•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
تركت زوجها وابنتها وسافرت إلى حبيبها في ألمانيا
فسخ عقد زواج امرأة «عاشقة»
المحامي : محمد الرضا
قضت محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي برئاسة القاضي حسن عبد العزيز مسند، بفسخ عقد زواج مدير مشروعات من زوجته، وحضانة ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات، بسبب سوء سلوك أمها وعلاقتها برجل آخر تم اثبات مراسلات متبادلة بينهما عن طريق العلانية عبر الشبكة العنكبوتية، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسفرها للإقامة لدى عشيقها في ألمانيا.
وأفادت تفاصيل الدعوى، بأن الزوج - نمساوي - أقام دعوى فسخ عقد زواج المؤرخ في عام 1998 والمبرم في ألمانيا، واثبات حضانة طفلته له، ومنع أمها - تشيلية - من التعرض لها.
وشرح وكيل الزوج المحامي حمد الرضا أن «زوجة موكله تركت المنزل وابنتها منذ عام ،2009 وغادرت إلى ألمانيا لملاقاة عشيقها الذي تمكث عنده منذ أشهر عدة»، معتبراً أنه «يستحيل أن تستمر العشرة بينهما لعلاقتها غير المشروعة مع رجل آخر في ميونيخ، ما يعني أنها غير أمينة وغير صالحة لحضانة ابنتهما التي رزقا بها في عام 2003».
في المقابل، قدمت المدعى عليها دعوى تطالب الزوج بسداد نفقة زوجية شهرية تبلغ 5000 درهم، و5000 درهم نفقة ابنتهما و1000 درهم أجرة خادمة، و100 ألف درهم مرة واحدة تعويضاً لها عن منعها من السفر إلى بلدها أثناء وفاة أمها.
وأشار الرضا إلى أن «المحكمة رأت أنه بموجب المادة (117/1) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، فإنه يجوز شرعاً لكلا الزوجين طلب التطليق على الآخر للأذى، وهو الضرر المادي الذي يلحق الأذى بالبدن أو المعنوي الذي يلحق الألم بالنفس، واعتبرت المحكمة أنه يكفي للضرر في الدعوى الماثلة أن الزوجة تركت المنزل وابنتها وغادرت الدولة لتقيم مع عشيقها من دون مراعاة للحياة الزوجية، ووصل الخلاف بين الطرفين إلى حد يستحيل معه أن يعيشا تحت سقف واحد، وأن ما فعلته لا يمكن لأي رجل له كرامة وشرف أن يحتمله».
ورأت المحكمة أن ما فعلته جرم وخطأ عظيم يتعذر معه دوام العشرة بين كل زوجين من كل بيئة، وهو يخالف الشرع والقانون، ما تعيّن معه الاستجابة لطلب المدعي بتطليقها منه وفسخ عقد زواجهما، وفقاً للرضا.
وعن احتضان الطفلة، فقد قالت المحكمة إنه «وفقاً للقانون الإماراتي فإن من شروط الحضانة أن تكون الأم أمينة على أخلاق المحضون، وقادرة على حفظه والقيام بشؤونه، لكن المدعى عليها كثيرة السفر إلى عشيقها، وتم اثبات مراسلات متبادلة بينهما عن طريق العلانية عبر الشبكة العنكبوتية، وموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حيث تعدت علاقتهما غير المشروعة حدود السرية إلى المجاهرة»، وتوصلت إلى أن «سلوك الزوجة لا يعينها على الحفاظ على ابنتها وصيانتها، فاستجابت لطلب المدعي بحضانتها».
حيث اثبتت أوراق الدعوى بالمستندات نشوزها وعليها اسقطت جميع حقوقها، وخسرت دعواها.
فسخ عقد زواج امرأة «عاشقة»
المحامي : محمد الرضا
قضت محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي برئاسة القاضي حسن عبد العزيز مسند، بفسخ عقد زواج مدير مشروعات من زوجته، وحضانة ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات، بسبب سوء سلوك أمها وعلاقتها برجل آخر تم اثبات مراسلات متبادلة بينهما عن طريق العلانية عبر الشبكة العنكبوتية، وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسفرها للإقامة لدى عشيقها في ألمانيا.
وأفادت تفاصيل الدعوى، بأن الزوج - نمساوي - أقام دعوى فسخ عقد زواج المؤرخ في عام 1998 والمبرم في ألمانيا، واثبات حضانة طفلته له، ومنع أمها - تشيلية - من التعرض لها.
وشرح وكيل الزوج المحامي حمد الرضا أن «زوجة موكله تركت المنزل وابنتها منذ عام ،2009 وغادرت إلى ألمانيا لملاقاة عشيقها الذي تمكث عنده منذ أشهر عدة»، معتبراً أنه «يستحيل أن تستمر العشرة بينهما لعلاقتها غير المشروعة مع رجل آخر في ميونيخ، ما يعني أنها غير أمينة وغير صالحة لحضانة ابنتهما التي رزقا بها في عام 2003».
في المقابل، قدمت المدعى عليها دعوى تطالب الزوج بسداد نفقة زوجية شهرية تبلغ 5000 درهم، و5000 درهم نفقة ابنتهما و1000 درهم أجرة خادمة، و100 ألف درهم مرة واحدة تعويضاً لها عن منعها من السفر إلى بلدها أثناء وفاة أمها.
وأشار الرضا إلى أن «المحكمة رأت أنه بموجب المادة (117/1) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، فإنه يجوز شرعاً لكلا الزوجين طلب التطليق على الآخر للأذى، وهو الضرر المادي الذي يلحق الأذى بالبدن أو المعنوي الذي يلحق الألم بالنفس، واعتبرت المحكمة أنه يكفي للضرر في الدعوى الماثلة أن الزوجة تركت المنزل وابنتها وغادرت الدولة لتقيم مع عشيقها من دون مراعاة للحياة الزوجية، ووصل الخلاف بين الطرفين إلى حد يستحيل معه أن يعيشا تحت سقف واحد، وأن ما فعلته لا يمكن لأي رجل له كرامة وشرف أن يحتمله».
ورأت المحكمة أن ما فعلته جرم وخطأ عظيم يتعذر معه دوام العشرة بين كل زوجين من كل بيئة، وهو يخالف الشرع والقانون، ما تعيّن معه الاستجابة لطلب المدعي بتطليقها منه وفسخ عقد زواجهما، وفقاً للرضا.
وعن احتضان الطفلة، فقد قالت المحكمة إنه «وفقاً للقانون الإماراتي فإن من شروط الحضانة أن تكون الأم أمينة على أخلاق المحضون، وقادرة على حفظه والقيام بشؤونه، لكن المدعى عليها كثيرة السفر إلى عشيقها، وتم اثبات مراسلات متبادلة بينهما عن طريق العلانية عبر الشبكة العنكبوتية، وموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حيث تعدت علاقتهما غير المشروعة حدود السرية إلى المجاهرة»، وتوصلت إلى أن «سلوك الزوجة لا يعينها على الحفاظ على ابنتها وصيانتها، فاستجابت لطلب المدعي بحضانتها».
حيث اثبتت أوراق الدعوى بالمستندات نشوزها وعليها اسقطت جميع حقوقها، وخسرت دعواها.