بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6554 )
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بيع الكلاب
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6554 )
س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء