الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
اللي ما قرى مضمون الكتاب الأبيض
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="الهاجس" data-source="post: 863900" data-attributes="member: 4960"><p><span style="font-size: 15px"><p style="text-align: center"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed"></span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">الكتاب الأبيض</span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 ) </span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">بإصدار النظام الأساسي للدولة</span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان</span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">تأكيـدا للمبادئ التي وجـهت سيـاسة الـدولة في مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . . </span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين .. . </span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .</span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">رسمنا بما هو آت</span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">مادة (1) إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.</span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">مادة (2) ينشر هذا المرسـوم فى الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .</span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">صدر في : 24 من جمادى الآخرة سنة 1417 هـ </span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م </span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed"></span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">قابوس بن سعيد </span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: DarkRed">سلطان عمان</span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><strong>النظام الأساسي للدولة </strong></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><strong><span style="color: navy"><u>الباب الأول </u></span></strong></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkGreen">الدولة ونظام الحكم</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (1) : سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (2) : ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (3) : يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (4): نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (5) : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (6) : يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (7) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع ، اليمين الآتية: </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (8) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (9) : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: Navy"><u><strong>الباب الثاني</strong></u></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px">المبادئ الموجهة لسياسة الدولة</p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">مادة (10) : المبادئ السياسية :</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">** المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">** توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والإقليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">** إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الإسلامية، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">** إقامة نظـام إداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">مادة (11) : المبادئ الاقـتصادية :</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي إلي زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . و لا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه إلا في حدود القـانون، و لا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، و لا تـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولا يجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">مادة (12) : المبادئ الاجتماعية:</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- التعـاضد والتراحم صلـة وثـقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارئ والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن، وتشجـع على إنشاء المستـشفيـات والمستوصفات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولا يجوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">مادة (13) : المبادئ الثـقافية:</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، و إذكاء روح البحث ، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه ، وتشجـع العلوم والفنـون والآداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">مادة (14) : المبادئ الأمنية:</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: DarkRed">- الدولة وحدها هـي التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة إنشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><strong><span style="color: navy"><u>الباب الثالث</u></span></strong></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkgreen">الحقوق والواجبات العامة</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (15) : الجنسـية ينظمها القانـون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (16) : لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (17) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (18) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (19) : لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (20) : لا يعـرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (21) : لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (22) : المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (23) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (24) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (25) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (26) : لا يجـوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (27) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (28) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام، أو ينافي الآداب.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (29) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (30) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (31) : حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدى إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلى كـرامـة الإنسان و حقوقه .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (32) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (33) : حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (34) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (35) : يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (36) : تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (37) : الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (38) : الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (39) : أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (40) : احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><span style="color: navy"><strong>الباب الرابع</strong></span></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkgreen">رئيـس الدولـة</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (41) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (42) : يقوم السلطان بالمهام التالية :</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- تمثيل الدولـة في الداخل واتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- تعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- إعلان حـالة الطوارئ والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- إصدار القوانين والتصديق عليها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها وإصدار مـراسيم التصديق عليها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (43) : يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مجلـس الـوزراء</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (44) : مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي :</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- رفع التـوصيـات إلى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والإدارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإدارية واقتراح الـوسـائل والإجراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- الإشراف على سير الجـهاز الإداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- الإشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات و أحكام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- أية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (45) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسناد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا إلى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (46) : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (47) : يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانة عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (48) : إذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (49) : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي : </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون . </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (50) : قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية: </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (51) : يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (52) : أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (53) : لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن و إعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأية صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (54) : تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (55) : تسرى أحـكام المـواد (49)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، على كل من هم في مرتبة وزير.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">المجالس المتخصصة</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (56) : تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkgreen">الشـؤون الماليـة</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (57) : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">-تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة وإجراءات صرفها. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- حفظ أمـلاك الـدولـة و إدارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شئ من هـذه الأملاك. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- الرقابة المالية للدولة. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن . </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">- شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><u><strong>الباب الخامس</strong></u></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkgreen">مجلـس عمـان</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (58) :</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">يتكون مجلس عمان من :</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">1 - مجلس الشورى .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">2 - مجلس الدولـة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم، وموجبات إعفائهم ، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية. </span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: navy"><u><strong>الباب السادس</strong></u></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">القضــاء</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (59) : سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (60) : السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (61) : لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط وإجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (62) : يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (63) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (64) : يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام يتـولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred"></span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (65) : ينظم القانون مهنة المحاماة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (66) : يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (67) : ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الإداري.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (68) : ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (69) : يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (70) : يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه، ويبين صلاحياتها و الإجراءات التي تـتبعها.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (71) : تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة الى المحكمة المختصة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><u><strong><span style="color: navy">الباب السابع</span></strong></u></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkgreen">أحـكام عامـة</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (72) : لا يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (73) : لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون .</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (74) : تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ آخر.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (75) : لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا إذا نص فيهـا على خـلاف ذلك، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (76) : لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (77) : كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (78) : تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (79) : يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (80) : لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.</span></p></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="color: darkred">مادة (81) : لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.</span> </p><p></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="الهاجس, post: 863900, member: 4960"] [SIZE="4"][CENTER] [U][COLOR="DarkRed"] الكتاب الأبيض مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 ) بإصدار النظام الأساسي للدولة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان تأكيـدا للمبادئ التي وجـهت سيـاسة الـدولة في مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . . وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين .. . وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت مادة (1) إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة. مادة (2) ينشر هذا المرسـوم فى الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره . صدر في : 24 من جمادى الآخرة سنة 1417 هـ الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م قابوس بن سعيد سلطان عمان[/COLOR][/U] [B]النظام الأساسي للدولة [/B] [B][COLOR="navy"][U]الباب الأول [/U][/COLOR][/B] [COLOR="DarkGreen"]الدولة ونظام الحكم[/COLOR] [COLOR="darkred"]مادة (1) : سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط . مادة (2) : ديـن الدولة الإسلام والشريعـة الإسلامية هي أساس التـشريع . مادة (3) : يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني . مادة (4): نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين. مادة (5) : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية. مادة (6) : يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة . مادة (7) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع ، اليمين الآتية: ( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ). مادة (8) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته . مادة (9) : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.[/COLOR] [COLOR="Navy"][U][B]الباب الثاني[/B][/U][/COLOR] [COLOR="DarkGreen"][/COLOR]المبادئ الموجهة لسياسة الدولة [COLOR="DarkRed"]مادة (10) : المبادئ السياسية : ** المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان ** توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والإقليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب . ** إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الإسلامية، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته . ** إقامة نظـام إداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن . مادة (11) : المبادئ الاقـتصادية : - الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي إلي زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون. - حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان . - الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . و لا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. - لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. - الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه إلا في حدود القـانون، و لا ينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية. - المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، و لا تـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون. - الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني. - إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولا يجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي. مادة (12) : المبادئ الاجتماعية: - العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة. - التعـاضد والتراحم صلـة وثـقى بين المواطنين ، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية. - الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي ، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم . - تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارئ والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. - تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن، وتشجـع على إنشاء المستـشفيـات والمستوصفات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها. - تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولا يجوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل . - الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع . والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون . مادة (13) : المبادئ الثـقافية: - التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه . - يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، و إذكاء روح البحث ، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته . - توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون . - تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه ، وتشجـع العلوم والفنـون والآداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها . مادة (14) : المبادئ الأمنية: - السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها. - الدولة وحدها هـي التي تنشئ القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة إنشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها.[/COLOR] [B][COLOR="navy"][U]الباب الثالث[/U][/COLOR][/B] [COLOR="darkgreen"]الحقوق والواجبات العامة[/COLOR] [COLOR="darkred"]مادة (15) : الجنسـية ينظمها القانـون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون . مادة (16) : لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة. مادة (17) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي . مادة (18) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولا يجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون. مادة (19) : لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية. مادة (20) : لا يعـرض أي إنسان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للإغراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما. مادة (21) : لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية. مادة (22) : المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. مادة (23) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم . مادة (24) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الإفراج حتما. مادة (25) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الإجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا. مادة (26) : لا يجـوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر. مادة (27) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه. مادة (28) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام، أو ينافي الآداب. مادة (29) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. مادة (30) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه . مادة (31) : حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر ما يؤدى إلى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسيء إلى كـرامـة الإنسان و حقوقه . مادة (32) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون . مادة (33) : حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري، ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمام إلى أيـة جمعية. مادة (34) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. مادة (35) : يتمتـع كل أجنبـي موجـود في السلطنـة بصفة قانونية بحماية شخصـه وأملاكه طبقا للقـانون. وعليه مـراعاة قيم المجتمع واحترام تـقاليده ومشاعره . مادة (36) : تسـليم اللاجئيـن السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتـفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين. مادة (37) : الدفـاع عن الوطن واجب مقـدس ، والاسـتجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون. مادة (38) : الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن. مادة (39) : أداء الضرائب والتـكاليف العامة واجب وفقا للقانون. مادة (40) : احـترام النظـام الأسـاسي للدولـة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامـة تـنفيذا لها ومراعاة النظام العـام واحـترام الآداب العـامـة واجب على جميع سكـان السلطنة.