الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
المادة 106 بعد التعديل .. من يحمي حق العامل؟
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="دبلوماسي المحافظه" data-source="post: 877139" data-attributes="member: 5368"><p><span style="font-size: 15px">محمد السعدي: هناك أثر سلبي كبير على العاملين في القطاع الخاص</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مسلم العامري: تأثر بشكل أو بآخر على الانتاجية</span></p><p><span style="font-size: 15px">د. مصطفى موسى:</span></p><p><span style="font-size: 15px">الأصل هو استحقاق المضرور لتعويض دون زيادة أو نقصان</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">مسقط ــ الزمن:</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">تقول المادة 106 بعد تعديلها في قانون العمل العماني " وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر سنة بالإضافة إلى مكافأة خدمة نهاية المستحقة له قانون وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.</span></p><p><span style="font-size: 15px">الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى – إن وجدت – عن مدة الإخطار التي نص عليها القانون أو عقد العمل أيها أكبر.</span></p><p><span style="font-size: 15px">وقبل أن تعدل كان القاضي هو الذي يقدر السقف أو القيمة التعويضية التي يستحقها العامل، ولذا يرى البعض في أن المادة 106 من قانون العمل بعدما عدلت لم تعد عادلة بالنسبة للعامل، وبأن العامل يناله الفصل في كل الأحوال.</span></p><p></p><p>باقي الخبر في الرابط <a href="http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51159&dt=&st=published">http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51159&dt=&st=published</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="دبلوماسي المحافظه, post: 877139, member: 5368"] [SIZE="4"]محمد السعدي: هناك أثر سلبي كبير على العاملين في القطاع الخاص مسلم العامري: تأثر بشكل أو بآخر على الانتاجية د. مصطفى موسى: الأصل هو استحقاق المضرور لتعويض دون زيادة أو نقصان مسقط ــ الزمن: تقول المادة 106 بعد تعديلها في قانون العمل العماني " وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر سنة بالإضافة إلى مكافأة خدمة نهاية المستحقة له قانون وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر. الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى – إن وجدت – عن مدة الإخطار التي نص عليها القانون أو عقد العمل أيها أكبر. وقبل أن تعدل كان القاضي هو الذي يقدر السقف أو القيمة التعويضية التي يستحقها العامل، ولذا يرى البعض في أن المادة 106 من قانون العمل بعدما عدلت لم تعد عادلة بالنسبة للعامل، وبأن العامل يناله الفصل في كل الأحوال.[/SIZE] باقي الخبر في الرابط [url]http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51159&dt=&st=published[/url] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
المادة 106 بعد التعديل .. من يحمي حق العامل؟
أعلى