الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
,, البُريمِي لِـ/ الهَمسَات الإسلَامية ,,
فتوى استمرار زواج المسلمة من غير المسلم تثير عاصفة جدل بين العلماء
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="a picky girl" data-source="post: 432750" data-attributes="member: 2804"><p>تسببت فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حول بقاء الزوجة التي دخلت الإسلام بالبقاء مع زوجها غير المسلم، في إثارة حالة من الجدل والبلبلة بين علماء الدين والشريعة حول مدى مشروعية تطبيق هذه الفتوى في المجتمعات الإسلامية من عدمه، وانقسموا إلى ثلاث فرق أحدهما مؤيد للفتوى مستندا في تأييده على مرونة الإسلام وحرصه على المصلحة ، والآخر رافض للفتوى لتعارضها مع آية صريحة في كتاب الله، فيما كان الفريق الثالث متحفظا على الفتوى رافضا لأن يبدي اي رأي تجاهها انتظارا لما ستئول إليه من نتائج.</p><p></p><p>في بداية الأمر يصف الدكتور يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفتوى بأنها باطلة وتعطل كتاب الله ويجب إلغائها في الحال، موضحا أنه يجب أن تكون الزوجة في عصمة الزوج المسلم وفي حالة ارتداد الزوج عليه ان يتفرق عن زوجته معطيا لها كل حقوقها من مهور وامور غيرها لقوله تعالى: "فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"، وبالتالي فلا يجوز للزوجة المسلمة ان تبقى في عصمة غير المسلم لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" ، وعليه فأنه يجب على الزوجة وقت اعتناقها للإسلام ان تفارق زوجها غير المسلم، لأن بقاء الزوجة غير المسلمة في عصمة رجل غير مسلم حرام شرعاً وجريمة من الجرائم، لأن حكم الله لايتبدل ولايتغير بتغيير الزمان والمكان ومن ينادي بذلك عليه أن يتحمل وزر هذه الفتوى.</p><p></p><p>ويرى الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر الشريف انه في هذه الحالة لابد أن يتفرق الزوجان، لأن الزوج المسلم أولى بالزوجة المسلمة من غير المسلم، ومن يدعو لهذا الامر فهو واقع في آثم عظيم، موضحا أن من يدعو بهذا الأمر ليسوا من ولاة امر المسلمين، قائلا " أن الإسلام له تشريع واحد وهو القرآن الكريم ما جاء به أخذناه وعملنا به ومن خالفه بعدنا عنه، ونهاية الأمر فعندما تعتنق المرأة الإسلام يجب أن تتفرق عن الزوج غير المسلم عملا بالنص القرآني والأية الصريحة القائلة "لا هنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلون لهنَّ".</p><p></p><p>ويرى الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الاعلى للشئون الإسلامية أنه لايجوز للمسلمة البقاء مع غير المسلم وعليها ان تعلمه وقت إشهارها لإسلامها انه ستفترق عنه، و إذا اراد البقاء معها عليه ان يعتنق الإسلام والا ستفترق عنه وتطلب الطلاق، وأضاف الجندي ان هذا ماحدث ايام الرسول الكريم عندما اعتنقت الزوجات الغسلام فأمرهم الرسول بان يتفرقن عن أزواجهم، ولكن يمكن ان يتفاوضا معهم ولكن وهن بعاد عنهم على أمل ان يشهروا إسلامهم فان رفضوا فعليهم ان يتفرقوا .</p><p></p><p>وأبدى الدكتور محمد عبد المنعم البري الرئيس السابق لجبهة علماء الازهر، تحفظه دون ابداء رأيه في الموافقة أو عدم الموافقة عليها، قائلا: "الذي اعرفه من دراستي وممارستي اليوم للفقه الاسلامي انه لا يجوز للمسلمة ان تتزوج من غير مسلم. وأضاف ان الله تعالى قال في كتابه الحكيم: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم".</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>واشار الدكتور البري، بحسب جريدة " الشرق الأوسط"، الى ان خطورة الفتوى ستنعكس على الأولاد في ديانتهم وحقوقهم الشرعية في الميراث. لكنه قال ان هناك آراء اسلامية سابقة اجازت للمسلمة التي اسلمت بعد زواجها البقاء مع زوجها غير المسلم لحين اعلان الزوج اسلامه طالما ان الزوجة ادركت بحسها ان زوجها يوشك على الدخول في الاسلام، مضيفا انه من الأفضل التفريق لقوله تعالى: "وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته"، باعتبار ان الزوجة المسلمة أعلى منزلة وشرفاً من الزوج غير المسلم، ولكن اذا اسلم الزوج ترد له زوجته بدون الحاجة الى عقد زواج جديد مثلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما رد ابنته زينب الى العاص بن الربيع وبقي العقد نافذاً، حيث اسلم العاص وجاء الى المدينة يطلب زوجته.