بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......... أما بعد،،،
فإن فقد علماء السنة رزية، وتترتب عليه مفاسد جلية، ومن أعظمها: تجاسر أهل البدع في الدعوة إلى بدعهم وضلالهم، قال الآجري في كتابه أخلاق العلماء: فهم سراج العباد، ومنار البلاد، وقوام الأمة، وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق، وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا ا.هـ
ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عن يحيى بن أكثم قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون، لأظهرت القرآن مخلوق. فقيل: ومن يزيد حتى يتقى ؟ فقال: ويحك إني لأرتضيه لا أن له سلطنة، ولكن أخاف إن أظهرته، فيرد علي، فيختلف الناس، وتكون فتنة .
وفي هذا ما يدل على أن حياة أئمة السنة حماية للشريعة ولعموم البرية من البدع والضلالات الردية ، وهذه القصة وإن كانت في رد بدعة من الحاكم، فهي كذلك في عموم أهل الضلالة، سواء كانوا حكاماً أو محكومين، وبعض من ربي على الثورة والتحزبات البدعية قصر فهمه على أن الشجاعة في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقول كلمة الحق أمام الحكام فقط دون غيرهم .
والواقع أن الأمر أعم وأشمل، بل إن الشجاعة حقاً في مصابرة النفس على مخالفة الجماهير؛ لنصر سنة، وقمع بدعة، وما أكثر الذين وجدوا في مواجهة الحكام سوقاً رائجاً في جمهرة الناس حولهم، وبعضهم اتخذه سبيلاً لتحقيق مأربه، فإذا تجمهر الناس حوله ساوم الحكام تصريحاً أو تعريضاً على مصالح مادية ونحو ذلك.
وإننا لما فقدنا في هذا العصر أئمته الثلاثة الإمام عبد العزيز بن باز، والإمام محمد ناصر الدين الألباني، والإمام محمد بن صالح العثيمين – رحمهم الله رحمة واسعة -.
أظهر كثير من أهل البدع والضلالة وغيرهم أقوالهم الضالة بعد أن كانوا لها مستترين خوفاً من شهب هؤلاء الأئمة الثلاثة على أن بعضهم ظن الأمر سهلاً، فأظهر مقالته الضالة، ففجع بشديد تفرق الناس عنه، وإنكارهم عليه على إثر كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة أو بعضهم فيه، كما جرى لعبد الرحيم الطحان، ويوسف القرضاوي، إلا أن الثاني كان يسانده حزبه الإخواني، كما قال تعالى: (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ )، ومع ذلك كان النفور منه شديداً، ولم يتقو إلا بعد موتهم .
وممن رد عليه العلماء عبدالرحمن عبد الخالق -رأس السرورية في الكويت، وهو التابع لجمعية إحياء التراث، ومن تبرعات المسلمين التي تجمعها الجمعية يقتات، وعلى يده تخرج السروري حامد العلي وأمثاله-، فإنه لما رد عليه الإمام عبد العزيز بن باز في تجويزه للمظاهرات بادر بإظهار توبته، ثم لما توفي الإمام ابن باز نكص على عقبيه، وشارك في عدة مظاهرات بالكويت، مما يدل على أن توبته كانت تقية، وأكد ذلك بعض أنصاره.
وعلى إثر موت هؤلاء الأئمة الثلاثة، وتوالي الفتن، تقوى الحزبيون والمتأثرون بهم في إظهار القول بشرعية المظاهرات، فلما رغبوها، واستحسنتها نفوسهم أرادوا مسلمتها، فأخذوا يتكلفون للتدليل عليها بما فيه شبهة للدلالة عليها، وما لا شبهة فيه، فاعتقدوا أولاً، ثم استماتوا للاستدلال عليها ثانياً، كما هي عادتهم في كثير من الوسائل المحدثة، كالأناشيد المسماة إسلامية، والتمثيل المسمى إسلامياً، وهكذا ...
وإليك ما وقفت عليه من شبهاتهم، وجوابها، وكشفها، ليثبت السلفي على الحق الذي كان عليه أئمة العصر الثلاثة، ويجتنب البدع المضلة وأهلها.
وقبل إيراد شبهاتهم، وكشفها -بحول الله وقوته -، إليك الأدلة على حرمة المظاهرات:
إن المظاهرات قسمان:
القسم الأول / المظاهرات التي يراد منها أمور شرعية دينية.
القسم الثاني/ المظاهرات التي يراد منها أمور دنيوية، وهذه نوعان:
النوع الأول: المظاهرات لإسقاط حاكم؛ لدافع دنيوي لا ديني .
النوع الثاني: المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا .
أما القسم الأول/ المظاهرات التي يراد من ورائها تحقيق أمور شرعية دينية، فهذه بدعة في الدين؛ لأنها محدثة، والقاعدة الشرعية النبوية: أن كل بدعة ضلالة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن جابر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل: إن هذه من الوسائل، والأصل في اتخاذ الوسائل الجواز ما دامت مباحة.
فيقال: هذا حق، لكن في غير الوسائل المؤدية إلى العبادات، فإن للوسائل أحوالاً ثلاثة:
الحالة الأولى: الوسائل الملغاة؛ وهي الوسائل التي جاء النهي عنها بدليل خاص، ولا إشكال في بدعية اتخاذ هذه الوسائل، كاتخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه محرم؛ لكونه متضمناً الكذب.
الحالة الثانية: الوسائل المعتبرة؛ وهي التي نص الشرع على جوازها بنص خاص، مثل: جعل الأذان وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا إشكال في شرعية هذه الوسائل .
الحالة الثالثة: الوسائل التي لم يأت نص خاص بجوازها، ولا حرمتها، وهذه تردد بين المصالح المرسلة، والبدع المحدثة . والضابط في التفريق بين هذين النوعين دقيق، حرره تحريراً بديعاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يردده كثيراً العلامة الألباني – رحمه الله -، وخلاصة ذلك أمران:
الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟
أ- فإن كان كذلك ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا.
ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل.
الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/598): والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".
فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .
وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فعال الصحابة والسلف دالة على دخول البدع في الوسائل، كما تدخل في الغايات، ومن نازع في ذلك نازع سلف الأمة وهم خصمه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك:
ما روى البخاري في قصة جمع المصحف وأن عمر بن الخطاب أشار على أبِي بكر بالْجَمع, فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئًا لَمْ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبِمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَمَّا عرض عليه جَمع الْمُصحف.
ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدخل فِي الوسائل كما تدخل فِي العبادة ذاتِها ؛ وذلك أن جَمع الْمُصحف من الوسائل, ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: لِماذا إذن جَمعوا المُصحف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله؟
فيقال: لأن مقتضى -أي: سبب- الْجَمع وجد فِي زمان أبِي بكر t, ولَمْ يكن موجودًا فِي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حي بين أظهرهم فبوجوده لا يُخشى ذهاب القرآن.
ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على الذين كانوا يعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتَهليلهم بالْحَصى, واحتج عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لَمْ يفعلوا, مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل.
وبعد أن تبين أن المظاهرات التي تفعل لأمور شرعية دينية بدعةٌ محدثةٌ،لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع إمكان فعلها، فلا يصح لأحد بعد هذا أن يعترض بأن الأصل فيها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل؛ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الحرمة. وهذا مثل من لم يقنع بالمنع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحجة أنه لا دليل يدل على المنع.
