شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
كشف المحامي العام الأول ومدير التفتيش القضائي إبراهيم عبدالله القبيسي تفاصيل «جريمة إلكترونية» ارتكبها طالب في المرحلة الثانوية، وتسببت بمشاكل جمة لأحد زملائه، انتهت بالقبض على الجاني والحكم عليه بسنة سجن وغرامة 10 آلاف ريال، بالإضافة لمصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة (حاسب آلي).
أكد القبيسي بمؤتمر صحافي عقده بمبنى النيابة الخميس الماضي، حضره رئيس نيابة غرب العاصمة سعود عبدالله آل شافي، ووكيل نيابة أول عمر محمد سامي، على ضرورة توعية الشباب بخطورة الجرائم الإلكترونية، حيث يجهل الكثيرون حجم الخطر التي يمكن أن تسببه، داعياً إلى تضافر جهود الصحافة والمدرسة والأهل لتحقيق ذلك. وبدأت القضية بحسب القبيسي بسرقة المدان الرقم السري للبريد الإلكتروني الخاص بزميله في المدرسة، وقام بإرسال عدة رسائل تحوي كلمات غير أخلاقية إلى مجموعات جامعات كان المجني عليه يراسلهم بوقت سابق، بالإضافة لإرساله صوراً مخلة «مفبركة عبر الفوتوشوب» وألفاظاً نابية إلى جميع المضافين لقائمة المراسلة البريدية، وقام أيضاً بتغيير الرقم السري لمنع صاحب البريد الإلكتروني من التحكم به، مما حدا بالمجني عليه لتقديم بلاغ إلى الشرطة أعلمها بتفاصيل ما حدث، وبالمتابعة الحثيثة استطاعت الشرطة وبمساعدة قسم «جرائم الحاسب الآلي» الوصول إلى الجاني، من خلال استخدام أحدث التقنيات وتحديد مكان تواجده بدقة شديدة والجهاز المستخدم بالجريمة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة البيت والدخول فوراً إلى الغرفة الموجود بها الحاسب الآلي، وضبطه مع الجاني، خصوصاً أنه تم تحديد الغرفة التي استخدم منها الحاسب الآلي واستصدار الإذن لمداهمتها فقط، علماً أن البيت يضم عدة غرف، مما يوضح دقة عمل وزارة الداخلية وتطور أجهزتها، وتابع المحامي العام، تم التحقيق مع المدان وإحالته إلى النيابة العامة بالآلية القانونية المتبعة، ثم إلى المحكمة التي وجدته مذنباً وقضت بحبسه سنة مع غرامة 10 آلاف ريال، ومصادرة الحاسب الآلي، علماً أن العقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات، وأكد القبيسي أن النائب العام أبدى اهتماماً بالغاً بهذه القضية، خصوصاً أن مثل هذه الجرائم يشكل خطراً على الجيل الصاعد من الشباب والشابات، وأضاف أن القانون يطال كل من يسيء إلى الآخر، والعقوبات في هذا المجال مشددة، والتقنيات التي تستخدمها الشرطة عالية الدقة وتستطيع تحديد مكان وجود الشخص بالضبط.
من جهته أكد رئيس نيابة غرب العاصمة سعود عبدالله آل شافي أن فئة الشباب هم الأكثر عرضة للوقوع بهذه الجرائم، ورغم حداثة هذا النوع من الجرائم فإن الجهات المختصة استطاعت حصرها ومتابعة مرتكبيها والقبض عليهم، من خلال التنسيق واستخدام احدث الأجهزة وتحويلهم إلى المحكمة المختصة، وتابع آل شافي: بهذه القضية استطاعت الشرطة متابعة الجاني ومداهمة الغرفة التي يوجد بها الحاسب الآلي وضبطه، وهي مثال لجرائم يمكن أن تقع بين أوساط الشباب نتيجة جهلهم بخطورتها والعقوبة القانونية التي تنتظر مرتكبيها، ونصح آل شافي الشباب الابتعاد عن مثل هذه الأمور، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة الجهات المختصة على ملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم لتقديمهم إلى القضاء، وأكد رئيس نيابة غرب العاصمة أنه تم إعطاء إذن للشرطة بتفتيش غرفة واحدة نتيجة التقنيات التي استطاعت تحديد مكان الحاسب الآلي مع العلم أن المنزل يتكون من حوالي 15 غرفة، وألمح آل شافي في مستهل حديثه إلى أن نظام «البلاك بيري» سيوضع تحت نظام السيطرة قريباً.
