تاريخ الوفاة , كما أنها اشترطت موافقة المديرية أو الدائرة المختصة كتابةً على التنازل عن الترخيص , وأوجبت أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من اللائحة , حيث تهدف هذه الضوابط إلى ضمان تمتع من يمارس النشاط بالشروط والمتطلبات اللازمة ,وعدم تمكين الشخص الغير مؤهل من اتخاذ وسائل ملتوية لمباشرة النشاط تحت غطاء الآخرين.
كما أن اللائحة أكدت على حق مفتشي العمل بالدخول إلى أماكن العمل وفحص السجلات التي لها علاقة بالعمال المستقدمين وطلب البيانات اللازمة , ويعد ذلك تأكيداً للمادة (9) من قانون العمل , كما ألزمت اللائحة المنشأة المرخص لها بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمزاولة نشاطها , وبيانات العمال المستقدمين على أن تحتفظ بسجل العامل لمدة سنتين وهو ما يضمن للوزارة بمراجعة أوضاع الوكالة من خلال تلك السجلات وكذلك تقييم الوكالات التي تتعامل معها في الدول المرسلة.
ضبط 1355 عاملة مخالفة
ومن خلال الزيارات الميدانية المفاجأة إلى منشآت القطاع الخاص للتأكد من أن القوى العاملة غير العمانية بهذه المنشآت تعمل بطريقة قانونية ووفقاً للتراخيص الصادرة لها من وزارة القوى العاملة تم ضبط عدد (11732) أحد عشر ألفاً وسبعمائة واثنين وثلاثين عاملا وعاملة منهم عدد (1355) ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين عاملة تاركة لمقر عملها وذلك من بداية العام الماضي وحتى شهر ما يو 2011م اي خلال 17 شهرا .حيث تم تحصيل الغرامة القانونية وفقا لنص المادة رقم 114 من قانون العمل ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم.
الائحة والتي يعول عليها كثيرا في حل الكثير من القضايا ذات العلاقة بالعاملين في المنازل بين الاطراف الثلاثة المستخدمين واصحاب المكاتب والعاملين ، أتت لضمان حماية سوق العمل , وحماية العامل وصاحب العمل من الاستغلال , والمساهمة في دعم جهود المجتمع الدولي في مجال حماية الأيدي العاملة من الممارسات غير الشرعية , هذا بالإضافة إلى دعم جهود التعمين في القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ضبط وترحيل 1355 عاملة منزل من بداية 2010م وحتى 28 مايو الماضي
شروط وضوابط لتنظيم عملية الاستقدام أهمها التفرغ التام وموافقة مبدئية لعدد (25) مكتبا لمزاولة النشاط وفقا للائحة الجديدة
كتب ـ طالب الضباري:اعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء العمل بتطبيق أحكام اللائحة التنظيمية الجديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة والصادرة بموجب القرار رقم (1/2011) مطلع العام الحالي، اعتبارا من 16 يوليو الجاري، حيث جاء صدور هذه اللائحة والتي منحت أصحاب المكاتب الحالية ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم القانونية وفقا للائحة، لضمان المتطلبات المتصلة بضبط سوق العمل وحمايته من آثار السلبيات الناجمة عن أنشطة بعض مكاتب الاستقدام التي تنظم هذا المجال, حيث أوجدت اللائحة معالجة تشريعية شاملة تضمن عدم رفد سوق العمل بقوى عاملة وافدة غير متوافقة مع احتياجات سوق العمل, أو غير متوافقة مع الإجراءات والنظم المتعلقة بتشغيل القوى العاملة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل، كما أشارت المادة الثانية من القرار المشار إليه إلى أنه تلتزم مكاتب توريد العمال الأجانب المرخص لها وفقاً للقرار رقم 59/93 بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام اللائحة المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها ( أي من : 16/1/2011 إلى : 16/6/2011 ) .
