الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
"القضاء الإداري" تلغي قرارا لوزارة العدل
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="دبلوماسي المحافظه" data-source="post: 775381" data-attributes="member: 5368"><p><span style="font-size: 15px">إعادة (خبير) إلى رأس عمله بعد إنهاء خدماته</span></p><p><span style="font-size: 15px">الموظف قدم (تظلما) للوزير .. ولم يجد (الرد)</span></p><p><span style="font-size: 15px">تفويض صلاحيات للوكيل أوجد مخالفة للقانون</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">كتب ــ زاهر العبري:</span></p><p><span style="font-size: 15px">أكدت محمكة القضاء الإداري عدم صحة قرار اتخذته وزارة العدل بإنهاء خدمات موظف يعمل لديها (خبيرا إداريا) ، وألزمتها بدفع مصاريف الدعوى.</span></p><p><span style="font-size: 15px">وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف العام الماضي ، حين تفاجأ الخبير الذي عمل عشرات السنوات بوزارة العدل بقرار إنهاء خدماته لانقطاعه عن العمل مدة 50 يوما غير متصلة مما حدى به تقديم تظلم إلى وزير العدل ، إلا أنه لم يجد الرد عليه خلال المهلة القانونية.</span></p><p><span style="font-size: 15px">وقال وكيل المدعي ان قرار الفصل شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم لبطلان التفويض جزئيا لكون القرار المطعون فيه صدر من وكيل الوزارة وأن تفويض الوزير للوكيل شمل ممارسة بعض صلاحيات الوزير منها إنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل وفق المادة (145) من قانون الخدمة المدنية وهو ما يشكل مخالفة لنص القانون.</span></p><p><span style="font-size: 15px">وقدمت وزارة العدل كشفا يفيد غياب (الخبير الإداري) دون أن تسنده بأي مستندات تم تحريرها من الرئيس المباشر للموظف.</span></p><p><span style="font-size: 15px">وأكدت محكمة القضاء الإداري أن القانون نظم قواعد إنهاء خدمة الموظف بسبب الغياب عن العمل، فقرر اعتبار خدمته منتهية من تاريخ تغيبه إذا بلغت مدة 30 يوما متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب إذا كانت مدة 50 يوما غير متصلة في السنة، إلا أنه إذا عاد الموظف إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى هاتين المدتين فلا تنهى خدماته في هذه الحالة.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="دبلوماسي المحافظه, post: 775381, member: 5368"] [SIZE="4"]إعادة (خبير) إلى رأس عمله بعد إنهاء خدماته الموظف قدم (تظلما) للوزير .. ولم يجد (الرد) تفويض صلاحيات للوكيل أوجد مخالفة للقانون كتب ــ زاهر العبري: أكدت محمكة القضاء الإداري عدم صحة قرار اتخذته وزارة العدل بإنهاء خدمات موظف يعمل لديها (خبيرا إداريا) ، وألزمتها بدفع مصاريف الدعوى. وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف العام الماضي ، حين تفاجأ الخبير الذي عمل عشرات السنوات بوزارة العدل بقرار إنهاء خدماته لانقطاعه عن العمل مدة 50 يوما غير متصلة مما حدى به تقديم تظلم إلى وزير العدل ، إلا أنه لم يجد الرد عليه خلال المهلة القانونية. وقال وكيل المدعي ان قرار الفصل شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم لبطلان التفويض جزئيا لكون القرار المطعون فيه صدر من وكيل الوزارة وأن تفويض الوزير للوكيل شمل ممارسة بعض صلاحيات الوزير منها إنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل وفق المادة (145) من قانون الخدمة المدنية وهو ما يشكل مخالفة لنص القانون. وقدمت وزارة العدل كشفا يفيد غياب (الخبير الإداري) دون أن تسنده بأي مستندات تم تحريرها من الرئيس المباشر للموظف. وأكدت محكمة القضاء الإداري أن القانون نظم قواعد إنهاء خدمة الموظف بسبب الغياب عن العمل، فقرر اعتبار خدمته منتهية من تاريخ تغيبه إذا بلغت مدة 30 يوما متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة الغياب إذا كانت مدة 50 يوما غير متصلة في السنة، إلا أنه إذا عاد الموظف إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى هاتين المدتين فلا تنهى خدماته في هذه الحالة.[/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
"القضاء الإداري" تلغي قرارا لوزارة العدل
أعلى