الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
,, البُريمِي لِـ/ الهَمسَات الإسلَامية ,,
هادم اللذات ( المـــو ت) ،،/}~
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="رحآيل" data-source="post: 772409" data-attributes="member: 2333"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><span style="color: blue"><p style="text-align: center"><p style="text-align: center"><strong>فصل في ذكر هادم اللذات ( المــــــوت ) وما تلحقه من المسائل في أحكام الموتى</strong></p> </p></p> <p style="text-align: center"></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>قال تعالى : <span style="color: purple">{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }</span> .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: red">o </span><span style="color: blue"><u>المسألة الأولى : الموت هادم اللذّات ومفرّق الجماعات :</u> </span>قال القرطبي – رحمه الله : لما أخبر جلّ وتعالى عن الباخلين وكُفرهم في قولهم : <span style="color: purple">{إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء}</span> وأمر المؤمنين بالصبر على أذاهم في وقوله <span style="color: purple">{لَتُبْلَوُنَّ}</span> الآية – بين أن ذلك مما ينقضي ولا يدوم فإن أمد الدنيا قريب ويوم القيامة يوم الجزاء . <span style="color: purple">{ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ}</span> من الذّوق ، وهذا مما لا محيص عنه للإنسان ، ولا محيد عنه لحيوان . وقد قال أميّة بن أبي الصلت :</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong><p style="text-align: center"><strong>من لم يمت عَبْطَةً يُمت هَرَماً **** لِلموت كأسٌ والمرء ذائِقُها</strong></p></p> <p style="text-align: right"></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>وقال آخر :</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong><p style="text-align: center"><strong>الموتُ بابٌ وكل ّ الناس داخِلهُ **** فليتَ شِعْري بعد الباب ما الدّار</strong></p></p> <p style="text-align: right"></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: red">o</span> <span style="color: blue"><u>المسألة الثانية : أسباب وأمارات الموت : </u></span>قال القرطبي – رحمه الله : ثم اعلم أن للموت أسباباً وأماراتٍ فمن علامات موت المؤمن <span style="color: yellowgreen">عَرَق الجبين </span>. أخرجه النسائي من حديث بُريدة : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : <span style="color: green">( المؤمن يموت بِعَرَق الجبين )</span> .[ صحّحه الألباني ] وقد بيّناه في " التذكرة " فإذا احتُضِر <span style="color: yellowgreen">لُقِن الشهادة </span>لقوله عليه السلام : <span style="color: green">( لقِنوا موتاكم لا إله إلا الله ) </span>[ رواه مسلم ] لتكون آخر كلامه فيُختم له بالشهادة ولا يعاد عليه منها لئلا يضجر .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>فإذا قُضى وتَبِع البصرُ الروح – كما أخبر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم – وارتفعت العبادات ، وزال التكليف ، توجّهت على الأحياء أحكام منها <span style="color: yellowgreen">تغميضُه </span>، <span style="color: yellowgreen">وإعلام إخوانه الصُلحاء بموته </span>وكَرِهه قوم وقالوا : هو من النعي . والأول أصحّ ، وقد بيّناه في غير هذا الموضع . ومنها <span style="color: yellowgreen">الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن </span>لِئَلا يُسرع إليه التغيّر قال صلى الله عليه وسلم لقوم أخّروا دفن ميتهم : </strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: green">( عجّلوا بدفن جيفتكم ) </span>وقال : <span style="color: green">( أسرعوا بالجنازة ) </span>الحديث ، وسيأتي .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: red">o</span> <span style="color: blue"><u>المسألة الثالثة : حكم غسل الميّت ، وبيان كيفية الغسل :</u></span> قال القرطبي – رحمه الله : فأمّا غسله فهو سُنّة لجميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تقدم . وقيل : غسله واجب . قاله القاضي عبد الوهاب . والأول : مذهب الكتاب ، وعلى هذين القولين العلماءُ ، وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطيّة في غسلها ابنته زينب ، على ما في كتاب مسلم . وقيل : هي أم كلثوم ، على ما في كتاب أبي داود :</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: green">( اغْسِلنَهَا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتُنّ ذلك ) </span>الحديث [ أخرجه البخاري] وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى – فقيل : المراد بهذا الأمر بيانُ حكم الغسل فيكون واجبا . وقيل : المقصود منه تعلم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب . قالوا ويدلّ عليه قوله : <span style="color: green">( إن رأيتُن ذلك ) </span>وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب لأنه فوّضه إلى نظرهن . قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ لأن ردّك <span style="color: green">( إن رأيتُن )</span> إلى الأمر ، ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكور ، وهو <span style="color: green">( أكثر من ذلك )</span> أو إلى التخيير في الأعداد . وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك . وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف . ولا يجاوز السبع غسلات في غُسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر . فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله . فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه وهي :</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: red">o</span> <u><span style="color: blue">المسألة الرابعة : </span><span style="color: blue">حكم تكفين الميت ؟ ، وبيان كيفية التكفين :</span></u> قال القرطبي – رحمه الله : والتكفين واجب عند عامة العلماء ، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامّة العلماء ، إلا ما حكى عن طاوس أنه قال : من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا . فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيّد – إن كان عبدا – أو أب أو زوج أو ابن فعلى السيد باتفاق ، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف . ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية . والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض ستّر العورة فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطى رأسه ووجه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغيّر محاسنه . والأصل في هذا قصّة مُصعب بن عُمير ، فإنه ترك يوم أحد نَمِرة كان إذا غُطِّي رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غُطى رجلاه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : <span style="color: green">( ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر )</span> أخرج الحديث مسلم .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>والوتر مستحب عند كافة العلماء في الكَفن ، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حدّ . والمستحب منه البياض قال صلى الله عليه وسلم : </strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: green">( البسوا من ثيابكم البياض فغنها من خير ثيابكم وكفّنوا فيها موتاكم )</span> أخرجه أبو داود . [ وصحّحه الألباني]</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>وكفّن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سَحولية من كُرسُف . والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو خزّا . فإن تشاحّ الورثة في الكفن قضى عليهم في مثل لباسه في جُمعته وأعياده قال صلى الله عليه وسلم :</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: green">( إذا كَفّن أحدكم أخاه فلْيُحسّن كفنه ) </span>أخرجه مسلم . إلا أن يوصى بأقل من ذلك . فإن أوصى بسَرف قيل : يبطل الزائد . وقيل : يكون في الثلث . والأول أصح . لقوله تعالى : <span style="color: purple">{وَلاَ تُسْرِفُواْ}</span> . وقال أبو بكر : إنه للمهلة ( أي : القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد ) . فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووُضع على سريره واحتمله الرجال على أعناقهم وهي :</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: red">o</span> <span style="color: blue"><u>المسألة الخامسة : الإسراع في المشي عند حمل الميت :</u></span> قال القرطبي – رحمه الله : فالحكم الإسراع في المشي لقوله عليه السلام : <span style="color: green">( أسرعوا بالجنازة فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدّمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم ) </span>. لا كما يفعله اليوم الجهّال في المشي رُويدا ، والوقوف بها المرّة بعد المرّة ، وقراءة القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم . روى النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدّثنا خالد قال أنبأنا عُيينة بن عبد الرحمن قال حدّثني أبي قال : </strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>" شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زيدا