شروط منح الترخيص
وتضمنت اللائحة عدد من الضوابط والاشتراطات لضمان جودة الخدمة التي تقدمها المنشأة المرخص لها للفرد أو المنشأة التي ترغب في استقدام عامل غير عماني أهمها: أن يكون من يمارس النشاط عماني الجنسية وان يكون طالب الترخيص كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك وان يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام او ما يعادله او له خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات مع إجادته القراءة والكتابة وان يمارس النشاط من منشأة، وان يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها ولا يمارس نشاطا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة اخرى والا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما يكن قد رد اليه اعتباره وتقديم ضمان مالي مصرفي لصالح الوزارة بمبلغ وقدرة 5000 خمسة آلاف ريال عماني غير محدد المدة صادر من احد المصارف العاملة في السلطنة وتجهيز مكتب او مقر مؤثث لمزاولة النشاط وتوفير سكن مناسب ومنفصل للعمال واخر للعاملات المستقدمين للعمل وفقا لاحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادرة بالقرار الوزارة رقم 286/2008م والتسجيل بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان وان يكون الترخيص مسجلا بالفئة التي لاتقل عن الدرجة الثانية.
المستندات المرافقة للطلب
وللحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط فإن الإجراء يستدعي لمن يرغب تقديم طلب إلى المديرية أو الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة مشفوعاً بعدد من المستندات تتمثل في صورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة سجل القوى العاملة الوطنية وشهادة بعدم صدور أحكام جزائية سابقة عليه, أو ما يفيد رد اعتباره بالنسبة لمن سبق الحكم عليه جزائيا وصورة من شهادة المؤهل الدراسي, أو شهادة الخبرة
وعلى ضوء هذه الضوابط والشروط المذكورة في اللائحة منحت الوزارة حتى الآن عدد (25) خمسة وعشرين موافقة مبدئية لمزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية.
حالات إلغاء الترخيص
المواد (16) , (17) , (18) من اللائحة عالجت حالات إلغاء الترخيص والتي تتمثل في: إذا لم تباشر المنشأة المرخص لها النشاط خلال (180) مائة وثمانين يوماً واذا توقفت عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن (180) يوماً متصلة أو منفصلة خلال السنة وفي حالة إخلال المنشأة المرخص لها بأي حكم من الأحكام المنصوص عليها باللائحة.
وقد أتسمت الجزاءات بالتشديد بحيث لم تتضمن تدرجاً مطولاً للوصول إلى جزاء الوقف أو الإلغاء , حيث تركت المجال للمديرية أو الدائرة المختصة تحديد المدة في الإنذار الكتابي .
نماذج العقود
اللائحة وضعت نماذج للعقود التي تبرم سواء بين المنشأة المرخص لها وصاحب العمل او بين المنشاة والعامل المستقدم , او بين صاحب العمل والعامل وذلك لتجنب الشروط التعسفية التي قد يضعها الطرف الأقوى بالعقد والذي لا يكون أمام الطرف الضعيف طالب الخدمة إلا الرضوخ لهذه الشروط في حالة ترك وضع شروط العقد لحرية أطرافه , الأمر الذي يعد حماية لطالب الخدمة المستهلك ، ومن أهم الشروط التي تضمنتها العقود النموذجية أن تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة كما تلزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (180) مائة وثمانين يوماً من وصول العامل المستقدم بأن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام , أو إذا امتنع عن أداء العمل ودون سبب قانوني , أو إذا ثبت أن لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل المتفق عليه أو كان مصاباً بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو مرض عقلي ، وقد صممت العقود ليكون استخدامها عبر القراءة الآلية بعد ان يتم الحصول عليها عن طريق مراكز سند للخدمات.
كما أن اللائحة تضمن منع استخدام مقر مكتب الاستقدام كمحل لإقامة القوى العاملة المستقدمة , حيث أوجبت توفير سكن مناسب ومنفصل للعمال وآخر للعاملات المستقدمين للعمل وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008 ، وألزمت اللائحة في المادة (10) المنشآت المرخص لها بتحديد وكالات التشغيل الخارجية التي تتعامل معها والمعتمدة في البلدان التي تم الاستقدام منها , كما ألزمتها بالاحتفاظ بإيصالات الأتعاب التي تتقاضاها هذه الوكالات من المنشأة المرخص لها مقابل الاستقدام , حيث يأتي هذا البند لمنع نفاذ الوكالات الغير معتمدة بالدول المرسلة إلى سوق العمل بالسلطنة , ويأتي في إطار حرص السلطنة بالوفاء بالالتزامات الدولية والتضامن مع المجتمع الدولي في مجال حماية الأيدي العاملة من الممارسات غير الشرعية.
نسبة تعمين 80%
اللائحة لم تغفل مسألة دعم الباحثين عن عمل , حيث أوجبت أن يكون صاحب الترخيص عماني الجنسية , وأن تلتزم المنشأة بنسبة تعمين لا تقل عن 80% من مجموع العاملين بها ، كذلك فأن اللائحة تلبي المعايير الدولية بشأن وكالات التشغيل , حيث بينت شروط منح الترخيص مراعية في ذلك الأهلية القانونية لطالب الترخيص , ومدى توفر الملائمة من الناحية المالية واشترطت أن لا تقل درجة المنشأة طالبة الترخيص عن الدرجة الثانية , كما ألزمته بتقديم ضمان مالي مصرفي لصالح الوزارة بمبلغ (5000 ر.ع) غير محدد المدة , وراعت أيضاً عدم ديمومة الترخيص حيث حددت مدته بسنتين قابلة للتجديد , بما يمكن الوزارة من إجراء مراجعة دورية لأنشطة مكتب الاستقدام (المنشأة المرخص لها) وتحديد مدى التزامها بالمتطلبات اللازمة لمباشرة نشاطها.
حالات انتقال الترخيص
اللائحة أوضحت في المواد (18) , (19) حالات انتقال الترخيص على الغير وذلك في حالة وفاة المرخص له حيث أوجبت على الورثة تصحيح وضع المنشأة المرخص لها وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من اللائحة خلال (180) يوماً من تاريخ الوفاة , كما أنها اشترطت موافقة المديرية أو الدائرة المختصة كتابةً على التنازل عن الترخيص , وأوجبت أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها بالمادة (3) من اللائحة , حيث تهدف هذه الضوابط إلى ضمان تمتع من يمارس النشاط بالشروط والمتطلبات اللازمة ,وعدم تمكين الشخص الغير مؤهل من اتخاذ وسائل ملتوية لمباشرة النشاط تحت غطاء الآخرين.
كما أن اللائحة أكدت على حق مفتشي العمل بالدخول إلى أماكن العمل وفحص السجلات التي لها علاقة بالعمال المستقدمين وطلب البيانات اللازمة , ويعد ذلك تأكيداً للمادة (9) من قانون العمل , كما ألزمت اللائحة المنشأة المرخص لها بالاحتفاظ بالسجلات اللازمة لمزاولة نشاطها , وبيانات العمال المستقدمين على أن تحتفظ بسجل العامل لمدة سنتين وهو ما يضمن للوزارة بمراجعة أوضاع الوكالة من خلال تلك السجلات وكذلك تقييم الوكالات التي تتعامل معها في الدول المرسلة.
ضبط 1355 عاملة مخالفة
ومن خلال الزيارات الميدانية المفاجأة إلى منشآت القطاع الخاص للتأكد من أن القوى العاملة غير العمانية بهذه المنشآت تعمل بطريقة قانونية ووفقاً للتراخيص الصادرة لها من وزارة القوى العاملة تم ضبط عدد (11732) أحد عشر ألفاً وسبعمائة واثنين وثلاثين عاملا وعاملة منهم عدد (1355) ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين عاملة تاركة لمقر عملها وذلك من بداية العام الماضي وحتى شهر ما يو 2011م اي خلال 17 شهرا .حيث تم تحصيل الغرامة القانونية وفقا لنص المادة رقم 114 من قانون العمل ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم.
الائحة والتي يعول عليها كثيرا في حل الكثير من القضايا ذات العلاقة بالعاملين في المنازل بين الاطراف الثلاثة المستخدمين واصحاب المكاتب والعاملين ، أتت لضمان حماية سوق العمل , وحماية العامل وصاحب العمل من الاستغلال , والمساهمة في دعم جهود المجتمع الدولي في مجال حماية الأيدي العاملة من الممارسات غير الشرعية , هذا بالإضافة إلى دعم جهود التعمين في القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للمواطنين.