إحباط تحايل على «المركزي» بـ 37.9 ملياراً
كشفت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، وثائق ومستندات مزوّرة، منسوباً إصدارها إلى بنك تجاري في أوروبا، بقيمة سبعة مليارات و200 مليون يورو (نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم)، فيما قبضت شرطة أبوظبي على المتهمين، وهم سبعة أشخاص من جنسيات دول آسيوية وأوروبية.
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حمّاد أحمد الحمّادي، إن التحقيقات التي أُجريت مع أصحاب هذه الوثائق، كشفت عن وجود جريمة جنائية، تتمثّل في «الشروع بالاحتيال على المصرف المركزي».
وأضاف أن مدبّر الجريمة (م.م.ع - آسيوي) هو زعيم العصابة، والموجّه الأساسي لها، وقُبض عليه في عملية الاحتيال نفسها. كما قُبض على ستة آخرين، منهم أربعة متهمين قَدِموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة، واثنان مقيمان في الدولة، أحدهما يعمل شريكاً في محل تجاري، والآخر يعمل مراقباً كهربائياً.
ومن جانبه، قال رئيس قسم الجريمة المنظّمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، إن شرطة أبوظبي قبضت على أفراد العصابة تباعاً، بعد تأكدها من تورّطهم في الجريمة، وهم أربعة من دولة آسيوية واحدة، وثلاثة أوروبيين.
وأضاف أن المتهمين جميعاً أنكروا التهمة، فمنهم من زعم أن دوره انحصر في الترجمة للتواصل الُلغوي بين الآخرين، ومنهم من اعترف بأن دوره كان سينحصر، حال حصول «زعيم العصابة» على المبلغ المزعوم، في العمل وكيل خدمات لاستثمار جزء من المبلغ نفسه في بعض الدول، وبعضهم ادّعى أن دوره اقتصر فقط على المساعدة وتقديم الاستشارات مقابل حصوله على نسبة من المبلغ، ومنهم من قال إنه عمل سائقاً، وآخر أقرّ بأنه سمح للمتهمين باستخدام بيته مقراً لإيوائهم، تمهيداً لتنفيذ الجريمة.
أما أبرز الاعترافات، فهو اعتراف «الزعيم» (م.م.ع - 63 عاماً) بأن دوره كان وسيطاً لتاجر في وطنه، يدعى (ف.ك.م)، وأن الأخير نقل الوثائق إلى اسمه، وحوّل المبلغ من أحد البنوك التجارية في أوروبا إلى الإمارات، ليتسنّى تسلّمه من مصرف الإمارات المركزي، ويسلّمه بدوره إلى التاجر، نظير الحصول على نسبة 15٪ من إجمالي المبلغ.
يذكر أن المادة (217) من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على أنه «يُعاقب على التزوير في محرّر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ويُعاقب على التزوير في محرّر غير رسمي بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات». كما نصّت المادة (222) على أنه «يُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرّر المزوّر مع علمه بتزويره». كما أن المشرّع الجزائي، أعطى فرصة أخيرة لمن يتورّط في مثل هذا النوع من الجرائم، بإعفائه من العقوبة المقرّرة في القانون إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة في الوقت المناسب، إذ نصّت المادة (210) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه «يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجُناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال العملة أو السند المقلّد أو المزيّف أو المزوّر وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدّى الإبلاغ إلى ضبط بقية الجناة».
الإمارات اليوم
كشفت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، وثائق ومستندات مزوّرة، منسوباً إصدارها إلى بنك تجاري في أوروبا، بقيمة سبعة مليارات و200 مليون يورو (نحو 37 ملياراً و929 مليوناً و600 ألف درهم)، فيما قبضت شرطة أبوظبي على المتهمين، وهم سبعة أشخاص من جنسيات دول آسيوية وأوروبية.
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد حمّاد أحمد الحمّادي، إن التحقيقات التي أُجريت مع أصحاب هذه الوثائق، كشفت عن وجود جريمة جنائية، تتمثّل في «الشروع بالاحتيال على المصرف المركزي».
وأضاف أن مدبّر الجريمة (م.م.ع - آسيوي) هو زعيم العصابة، والموجّه الأساسي لها، وقُبض عليه في عملية الاحتيال نفسها. كما قُبض على ستة آخرين، منهم أربعة متهمين قَدِموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة، واثنان مقيمان في الدولة، أحدهما يعمل شريكاً في محل تجاري، والآخر يعمل مراقباً كهربائياً.
ومن جانبه، قال رئيس قسم الجريمة المنظّمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، إن شرطة أبوظبي قبضت على أفراد العصابة تباعاً، بعد تأكدها من تورّطهم في الجريمة، وهم أربعة من دولة آسيوية واحدة، وثلاثة أوروبيين.
وأضاف أن المتهمين جميعاً أنكروا التهمة، فمنهم من زعم أن دوره انحصر في الترجمة للتواصل الُلغوي بين الآخرين، ومنهم من اعترف بأن دوره كان سينحصر، حال حصول «زعيم العصابة» على المبلغ المزعوم، في العمل وكيل خدمات لاستثمار جزء من المبلغ نفسه في بعض الدول، وبعضهم ادّعى أن دوره اقتصر فقط على المساعدة وتقديم الاستشارات مقابل حصوله على نسبة من المبلغ، ومنهم من قال إنه عمل سائقاً، وآخر أقرّ بأنه سمح للمتهمين باستخدام بيته مقراً لإيوائهم، تمهيداً لتنفيذ الجريمة.
أما أبرز الاعترافات، فهو اعتراف «الزعيم» (م.م.ع - 63 عاماً) بأن دوره كان وسيطاً لتاجر في وطنه، يدعى (ف.ك.م)، وأن الأخير نقل الوثائق إلى اسمه، وحوّل المبلغ من أحد البنوك التجارية في أوروبا إلى الإمارات، ليتسنّى تسلّمه من مصرف الإمارات المركزي، ويسلّمه بدوره إلى التاجر، نظير الحصول على نسبة 15٪ من إجمالي المبلغ.
يذكر أن المادة (217) من قانون العقوبات الاتحادي، تنص على أنه «يُعاقب على التزوير في محرّر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ويُعاقب على التزوير في محرّر غير رسمي بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات». كما نصّت المادة (222) على أنه «يُعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرّر المزوّر مع علمه بتزويره». كما أن المشرّع الجزائي، أعطى فرصة أخيرة لمن يتورّط في مثل هذا النوع من الجرائم، بإعفائه من العقوبة المقرّرة في القانون إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة في الوقت المناسب، إذ نصّت المادة (210) من قانون العقوبات الاتحادي على أنه «يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجُناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال العملة أو السند المقلّد أو المزيّف أو المزوّر وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة، جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدّى الإبلاغ إلى ضبط بقية الجناة».
الإمارات اليوم