جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
25 مفتش ضبطية قضائية يؤدون اليمين القانونية
أدى 25 مفتشا ومفتشة عمل المخولين بصفة الضبطية القضائية اليمين القانونية أمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة، وبحضور سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة للعمل وسالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية.
وحث معالي الوزير المفتشين حين اجتماعه بهم بعد تأديتهم للقسم على أداء العمل بكل إتقان وإخلاص وعدم إتخاذ أي قرار في مجال العمل إلا بعد التأكد من صحة كافة البيانات التي يطلع عليها بحكم عمله كما أكد معاليه على ضرورة إطلاع المفتش على كافة القوانين المنظمة لسوق العمل والسجلات والأنظمة المتبعة.
الجدير بالذكر ان تأدية اليمين يأتي استنادا إلى المادة 8 من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) حيث أشارت إلى انه: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير القوى العاملة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.
كما أشارت المادة المذكورة إلى أنه تحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.
أدى 25 مفتشا ومفتشة عمل المخولين بصفة الضبطية القضائية اليمين القانونية أمام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة وذلك بمكتبه بديوان عام الوزارة، وبحضور سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة للعمل وسالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية.
وحث معالي الوزير المفتشين حين اجتماعه بهم بعد تأديتهم للقسم على أداء العمل بكل إتقان وإخلاص وعدم إتخاذ أي قرار في مجال العمل إلا بعد التأكد من صحة كافة البيانات التي يطلع عليها بحكم عمله كما أكد معاليه على ضرورة إطلاع المفتش على كافة القوانين المنظمة لسوق العمل والسجلات والأنظمة المتبعة.
الجدير بالذكر ان تأدية اليمين يأتي استنادا إلى المادة 8 من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) حيث أشارت إلى انه: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير القوى العاملة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.
كما أشارت المادة المذكورة إلى أنه تحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له.