هل يجوز الحلف بالقرآن ؟ وهل يجوز الحلف بالمصحف ؟

صمتي غرور

¬°•| عضو مبتدى |•°¬
إنضم
17 ديسمبر 2010
المشاركات
37
الإقامة
في بيتنا
بسم الله الرحمن الرحيم
سئل الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله تعالى :
هل يجوز الحلف بالقرآن ؟ وهل يجوز الحلف بالمصحف ؟

فقال : (( لا حرج على من حلف بالقرآن , لأنه صفة من صفات الرحمن , والحلف بالصفة جائز , كالحلف بالذات . قال كما في حديث جبريل لما قال لله : وعزتك . أخرجه مسلم . وهذا حلف بالصفة , وصفة ذلك أن يقول : والقرآن .

وأما المصحف , فلا يحلف به , فإن الحلف به شرك . فالمصحف إنما هو الورق والحبر , قال رسول الله : (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ))

ولا يحل أن يكون حلفه هكذا : ورب القرآن . لأن القرآن ليس بمربوب , أي مخلوق , ولا يقول : ورب المصحف . لأنه مجمل محتمل لمعنى خطأ وآخر صحيح , ولذلك أنكر السلف جملة : لفظي بالقرآن مخلوق



 

وضاح

¬°•| عضو مبتدى |•°¬
إنضم
20 مارس 2011
المشاركات
35
يقول سماحة الشيخ أحمد الخليلي
اختلف في الحلف بالمصحف بين مبالغ في التشدد وآخر عكسه ، فقيل على من حلف فحنث كفارات مغلظة بعدد حروفه ، وهي على ما قال بعضهم ثلاثمائة ألف وثلاثة عشر ألفاً وأربعة وعشرون ، وقيل : ألفا ألف وسبعة وعشرون ألفاً ، قال القطب : وهو أقرب إلى الصواب : وقيل : بعدد كلماته ، وهي سبعون ألفاً وستمائة وأربع وعشرون كلمة ، وقيل : بعدد آياته ، وهي ستة آلاف وستمائة وست وستون آية ، وقيل : بعدد كل عشر آيات ، وعليه فهي عشر ما تقدم ذكره ، وقيل : بعدد سوره، وهي مائة وأربع عشرة سورة ، وقيل : تجزيه مغلظة واحدة ، وقيل : بل مرسلة ، وقيل : لا شيء عليه لأنه حلف بغير الله ، وهو أصح إذ ليس هو عين ذاته تعالى ولا صفة من صفاته ، وإنما هو أثر لإحدى صفاته ، وهي صفة الكلام الذي يراد به نفي الخرس عنه سبحانه ، على أن الكائنات كلها آثار لصفاته تعالى ، وعلى ذلك لا تجب الكفارة بالحلف بها ، وقدسيته لا تقتضي هذا التغليظ بل ولا فرض ما لم يفرضه الله من الكفارة ، فإن في الكائنات الأخرى ما هو مقدس شرعاً كالبيت الحرام وبيت المقدس والمساجد لأنها بيوت الله ، والعرش والكرسي والقلم واللوح ، ومع ذلك لا تجب كفارة على من حلف بها والله أعلم .
الرابط موقع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / قسم الفتاوى
http://www.iftaa.net/readfatwa.php?fatwa_id=4029
 

وضاح

¬°•| عضو مبتدى |•°¬
إنضم
20 مارس 2011
المشاركات
35
وفي جواب آخر له حفظه الله تعالى عندما سأله السائل بقوله:لي عدد ثلاث بنات من أب غير عماني ، والذي كان يعمل في السلطنة وأنهيت خدماته ثم سافر إلى بلده وتوفي هناك ، والبنات الثلاث من مواليد السلطنة وأكبر واحدة فيهن قد بلغت الرشد وتقدم لها شاب من عائلة والدها لخطبتها لكنني سبق لي وأن حلفت بالقرآن الكريم على أنني لا أزوج بناتي أناساً يقربون لوالدهن ، وذلك بسبب ما كان بيني وبين والدهن من سوء تفاهم ، والآن البنات تحت مسئوليتي شرعاً ، هذا وبصفتي قد حلفت وكما أشرت وأنا الآن أريد تزويج ابنتي من هذا الشخص ، فما حكم الشرع في ذلك ؟
ولقد أجاب فضيلة الشيخ
نص الفتوى
إن كنت قصدت من الحلف بما في القرآن من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ، وقصدت بالتزويج الموافقة على الزواج فإن عليك في هذه الحالة إن وافقت على التزويج كفارة مرسلة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجدي فصيام ثلاثة أيام ، وإن قصدت بالحلف بالقرآن الحلف بحروفه وكلماته ففي ذلك خلاف كثير ، والراجح أن الواجب من ذلك التوبة وكفى والله أعلم .الرابط : http://www.iftaa.net/readfatwa.php?fatwa_id=4030
 

تحداني على البعد وتناسيته

¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إنضم
7 نوفمبر 2010
المشاركات
2,872
تشكرووون ....
 
أعلى