بسمـــ الله الرحمن الرحيمــــ
حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة
حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة
السؤال : ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟
الجواب :
الحمد لله
لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟
فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .
منقول
الحمد لله
لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟
فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .
منقول