يمشي بين يدي السرير ، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون في أعقابهم ويقولون : رُويدا رُويدا ، بارك الله فيكم ! فكانوا يَدِبونَ دبيبا ، حتى إذا كنا ببعض طريق المرْبَد لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسّوط فقال : خلوا ! فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لنكاد نرمُل بها رَمْلا ، فانبسط القوم ". [ صحّحه الألباني]</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>قال أبو عمر : والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجيّة قليلا والعجلة أحبّ غليهم من الإبطاء . ويكره الإسراع الذي يشقّ على ضعَفة الناس ممن يتبعها . وقال إبراهيم النّخعي : بطّئوا بها قليلا ولا تدِبّوا دبيب اليهود والنصارى . وقد تأوّل قوم الإسراع في حديث أبي هريرة تعجيل الدفن لا المشي ، وليس بشيء لما ذكرنا . وبالله التوفيق .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: cyan">قلت ( أي أبو خُبَيْب ) :</span> ورحم الله الإمام الألباني حيث كان يُدَنْدِن حول هذه السنّة في أشرطته المفيدة وكتبه العظيمة ، فننصح طلبة العلم بأن يرجعوا إلى كتابه العظيم ( أحكام الجنائز ) ليتفقهّوا في مسائل الجنائز ، أسأل الله أن يجعل قبره نورا وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، فقد كان رحمه الله نجما لامعا ومجدّدا عظيما .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: red">o </span><span style="color: blue"><u>المسألة السادسة : حكم الصلاة على الميت ؟</u></span></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>ج . قال القرطبي – رحمه الله : وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد . وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء . مالك وغيره .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>لقوله صلى الله عليه وسلم : في النّجاشي : <span style="color: green">( قوموا فصلّوا عليه )</span> . وقال أصبغ : إنها سنّة . وروي عن مالك . وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان في " براءة " .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong></strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong><span style="color: red">o </span><span style="color: blue"><u>المسالة السابعة والأخيرة : حكم دفن الميت وستره ودسّه في التراب :</u> </span>قال القرطبي –رحمه الله : وأمّا دفنه في التراب ودسه وسَتره فذلك واجب لقوله تعالى : <span style="color: purple">{فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ} </span>. وهناك يذكر حكم بنيان القبر وما يستحب منه ، وكيفية جعل الميت فيه . وسيأتي في " الكهف " حكم بناء المسجد عليه ، إن شاء الله تعالى .</strong></p></span></span></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 'Garamond'"><strong>فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء ، وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : <span style="color: green">( لا تسبّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا )</span> أخرجه مسلم . وفي سنن النسائي عنها أيضا قالت : ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالكٌ بسوء فقال : <span style="color: green">( لا تذكروا هَلْكاكم إلا بخير ) </span>. [ صحّحه الألباني]</strong></p></p> <p style="text-align: center"></span></span></p><p></p><p></p><p></p><p><span style="color: gray">منقول</span></p><p><span style="color: gray"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="رحآيل, post: 772409, member: 2333"] [CENTER][SIZE=4][FONT=Garamond][COLOR=blue][CENTER][CENTER][B]فصل في ذكر هادم اللذات ( المــــــوت ) وما تلحقه من المسائل في أحكام الموتى[/B][/CENTER] [/CENTER] [/COLOR] [RIGHT][B]قال تعالى : [COLOR=purple]{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }[/COLOR] . [COLOR=red]o [/COLOR][COLOR=blue][U]المسألة الأولى : الموت هادم اللذّات ومفرّق الجماعات :[/U] [/COLOR]قال القرطبي – رحمه الله : لما أخبر جلّ وتعالى عن الباخلين وكُفرهم في قولهم : [COLOR=purple]{إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء}[/COLOR] وأمر المؤمنين بالصبر على أذاهم في وقوله [COLOR=purple]{لَتُبْلَوُنَّ}[/COLOR] الآية – بين أن ذلك مما ينقضي ولا يدوم فإن أمد الدنيا قريب ويوم القيامة يوم الجزاء . [COLOR=purple]{ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ}[/COLOR] من الذّوق ، وهذا مما لا محيص عنه للإنسان ، ولا محيد عنه لحيوان . وقد قال أميّة بن أبي الصلت : [/B][CENTER][B]من لم يمت عَبْطَةً يُمت هَرَماً **** لِلموت كأسٌ والمرء ذائِقُها[/B][/CENTER] [B]وقال آخر : [/B][CENTER][B]الموتُ بابٌ وكل ّ الناس داخِلهُ **** فليتَ شِعْري بعد الباب ما الدّار[/B][/CENTER] [B][COLOR=red]o[/COLOR] [COLOR=blue][U]المسألة الثانية : أسباب وأمارات الموت : [/U][/COLOR]قال القرطبي – رحمه الله : ثم اعلم أن للموت أسباباً وأماراتٍ فمن علامات موت المؤمن [COLOR=yellowgreen]عَرَق الجبين [/COLOR]. أخرجه النسائي من حديث بُريدة : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [COLOR=green]( المؤمن يموت بِعَرَق الجبين )[/COLOR] .