ANGELOO
¬°•| مُشْرِفَ سابق |•°¬
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الإجتماعي الجديد تضمنت أربعة فصول تتعلق بالأحكام العامة للقانون والمواد الخاصة بالوحدات السكنية والمساعدات السكنية والقروض السكنية.
وقد نصت القرار أن تحدد الوزارة مدة تلقي طلبات المواطنين للحصول على المساعدات السكنية أو القروض السكنية،ويعلن عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
* ويجوز منح الوحدات السكنية أو المساعدات السكنية في الحالات الآتية:
ـ الرجل المتزوج أوالمعيل لأسرته أو لإخوانه القصر الذين توفى عنهم والدهم.
ـ المطلقة أو المهجورة الحاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي.
ـ الأرملة التي لديها أبناء قصر في رعايتها.
ـ المرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمين معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة،شريطة ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج (-/150) مائة وخمسين ريالاً عمانياً.
ـ الأخوة والأخوات الذين لا عائل لهم سواء من الأصل أو الفرع .
ـ أسرة السجين الذي تزيد مدة سجنه على خمس سنوات ميلادية .
ـ الأبناء العمانيون القصر الذين توفي والدهم ووالدتهم غير عمانية الجنسية.
* ويجوز منح القرض السكني في الحالات التالية:
ـ العامل المتزوج أو المعيل لأسرة.
ـ المطلقة العاملة الحاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي.
ـ الأرملة العاملة التي لديها أبناء قصر في رعايتها .
ـ المرأة العاملة غير المتزوجة والمعيلة الوحيدة لأسرتها.
ـ المرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصّر مقيمين معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على (-/300) ثلاثمائة ريال عماني.
ويشترط للحصول على الوحدة السكنية ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج والزوجة مبلغ وقدره (-/300) ثلاثمائة ريال عماني .
ويجب أن تتضمن دراسة الطلب الجوانب الآتية:
الجانب الإجتماعي (كعدد أفراد الأسرة - الحالة الصحية - التعليم).
الجانب الإقتصادي(كبيان دخل الأسرة - أملاكها وقيمتها التقديرية حسب القيمة السوقية آنذاك).
الجانب الفني.
ويجوز تحويل الطلب من قرض سكني إلى مساعدة سكنية والعكس إذا استوفى الشروط مع احتفاظه بتاريخ تسجيله شريطة تقديم طلب بذلك،ووفقاً لنتائج الدراسة،وبعد وصول الدور إليه.
المصدر: جريدة الوطن
وقد نصت القرار أن تحدد الوزارة مدة تلقي طلبات المواطنين للحصول على المساعدات السكنية أو القروض السكنية،ويعلن عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
* ويجوز منح الوحدات السكنية أو المساعدات السكنية في الحالات الآتية:
ـ الرجل المتزوج أوالمعيل لأسرته أو لإخوانه القصر الذين توفى عنهم والدهم.
ـ المطلقة أو المهجورة الحاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي.
ـ الأرملة التي لديها أبناء قصر في رعايتها.
ـ المرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمين معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة،شريطة ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج (-/150) مائة وخمسين ريالاً عمانياً.
ـ الأخوة والأخوات الذين لا عائل لهم سواء من الأصل أو الفرع .
ـ أسرة السجين الذي تزيد مدة سجنه على خمس سنوات ميلادية .
ـ الأبناء العمانيون القصر الذين توفي والدهم ووالدتهم غير عمانية الجنسية.
* ويجوز منح القرض السكني في الحالات التالية:
ـ العامل المتزوج أو المعيل لأسرة.
ـ المطلقة العاملة الحاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي.
ـ الأرملة العاملة التي لديها أبناء قصر في رعايتها .
ـ المرأة العاملة غير المتزوجة والمعيلة الوحيدة لأسرتها.
ـ المرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصّر مقيمين معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على (-/300) ثلاثمائة ريال عماني.
ويشترط للحصول على الوحدة السكنية ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج والزوجة مبلغ وقدره (-/300) ثلاثمائة ريال عماني .
ويجب أن تتضمن دراسة الطلب الجوانب الآتية:
الجانب الإجتماعي (كعدد أفراد الأسرة - الحالة الصحية - التعليم).
الجانب الإقتصادي(كبيان دخل الأسرة - أملاكها وقيمتها التقديرية حسب القيمة السوقية آنذاك).
الجانب الفني.
ويجوز تحويل الطلب من قرض سكني إلى مساعدة سكنية والعكس إذا استوفى الشروط مع احتفاظه بتاريخ تسجيله شريطة تقديم طلب بذلك،ووفقاً لنتائج الدراسة،وبعد وصول الدور إليه.
المصدر: جريدة الوطن