صقر آلبريمي
¬°•|مـכـتـآر [آכـبـﮗ]ولآ [آטּـسآﮚ]ـ |•°¬
جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإنشاء المنطقة الحرة بصحار
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا في ما يلي نصه ....
مرسوم سلطاني رقم (123 / 2010) بإنشاء المنطقة الحرة بصحار
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان .
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96), وعلى قانون السجل التجاري رقم (3/74), وعلى قانون الشركات التجارية رقم(4/74) , وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (26/77) وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(5/80), وعلى المرسوم السلطاني رقم(5/81) بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وعلى المرسوم السلطاني رقم(88 /82) باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة , وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(55/90) , وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(102/94), وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(80/ 98), وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(114/ 2000) , وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(56/ 2002), وعلى اتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقعتين بين الحكومة وشركة ميناء صحار الصناعي المجازتين بالمرسوم السلطاني رقم(80 / 2002), وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(35 / 2003) , وعلى المرسوم السلطاني رقم (67/ 2003) بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(28 / 2009), وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(79 / 2010), وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت :
المادة الأولى : تنشأ منطقة حرة بولاية صحار تسمى "المنطقة الحرة بصحار"
على مساحة الأرض المبينة في الرسم المرافق وتقع داخل الحدود الجغرافية لميناء صحار الصناعي والمحددة باتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي المشار إليهما وذلك وفقا للقواعد والإجراءات والتنظيم المبين بهما.
المادة الثانية : تكون شركة منطقة صحار الحرة ( ش . م .م) هي الجهة المشغلة للمنطقة الحرة بصحار.
المادة الثالثة : يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن المنطقة الحرة بصحار.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 14 من محرم سنة 1432هـ الموافق : 20 من ديسمبر سنة 2010مـ