فيقال: إن الدليل على منعها كونها عبادة، ولا دليل على شرعيتها، فتكون بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحضر، والمنع .وانظر بحثاً مفيداً لأخينا الشيخ حمد العتيق بعنوان: المظاهرات بين الاتباع والابتداع
http://islamancient.com/books,item,55.html
أما القسم الثاني/ المظاهرات التي يراد منها تحقيق أمور دنيوية، وهذه نوعان -كما تقدم-؛ أما النوع الأول: وهي المظاهرات لإسقاط حاكم لدافع دنيوي لا ديني، فهذه محرمة بدلالة كل نص على وجوب السمع والطاعة للحاكم، ولو كان فاسقاً غير عدل، فمع تكاثر الأدلة في حرمة هذا الفعل -وهذا كاف-، فكذلك السلف أجمعوا على حرمة هذا الفعل، وتضليل من خالف فيه، ودونكم ما شئتم من كتب الاعتقاد السلفي، ومن حاول المنازعة في هذا فقوله مردود، وهو ضال قد خالف ما عليه دلائل السنة وآثار السلف، وبمثله ضلل السلف أقواماً .
وتزداد حرمة هذا النوع إذا فعل لأجل الدين أيضاً، فإنه بالإضافة إلى كونه محرماً يكون بدعة، ثم كل ما سيأتي من الأدلة في النوع الثاني يصلح دليلاً على حرمة هذا القسم، وللشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم – رحمه الله – كتاب نفيس فيما يتعلق بهذا النوع، قد أثنى عليه شيخنا العلامة ابن عثيمين في شرحه على السياسية الشرعية لابن تيمية، واسم الكتاب: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة
http://islamancient.com/books,item,262.html
وقد رددت في درس مسجل على مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبداللطيف، كتبها للتشغييب على هذا الأصل -كما هي عادته وديدنه – بعنوان: البيان والإذاعة لإضعاف عبد العزيز آل عبد اللطيف لأصل السمع والطاعة
http://islamancient.com/lectures,item,789.html
أما النوع الثاني: المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا، فهي محرمة لأوجه كثيرة، منها:
الوجه الأول/ أن المظاهرات، ولو كانت سلمية، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الحكام الذين اغتصبوا الحقوق، كما أخرج الشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ستكون أثرة ( حكام يؤثرون أنفسهم عليكم في أخذ حطام الدنيا )، وأمور تنكرونها (حكام عندهم معاصي شرعية ) " . قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال:" تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم " وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " فنحن مأمورون بالصبر، لا بالمظاهرات للضغط على الحكام، وقد أمر أئمة السنة بالصبر وقالوا: حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر .
الوجه الثاني/ أن فيها فتح باب شر بتحكيم الشعوب، فكلما أراد الشعب أموراً تظاهروا للمطالبة به، فإذا أراد أهل الشهوات أمراً من أمور الشهوات المحرمة تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وإذا أراد العلمانيون والليبراليون أمراً تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وهكذا ... ومن المعلوم أن أهل الاستقامة والديانة أقل من غيرهم بكثير في المجتمعات الإسلامية قال تعالى: (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون)
الوجه الثالث: أن أكثر المظاهرات إن لم يكن كلها متضمنة على اختلاط الرجال بالنساء، الاختلاط المحرم، وما خالف ذلك فهو قليل لا حكم له، والواقع المشاهد خير برهان .
الوجه الرابع: أن جور الحكام بسبب ذنوب المحكومين، والذنوب لا ترفع إلا بالتوبة والاستكانة إلى الله لا بالمظاهرات، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (4 / 315): وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ). وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى ... ا.هـ
هذه الأوجه الأربع في المظاهرات التي يقال إنها سلمية، أما غير السلمية فهي زيادة على ما تقدم تحتوي على قتل للنفوس وإهلاك للأموال، وانتهاك للأعراض، وغير ذلك. وانظر مقالاً لأخينا الشيخ عمر العمر بعنوان : عشرة أوجه لبطلان المظاهرات
http://islamancient.com/articles,item,695.html
وبعد هذا كله إليك شبه المجيزين للمظاهرات، وكشفها، وأؤكد أن واقع حالهم اعتقدوا، ثم سعوا ليستدلوا، فتكلفوا وحرفوا نصوص الشريعة .
الشبهة الأولى/ ادعى مجوزو المظاهرات أن فعل المتظاهرين قد دلت عليه السنة، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية(1/40): أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد إسلام عمر - رضي الله عنه - على رأس صفين من أصحابه، وعلى الأول منهما عمر - رضي الله عنه -، وعلى الثاني حمزة - رضي الله عنه - رغبة في إظهار قوة المسلمين، فعلمت قريش أن لهم منعة ا.هـ
وهذا لا دلالة عليه من وجهين؛ دراية، ورواية:
الوجه الأول رواية: فإن إسناده ضعيف؛ لأن فيه إسحاق بن أبي فروة، قال الإمام أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وقال: ما هو بأهل أن يحمل عنه، ولا يروى عنه. وقال الإمام ابن معين عنه: كذاب. ( تهذيب التهذيب )
الوجه الثاني دراية: أنه لا ولاية في مكة، وكان أعداؤهم حربيين، فلما تقووا استعملوا القوة في مقدار ما يستطيعون. فأين هذا من تجمع أناس على حكامهم؛ لإظهار سخطهم على فعل ما!؟
الشبهة الثانية/ ادعى مجوزو المظاهرات أنه قد دل على جواز المظاهرات: أنها وسيلة قد جربت، فوجد نفعها بأن حصل المطلوب، وكشف هذه الشبهة من وجهين:
الوجه الأول: أنها أيضاً جربت في مواطن كثيرة وكثيرة جداً، فلم تنفع، فهي وسيلة مظنونة، وليس حدث تظاهر المسلمين في فرنسا ضد قرار منع الحجاب عنا ببعيد، فلم ينفع، والأمثلة كثيرة، وما كان كذلك، فلا يجوَّز به المحرم، وقد تقدم ذكر الأدلة على منعها وحرمتها .
الوجه الثاني: أنه لو قدر حصول النتيجة من هذه الوسيلة، فإنه لا يدل على حلها ولا صحتها بحال، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، وقد ذكرت دليل ذلك في مقال: أحداث تونس الحالية بين الإفراط والتفريط
http://islamancient.com/mod_stand,item,72.html
الشبهة الثالثة: استدل مجوزو المظاهرات بأنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه جارًا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم – ثلاث مرات – " اصبر " ثم قال له في الرابعة أو الثالثة: "اطرح متاعك في الطريق " ففعل. قال: فجعل الناس يمرون به ويقولون: ما لك؟ فيقول: آذاه جاره فجعلوا يقولون: لعنه الله، فجاءه جاره فقال: رد متاعك، لا والله لا أوذيك أبداً . وفي رواية فجاء – الذي آذى جاره - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما لقيت من الناس؟ فقال: "وما لقيت منهم؟ " قال: يلعنونني، فقال: " لقد لعنك الله قبل الناس " قال: إني لا أعود، فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" ارفع متاعك فقد كُفْيت"
وفي رواية قال: فاجتمع الناس عليه .
واستدلالهم بهذا الحديث مما يدل على أنهم اعتقدوا، ثم تكلفوا الاستدلال، ولو بما لا دلالة فيه، كهذا الحديث.
وجه الدلالة هو أنهم اجتمعوا على إنكار هذا الفعل .
وكشف هذه الشبهة من أوجه :
الوجه الأول: : إن رواية " فاجتمع الناس عليه " مخرجة في الأدب المفرد؛ وهي رواية ضعيفة لأنها من طريق محمد بن عجلان عن أبيه .
الوجه الثاني: أن اجتماعهم هذا جاء وفاقاً لا قصداً للضغط والإنكار، بخلاف المظاهرات التي نحن بصددها .
الوجه الثالث: أنه لو سلم بأن الرواية صحيحة، وأن الاجتماع كان مقصوداً، فأين هذا من تجمع أناس للضغط على الحاكم، كما هو فعل المتظاهرين .
الوجه الرابع: أنه لو سلم بأن الرواية صحيحة، وأن الاجتماع كان مقصوداً، فغاية ما في الاستدلال أنه من باب القياس، ومن المتقرر عند العلماء قاطبة: أن القياس إذا صادم نصاً صار قياساً فاسداً، فلا يحتج به. وتقدمت الأدلة على حرمة المظاهرات .
