جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
تعديل وزاري حول إخطار "التأمينات الاجتماعية" بمواعيد متغيرات أجور المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قراراً وزارياً رقم 26/2011م وذلك تعديلاً للقرار الوزاري رقم 126/92 والخاص بإخطار الهيئة بمواعيد متغيرات أجور المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص، حيث نص القرار في مادته الأولى على استبدال المادة رقم (3) من القرار الوزاري المشار إليه في النص الآتي:
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجر المؤمن عليه على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن كل شهر ميلادي وبمراعاة التغييرات التي تطرأ على هذا الأجر خلال ذات الشهر، شريطة أن لا تتجاوز عدد مرات تغيير أجر ذات المؤمن عليه مرتين خلال السنة الميلادية الواحدة، وفي حالة تجاوز عدد مرات تغيير أجر ذات المؤمن عليه عن الحد المشار إليه يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة بذلك خلال شهر يناير من السنة الميلادية اللاحقة.
يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان شهري عن التغييرات التي تطرأ على الأجور الأساسية للمؤمن عليهم وسداد الاشتراكات عن الفروقات الناشئة عن تغيير هذه الأجور خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (15) من قانون التأمينات الاجتماعية، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن السداد يلتزم بأن يؤدي للهيئة المبالغ الإضافية المقررة طبقاً لأحكام المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية.
يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى الهيئة الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه خدمة المؤمن عليه أياً كان تاريخ إلتحاقه بالعمل لديه، ولا تؤدى الاشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي الخدمة فيه ما لم يكن تاريخ انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر.
وتجدر الإشارة بأن القرار سيتيح لصاحب العمل إمكانية تحديث بيانات أجور المؤمن عليه العاملين لديه خلال أي شهر من أشهر السنة دون التقيد بشهر معين متى ما حدث تغير فعلي في الراتب الأساسي والذي وبناءً عليه ستصرف جميع الحقوق والمنافع التأمينية التي قد يتحصل عليها المؤمن عليه في حال تعرضه لا قدر الله لأي إصابة أو مرض أو وفاة، وبالتالي تشجيع القوى الوطنية على مواصلة مسيرة العمل في القطاع الخاص في ظل وجود مظلة اجتماعية تكفل لهم حفظ حقوقهم، كما يواكب التعديل في القرار كافة التطورات والتغيرات التي تمر بها البلاد في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتي فيها مراعاة لظروف أصحاب العمل والعمال.
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قراراً وزارياً رقم 26/2011م وذلك تعديلاً للقرار الوزاري رقم 126/92 والخاص بإخطار الهيئة بمواعيد متغيرات أجور المؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص، حيث نص القرار في مادته الأولى على استبدال المادة رقم (3) من القرار الوزاري المشار إليه في النص الآتي:
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجر المؤمن عليه على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن كل شهر ميلادي وبمراعاة التغييرات التي تطرأ على هذا الأجر خلال ذات الشهر، شريطة أن لا تتجاوز عدد مرات تغيير أجر ذات المؤمن عليه مرتين خلال السنة الميلادية الواحدة، وفي حالة تجاوز عدد مرات تغيير أجر ذات المؤمن عليه عن الحد المشار إليه يلتزم صاحب العمل بإخطار الهيئة بذلك خلال شهر يناير من السنة الميلادية اللاحقة.
يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان شهري عن التغييرات التي تطرأ على الأجور الأساسية للمؤمن عليهم وسداد الاشتراكات عن الفروقات الناشئة عن تغيير هذه الأجور خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (15) من قانون التأمينات الاجتماعية، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن السداد يلتزم بأن يؤدي للهيئة المبالغ الإضافية المقررة طبقاً لأحكام المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية.
يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إلى الهيئة الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه خدمة المؤمن عليه أياً كان تاريخ إلتحاقه بالعمل لديه، ولا تؤدى الاشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي الخدمة فيه ما لم يكن تاريخ انتهاء الخدمة آخر يوم في الشهر.
وتجدر الإشارة بأن القرار سيتيح لصاحب العمل إمكانية تحديث بيانات أجور المؤمن عليه العاملين لديه خلال أي شهر من أشهر السنة دون التقيد بشهر معين متى ما حدث تغير فعلي في الراتب الأساسي والذي وبناءً عليه ستصرف جميع الحقوق والمنافع التأمينية التي قد يتحصل عليها المؤمن عليه في حال تعرضه لا قدر الله لأي إصابة أو مرض أو وفاة، وبالتالي تشجيع القوى الوطنية على مواصلة مسيرة العمل في القطاع الخاص في ظل وجود مظلة اجتماعية تكفل لهم حفظ حقوقهم، كما يواكب التعديل في القرار كافة التطورات والتغيرات التي تمر بها البلاد في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتي فيها مراعاة لظروف أصحاب العمل والعمال.