</p><p></p><p>وحول حقوق الابناء في الميراث من أبيهم غير المسلم في حالة الطلاق، يرى الدكتور البري ان المسلم لا يرث غير المسلم والعكس، لكن هناك مفسرين يرون ان مصلحة الابناء المسلمين وراثة أبيهم غير المسلم بدلا من أن تذهب أمواله وعقاراته لشخص آخر غير مسلم، وكذلك على الابناء سداد ديون أبيهم غير المسلم بعد وفاته من باب سماحة الاسلام وحرصه على اقامة جو أسري متزن.</p><p></p><p>وعلى الجانب الآخر يقول الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي "أن هذه الفتوي تدخل في نطاق القضايا الخلافية، فالأمر يخضع للضرورة والمصلحة ، موضحا أن الإسلام يتسم بالمرونة وأن الفتوى الصادرة عن المجلس الأوربي ترتكز على تحقيق المصلحة من اجل تحقيق مطلب ضروري وهو الحفاظ على استقرار الاسرة، وأضاف ان الشيخ القرضاوي قد أصدر فتوى منذ سنوات توافق على هذه الفتوى".</p><p></p><p>ويتفق مع الجندي في الرأى الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قئلا" أنه يوافق على هذه الفتوى في حال الضرورة بإعتبار الحياة الزوجية قائمة، مع الأخذ في الاعتبار أن زوجها لايؤثر علي دينها بشي، موضحا ان هذا الأمر لايتعارض مع الأية الكريمة القائلة " لا هنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلون لهنَّ"، لأنها نزلت في وقت اضطهاد ديني وكان يخاف على الزوجات من ضغط أزواجهم عليهم بأن يرتددن ، وعن مصيرالأولاد الناتج عن الحياة الزوجية في هذه الحالة يقول الهلالي " يتركوا لأمرهم واختيارهم على ان يوضح كل من الوالدين ايجابيات دينه كدعوة لهم الي الدين الخاص بكلا منهم ".</p><p></p><p>وختم الهلالي حديثه أن الاية الكريمة تقصد عدم زواج المسلمة بغير المسلم من بداية الأمر، وليس المقصود بها حال الزوجة التي اعتنقت الاسلام بعد الزواج من غير المسلم.</p><p></p><p>ويرى الشيخ يوسف القرضاوي الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين ان هذه الفتوي يسرت علي المسلمات اللائي يدخلن في الإسلام وحريصات علي بقاء الزوجية .. وهو مذهب لبعض الصحابة وبعض التابعين، ولا حرج علي المسلم أو المسلمة أن يتبع بعض هذه الأقوال.</p><p></p><p>واكد انه ضد زواج المسلمة من غير المسلم، لكن الفتوي تتحدث عمن كانت متزوجة من قبل ودخلت الإسلام بعد زواجها.. أما عن الأية 'لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن'، فاشار الي انها في المسلمة المهاجرة من أرض الكفر إلي أرض الإسلام، وليس في كل من دخل الإسلام 'إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار' فليس معقولاً أن تأتي واحدة هاربة من جحيم الكفر والتعذيب والإيذاء أن نردها فالآية ليست في هذه القضية.</p><p></p><p>ويذكر أن الدكتور عبد المجيد النجار، الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أكد خلال جلسات " ندوة الفقه الحضاري وفقه العمران" التي تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان جواز إبقاء زواج المرأة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم في الدول الأوروبية بشروط معينة، مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب.</p><p></p><p>مشيرا الي إنه يشترط لذلك أن تستطيع المرأة المسلمة في الغرب أن تمارس دينها الإسلامي بحرية بعد إشهار إسلامها وعدم تعرضها لضغوط من زوجها غير المسلم وأن هذه الفتوي أجازها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي يضم عددا كبيرا من علماء الدين وانها جاءت لمراعاة الضغوط الصعبة التي يتعرض لها المسلمون المهاجرون في الغرب، ويتفق مع فقه هؤلاء المهاجرين الذي يراعي ظروفهم ويأخذ بالشرع الميسر.</p><p></p><p>وان هذه الفتوي ايدها 13 قول من كبار الفقهاء، رغم معارضة إجماع الأئمة والمذاهب الأربعة لذلك والمطالبة بالتفريق بينهما.</p><p></p><p>وأوضح النجار أن سبب إصدار المجلس الأوروبي للإفتاء لهذه الفتوي هو ظهور حالات عديدة في دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن علي ذمة أزواجهن غير المسلمين، ويلجأن إلي المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة شهور ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة، أجاز المجلس استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة في أوروبا بعد إشهار إسلامها- مع زوجها غير المسلم- وتم وضع الفتوي علي الموقع الرسمي للمجلس منذ فترة.