الوجه الخامس: إن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليعلم خطورة فعل هذا الجار، فيتعظون، فهو ذو سلطان يستطيع الإنكار باليد .
الشبهة الرابعة/ استدلوا بأن الشريعة دعت لصلاة العيد بالمصليات، وحثت الرجال والنساء حتى ذوات الخدور والحيض على شهود العيد، فدل هذا على مشروعية المظاهرات؛ لأن فيه إظهار قوة المسلمين، والمظاهرات كذلك .
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: لم تشرع صلاة العيد في المصليات؛ لإظهار قوة المسلمين، وإنما لإظهار هذه الشعيرة لحكمٍ، منها: إظهار تآلف المسلمين، والاجتماع في مكان واحد؛ لإظهار الفرح والسرور بهذا العيد. ويؤكد ذلك أنه فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في قوة، وهكذا في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكان وقتها وقت قوة، لاسيما في المدينة النبوية، فليسوا في حاجة لإظهار قوة المسلمين .
الوجه الثاني: إن غاية ما في هذا – إن سلم به – أنه قياس، والقياس إذا صادم الأدلة الشرعية صار قياساً فاسداً.
الوجه الثالث: أين هذا من التجمهر لإظهار السخط على نظام أو قرار؟
عجباً من هذا الاستدلال أفلا تعقلون .
وبهذه الأوجه يرد على استدلالهم بصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وهكذا ...
الشبهة الخامسة/ استدلوا بأن الشريعة دعت إلى إنكار المنكر، وهذه المظاهرات من إنكار المنكر، وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أنه لا يسلم جواز إنكار المنكر بهذه الطريقة -لما تقدم ذكره من الأدلة على حرمتها-، فلا يصلح الباطل بالباطل، وطرق الإصلاح المشروعة كثيرة لمن ابتغاها .
الوجه الثاني: أن تحقق المصلحة من هذه الطرق مظنونة، وهي لم تنفع في حالات كثيرة، فما كان كذلك لا يجوّز به المحرم، لا سيمت وقد ترتب على كثير من المظاهرات منكر أكبر .
الوجه الثالث: إن الشريعة شرعت طرقاً لإنكار المنكر، فمن سلكها فحصل المراد، فالحمد لله، وإذا لم يحصل المراد برأت الذمة، وأدى الذي عليه .
الشبهة السادسة/ استدلوا بأن العز بن عبد السلام وغيره قد فعلوا أمثال هذه المظاهرات.
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أنه لو سلم فعل هؤلاء العلماء لها، فإن أقوال وفعال العلماء يحتج لها ويعتضد بها، لا يحتج بها، فليست حجة بالإجماع، والأدلة دلت على عدم مشروعية هذه المظاهرات كما تقدم .
الوجه الثاني: أن كثيراً مما يحكونه عن أهل العلم في هذا الصدد ليس من المظاهرات في شيء، وإنما توسعوا تحججاً بالقياس الفاسد، فقاسوا على المظاهرات .
الوجه الثالث: أن كثيراً من البدع قد وقع فيها من يسمون علماء، فالعز بن عبد السلام مثلاً يرى أنه بإمكان الأولياء أن يطلعوا على اللوح المحفوظ (قواعد الأحكام (1/140))، وهو من الطاعنين في اعتقاد السلف في صفات الله، وقد بين ضلال اعتقاده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .
الشبهة السابعة/ استدل بعض المتكلفين أن العلماء منعوا من المظاهرات سداً للذريعة؛ لما يترتب عليها من المفاسد، فإذا قدرت مظاهرات بدون هذه المفاسد، فإنها تجوز .
وكشف هذه الشبهة أن يقال: إنه ليس كل ما منعه العلماء سداً للذريعة معناه أنه مؤد للذريعة، وإنما قد يؤدي إليها غالباً أو كثيراً، فمنعوه وإن كان قد لا يؤدي إلى الذريعة أحياناً، وهذه هو معنى سد الذرائع الذي دلل عليه ابن تيمية في كتابه ( بيان الدليل على بطلان التحليل ) بأكثر من ثلاثين دليلاً، وزادها ابن القيم في كتاب ( أعلام الموقعين ) إلى تسعة وتسعين دليلاً، ومن الأدلة على حجية دليل سد الذرائع: تحريم الشريعة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية؛ حتى لا يقعوا فيما حرم الله مع أنه قد تقع خلوة بدون فعل لمحرم، ومع ذلك فإنه يمنع ويحرم، ومثل هذا كل ما منع سداً للذريعة، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات .
الشبهة الثامنة: وقفت على كلام سيء عن المظاهرات لحاتم العوني، ومما زاد سوءه: أنه نسب المظاهرات إلى الصحابة والسلف، وجعلها وسيلة سلفية فعلها الصحابة . وهذا المقال السيئ بعنوان (حكم المظاهرات السلمية الثلاثاء 5 ربيع أول 1432 )، واستدل على أن المظاهرات وسيلة سلفية سلكها الصحابة: بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحه بن عبيد الله، والزبير بن العوام رضي الله عنهما اجتمعوا في وقعة الجمل، فقال العوني : إن اجتماعهم في وقعة الجمل هو صورة من صور المظاهرات؛ لأنهم أرادوا بذلك الضغط، والاحتجاج على علي رضي الله عنه. واستدلال حاتم العوني بمثل هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن مجوزي المظاهرات اعتقدوا أولاً، ثم تكلفوا في الاستدلال لها لمّا هووها، وإن الاستدلال بوقعة الجمل لا يصح من وجوه :
الوجه الأول : أنه ليس اجتماعهم للضغط على علي -رضي الله عنه- في فعل أمر، وإنما اجتماعهم كان للأخذ بدم عثمان، فالزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله خرجوا للأخذ بدم عثمان، وعائشة رضي الله عنها خرجت للصلح، كما صح ذلك عنها فيما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (6/236)، فهم إذاً تجمعوا في وقعة الجمل لغير ما يسمى بالمظاهرات من الضغط على الحاكم لتنفيذ أمر، وذلك أنهم أرادوا أن يباشروا هذا الفعل وهو الأخذ بدم عثمان .
الوجه الثاني : أن هذا الذي صدر من عائشة والزبير وطلحه خطأ ندموا عليه كما قرر ذلك شيخ الإسلام قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (6 / 129) بنقله عنهم : وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها، وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلي غير ذلك، والزبير ندم على مسيره يوم الجمل ا.هـ وقال (4 / 170): فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم ا.هـ
ومن المعلوم أن أفراد الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون وهم إن أخطأوا فلهم أجر وتحفظ مكانتهم وإذا أصابوا فلهم أجران لعموم ما صح عن أبي هريرة في مسلم وعمرو بن العاص في الصحيحين مرفوعاً :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " فهم أخطأوا في هذا الفعل، ولا يصح الاستدلال بما أخطأوا فيه، وندموا عليه، ومن فعل ذلك فهو صاحب هوى .
الوجه الثالث : أن جمعاً من الصحابة خالفوهم في أصل ذهابهم للأخذ بدم عثمان، وفي مقدم هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، بل وأكثر الصحابة خالفوا في ذلك، فلم يدخل في هذه الفتنة إلا قليل منهم، قال ابن كثير في البداية والنهاية (7 / 261): قال الشعبي: ما نهض معه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدريين، ليس لهم سابع. وقال غيره: أربعة. وذكر ابن جرير وغيره قال: كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيثم بن التيهان، وأبو قتادة الأنصاري، وزياد بن حنظلة، وخزيمة بن ثابت.ا.هـ إذا تبين هذا فلا يصح الاستدلال بوقعة الجمل؛ لما تقدم ذكره، وفي هذا تأكيد ما قرره العلماء من أن طريقة المظاهرات طريقة بدعية لم يكن عليها النبي r ولا صحابته، كما سيأتي نقله، وليس هذا التكلف في الاستدلال والكذب في النسبة إلى السلف بأول فعال حاتم العوني، بل هو مكثر من ذلك، كما ادعى جهلاً أو بغياً أن السلف لا يفضلون فساق أهل السنة على المبتدعة ولو كانوا علماء، وكما تكلم في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب . ولعل الله بكرمه ومنّه أن يهيئ فرصة تفرد فيه مغالطات هذا المنحرف .
وانظر رداً مفيداً للأخ عبدالرحمن الفيصل على حاتم العوني بعنوان: النقض المرضي على من ساوى معاملة ورواية السني بالبدعي ( رد على حاتم العوني )
http://islamancient.com/books,item,315.html
وأذيل هذا المقال بنقل فتاوى جماعة من علمائنا في حرمة المظاهرات ليقارن بينها وبين كلام الحركيين والحماسيين العاطفيين في هذه المسألة التي تذرع الحركيون الثوريون بها للتهييج على الولاة، وإشاعة الفوضى؛ مستغلين عاطفة عامة الناس:
قال الشيخ عبد العزيز بن باز : فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شراً عظيماً على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس، والأمير، وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب، ولكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم، ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر بالدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله ا.هـ مجلة البحوث الإسلامية العدد 38 ص 210.
وقال الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 210: صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة، فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية، فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية، فالخروج للتظاهرات أو المظاهرات، وإعلان عدم الرضا، أو الرضا وإعلان التاييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب، من الشعب وإلى الشعب، أما حينما يكون المجتمع إسلامياً فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله .- ثم قال- أقول عن هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا، أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة؛ لأنه هناك وسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها – ثم قال- وأخيراً، هل صحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا ندري كم وكم من مظاهرات قامت، وقتل فيها قتلى كثيرون جداً، ثم بقي الأمر على ما بقي عليه قبل المظاهرات، فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأنها من تقاليد الغربيين ا.هـ
وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (14 / 74): لا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها، غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم : "خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ". ا.هـ
وسئل الشيخ محمد ابن عثيمين: هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة الشرعية؟
فقال: فإن المظاهرات أمر حادث، لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة - رضي الله عنهم -.
ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعاً؛ حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضاً اختلاط الرجال بالنساء، والشباب بالشيوخ، وما أشبه ذلك من المفاسد والمنكرات، وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظاً كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يعرض على المسلم، وإن كانت كافرة، فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهراً وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر.
وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر، أو في أول مرة، ثم تكون تخريبية، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان ا.هـ انظر: الجواب الأبهر ص 75.
وسئل الشيخ صالح الفوزان هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية؟ فقال: ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام ودين سكينة، المظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه، ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، هذه المظاهرات تحدث فتناً، وتحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمور ا. هـ الإجابات المهمة في المشاكل الملمة محمد الحصين ص 100.
وفي ختام هذا المقال، أذكر بأمرين:
الأمر الأول/ هدفي من هذا المقال تثبيت أهل السنة على نظرتهم الشرعية للمظاهرات، ورد أهل التجرد إلى القول بحرمتها وبدعيتها على التفصيل السابق، فإن فضل الله واسع وعطاءه جزيل، وهو الهادي من شاء برحمته وفضله إلى الصراط المستقيم .
وبعد معرفة حكم المظاهرات فلا تجوز ولو أذن بها النظام لأنها محرمة، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما كان يقرره شيخنا العلامة ابن عثيمين
http://islamancient.com/blutooth/269.amr
بل ولو كان الحاكم كافراً، والدولة كافرة، لم تجز؛ لأنها وسيلة محرمة .
الأمر الثاني/ عجبي من بعضهم يتدين بأمر، فإذا وقعت الوقائع، وهاجت العواطف، تخلى عما كان متديناً به، وعصفت به رياح العواطف مع العامة الدهماء، أو الحركيين الحماسيين، ومن ذلك أن بعضهم جوز المظاهرات في تونس؛ تحججاً بأن واقع تونس يختلف، وآخر جوز المظاهرات في مصر؛ تحججاً بأن واقع مصر يختلف، وهكذا ...
ومن تلاعب بعض الحركيين السعوديين أنه جوز المظاهرات، لكن استثنى ذلك في الدولة السعودية، وهذه فتوى سياسية لا شرعية، فما أسرع انقلاب هؤلاء عند زعزعة الأمن، كما فعل بعض المصريين في مصر!!
وما أكثر الحركيين أصحاب الفتاوى السياسية كسلمان العودة لما زار تونس في حكم ابن علي أثنى عليه ولما سقط حكمه انقلب عليه كما بينته في مقال ( أحداث تونس الحالية بين الإفراط والتفريط) فلا يصح أن يُؤمَنوا .
أسأل الله الرحمن الرحيم أن يلطف بحال المسلمين، ويجمع كلمتهم على الهدى، وما عليه السلف الماضون، ويرد كيد أعدائهم -من الداخل والخارج - في نحورهم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبد العزيز بن ريس الريس
المشرف على موقع الإسلام العتيق
http://islamancient.com/
5/ 3 / 1432هـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......... أما بعد،،،
فإن فقد علماء السنة رزية، وتترتب عليه مفاسد جلية، ومن أعظمها: تجاسر أهل البدع في الدعوة إلى بدعهم وضلالهم، قال الآجري في كتابه أخلاق العلماء: فهم سراج العباد، ومنار البلاد، وقوام الأمة، وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق، وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا ا.هـ
ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء عن يحيى بن أكثم قال: قال لنا المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون، لأظهرت القرآن مخلوق. فقيل: ومن يزيد حتى يتقى ؟ فقال: ويحك إني لأرتضيه لا أن له سلطنة، ولكن أخاف إن أظهرته، فيرد علي، فيختلف الناس، وتكون فتنة .
وفي هذا ما يدل على أن حياة أئمة السنة حماية للشريعة ولعموم البرية من البدع والضلالات الردية ، وهذه القصة وإن كانت في رد بدعة من الحاكم، فهي كذلك في عموم أهل الضلالة، سواء كانوا حكاماً أو محكومين، وبعض من ربي على الثورة والتحزبات البدعية قصر فهمه على أن الشجاعة في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقول كلمة الحق أمام الحكام فقط دون غيرهم .
والواقع أن الأمر أعم وأشمل، بل إن الشجاعة حقاً في مصابرة النفس على مخالفة الجماهير؛ لنصر سنة، وقمع بدعة، وما أكثر الذين وجدوا في مواجهة الحكام سوقاً رائجاً في جمهرة الناس حولهم، وبعضهم اتخذه سبيلاً لتحقيق مأربه، فإذا تجمهر الناس حوله ساوم الحكام تصريحاً أو تعريضاً على مصالح مادية ونحو ذلك.
وإننا لما فقدنا في هذا العصر أئمته الثلاثة الإمام عبد العزيز بن باز، والإمام محمد ناصر الدين الألباني، والإمام محمد بن صالح العثيمين – رحمهم الله رحمة واسعة -.
أظهر كثير من أهل البدع والضلالة وغيرهم أقوالهم الضالة بعد أن كانوا لها مستترين خوفاً من شهب هؤلاء الأئمة الثلاثة على أن بعضهم ظن الأمر سهلاً، فأظهر مقالته الضالة، ففجع بشديد تفرق الناس عنه، وإنكارهم عليه على إثر كلام هؤلاء الأئمة الثلاثة أو بعضهم فيه، كما جرى لعبد الرحيم الطحان، ويوسف القرضاوي، إلا أن الثاني كان يسانده حزبه الإخواني، كما قال تعالى: (إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ )، ومع ذلك كان النفور منه شديداً، ولم يتقو إلا بعد موتهم .
وممن رد عليه العلماء عبدالرحمن عبد الخالق -رأس السرورية في الكويت، وهو التابع لجمعية إحياء التراث، ومن تبرعات المسلمين التي تجمعها الجمعية يقتات، وعلى يده تخرج السروري حامد العلي وأمثاله-، فإنه لما رد عليه الإمام عبد العزيز بن باز في تجويزه للمظاهرات بادر بإظهار توبته، ثم لما توفي الإمام ابن باز نكص على عقبيه، وشارك في عدة مظاهرات بالكويت، مما يدل على أن توبته كانت تقية، وأكد ذلك بعض أنصاره.
وعلى إثر موت هؤلاء الأئمة الثلاثة، وتوالي الفتن، تقوى الحزبيون والمتأثرون بهم في إظهار القول بشرعية المظاهرات، فلما رغبوها، واستحسنتها نفوسهم أرادوا مسلمتها، فأخذوا يتكلفون للتدليل عليها بما فيه شبهة للدلالة عليها، وما لا شبهة فيه، فاعتقدوا أولاً، ثم استماتوا للاستدلال عليها ثانياً، كما هي عادتهم في كثير من الوسائل المحدثة، كالأناشيد المسماة إسلامية، والتمثيل المسمى إسلامياً، وهكذا ...
وإليك ما وقفت عليه من شبهاتهم، وجوابها، وكشفها، ليثبت السلفي على الحق الذي كان عليه أئمة العصر الثلاثة، ويجتنب البدع المضلة وأهلها.
وقبل إيراد شبهاتهم، وكشفها -بحول الله وقوته -، إليك الأدلة على حرمة المظاهرات:
إن المظاهرات قسمان:
القسم الأول / المظاهرات التي يراد منها أمور شرعية دينية.
القسم الثاني/ المظاهرات التي يراد منها أمور دنيوية، وهذه نوعان:
النوع الأول: المظاهرات لإسقاط حاكم؛ لدافع دنيوي لا ديني .
النوع الثاني: المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا .
أما القسم الأول/ المظاهرات التي يراد من ورائها تحقيق أمور شرعية دينية، فهذه بدعة في الدين؛ لأنها محدثة، والقاعدة الشرعية النبوية: أن كل بدعة ضلالة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه عن جابر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل: إن هذه من الوسائل، والأصل في اتخاذ الوسائل الجواز ما دامت مباحة.
فيقال: هذا حق، لكن في غير الوسائل المؤدية إلى العبادات، فإن للوسائل أحوالاً ثلاثة:
الحالة الأولى: الوسائل الملغاة؛ وهي الوسائل التي جاء النهي عنها بدليل خاص، ولا إشكال في بدعية اتخاذ هذه الوسائل، كاتخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة؛ لأنه محرم؛ لكونه متضمناً الكذب.
الحالة الثانية: الوسائل المعتبرة؛ وهي التي نص الشرع على جوازها بنص خاص، مثل: جعل الأذان وسيلة للإعلام بدخول وقت الصلاة، ولا إشكال في شرعية هذه الوسائل .
الحالة الثالثة: الوسائل التي لم يأت نص خاص بجوازها، ولا حرمتها، وهذه تردد بين المصالح المرسلة، والبدع المحدثة . والضابط في التفريق بين هذين النوعين دقيق، حرره تحريراً بديعاً شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يردده كثيراً العلامة الألباني – رحمه الله -، وخلاصة ذلك أمران:
الأول: أن ينظر فِي هذا الأمر الْمُراد إحداثه لكونه مصلحة, هل الْمُقتضي لفعله كان موجودًا فِي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والْمَانع منتفيًا؟
أ- فإن كان كذلك ففعل هذه الْمَصلحة -الْمَزعومة- بدعة؛ إذ لو كانت خيرًا لسبق القوم إليه فإنَّهم بالله أعلم, وله أخشى, وكل خير فِي اتباعهم فعلاً وتركًا.
ب- أما لو كان الْمُقتضي -أي: السبب الْمحوج- غير موجود فِي عهدهم، أو كان موجودًا، لكن هناك مانع يَمنع من اتِّخاذ هذه المصلحة، فإنه لا يكون بدعة، بل يكون مصلحة مرسلة, وذلك مثل جَمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الْمُقتضي لفعله غير موجود؛ إذ هو بين أظهرهم لا يُخشى ذهابه ونسيانه, أما بعد موته فخشي ذلك لأجل هذا جَمع الصحابة الكرام القرآن.ومن الأمثلة أيضًا: الأذان فِي مكبرات الصوت, وتسجيل المحاضرات في الأشرطة السمعية, وصلاة القيام في رمضان جماعة, فكل هذه الأمور كان يوجد مانع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها, أما الأمران الأولان: فعدم إمكانه لعدم وجودها في زمانه, أما الأمر الثالث: فإنه ترك الفعل خشية فرضه, وبعد موته لم يكن ليفرض شيء لَم يكن مفروضًا من قبل.
الثانِي: إن كان المقتضي غير موجود فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فيُنظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب العباد؟ فمثل هذا لا تُحَدثُ له ما قد يسميه صاحبه مصلحةً مرسلةً، بل يؤمرون بالرجوع إلَى دين الله والتمسك به؛ إذ هذا الْمَطلوب منهم فعله، والْمَطلوب من غيرهم دعوتُهم إليه, ويُمثل لِهذا بتقديْم الخطبة على الصلاة فِي العيدين؛ لأجل حبس الناس لسماع الذكر، فمثل هذا من البدع الْمُحدثة لا من الْمَصالِح الْمُرسلة, وإليك كلام الإمام الْمُحقق ابن تيمية فِي بيان هذا الضابط:قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/598): والضابط فِي هذا -والله أعلم-: أن يُقال: إن الناس لا يُحدثون شيئًا إلا لأنَّهم يرونه مصلحةً؛ إذ لو اعتقدوه مفسدةً لَمْ يُحدثوه, فإنه لا يدعو إليه عقلٌ ولا دينٌ, فما رآه الناس مصلحةً نظر فِي السبب الْمُحوج إليه, فإن كان السبب الْمُحوج أمرًا حدث بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يَجوز إحداث ما تدعو الْحَاجة إليه, وكذلك إن كان الْمُقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمعارضٍ زال بِموته.
وأما ما لَمْ يَحدث سببٌ يُحوج إليه، أو كان السبب الْمُحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يَجوز الإحداث؛ فكل أمرٍ يكون الْمُقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحةً، ولم يُفعل يُعلم أنه ليس بِمصلحةٍ, وأما ما حدث الْمُقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق, فقد يكون مصلحة – ثم قال: فأما ما كان الْمُقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً, وهو مع هذا لَمْ يشرعه, فوضعه تغييرٌ لدين الله, وإنَّما دخل فيه من نسب إلَى تغيير الدِّين من الْمُلوك والعلماء والعباد، أو من زلَّ منهم باجتهاد, كما روي عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة:" إن أخوف ما أخاف عليكم: زلَّة عالِم, وجدال منافقٍ بالقرآن, وأئمةٌ مضلُّون ".
فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين, فإن هذا لَمَّا أحدثه بعض الأمراء, أنكره الْمُسلمون؛ لأنه بدعةٌ, فلو لَمْ يكن كونه بدعةً دليلاً على كراهيته, وإلا لقيل: هذا ذكرٌ لله ودعاءٌ للخلق إلَى عبادة الله, فيدخل في العمومات, كقوله: (اذكروا الله ذكرًا كثيرًا) وقوله تعالى: (ومن أحسن قولاً ممن دعآ إلَى الله وعمل صالِحًا)...الخ ا.هـ .
وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن فعال الصحابة والسلف دالة على دخول البدع في الوسائل، كما تدخل في الغايات، ومن نازع في ذلك نازع سلف الأمة وهم خصمه، ومن الأمثلة الدالة على ذلك:
ما روى البخاري في قصة جمع المصحف وأن عمر بن الخطاب أشار على أبِي بكر بالْجَمع, فقال له أبو بكر: كيف تفعل شيئًا لَمْ يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبِمثل هذا أجاب زيد بن ثابت أبا بكر الصديق لَمَّا عرض عليه جَمع الْمُصحف.
ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدخل فِي الوسائل كما تدخل فِي العبادة ذاتِها ؛ وذلك أن جَمع الْمُصحف من الوسائل, ومع ذلك احتجوا بعدم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: لِماذا إذن جَمعوا المُصحف مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يفعله؟
فيقال: لأن مقتضى -أي: سبب- الْجَمع وجد فِي زمان أبِي بكر t, ولَمْ يكن موجودًا فِي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حي بين أظهرهم فبوجوده لا يُخشى ذهاب القرآن.
ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عند الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود أنكر على الذين كانوا يعدون تكبيرهم وتسبيحهم وتَهليلهم بالْحَصى, واحتج عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لَمْ يفعلوا, مع أن عدَّ التسبيح راجع للوسائل.
وبعد أن تبين أن المظاهرات التي تفعل لأمور شرعية دينية بدعةٌ محدثةٌ،لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته مع إمكان فعلها، فلا يصح لأحد بعد هذا أن يعترض بأن الأصل فيها الإباحة، فلا تمنع إلا بدليل؛ لأنها عبادة، والأصل في العبادات الحرمة. وهذا مثل من لم يقنع بالمنع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؛ بحجة أنه لا دليل يدل على المنع.
فيقال: إن الدليل على منعها كونها عبادة، ولا دليل على شرعيتها، فتكون بدعة؛ لأن الأصل في العبادات الحضر، والمنع .وانظر بحثاً مفيداً لأخينا الشيخ حمد العتيق بعنوان: المظاهرات بين الاتباع والابتداع
http://islamancient.com/books,item,55.html
أما القسم الثاني/ المظاهرات التي يراد منها تحقيق أمور دنيوية، وهذه نوعان -كما تقدم-؛ أما النوع الأول: وهي المظاهرات لإسقاط حاكم لدافع دنيوي لا ديني، فهذه محرمة بدلالة كل نص على وجوب السمع والطاعة للحاكم، ولو كان فاسقاً غير عدل، فمع تكاثر الأدلة في حرمة هذا الفعل -وهذا كاف-، فكذلك السلف أجمعوا على حرمة هذا الفعل، وتضليل من خالف فيه، ودونكم ما شئتم من كتب الاعتقاد السلفي، ومن حاول المنازعة في هذا فقوله مردود، وهو ضال قد خالف ما عليه دلائل السنة وآثار السلف، وبمثله ضلل السلف أقواماً .
وتزداد حرمة هذا النوع إذا فعل لأجل الدين أيضاً، فإنه بالإضافة إلى كونه محرماً يكون بدعة، ثم كل ما سيأتي من الأدلة في النوع الثاني يصلح دليلاً على حرمة هذا القسم، وللشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم – رحمه الله – كتاب نفيس فيما يتعلق بهذا النوع، قد أثنى عليه شيخنا العلامة ابن عثيمين في شرحه على السياسية الشرعية لابن تيمية، واسم الكتاب: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة
http://islamancient.com/books,item,262.html
وقد رددت في درس مسجل على مقالين للدكتور عبد العزيز آل عبداللطيف، كتبها للتشغييب على هذا الأصل -كما هي عادته وديدنه – بعنوان: البيان والإذاعة لإضعاف عبد العزيز آل عبد اللطيف لأصل السمع والطاعة
http://islamancient.com/lectures,item,789.html
أما النوع الثاني: المظاهرات لتحصيل ما سوى ذلك من أمور الدنيا، فهي محرمة لأوجه كثيرة، منها:
الوجه الأول/ أن المظاهرات، ولو كانت سلمية، خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الحكام الذين اغتصبوا الحقوق، كما أخرج الشيخان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ستكون أثرة ( حكام يؤثرون أنفسهم عليكم في أخذ حطام الدنيا )، وأمور تنكرونها (حكام عندهم معاصي شرعية ) " . قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال:" تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم " وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " فنحن مأمورون بالصبر، لا بالمظاهرات للضغط على الحكام، وقد أمر أئمة السنة بالصبر وقالوا: حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر .
الوجه الثاني/ أن فيها فتح باب شر بتحكيم الشعوب، فكلما أراد الشعب أموراً تظاهروا للمطالبة به، فإذا أراد أهل الشهوات أمراً من أمور الشهوات المحرمة تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وإذا أراد العلمانيون والليبراليون أمراً تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب لهم، وهكذا ... ومن المعلوم أن أهل الاستقامة والديانة أقل من غيرهم بكثير في المجتمعات الإسلامية قال تعالى: (فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُون)
الوجه الثالث: أن أكثر المظاهرات إن لم يكن كلها متضمنة على اختلاط الرجال بالنساء، الاختلاط المحرم، وما خالف ذلك فهو قليل لا حكم له، والواقع المشاهد خير برهان .
الوجه الرابع: أن جور الحكام بسبب ذنوب المحكومين، والذنوب لا ترفع إلا بالتوبة والاستكانة إلى الله لا بالمظاهرات، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (4 / 315): وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ). وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى ... ا.هـ
هذه الأوجه الأربع في المظاهرات التي يقال إنها سلمية، أما غير السلمية فهي زيادة على ما تقدم تحتوي على قتل للنفوس وإهلاك للأموال، وانتهاك للأعراض، وغير ذلك. وانظر مقالاً لأخينا الشيخ عمر العمر بعنوان : عشرة أوجه لبطلان المظاهرات
http://islamancient.com/articles,item,695.html
وبعد هذا كله إليك شبه المجيزين للمظاهرات، وكشفها، وأؤكد أن واقع حالهم اعتقدوا، ثم سعوا ليستدلوا، فتكلفوا وحرفوا نصوص الشريعة .
الشبهة الأولى/ ادعى مجوزو المظاهرات أن فعل المتظاهرين قد دلت عليه السنة، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية(1/40): أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد إسلام عمر - رضي الله عنه - على رأس صفين من أصحابه، وعلى الأول منهما عمر - رضي الله عنه -، وعلى الثاني حمزة - رضي الله عنه - رغبة في إظهار قوة المسلمين، فعلمت قريش أن لهم منعة ا.هـ
وهذا لا دلالة عليه من وجهين؛ دراية، ورواية:
الوجه الأول رواية: فإن إسناده ضعيف؛ لأن فيه إسحاق بن أبي فروة، قال الإمام أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. وقال: ما هو بأهل أن يحمل عنه، ولا يروى عنه. وقال الإمام ابن معين عنه: كذاب. ( تهذيب التهذيب )
الوجه الثاني دراية: أنه لا ولاية في مكة، وكان أعداؤهم حربيين، فلما تقووا استعملوا القوة في مقدار ما يستطيعون. فأين هذا من تجمع أناس على حكامهم؛ لإظهار سخطهم على فعل ما!؟
الشبهة الثانية/ ادعى مجوزو المظاهرات أنه قد دل على جواز المظاهرات: أنها وسيلة قد جربت، فوجد نفعها بأن حصل المطلوب، وكشف هذه الشبهة من وجهين:
الوجه الأول: أنها أيضاً جربت في مواطن كثيرة وكثيرة جداً، فلم تنفع، فهي وسيلة مظنونة، وليس حدث تظاهر المسلمين في فرنسا ضد قرار منع الحجاب عنا ببعيد، فلم ينفع، والأمثلة كثيرة، وما كان كذلك، فلا يجوَّز به المحرم، وقد تقدم ذكر الأدلة على منعها وحرمتها .
