السلطنة تطبق مبدأ المساواة بين مواطنيها ومواطني دول المجلس في تملك العقار

جعلاني ولي الفخر

✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
إنضم
2 نوفمبر 2009
المشاركات
6,236
العمر
34
الإقامة
جعلان بني بو حسن
السلطنة تطبق مبدأ المساواة بين مواطنيها ومواطني دول المجلس في تملك العقار
مدير دائرة المراجعة والتدقيق بوزارة الإسكان:
النظام يهدف إلى الأخذ بنظام موحد للتسجيل العقاري في دول المجلس على أساس التسجيل العيني لا النظام الشخصي

قال الدكتور علي بن عزان الهشامي مدير دائرة المراجعة والتدقيق بأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بأن الدائرة تعمل على صيانة الملكية العقارية في السلطنة طبقا لنظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(2/98) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/99) من خلال نظام التسجيل العيني للعقارات، الذي يتخذ من بيانات العقار ذاتها أساسا للتسجيل ولا يعتمد على أسماء مالكي العقار في ذلك.
وأكد علي بن عزان الهشامي بأن هذا النظام متفق عليه مع وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والذي تم التصديق عليه في اجتماع قمة مجلس التعاون في دورتها الأخيرة والتي عقدت في دولة الكويت الشقيقة العام المنصرم، مشيراً إلى أن النظام يهدف إلى الأخذ بنظام موحد للتسجيل العقاري وهو التسجيل العيني خلافاً لبعض الدول والتي تسجل عقاراتها بالنظام الشخصي.
وأضاف مدير دائرة المراجعة والتدقيق بأمانة السجل العقاري أن السلطنة تطبق مبدأ المساواة بين مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج في تملك العقار حتى قبل الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك استناداً للمرسوم السلطاني رقم (21/2004) الذي صدر تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في دولة قطر خلال شهر ديسمبر من عام 2002م بشأن تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار.
وأشار الهشامي بأن المساواة لا تعني خلو نظام التملك من الشروط وانما يخضع النظام لضوابط محددة يجب الاطلاع عليها قبل الشروع في تملك أي عقار من قبل أبناء المجلس.
كما حذر الهشامي من الاستعانة بمكاتب الوساطة العقارية أو المعارض العقارية في الأخذ بتلك التفاصيل والشروط والضوابط لتملك العقار بالسلطنة وإنما يفضل الرجوع لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والاستفسار عنها منوهاً إلى أن الوزارة تقوم بتخصيص صحيفة عقارية لكل وحدة عقارية يثبت فيها أوصافها وحدودها الطبيعية واسم المالك أو صاحب الشأن والحقوق المترتبة للوحدة أو عليها وفي حالة انتهاء الصحيفة العقارية تحفظ بملف الوحدة العقارية وتفتح صحيفة جديدة تدون فيها البيانات المتعلقة بتحديد الوحدة العقارية والمالك الأخير والحقوق الواردة عليها.
وفيما يتعلق بالحقوق الواجب تسجيلها جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو زواله أو تغييره وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك أشار الدكتور علي الهشامي أنه يجب على الأشخاص المعنيين من تسجيلها في أمانة السجل العقاري أو فروعها ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية والشفعة والإرث وحقوق الإيجار وحق الانتفاع للأجانب والشركات ولا يكون للتصرفات والأحكام غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين الطرفين مشيراً إلى أن عدم التسجيل يضيع الحقوق ولا تكون هناك حجة على الغير ولا تكون لها من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين أطرافها.
واختتم مدير دائرة المراجعة والتدقيق بأمانة السجل العقاري حديثه قائلاً إن أمانة السجل العقاري وكل فرع من فروعها تعد ملفا لكل وحدة عقارية تحفظ بها المحررات التي يتم تسجيلها ومحاضر التسجيل التي استخلصت منها البيانات المدونة بالصحيفة العقارية والرسوم المساحية واستمارات التخطيط المساحية وغير ذلك من المستندات اللازمة للتسجيل وإيصالات الرسوم وذلك طبقا للقواعد المقررة للحفظ بأمانة السجل العقاري ويكون هذا الملف متمما للصحيفة العقارية.
 
أعلى