السَعيدي
<font color="#ff0000">¬°•| إداري سابق|•°¬</span></
هل يجوز تطليق الزوجة قبل الدخول بها، وماذا يجب لها من جهة الصداق؟
لا مانع من تطليق الزوجة قبل الدخول بها، ويجب على الزوج لها نصف الصداق الذي اتفقا عليه عاجله وآجله، إلا إن تنازلت عن الكل أو أتم هو لها جميع الصداق، وذلك لقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل ان تموسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح). والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في قول الجمهور والله أعلم. فيمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فهل يرجع إليه المهر الذي دفعه لها أم يكون ذلك حقا للمرأة بمجرد العقد؟ إن طلقها ولم يدخل بها فلها عليه نصف الصداق المسمى حاضره وأجله، إلا إذا عفت فأسقطته أو عفا فأتمه بقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرتضم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى) والله أعلم. فيمن تزوج امرأة منذ زمن بعيد، وقد جعل مؤخر صداقها خمسمائة قرش، والآن طلق هذه المرأة وأراد ان يدفع لها ريالات بدل القروش حيث إن القروش قد ارتفع سعرها الآن، والمرأة تطالبه بالقروش فهل يلزمه ذلك؟ عليه أن يدفع إليها قروشا كما أتفقا على ذلك من أول الأمر، فإن لم يجدها فبقدر قيمتها، إلا إن تنازلت عن ذلك والله أعلم. فيمن طلبت أن يكون صداقها حلق لحية خاطبها، فما الحكم في ذلك؟ ذلك زواج باطل، إذ لا زواج بصداق، ولا يكون الصداق معصية الله والله أعلم. فيمن زنت زوجته وثبت ذلك عليها وقد طلبت منه الطلاق، فهل يحق له أن يسترد تكاليف الزواج التي انفقها، وكذلك المهر هل يسقط بسبب الزنى؟ أما التكاليف فلا ريب أنه لا يمكنه استدراكها لأن النفقة لا تسترد، وأما الصداق فقيل: يبطل صداقها بزناها، وقيل: لا وهو الذي يدل عليه الحديث، ولا يرفع الخلاف إلا حكم قاض شرعي والله أعلم.
لا مانع من تطليق الزوجة قبل الدخول بها، ويجب على الزوج لها نصف الصداق الذي اتفقا عليه عاجله وآجله، إلا إن تنازلت عن الكل أو أتم هو لها جميع الصداق، وذلك لقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل ان تموسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح). والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في قول الجمهور والله أعلم. فيمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فهل يرجع إليه المهر الذي دفعه لها أم يكون ذلك حقا للمرأة بمجرد العقد؟ إن طلقها ولم يدخل بها فلها عليه نصف الصداق المسمى حاضره وأجله، إلا إذا عفت فأسقطته أو عفا فأتمه بقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرتضم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى) والله أعلم. فيمن تزوج امرأة منذ زمن بعيد، وقد جعل مؤخر صداقها خمسمائة قرش، والآن طلق هذه المرأة وأراد ان يدفع لها ريالات بدل القروش حيث إن القروش قد ارتفع سعرها الآن، والمرأة تطالبه بالقروش فهل يلزمه ذلك؟ عليه أن يدفع إليها قروشا كما أتفقا على ذلك من أول الأمر، فإن لم يجدها فبقدر قيمتها، إلا إن تنازلت عن ذلك والله أعلم. فيمن طلبت أن يكون صداقها حلق لحية خاطبها، فما الحكم في ذلك؟ ذلك زواج باطل، إذ لا زواج بصداق، ولا يكون الصداق معصية الله والله أعلم. فيمن زنت زوجته وثبت ذلك عليها وقد طلبت منه الطلاق، فهل يحق له أن يسترد تكاليف الزواج التي انفقها، وكذلك المهر هل يسقط بسبب الزنى؟ أما التكاليف فلا ريب أنه لا يمكنه استدراكها لأن النفقة لا تسترد، وأما الصداق فقيل: يبطل صداقها بزناها، وقيل: لا وهو الذي يدل عليه الحديث، ولا يرفع الخلاف إلا حكم قاض شرعي والله أعلم.
من كتاب الفتاوي للشيخ احمد الخليلي