[/COLOR] [U][COLOR="navy"][B]الباب الرابع[/B][/COLOR][/U] [COLOR="darkgreen"]رئيـس الدولـة[/COLOR] [COLOR="darkred"]مادة (41) : السـلطان رئيس الدولـة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاتـه مصونـة لا تمس ، واحترامـه واجب ، وأمره مطـاع. وهـو رمـز الوحـدة الـوطنيـة والسـاهر على رعـايتهـا وحمايتها . مادة (42) : يقوم السلطان بالمهام التالية : - المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي ، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة. - اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه ، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها. - تمثيل الدولـة في الداخل واتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية. - رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته . - رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها. - تعيـين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم . - تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم وإعفائهم من مناصبهم . - تعيين كبار القضاة وإعفائهم من مناصبهم . - إعلان حـالة الطوارئ والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك . - إصدار القوانين والتصديق عليها. - تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها وإصدار مـراسيم التصديق عليها. - تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية وإعفائهم من مناصبهم ، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه . - العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها. - منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية . مادة (43) : يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة. مجلـس الـوزراء مادة (44) : مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي : - رفع التـوصيـات إلى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والإدارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم . - رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي. - تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والإدارية واقتراح الـوسـائل والإجراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية. - منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها. - مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها. - الإشراف على سير الجـهاز الإداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته. - الإشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات و أحكام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها. - أية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون . مادة (45) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسناد إدارة الجلسـات التي لا يحضرهـا إلى أحـد نـواب رئيس الوزراء. وفي حالة غيـاب رئيس الوزراء ونوابـه يفوض السلطان من يراه مناسبا لإدارة الجلسات . مادة (46) : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين . مادة (47) : يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به . وتـكون للمجلس أمانة عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله . رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مادة (48) : إذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه . مادة (49) : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا ما يلي : أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون . ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية . مادة (50) : قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية: ( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة، وأن أودي واجباتـي بالصدق والأمانة ) . مادة (51) : يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون اتجاهات الوحدة ويتابعون تـنفيذها. مادة (52) : أعضـاء مجلـس الـوزراء مسؤولون سـياسيا مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تـنفيذ السياسة العامة للدولة. وكل منهم مسـؤول مسؤولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته في وزارته أو وحد ته. مادة (53) : لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة. كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التي يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم في كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن و إعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأية صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة. مادة (54) : تحـدد مخصصـات نـواب رئيس الوزراء والوزراء أثـناء تـوليهم منـاصبهم وبعد تـقـاعدهم بمقتضى أوامـر من السلطان. مادة (55) : تسرى أحـكام المـواد (49)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، على كل من هم في مرتبة وزير. المجالس المتخصصة مادة (56) : تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية .[/COLOR] [COLOR="darkgreen"]الشـؤون الماليـة[/COLOR] [COLOR="darkred"]مادة (57) : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها: -تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة وإجراءات صرفها. - حفظ أمـلاك الـدولـة و إدارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شئ من هـذه الأملاك. - الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي. - الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية. - الرقابة المالية للدولة. - القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة. - النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن . - شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والإعانات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.[/COLOR] [COLOR="navy"][U][B]الباب الخامس[/B][/U][/COLOR] [COLOR="darkgreen"]مجلـس عمـان[/COLOR] [COLOR="darkred"]مادة (58) : يتكون مجلس عمان من : 1 - مجلس الشورى . 2 - مجلس الدولـة. ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم، وموجبات إعفائهم ، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية. [/COLOR] [COLOR="navy"][U][B]الباب السادس[/B][/U][/COLOR] [COLOR="darkred"]القضــاء مادة (59) : سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. مادة (60) : السلطة القضائية مستـقـلة، وتـتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. مادة (61) : لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط وإجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم . مادة (62) : يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون. مادة (63) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. مادة (64) : يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام يتـولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون. مادة (65) : ينظم القانون مهنة المحاماة. مادة (66) : يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام. مادة (67) : ينظـم القانـون الفصـل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خـاصة يبين القـانون نظـامها وكيفيـة ممارستها للقضاء الإداري. مادة (68) : ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على الاختصاص بين جـهات القضاء وفي تـنازع الأحكام. مادة (69) : يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تـتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكـومية الأخـرى، وتـقوم بصيـاغـة مشروعـات القـوانين واللـوائح والقـرارات ومراجـعتها، كما يبين كيفية تمثيل الـدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة أمام جهات القضاء. مادة (70) : يعـين القانـون الجهـة القضائية التي تختص بالفصل في المنـازعات المتعلقـة بمـدى تطابق القـوانين واللـوائح مع النظام الأساسي للدولة وعـدم مخالفتها لأحكـامه، ويبين صلاحياتها و الإجراءات التي تـتبعها. مادة (71) : تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة الى المحكمة المختصة.[/COLOR] [U][B][COLOR="navy"]الباب السابع[/COLOR][/B][/U] [COLOR="darkgreen"]أحـكام عامـة[/COLOR] [COLOR="darkred"]مادة (72) : لا يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات. مادة (73) : لا يجـوز تعطيـل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثـناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون . مادة (74) : تـنشر القوانـين في الجريـدة الرسـمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها من تـاريخ نشرها مـالم ينص فيها على تاريخ آخر. مادة (75) : لا تسرى أحـكام القوانيـن إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبـل هذا التاريخ إلا إذا نص فيهـا على خـلاف ذلك، ولا يشمـل هـذا الاستـثنـاء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية. مادة (76) : لا تكون للمعاهـدات والاتـفاقيـات قـوة القانـون إلا بعـد التصديق عليها ولا يجوز في أي حـال أن تـتضمن المعاهدة أو الاتـفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية. مادة (77) : كل ما قررتـه القوانيـن واللـوائح والمراسـيم والأوامـر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هـذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه. مادة (78) : تعمل الجهات المختصـة على اسـتصدار القوانيـن غير القائمـة والتي يستـلزمها هذا النظـام وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به. مادة (79) : يجـب أن تـتطابـق القوانيـن والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة. مادة (80) : لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد. مادة (81) : لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.[/COLOR] [/CENTER][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
اللي ما قرى مضمون الكتاب الأبيض
أعلى