الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
مرسومان سلطانيان
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ" data-source="post: 767644"><p>هذا قانون مكافحة جرائم تقنية الملعلومات بالسعوديه</p><p></p><p>واكيد راح يكون هناك تشابه بين القوانين وللمعلومات فقط</p><p></p><p></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية :</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الأولى : </strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الثانية :</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>4ـ حماية الاقتصاد الوطني.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الثالثة :</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الرابعة :</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الخامسة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة السادسة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة السابعة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الثامنة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: </strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة التاسعة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة العاشرة :</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الحادية عشرة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الثانية عشرة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الثالثة عشرة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الرابعة عشرة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة الخامسة عشرة:</strong></span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.</strong></span></span></span></strong></p><p><strong></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"><strong>المادة السادسة عشرة:ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره</strong></span></span></span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ, post: 767644"] هذا قانون مكافحة جرائم تقنية الملعلومات بالسعوديه واكيد راح يكون هناك تشابه بين القوانين وللمعلومات فقط [B] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية :[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الأولى : [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الثانية :[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]4ـ حماية الاقتصاد الوطني.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الثالثة :[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]1ـ التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الرابعة :[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الخامسة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة السادسة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة السابعة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الثامنة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: [/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة التاسعة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة العاشرة :[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الحادية عشرة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الثانية عشرة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الثالثة عشرة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الرابعة عشرة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة الخامسة عشرة:[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=blue][B]المادة السادسة عشرة:ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
مرسومان سلطانيان
أعلى