الوجه الثاني: أنه لو قدر حصول النتيجة من هذه الوسيلة، فإنه لا يدل على حلها ولا صحتها بحال، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، وقد ذكرت دليل ذلك في مقال: أحداث تونس الحالية بين الإفراط والتفريط
http://islamancient.com/mod_stand,item,72.html
الشبهة الثالثة: استدل مجوزو المظاهرات بأنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه جارًا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم – ثلاث مرات – " اصبر " ثم قال له في الرابعة أو الثالثة: "اطرح متاعك في الطريق " ففعل. قال: فجعل الناس يمرون به ويقولون: ما لك؟ فيقول: آذاه جاره فجعلوا يقولون: لعنه الله، فجاءه جاره فقال: رد متاعك، لا والله لا أوذيك أبداً . وفي رواية فجاء – الذي آذى جاره - إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما لقيت من الناس؟ فقال: "وما لقيت منهم؟ " قال: يلعنونني، فقال: " لقد لعنك الله قبل الناس " قال: إني لا أعود، فجاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:" ارفع متاعك فقد كُفْيت"
وفي رواية قال: فاجتمع الناس عليه .
واستدلالهم بهذا الحديث مما يدل على أنهم اعتقدوا، ثم تكلفوا الاستدلال، ولو بما لا دلالة فيه، كهذا الحديث.
وجه الدلالة هو أنهم اجتمعوا على إنكار هذا الفعل .
وكشف هذه الشبهة من أوجه :
الوجه الأول: : إن رواية " فاجتمع الناس عليه " مخرجة في الأدب المفرد؛ وهي رواية ضعيفة لأنها من طريق محمد بن عجلان عن أبيه .
الوجه الثاني: أن اجتماعهم هذا جاء وفاقاً لا قصداً للضغط والإنكار، بخلاف المظاهرات التي نحن بصددها .
الوجه الثالث: أنه لو سلم بأن الرواية صحيحة، وأن الاجتماع كان مقصوداً، فأين هذا من تجمع أناس للضغط على الحاكم، كما هو فعل المتظاهرين .
الوجه الرابع: أنه لو سلم بأن الرواية صحيحة، وأن الاجتماع كان مقصوداً، فغاية ما في الاستدلال أنه من باب القياس، ومن المتقرر عند العلماء قاطبة: أن القياس إذا صادم نصاً صار قياساً فاسداً، فلا يحتج به. وتقدمت الأدلة على حرمة المظاهرات .
الوجه الخامس: إن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليعلم خطورة فعل هذا الجار، فيتعظون، فهو ذو سلطان يستطيع الإنكار باليد .
الشبهة الرابعة/ استدلوا بأن الشريعة دعت لصلاة العيد بالمصليات، وحثت الرجال والنساء حتى ذوات الخدور والحيض على شهود العيد، فدل هذا على مشروعية المظاهرات؛ لأن فيه إظهار قوة المسلمين، والمظاهرات كذلك .
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: لم تشرع صلاة العيد في المصليات؛ لإظهار قوة المسلمين، وإنما لإظهار هذه الشعيرة لحكمٍ، منها: إظهار تآلف المسلمين، والاجتماع في مكان واحد؛ لإظهار الفرح والسرور بهذا العيد. ويؤكد ذلك أنه فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في قوة، وهكذا في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكان وقتها وقت قوة، لاسيما في المدينة النبوية، فليسوا في حاجة لإظهار قوة المسلمين .
الوجه الثاني: إن غاية ما في هذا – إن سلم به – أنه قياس، والقياس إذا صادم الأدلة الشرعية صار قياساً فاسداً.
الوجه الثالث: أين هذا من التجمهر لإظهار السخط على نظام أو قرار؟
عجباً من هذا الاستدلال أفلا تعقلون .
وبهذه الأوجه يرد على استدلالهم بصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وهكذا ...
الشبهة الخامسة/ استدلوا بأن الشريعة دعت إلى إنكار المنكر، وهذه المظاهرات من إنكار المنكر، وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أنه لا يسلم جواز إنكار المنكر بهذه الطريقة -لما تقدم ذكره من الأدلة على حرمتها-، فلا يصلح الباطل بالباطل، وطرق الإصلاح المشروعة كثيرة لمن ابتغاها .
الوجه الثاني: أن تحقق المصلحة من هذه الطرق مظنونة، وهي لم تنفع في حالات كثيرة، فما كان كذلك لا يجوّز به المحرم، لا سيمت وقد ترتب على كثير من المظاهرات منكر أكبر .
الوجه الثالث: إن الشريعة شرعت طرقاً لإنكار المنكر، فمن سلكها فحصل المراد، فالحمد لله، وإذا لم يحصل المراد برأت الذمة، وأدى الذي عليه .
الشبهة السادسة/ استدلوا بأن العز بن عبد السلام وغيره قد فعلوا أمثال هذه المظاهرات.
وكشف هذه الشبهة من أوجه:
الوجه الأول: أنه لو سلم فعل هؤلاء العلماء لها، فإن أقوال وفعال العلماء يحتج لها ويعتضد بها، لا يحتج بها، فليست حجة بالإجماع، والأدلة دلت على عدم مشروعية هذه المظاهرات كما تقدم .
الوجه الثاني: أن كثيراً مما يحكونه عن أهل العلم في هذا الصدد ليس من المظاهرات في شيء، وإنما توسعوا تحججاً بالقياس الفاسد، فقاسوا على المظاهرات .
الوجه الثالث: أن كثيراً من البدع قد وقع فيها من يسمون علماء، فالعز بن عبد السلام مثلاً يرى أنه بإمكان الأولياء أن يطلعوا على اللوح المحفوظ (قواعد الأحكام (1/140))، وهو من الطاعنين في اعتقاد السلف في صفات الله، وقد بين ضلال اعتقاده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى .
الشبهة السابعة/ استدل بعض المتكلفين أن العلماء منعوا من المظاهرات سداً للذريعة؛ لما يترتب عليها من المفاسد، فإذا قدرت مظاهرات بدون هذه المفاسد، فإنها تجوز .
وكشف هذه الشبهة أن يقال: إنه ليس كل ما منعه العلماء سداً للذريعة معناه أنه مؤد للذريعة، وإنما قد يؤدي إليها غالباً أو كثيراً، فمنعوه وإن كان قد لا يؤدي إلى الذريعة أحياناً، وهذه هو معنى سد الذرائع الذي دلل عليه ابن تيمية في كتابه ( بيان الدليل على بطلان التحليل ) بأكثر من ثلاثين دليلاً، وزادها ابن القيم في كتاب ( أعلام الموقعين ) إلى تسعة وتسعين دليلاً، ومن الأدلة على حجية دليل سد الذرائع: تحريم الشريعة خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية؛ حتى لا يقعوا فيما حرم الله مع أنه قد تقع خلوة بدون فعل لمحرم، ومع ذلك فإنه يمنع ويحرم، ومثل هذا كل ما منع سداً للذريعة، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات .
الشبهة الثامنة: وقفت على كلام سيء عن المظاهرات لحاتم العوني، ومما زاد سوءه: أنه نسب المظاهرات إلى الصحابة والسلف، وجعلها وسيلة سلفية فعلها الصحابة . وهذا المقال السيئ بعنوان (حكم المظاهرات السلمية الثلاثاء 5 ربيع أول 1432 )، واستدل على أن المظاهرات وسيلة سلفية سلكها الصحابة: بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحه بن عبيد الله، والزبير بن العوام رضي الله عنهما اجتمعوا في وقعة الجمل، فقال العوني : إن اجتماعهم في وقعة الجمل هو صورة من صور المظاهرات؛ لأنهم أرادوا بذلك الضغط، والاحتجاج على علي رضي الله عنه. واستدلال حاتم العوني بمثل هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن مجوزي المظاهرات اعتقدوا أولاً، ثم تكلفوا في الاستدلال لها لمّا هووها، وإن الاستدلال بوقعة الجمل لا يصح من وجوه :
الوجه الأول : أنه ليس اجتماعهم للضغط على علي -رضي الله عنه- في فعل أمر، وإنما اجتماعهم كان للأخذ بدم عثمان، فالزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله خرجوا للأخذ بدم عثمان، وعائشة رضي الله عنها خرجت للصلح، كما صح ذلك عنها فيما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (6/236)، فهم إذاً تجمعوا في وقعة الجمل لغير ما يسمى بالمظاهرات من الضغط على الحاكم لتنفيذ أمر، وذلك أنهم أرادوا أن يباشروا هذا الفعل وهو الأخذ بدم عثمان .