وأضاف وكيل نيابة أول عمر محمد سامي أن الاتهامات التي وجهت للجاني تتضمن «فض رسائل إلكترونية خاصة، وإدخال بيانات إلى نظام المعالجة الآلية الخاصة بالبريد الإلكتروني، وتعطيل تشغيل البريد الإلكتروني، واستخدام البريد لإرسال صور مركبة إلى عناوين قائمة البريد مما سبب أضراراً جسيمة بالمجني عليه»، وأضاف إن مثل هذه التصرفات انتشرت بين فئة عمرية معينة «طلبة مدراس الإعدادي والثانوي»، إذ إنهم يتعاملون مع الموضوع على أنه شيء بسيط كلعبة، ثم يتطور الأمر بشكل خطير، وأكد أن هذه القضية تم تحقيقها بوقت وجيز، وتحويلها إلى المحكمة التي أصدرت حكماً رادعاً.
* شمولية التشريع وعقوبات رادعة
كيف ينظر القانون القطري للجرائم الإلكترونية..؟
صنف القانون القطري عقوبات جرائم الحاسب ضمن المواد (370-387) ووضع لها عقاباً رادعاً نظراً لخطورتها على المجتمع بشكل عام وعلى المؤسسات بشكل خاص.
نظام المعالجة
المادة 370 من القانون عرفت نظام المعالجة الآلية للبيانات بأنه: كل مجموعة من واحدة أو أكثر من وحدات المعالجة، سواء تمثلت في ذاكرة الحاسب الآلي، أو برامجه، أو وحدات الإدخال أو الإخراج أو الاتصال التي تساهم في تحقيق نتيجة معينة، وتضيف المادة 371 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق.
عقوبات رادعة
أما المادة 372 فتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا نتج عن ذلك محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله، وتكمل المادة 373 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها.
المادة 374
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له، ويعاقب بذات العقوبة، كل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.
استخدام حاسب الغير
وتبين المادة 375 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العاملين داخل الجهة أو المكان الموجود به الحاسب الآلي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، إذا توصل الجاني إلى هذا الاستخدام أو الاتصال الإلكتروني عن طريق التحايل بنظام حاسب آلي لإحدى الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة (4) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا تم الاتصال بالحاسب الآلي أو بالمعلومات المحفوظة فيه عن طريق اقتحام المكان الموجود به الحاسب.
الفيروسات
المادة 376 من نفس القانون تعرف فيروس الحاسب الآلي بأنه: البرنامج الذي يتم تسجيله، أو زرعه على الأقراص، أو الأسطوانات الخاصة بالحاسب، ويظل خاملاً لفترة محددة ثم ينشط فجأة في توقيت معين ليباشر تأثيره على جهاز الحاسب الآلي، أو برامجه، أو البيانات المخزنة فيه، وتعاقب على ذلك المادة 377 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من سجل، أو زرع عمداً فيروساً على الأقراص، أو الأسطوانات الخاصة بحاسب آلي مملوك للغير، بقصد تدمير برامجه، أو بياناته المسجلة، أو المخزنة في داخله.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس بطء تشغيل نظام الحاسب الآلي عن معدله الطبيعي.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفيروس تدمير البرامج، أو البيانات المسجلة أو المخزنة في داخل الحاسب الآلي.
أما المادة 378 فتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من غير في الحقيقة أو عدل في المعلومات، أو البيانات، أو البرامج المخزنة في جهاز حاسب آلي مملوك للغير، أو محا بعضها عن طريق استخدام الفيروس، أو أي طريق آخر غير مشروع.
التلاعب بالحاسب
المادة 379 تحدد عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، لكل من استخدم حاسباً آلياً عن طريق التلاعب سواء عن طريق إدخال معلومات، أو بيانات زائفة أو غير حقيقية، أو عن طريق العبث بالبرامج، وتضيف المادة 380 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل شخص ارتكب تزويراً في المستندات المعالجة آلياً، أياً كان شكلها، ترتب عليه الإضرار بالغير، أو استعمل هذه المستندات المزورة مع علمه بذلك، ويعد تزويراً كل تغيير في برامج الحاسب الآلي، أو البرامج المسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غير صحيحة.
__________________