الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| مركز البريمي للأخبَار |.
مركز أخبَار وقَضَايَا مُحـَافَظة البـُريمِي
شركة مكاسب العقارية ش.م.ع.م - قيد التأسيس!
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="علي بن سيف الساعدي" data-source="post: 282287" data-attributes="member: 1014"><p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">الباب السابع </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">العقوبات </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">المادة 170</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بالحبس من ثلاثة ايام الى ثلاثة سنوات او بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني او بكلتا هاتين العقوبتين:</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">أ- كل شخص يدرج او يستعمل، بنية الغش، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها، او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية، او يغفل، بنية الغش، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة، وكان من شأن هذه الأمور خداع الغير والحاق الضرر به.</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ب- كل شخص يحمل آخرا على الانتماء الى شركة تجارية باستعمال الطرق الاحتيالية وكل مؤسس شركة مساهمة او عضو في مجلس ادارتها يشترك في اصدار دعوة الجمهور للاكتتاب باسهم او سندات عائدة لشركة مساهمة مع علمه بأن هذه الدعوة قد صدرت خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكل شخص يعرض هذه الأسهم او السندات للاكتتاب مع علمه بوجود المخالفة المذكورة.</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ج- كل شخص يقوم، بنية الغش، بتقدير قيمة أي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بمبلغ يزيد على خمسة وعشرين بالمائة عن سعرها الحقيقي.</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">د- كل شخص يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع ارباح صورية لشركة تجارية على اساس ميزانية مغشوشة او دون ميزانية او على اساس قائمة جرد او حساب أرباح وخسائر مغشوشين.</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">هـ- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل، قصدا، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب أرباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل قصدا، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة وكان من شأن هذه الأمور اخفاء حالة الشركة المالية الحقيقية عن الشركاء أو عن الغير.* </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">170 مكرر</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه بصفاتهم الشخصية بغرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال عماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني في حالة تخلفهم عن الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في الميعاد المقرر لانعقادها: أ- رئيس وأعضاء مجلس الادارة. ب- مراقبو حسابات الشركة في حالة تخلف مجلس الادارة عن توجيه الدعوة الى الانعقاد.* </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">المادة 171</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني: </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">أ- كل شخص يدرج او يستعمل، عن اهمال، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية ، او يغفل ، عن اهمال، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة. </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ب- كل شخص مسؤول عن مخالفة الشركة لأحكام المادة 4 من هذا القانون. </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ج- كل شريك او عضو مجلس ادارة او مدير في شركة تجارية يخالف أحكام المواد 8 و 107و 108، وكل مراقب حسابات في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (111) من هذا القانون. </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">د- كل شخص يقوم عن اهمال، بتقدير اي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بأكثر من سعرها الحقيقي. </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">هـ- كل عضو مجلس ادارة او مدير او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية لها مراقبو حسابات، يعرقل مراقبي الحسابات في ممارسة مهامهم. </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">و- كل شريك يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع اي قسم من الاحتياطي القانوني خلافا لأحكام المادتين 106و 154 من هذا القانون. </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ز- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل عن إهمال، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب ارباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل عن اهمال، ادراج اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة.* </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">المادة 172</span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px">ان فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب لا يؤثر على ما يترتب على العمل او التقصير المعاقب عليه من نتائج قانونية بما في ذلك المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد يسببها هذا العمل او هذا التقصير.* </span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="علي بن سيف الساعدي, post: 282287, member: 1014"] [CENTER] [SIZE="5"]الباب السابع العقوبات المادة 170 يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بالحبس من ثلاثة ايام الى ثلاثة سنوات او بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني او بكلتا هاتين العقوبتين: أ- كل شخص يدرج او يستعمل، بنية الغش، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها، او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية، او يغفل، بنية الغش، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة، وكان من شأن هذه الأمور خداع الغير والحاق الضرر به. ب- كل شخص يحمل آخرا على الانتماء الى شركة تجارية باستعمال الطرق الاحتيالية وكل مؤسس شركة مساهمة او عضو في مجلس ادارتها يشترك في اصدار دعوة الجمهور للاكتتاب باسهم او سندات عائدة لشركة مساهمة مع علمه بأن هذه الدعوة قد صدرت خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكل شخص يعرض هذه الأسهم او السندات للاكتتاب مع علمه بوجود المخالفة المذكورة. ج- كل شخص يقوم، بنية الغش، بتقدير قيمة أي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بمبلغ يزيد على خمسة وعشرين بالمائة عن سعرها الحقيقي. د- كل شخص يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع ارباح صورية لشركة تجارية على اساس ميزانية مغشوشة او دون ميزانية او على اساس قائمة جرد او حساب أرباح وخسائر مغشوشين. هـ- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل، قصدا، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب أرباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل قصدا، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة وكان من شأن هذه الأمور اخفاء حالة الشركة المالية الحقيقية عن الشركاء أو عن الغير.* 170 مكرر كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه بصفاتهم الشخصية بغرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال عماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني في حالة تخلفهم عن الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في الميعاد المقرر لانعقادها: أ- رئيس وأعضاء مجلس الادارة. ب- مراقبو حسابات الشركة في حالة تخلف مجلس الادارة عن توجيه الدعوة الى الانعقاد.* المادة 171 يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني: أ- كل شخص يدرج او يستعمل، عن اهمال، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية ، او يغفل ، عن اهمال، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة. ب- كل شخص مسؤول عن مخالفة الشركة لأحكام المادة 4 من هذا القانون. ج- كل شريك او عضو مجلس ادارة او مدير في شركة تجارية يخالف أحكام المواد 8 و 107و 108، وكل مراقب حسابات في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (111) من هذا القانون. د- كل شخص يقوم عن اهمال، بتقدير اي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بأكثر من سعرها الحقيقي. هـ- كل عضو مجلس ادارة او مدير او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية لها مراقبو حسابات، يعرقل مراقبي الحسابات في ممارسة مهامهم. و- كل شريك يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع اي قسم من الاحتياطي القانوني خلافا لأحكام المادتين 106و 154 من هذا القانون. ز- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل عن إهمال، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب ارباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل عن اهمال، ادراج اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة.* المادة 172 ان فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب لا يؤثر على ما يترتب على العمل او التقصير المعاقب عليه من نتائج قانونية بما في ذلك المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد يسببها هذا العمل او هذا التقصير.* [/SIZE][/CENTER] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| مركز البريمي للأخبَار |.
مركز أخبَار وقَضَايَا مُحـَافَظة البـُريمِي
شركة مكاسب العقارية ش.م.ع.م - قيد التأسيس!
أعلى