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="a picky girl, post: 432750, member: 2804"] تسببت فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حول بقاء الزوجة التي دخلت الإسلام بالبقاء مع زوجها غير المسلم، في إثارة حالة من الجدل والبلبلة بين علماء الدين والشريعة حول مدى مشروعية تطبيق هذه الفتوى في المجتمعات الإسلامية من عدمه، وانقسموا إلى ثلاث فرق أحدهما مؤيد للفتوى مستندا في تأييده على مرونة الإسلام وحرصه على المصلحة ، والآخر رافض للفتوى لتعارضها مع آية صريحة في كتاب الله، فيما كان الفريق الثالث متحفظا على الفتوى رافضا لأن يبدي اي رأي تجاهها انتظارا لما ستئول إليه من نتائج. في بداية الأمر يصف الدكتور يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفتوى بأنها باطلة وتعطل كتاب الله ويجب إلغائها في الحال، موضحا أنه يجب أن تكون الزوجة في عصمة الزوج المسلم وفي حالة ارتداد الزوج عليه ان يتفرق عن زوجته معطيا لها كل حقوقها من مهور وامور غيرها لقوله تعالى: "فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن"، وبالتالي فلا يجوز للزوجة المسلمة ان تبقى في عصمة غير المسلم لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" ، وعليه فأنه يجب على الزوجة وقت اعتناقها للإسلام ان تفارق زوجها غير المسلم، لأن بقاء الزوجة غير المسلمة في عصمة رجل غير مسلم حرام شرعاً وجريمة من الجرائم، لأن حكم الله لايتبدل ولايتغير بتغيير الزمان والمكان ومن ينادي بذلك عليه أن يتحمل وزر هذه الفتوى. ويرى الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر الشريف انه في هذه الحالة لابد أن يتفرق الزوجان، لأن الزوج المسلم أولى بالزوجة المسلمة من غير المسلم، ومن يدعو لهذا الامر فهو واقع في آثم عظيم، موضحا أن من يدعو بهذا الأمر ليسوا من ولاة امر المسلمين، قائلا " أن الإسلام له تشريع واحد وهو القرآن الكريم ما جاء به أخذناه وعملنا به ومن خالفه بعدنا عنه، ونهاية الأمر فعندما تعتنق المرأة الإسلام يجب أن تتفرق عن الزوج غير المسلم عملا بالنص القرآني والأية الصريحة القائلة "لا هنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلون لهنَّ". ويرى الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الاعلى للشئون الإسلامية أنه لايجوز للمسلمة البقاء مع غير المسلم وعليها ان تعلمه وقت إشهارها لإسلامها انه ستفترق عنه، و إذا اراد البقاء معها عليه ان يعتنق الإسلام والا ستفترق عنه وتطلب الطلاق، وأضاف الجندي ان هذا ماحدث ايام الرسول الكريم عندما اعتنقت الزوجات الغسلام فأمرهم الرسول بان يتفرقن عن أزواجهم، ولكن يمكن ان يتفاوضا معهم ولكن وهن بعاد عنهم على أمل ان يشهروا إسلامهم فان رفضوا فعليهم ان يتفرقوا . وأبدى الدكتور محمد عبد المنعم البري الرئيس السابق لجبهة علماء الازهر، تحفظه دون ابداء رأيه في الموافقة أو عدم الموافقة عليها، قائلا: "الذي اعرفه من دراستي وممارستي اليوم للفقه الاسلامي انه لا يجوز للمسلمة ان تتزوج من غير مسلم. وأضاف ان الله تعالى قال في كتابه الحكيم: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم". واشار الدكتور البري، بحسب جريدة " الشرق الأوسط"، الى ان خطورة الفتوى ستنعكس على الأولاد في ديانتهم وحقوقهم الشرعية في الميراث. لكنه قال ان هناك آراء اسلامية سابقة اجازت للمسلمة التي اسلمت بعد زواجها البقاء مع زوجها غير المسلم لحين اعلان الزوج اسلامه طالما ان الزوجة ادركت بحسها ان زوجها يوشك على الدخول في الاسلام، مضيفا انه من الأفضل التفريق لقوله تعالى: "وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته"، باعتبار ان الزوجة المسلمة أعلى منزلة وشرفاً من الزوج غير المسلم، ولكن اذا اسلم الزوج ترد له زوجته بدون الحاجة الى عقد زواج جديد مثلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما رد ابنته زينب الى العاص بن الربيع وبقي العقد نافذاً، حيث اسلم العاص وجاء الى المدينة يطلب زوجته. وحول حقوق الابناء في الميراث من أبيهم غير المسلم في حالة الطلاق، يرى الدكتور البري ان