الوجه الثاني : أن هذا الذي صدر من عائشة والزبير وطلحه خطأ ندموا عليه كما قرر ذلك شيخ الإسلام قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (6 / 129) بنقله عنهم : وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها، وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلي غير ذلك، والزبير ندم على مسيره يوم الجمل ا.هـ وقال (4 / 170): فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم ا.هـ
ومن المعلوم أن أفراد الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون وهم إن أخطأوا فلهم أجر وتحفظ مكانتهم وإذا أصابوا فلهم أجران لعموم ما صح عن أبي هريرة في مسلم وعمرو بن العاص في الصحيحين مرفوعاً :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " فهم أخطأوا في هذا الفعل، ولا يصح الاستدلال بما أخطأوا فيه، وندموا عليه، ومن فعل ذلك فهو صاحب هوى .
الوجه الثالث : أن جمعاً من الصحابة خالفوهم في أصل ذهابهم للأخذ بدم عثمان، وفي مقدم هؤلاء سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، بل وأكثر الصحابة خالفوا في ذلك، فلم يدخل في هذه الفتنة إلا قليل منهم، قال ابن كثير في البداية والنهاية (7 / 261): قال الشعبي: ما نهض معه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدريين، ليس لهم سابع. وقال غيره: أربعة. وذكر ابن جرير وغيره قال: كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو الهيثم بن التيهان، وأبو قتادة الأنصاري، وزياد بن حنظلة، وخزيمة بن ثابت.ا.هـ إذا تبين هذا فلا يصح الاستدلال بوقعة الجمل؛ لما تقدم ذكره، وفي هذا تأكيد ما قرره العلماء من أن طريقة المظاهرات طريقة بدعية لم يكن عليها النبي r ولا صحابته، كما سيأتي نقله، وليس هذا التكلف في الاستدلال والكذب في النسبة إلى السلف بأول فعال حاتم العوني، بل هو مكثر من ذلك، كما ادعى جهلاً أو بغياً أن السلف لا يفضلون فساق أهل السنة على المبتدعة ولو كانوا علماء، وكما تكلم في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب . ولعل الله بكرمه ومنّه أن يهيئ فرصة تفرد فيه مغالطات هذا المنحرف .
وانظر رداً مفيداً للأخ عبدالرحمن الفيصل على حاتم العوني بعنوان: النقض المرضي على من ساوى معاملة ورواية السني بالبدعي ( رد على حاتم العوني )
http://islamancient.com/books,item,315.html
وأذيل هذا المقال بنقل فتاوى جماعة من علمائنا في حرمة المظاهرات ليقارن بينها وبين كلام الحركيين والحماسيين العاطفيين في هذه المسألة التي تذرع الحركيون الثوريون بها للتهييج على الولاة، وإشاعة الفوضى؛ مستغلين عاطفة عامة الناس:
قال الشيخ عبد العزيز بن باز : فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شراً عظيماً على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن فتنصح الرئيس، والأمير، وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب، ولكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل وأتباعهم، ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر بالدعوة ويضايقها، أو يقضي عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله ا.هـ مجلة البحوث الإسلامية العدد 38 ص 210.
وقال الشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور شريط رقم 210: صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة، فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية، فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية، فالخروج للتظاهرات أو المظاهرات، وإعلان عدم الرضا، أو الرضا وإعلان التاييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب، من الشعب وإلى الشعب، أما حينما يكون المجتمع إسلامياً فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله .- ثم قال- أقول عن هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا، أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة؛ لأنه هناك وسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها – ثم قال- وأخيراً، هل صحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا ندري كم وكم من مظاهرات قامت، وقتل فيها قتلى كثيرون جداً، ثم بقي الأمر على ما بقي عليه قبل المظاهرات، فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأنها من تقاليد الغربيين ا.هـ
وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (14 / 74): لا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها، غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم : "خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ". ا.هـ
وسئل الشيخ محمد ابن عثيمين: هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة الشرعية؟
فقال: فإن المظاهرات أمر حادث، لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة - رضي الله عنهم -.
ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمرا ممنوعاً؛ حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها، ويحصل فيه أيضاً اختلاط الرجال بالنساء، والشباب بالشيوخ، وما أشبه ذلك من المفاسد والمنكرات، وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظاً كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ما يعرض على المسلم، وإن كانت كافرة، فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهراً وهي ما هي عليه من الشر في الباطن، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر.
وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر، أو في أول مرة، ثم تكون تخريبية، وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أثنى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان ا.هـ انظر: الجواب الأبهر ص 75.
وسئل الشيخ صالح الفوزان هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية؟ فقال: ديننا ليس دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام ودين سكينة، المظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فوضى فيه، ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، هذه المظاهرات تحدث فتناً، وتحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال فلا تجوز هذه الأمور ا. هـ الإجابات المهمة في المشاكل الملمة محمد الحصين ص 100.
وفي ختام هذا المقال، أذكر بأمرين:
الأمر الأول/ هدفي من هذا المقال تثبيت أهل السنة على نظرتهم الشرعية للمظاهرات، ورد أهل التجرد إلى القول بحرمتها وبدعيتها على التفصيل السابق، فإن فضل الله واسع وعطاءه جزيل، وهو الهادي من شاء برحمته وفضله إلى الصراط المستقيم .
وبعد معرفة حكم المظاهرات فلا تجوز ولو أذن بها النظام لأنها محرمة، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ما كان يقرره شيخنا العلامة ابن عثيمين
http://islamancient.com/blutooth/269.amr
بل ولو كان الحاكم كافراً، والدولة كافرة، لم تجز؛ لأنها وسيلة محرمة .
الأمر الثاني/ عجبي من بعضهم يتدين بأمر، فإذا وقعت الوقائع، وهاجت العواطف، تخلى عما كان متديناً به، وعصفت به رياح العواطف مع العامة الدهماء، أو الحركيين الحماسيين، ومن ذلك أن بعضهم جوز المظاهرات في تونس؛ تحججاً بأن واقع تونس يختلف، وآخر جوز المظاهرات في مصر؛ تحججاً بأن واقع مصر يختلف، وهكذا ...
ومن تلاعب بعض الحركيين السعوديين أنه جوز المظاهرات، لكن استثنى ذلك في الدولة السعودية، وهذه فتوى سياسية لا شرعية، فما أسرع انقلاب هؤلاء عند زعزعة الأمن، كما فعل بعض المصريين في مصر!!
وما أكثر الحركيين أصحاب الفتاوى السياسية كسلمان العودة لما زار تونس في حكم ابن علي أثنى عليه ولما سقط حكمه انقلب عليه كما بينته في مقال ( أحداث تونس الحالية بين الإفراط والتفريط) فلا يصح أن يُؤمَنوا .
أسأل الله الرحمن الرحيم أن يلطف بحال المسلمين، ويجمع كلمتهم على الهدى، وما عليه السلف الماضون، ويرد كيد أعدائهم -من الداخل والخارج - في نحورهم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبد العزيز بن ريس الريس
المشرف على موقع الإسلام العتيق
http://islamancient.com/
5/ 3 / 1432هـ