الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| مركز البريمي للأخبَار |.
البُريمِي لـِ طَلَبَات وعُروض الوظَائِف
قانون العمل العماني _ يرجى المرور _
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="اليوبيل الماسي" data-source="post: 214314" data-attributes="member: 869"><p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">يــتـبـع _</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">الباب السابع / تشغيل العمال في المناجم و المحاجر</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (91) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">في تطبيـق أحكام هذا الباب يقصد بصناعات المناجم والمحاجر : </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (92) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل ، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم . كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (93) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذناً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (94) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">على كل صاحب عمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (95) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة إلى سطح الأرض .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (96) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المـادة (95) إذا كان العمـل لمنع وقوع حـادث أو لتلافـي خطر أو إصلاح ما ينشـأ عن ذلـك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية : </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">1- إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">2- منح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحاً و100% إذا كـان العمل بعد الساعة السادسة مساءً ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الأجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافاً إليه 100% ، وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (97) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">يراعى في حساب الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المــادة (61) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر إلى اقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (98) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (99) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">علـى مديـر المنجـم أو المحجـر أو من ينوب عنه : </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">1- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">2- منع تواجد العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة الخطر . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">3- ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار. </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">4- تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">5- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعياً أم صناعياً . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">6- فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسئول لتنفيذها فوراً . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">7- التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض. </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (100) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (101) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً وتقع في دوائر يصل قطرها إلى عشرين كيلو متراً فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">ومع عدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (102) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (103) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">يلتزم صاحب العمل بالنسبة إلى من يؤدي عملاً مما ورد في المادة (91) بأن :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">1- يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">2- يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية ، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب ان تقدم للعامل مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">3- يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة إلى منازلهم منها .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">المصدر / موقع وزارة القوى العاملة _</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><a href="http://www.manpower.gov.om/labourlaw/labourlaw7.asp"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">http://www.manpower.gov.om/labourlaw/labourlaw7.asp</span></span></span></a></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">الباب الثامن / منازعات العمل</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (104) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (105) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاماً للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (106) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين . وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع ، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالـة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة . وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ - إن وجد - في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أوّل جلسة ويكون حكمها نهائياً ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل أو أن يؤدي إليه مبلغاً يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ . وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون فإنّه يجوز لها الحكم إمّا بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضاً عادلاً وذلك بالإضافة إلى : </span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانوناً وجميـع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيّهما أكبر . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">2- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى - إن وجدت - عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيّهما أكبر .وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذاً للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أيّة مبالغ أخرى تكون مستحقة له . </span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">مادة (107) :</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولاً النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلاً لشكواه فله أن يقدم طلباً الى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة السابقة .</span></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">المصدر / موقع وزارة القوى العاملة _</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><a href="http://www.manpower.gov.om/labourlaw/labourlaw8.asp"><span style="font-family: 'Arial'"><span style="font-size: 12px"><span style="color: darkslategray">http://www.manpower.gov.om/labourlaw/labourlaw8.asp</span></span></span></a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="اليوبيل الماسي, post: 214314, member: 869"] [RIGHT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]يــتـبـع _[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]الباب السابع / تشغيل العمال في المناجم و المحاجر[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (91) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]في تطبيـق أحكام هذا الباب يقصد بصناعات المناجم والمحاجر : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية والهيدروكربونية أو استخراجها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]العمليات الخاصة باستخراج أو تكرير أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران ، وتحدد الأماكن البعيدة عن العمران بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]ما يلحق بالعمليات المشار إليها في البندين السابقين من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (92) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً للعمل فيها ، ويكون ذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، ويجب أن ينص في هذا القرار على توقيع الكشف الطبي على العامل بصفة دورية مرة كل سنة على الأقل ، إذا كان العامل من العمال الذين يشتغلون بباطن الأرض أو في أعمال التخريم . كما يجب توقيع الكشف الطبي على العامل في حالة انتهاء عقد العمل لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصاباً بمرض مهني . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (93) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال أو الموظفين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر والأشخاص الذين يحملون إذناً من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة ، كما يحظر على العامل دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل بغير إذن .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (94) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]على كل صاحب عمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (95) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على ثماني ساعات في اليوم ، وتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والذي يستغرقه للعودة إلى سطح الأرض .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (96) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم التقيد بحكم المـادة (95) إذا كان العمـل لمنع وقوع حـادث أو لتلافـي خطر أو إصلاح ما ينشـأ عن ذلـك أو للتجهيزات أو للصيانة وذلك بالشروط الآتية : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]1- إبلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]2- منح العامل أجراً إضافياً يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 50% على الأقل إذا كان العمل بعد الساعة السادسة صباحاً و100% إذا كـان العمل بعد الساعة السادسة مساءً ، أما إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية أو الأجازات الرسمية فيصرف عن كل ساعة مبلغا يوازي الأجر الذي يستحقه العامل عن الساعة مضافاً إليه 100% ، وذلك بخلاف أجر اليوم ذاته . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (97) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]يراعى في حساب الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المــادة (61) أن تبدأ من ساعة توصيل العامل في المناجم والمحاجر إلى اقرب مدينة فيها مواصلات عامة وتنتهي ساعة العودة إليها . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (98) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]على صاحب العمل أو من يمثله أن يضع لائحة بالتدابير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مكان ظاهر بمكان العمل . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (99) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]علـى مديـر المنجـم أو المحجـر أو من ينوب عنه : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]1- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]2- منع تواجد العمال في منطقة الانفجار إلا بعد مضي فترة الخطر . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]3- ألا يسمح باستعمال غير مصابيح الأمان في الأماكن التي بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار. [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]4- تزويد العمال بالملابس والأدوات الخاصة بالوقاية . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]5- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سواء أكان ذلك طبيعياً أم صناعياً . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]6- فحص مكان العمل يوميا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للرئيس المسئول لتنفيذها فوراً . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]7- التفتيش أثناء العمل مرة في الأسبوع على الأقل وإعداد تقرير يبين فيه تاريخ وساعة التفتيش وعدد العمال ومدى وجود غازات ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ويجب إثبات ملخص واف عن هذه التقارير في سجل يعد لهذا الغرض. [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (100) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]على صاحب العمل أو من يمثله إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية وأن تكون هناك وسيلة اتصال مناسبة بداخل هذا المكان تصلح للاستعانة بها في الحال وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (101) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]على صاحب العمل أن يخصص في كل منجم أو محجر يعمل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]أما المناجم والمحاجر التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً وتقع في دوائر يصل قطرها إلى عشرين كيلو متراً فيجب أن تشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في موقع متوسط .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]ومع عدم الإخلال بحكم المادة (33) تحدد بقرار من الوزير وسائل الإنقاذ والإسعاف . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (102) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعاً للتلوث وتوضع الأوعية في أماكن قريبة من متناول العمال ويجب تغيير المياه يوميا وتطهير الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحياً . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (103) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]يلتزم صاحب العمل بالنسبة إلى من يؤدي عملاً مما ورد في المادة (91) بأن :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]1- يوفر للعمال المساكن الملائمة ، وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن بقرار من الوزير وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]2- يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية الشروط الصحية ، وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المناجم يجب ان تقدم للعامل مغلفة تغليفاً صحياً أو معبأة في أوان محكمة الإغلاق ، ولا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالي . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]3- يشرف على النظافة داخل مكان العمل والمنطقة السكنية ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية مصاريف في هذا الشأن .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]وللوزير أن يصدر قرارا يحدد بموجبه المناطق التي يجوز للعمال العودة إلى منازلهم منها .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]المصدر / موقع وزارة القوى العاملة _[/COLOR][/SIZE][/FONT] [URL="http://www.manpower.gov.om/labourlaw/labourlaw7.asp"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]http://www.manpower.gov.om/labourlaw/labourlaw7.asp[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]الباب الثامن / منازعات العمل[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (104) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو شروطه بين صاحب عمل وأحد عماله أو بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (105) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر نظاماً للشكاوى والتظلمات يعتمد من الدائرة المختصة .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]ويجب أن ينص هذا النظام على أن يكون للعامل الحق في رفع شكواه أو تظلمه إلى صاحب العمل أو من يمثله . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (106) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]للعامل الذي يفصل من العمل أن يطلب من الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار إلغاء قرار الفصل ، وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا تمت التسوية كان عليها إثباتها ومتابعة تنفيذها ، ويلزم صاحب العمل الذي يمتنع عن التنفيذ بدفع ما يعادل أجر العامل عن الفترة من تاريخ التسوية وحتى تاريخ قيامه بتنفيذها.[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]فإذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين أو تمت وامتنع أي من الطرفين عن تنفيذها تعين على الدائرة المختصة إحالة الموضوع خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أو بدء الامتناع عن تنفيذ التسوية إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين . وعلى أمانة سر المحكمة أن تقوم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الموضوع ، بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالـة ويعلن بها العامل وصاحب العمل والدائرة المختصة ويرفق بالإعلان صورة من مذكرة هذه الدائرة . وعلى المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ - إن وجد - في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أوّل جلسة ويكون حكمها نهائياً ، فإذا حكمت بوقف التنفيذ التزم صاحب العمل بإعادة العامل إلى العمل أو أن يؤدي إليه مبلغاً يعادل أجره حتى تاريخ الفصل في موضوع الدعوى ، وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ . وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفياً أو مخالفاً للقانون فإنّه يجوز لها الحكم إمّا بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضاً عادلاً وذلك بالإضافة إلى : [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]1- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانوناً وجميـع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيّهما أكبر . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]2- الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى - إن وجدت - عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيّهما أكبر .وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد حصل عليها تنفيذاً للحكم الصادر بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو من أيّة مبالغ أخرى تكون مستحقة له . [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]مادة (107) :[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولاً النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لم يجد حلاً لشكواه فله أن يقدم طلباً الى الدائرة المختصة للسعي في حسم النزاع القائم بينه وبين صاحب العمل وفقاً لأحكام المادة السابقة .[/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray] [/COLOR][/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]المصدر / موقع وزارة القوى العاملة _[/COLOR][/SIZE][/FONT] [URL="http://www.manpower.gov.om/labourlaw/labourlaw8.asp"][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=darkslategray]http://www.manpower.gov.om/labourlaw/labourlaw8.asp[/COLOR][/SIZE][/FONT][/URL][/RIGHT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| مركز البريمي للأخبَار |.
البُريمِي لـِ طَلَبَات وعُروض الوظَائِف
قانون العمل العماني _ يرجى المرور _
أعلى