المسلم لا يرث غير المسلم والعكس، لكن هناك مفسرين يرون ان مصلحة الابناء المسلمين وراثة أبيهم غير المسلم بدلا من أن تذهب أمواله وعقاراته لشخص آخر غير مسلم، وكذلك على الابناء سداد ديون أبيهم غير المسلم بعد وفاته من باب سماحة الاسلام وحرصه على اقامة جو أسري متزن. وعلى الجانب الآخر يقول الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي "أن هذه الفتوي تدخل في نطاق القضايا الخلافية، فالأمر يخضع للضرورة والمصلحة ، موضحا أن الإسلام يتسم بالمرونة وأن الفتوى الصادرة عن المجلس الأوربي ترتكز على تحقيق المصلحة من اجل تحقيق مطلب ضروري وهو الحفاظ على استقرار الاسرة، وأضاف ان الشيخ القرضاوي قد أصدر فتوى منذ سنوات توافق على هذه الفتوى". ويتفق مع الجندي في الرأى الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قئلا" أنه يوافق على هذه الفتوى في حال الضرورة بإعتبار الحياة الزوجية قائمة، مع الأخذ في الاعتبار أن زوجها لايؤثر علي دينها بشي، موضحا ان هذا الأمر لايتعارض مع الأية الكريمة القائلة " لا هنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلون لهنَّ"، لأنها نزلت في وقت اضطهاد ديني وكان يخاف على الزوجات من ضغط أزواجهم عليهم بأن يرتددن ، وعن مصيرالأولاد الناتج عن الحياة الزوجية في هذه الحالة يقول الهلالي " يتركوا لأمرهم واختيارهم على ان يوضح كل من الوالدين ايجابيات دينه كدعوة لهم الي الدين الخاص بكلا منهم ". وختم الهلالي حديثه أن الاية الكريمة تقصد عدم زواج المسلمة بغير المسلم من بداية الأمر، وليس المقصود بها حال الزوجة التي اعتنقت الاسلام بعد الزواج من غير المسلم. ويرى الشيخ يوسف القرضاوي الأمين العام لاتحاد العلماء المسلمين ان هذه الفتوي يسرت علي المسلمات اللائي يدخلن في الإسلام وحريصات علي بقاء الزوجية .. وهو مذهب لبعض الصحابة وبعض التابعين، ولا حرج علي المسلم أو المسلمة أن يتبع بعض هذه الأقوال. واكد انه ضد زواج المسلمة من غير المسلم، لكن الفتوي تتحدث عمن كانت متزوجة من قبل ودخلت الإسلام بعد زواجها.. أما عن الأية 'لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن'، فاشار الي انها في المسلمة المهاجرة من أرض الكفر إلي أرض الإسلام، وليس في كل من دخل الإسلام 'إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار' فليس معقولاً أن تأتي واحدة هاربة من جحيم الكفر والتعذيب والإيذاء أن نردها فالآية ليست في هذه القضية. ويذكر أن الدكتور عبد المجيد النجار، الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أكد خلال جلسات " ندوة الفقه الحضاري وفقه العمران" التي تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان جواز إبقاء زواج المرأة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم في الدول الأوروبية بشروط معينة، مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب. مشيرا الي إنه يشترط لذلك أن تستطيع المرأة المسلمة في الغرب أن تمارس دينها الإسلامي بحرية بعد إشهار إسلامها وعدم تعرضها لضغوط من زوجها غير المسلم وأن هذه الفتوي أجازها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي يضم عددا كبيرا من علماء الدين وانها جاءت لمراعاة الضغوط الصعبة التي يتعرض لها المسلمون المهاجرون في الغرب، ويتفق مع فقه هؤلاء المهاجرين الذي يراعي ظروفهم ويأخذ بالشرع الميسر. وان هذه الفتوي ايدها 13 قول من كبار الفقهاء، رغم معارضة إجماع الأئمة والمذاهب الأربعة لذلك والمطالبة بالتفريق بينهما. وأوضح النجار أن سبب إصدار المجلس الأوروبي للإفتاء لهذه الفتوي هو ظهور حالات عديدة في دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن علي ذمة أزواجهن غير المسلمين، ويلجأن إلي المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة شهور ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة، أجاز المجلس استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة في أوروبا بعد إشهار إسلامها- مع زوجها غير المسلم- وتم وضع الفتوي علي الموقع الرسمي للمجلس منذ فترة. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
,, البُريمِي لِـ/ الهَمسَات الإسلَامية ,,
فتوى استمرار زواج المسلمة من غير المسلم تثير عاصفة جدل بين العلماء
أعلى