[ صحّحه الألباني ] وقد بيّناه في " التذكرة " فإذا احتُضِر [COLOR=yellowgreen]لُقِن الشهادة [/COLOR]لقوله عليه السلام : [COLOR=green]( لقِنوا موتاكم لا إله إلا الله ) [/COLOR][ رواه مسلم ] لتكون آخر كلامه فيُختم له بالشهادة ولا يعاد عليه منها لئلا يضجر . فإذا قُضى وتَبِع البصرُ الروح – كما أخبر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم – وارتفعت العبادات ، وزال التكليف ، توجّهت على الأحياء أحكام منها [COLOR=yellowgreen]تغميضُه [/COLOR]، [COLOR=yellowgreen]وإعلام إخوانه الصُلحاء بموته [/COLOR]وكَرِهه قوم وقالوا : هو من النعي . والأول أصحّ ، وقد بيّناه في غير هذا الموضع . ومنها [COLOR=yellowgreen]الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن [/COLOR]لِئَلا يُسرع إليه التغيّر قال صلى الله عليه وسلم لقوم أخّروا دفن ميتهم : [COLOR=green]( عجّلوا بدفن جيفتكم ) [/COLOR]وقال : [COLOR=green]( أسرعوا بالجنازة ) [/COLOR]الحديث ، وسيأتي . [COLOR=red]o[/COLOR] [COLOR=blue][U]المسألة الثالثة : حكم غسل الميّت ، وبيان كيفية الغسل :[/U][/COLOR] قال القرطبي – رحمه الله : فأمّا غسله فهو سُنّة لجميع المسلمين حاشا الشّهيد على ما تقدم . وقيل : غسله واجب . قاله القاضي عبد الوهاب . والأول : مذهب الكتاب ، وعلى هذين القولين العلماءُ ، وسبب الخلاف قوله عليه السلام لأم عطيّة في غسلها ابنته زينب ، على ما في كتاب مسلم . وقيل : هي أم كلثوم ، على ما في كتاب أبي داود : [COLOR=green]( اغْسِلنَهَا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتُنّ ذلك ) [/COLOR]الحديث [ أخرجه البخاري] وهو الأصل عند العلماء في غسل الموتى – فقيل : المراد بهذا الأمر بيانُ حكم الغسل فيكون واجبا . وقيل : المقصود منه تعلم كيفية الغسل فلا يكون فيه ما يدل على الوجوب . قالوا ويدلّ عليه قوله : [COLOR=green]( إن رأيتُن ذلك ) [/COLOR]وهذا يقتضي إخراج ظاهر الأمر عن الوجوب لأنه فوّضه إلى نظرهن . قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ لأن ردّك [COLOR=green]( إن رأيتُن )[/COLOR] إلى الأمر ، ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكور ، وهو [COLOR=green]( أكثر من ذلك )[/COLOR] أو إلى التخيير في الأعداد . وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك . وصفته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف . ولا يجاوز السبع غسلات في غُسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر . فإن خرج منه شيء بعد السبع غسل الموضع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غسله . فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه وهي : [COLOR=red]o[/COLOR] [U][COLOR=blue]المسألة الرابعة : [/COLOR][COLOR=blue]حكم تكفين الميت ؟ ، وبيان كيفية التكفين :[/COLOR][/U] قال القرطبي – رحمه الله : والتكفين واجب عند عامة العلماء ، فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامّة العلماء ، إلا ما حكى عن طاوس أنه قال : من الثلث كان المال قليلا أو كثيرا . فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته في حياته من سيّد – إن كان عبدا – أو أب أو زوج أو ابن فعلى السيد باتفاق ، وعلى الزوج والأب والابن باختلاف . ثم على بيت المال أو على جماعة المسلمين على الكفاية . والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض ستّر العورة فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم جميع الجسد غطى رأسه ووجه إكراما لوجهه وسترا لما يظهر من تغيّر محاسنه . والأصل في هذا قصّة مُصعب بن عُمير ، فإنه ترك يوم أحد نَمِرة كان إذا غُطِّي رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غُطى رجلاه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [COLOR=green]( ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر )[/COLOR] أخرج الحديث مسلم . والوتر مستحب عند كافة العلماء في الكَفن ، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حدّ . والمستحب منه البياض قال صلى الله عليه وسلم : [COLOR=green]( البسوا من ثيابكم البياض فغنها من خير ثيابكم وكفّنوا فيها موتاكم )[/COLOR] أخرجه أبو داود . [ وصحّحه الألباني] وكفّن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سَحولية من كُرسُف . والكفن في غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو خزّا . فإن تشاحّ الورثة في الكفن قضى عليهم في مثل لباسه في جُمعته وأعياده قال صلى الله عليه وسلم : [COLOR=green]( إذا كَفّن أحدكم أخاه فلْيُحسّن كفنه ) [/COLOR]أخرجه مسلم . إلا أن يوصى بأقل من ذلك . فإن أوصى بسَرف قيل : يبطل الزائد . وقيل : يكون في الثلث . والأول أصح . لقوله تعالى : [COLOR=purple]{وَلاَ تُسْرِفُواْ}[/COLOR] . وقال أبو بكر : إنه للمهلة ( أي : القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد ) . فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووُضع على سريره واحتمله الرجال على أعناقهم وهي : [COLOR=red]o[/COLOR] [COLOR=blue][U]المسألة الخامسة : الإسراع في المشي عند حمل الميت :[/U][/COLOR] قال القرطبي – رحمه الله : فالحكم الإسراع في المشي لقوله عليه السلام : [COLOR=green]( أسرعوا بالجنازة فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدّمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم ) [/COLOR]. لا كما يفعله اليوم الجهّال في المشي رُويدا ، والوقوف بها المرّة بعد المرّة ، وقراءة القرآن بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم . روى النسائي : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدّثنا خالد قال أنبأنا عُيينة بن عبد الرحمن قال حدّثني أبي قال : " شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زيدا يمشي بين يدي السرير ، فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون في أعقابهم ويقولون : رُويدا رُويدا ، بارك الله فيكم ! فكانوا يَدِبونَ دبيبا ، حتى إذا كنا ببعض طريق المرْبَد لحقنا أبو بكرة رضي الله عنه على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسّوط فقال : خلوا ! فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لنكاد نرمُل بها رَمْلا ، فانبسط القوم ". [ صحّحه الألباني] قال أبو عمر : والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجيّة قليلا والعجلة أحبّ غليهم من الإبطاء . ويكره الإسراع الذي يشقّ على ضعَفة الناس ممن يتبعها . وقال إبراهيم النّخعي : بطّئوا بها قليلا ولا تدِبّوا دبيب اليهود والنصارى . وقد تأوّل قوم الإسراع في حديث أبي هريرة تعجيل الدفن لا المشي ، وليس بشيء لما ذكرنا . وبالله التوفيق . [COLOR=cyan]قلت ( أي أبو خُبَيْب ) :[/COLOR] ورحم الله الإمام الألباني حيث كان يُدَنْدِن حول هذه السنّة في أشرطته المفيدة وكتبه العظيمة ، فننصح طلبة العلم بأن يرجعوا إلى كتابه العظيم ( أحكام الجنائز ) ليتفقهّوا في مسائل الجنائز ، أسأل الله أن يجعل قبره نورا وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، فقد كان رحمه الله نجما لامعا ومجدّدا عظيما . [COLOR=red]o [/COLOR][COLOR=blue][U]المسألة السادسة : حكم الصلاة على الميت ؟[/U][/COLOR] ج . قال القرطبي – رحمه الله : وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد . وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء . مالك وغيره . لقوله صلى الله عليه وسلم : في النّجاشي : [COLOR=green]( قوموا فصلّوا عليه )[/COLOR] . وقال أصبغ : إنها سنّة . وروي عن مالك . وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان في " براءة " . [COLOR=red]o [/COLOR][COLOR=blue][U]المسالة السابعة والأخيرة : حكم دفن الميت وستره ودسّه في التراب :[/U] [/COLOR]قال القرطبي –رحمه الله : وأمّا دفنه في التراب ودسه وسَتره فذلك واجب لقوله تعالى : [COLOR=purple]{فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ} [/COLOR]. وهناك يذكر حكم بنيان القبر وما يستحب منه ، وكيفية جعل الميت فيه . وسيأتي في " الكهف " حكم بناء المسجد عليه ، إن شاء الله تعالى . فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء ، وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [COLOR=green]( لا تسبّوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا )[/COLOR] أخرجه مسلم . وفي سنن النسائي عنها أيضا قالت : ذُكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالكٌ بسوء فقال : [COLOR=green]( لا تذكروا هَلْكاكم إلا بخير ) [/COLOR]. [ صحّحه الألباني][/B][/RIGHT] [/FONT][/SIZE][/CENTER] [COLOR=gray]منقول [/COLOR] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
,, البُريمِي لِـ/ الهَمسَات الإسلَامية ,,
هادم اللذات ( المـــو ت) ،،/}~
أعلى