يـتـبــــع _
الباب الأول : تعريفات وأحكام عامة / الفصل الأول / تعريفات
مادة (1) :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خـلاف ذلك .
الــــوزارة : وزارة القوى العاملة .
الوزير: وزير القوى العاملة .
الدائــــرة : دائرة أو مكتب العمل أو فروعه .
المنشــــأة : كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .
صاحب العمـل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .
العامـــــل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه.
عقـد العمــل : كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتـه وإشرافه لقاء أجر .
العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر.
العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة .
العامل بعض الوقت : العامل الذي تقل ساعات أو أيام عمله العـادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا .
العمل الإضافي : العمل الذي ينفذ في الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المقررة في هذا القانون .
الأجر الأساسي : المقابل المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل نقداً أو عيناً والثابت في عقد العمل مضافاً إليه العلاوة الدورية أن وجدت .
الأجر الشامـل : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى التي قد تقرر للعامل لقاء عمله ، ويشمل هذا : مقابل العمل الإضافي وما قد يتقاضاه العامل من مكافآت أو منح أو علاوات بسبب غلاء المعيشة أو بدلات فيما عدا بدل السفر وبدل الانتقال وبدل السكن .
فترة الاختبـار : المدة التي تختبر خلالها صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل .
الخدمة المستمرة : الخدمة المتواصلة مع نفس صاحب العمل أو خلفه القانوني ولا تؤثر مدد الغياب المصرح بها من صاحب العمل على اعتبار الخدمة مستمرة .
السنـــــة : 365 يوماً من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك .
الشهـــــر : 30 يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك .
منازعات العمل : أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل أو بشروط خدمته أو ظروف عمله .
ساعات العمـل : الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة.
ساعات العمل الليلية: الوقت ما بين الساعة التاسعة مساء والخامسة صباحا والتي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل .
العامل الحـدث : كل شخص طبيعي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة.
الباب الأول : تعريفات وأحكام عامة / الفصل الأول / أحكام عامة وانتقالية
مادة (2) :
لا تسرى أحكام هذا القانون على :
أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية .
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، ويصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط العمل الخاصة بهذه الفئات .
مادة (3) :
يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل . كما يقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفاً لأحكامه . ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة (4) :
يخضع لأحكام هذا القانون جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من استثنى منهم بنص خاص ، والمنشآت على اختلاف أنواعهـا وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة ، بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية .
مادة (5) :
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خـلاف ذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر أو يحتفظ على الأقل بالحد الأدنى للمستويات وشروط الاستخدام المبينة في هذا القانون ، ولا يجوز إجـراء أي تخفيض في مستويات وشروط الخدمة التي استخدم العامل بموجبها قبل سريان هذا القانون إذا بقي في خدمة صاحـب العمل بعد نفاذه .
مادة (6) :
لصاحب العمل القيام بمشاريع يحصل عماله بموجبها على منافع أكثر سخاءً مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم باتفاقيات متعلقة بشروط تكون أكثر سخاءً من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . فإذا تعارض شرط في هذا القانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاءً بالنسبة إلى العامل. .
مادة (7) :
يسقط حق العامل في المطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليهـا في هذا القانون بعد انقضاء سنة من تاريخ استحقاقه وبالنسبة إلى القضايا التي تكون قد نشأت قبل العمل بهذا القانون فتحسب مدة السنة اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه .
مادة (8) :
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير صفـة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكـام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له . وتحدد بقرار من الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لعملهم . ويكون للموظفين المشار إليهم الدخول إلى أماكن العمل ، وفحص الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة به للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويؤدي هؤلاء الموظفون قبل مباشرة العمل يميناً أمام الوزيـر بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات اطلعوا عليها بحكم عملهم ولو بعد انتهاء خدمتهم . ويجب على الموظفين المشار إليهم الحرص على سرية مصدر أية معلومات أبلغت لهم بشأن مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
مادة (9) :
على صاحب العمل أو من يمثله أن يقدم للموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجباتهـم وكل ما يطلبونه من بيانات أو معلومات على أن تكون كاملة وصحيحة ، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
ويحظر على أي شخص أن يعطل أو يعرقل متعمداً هؤلاء الموظفين عن ممارسة عملهم ، ولهم في سبيل عملهم طلب المساندة من رجال الشرطة وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع المفتش العام للشرطة والجمارك .
مادة (10) :
تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون .
الباب الثاني : تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب / الفصل الأول: تشغيل المواطنين
مادة (11) :
على صاحب العمل أن يستخدم العمال العمانيين على أوسع نطاق ممكن ، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو الأنشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع أو نشاط ومدى توافر الأيدي العاملة العمانية اللازمة .
وعلى صاحب العمل أن يساوى بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه .
مادة (12) :
لكل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة .
مادة (13) :
تتولـى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنيــن ـ ما يأتي :
الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من أصحاب الأعمال .
ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة .
أية أمور أخرى يحددها الوزير .
وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الأعمال وذلك فيما عدا الأنشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير .
مادة (14) :
على صاحب العمل أو من يمثله أن يرسل إلى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي :
بياناً مفصلاً بعدد عماله طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم وأجورهم وجنسهم .
بياناً بأسباب عدم شغل الوظائف أو المهن التي خلت أو استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت .
بياناً عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة أو نقص في عددها خلال سنة .
وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
وعلى صاحب العمل أو من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية أو البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقاً للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذهـا الوزارة .
مادة (15) :
على صاحب العمل أو من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت أو استحدثت لديه أياً كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها أو استحداثها . وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل أحد طالبي العمل طبقاً لنص المادة (13) من هذا القانون أن يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل الى الدائرة التي صدرت منها مع إرفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
مادة (16) :
على صاحب العمل أو من يمثله أن يدون في سجل خاص أسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار أجره والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها وأن يحفظ هذا السجل في موقع العمل .
مادة (17) :
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنياً في الأعمال التي تتناسب مع حالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .
ويتمتع ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقاً للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين.
الباب الثاني : تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب / الفصل الثاني : تنظيم عمل الأجانب
مادة (18) :
يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص :
لا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف أو المهن المطلوبة .
أن يكون صاحب العمل ملتزماً بنسب التعمين المقررة .
سداد الرسوم المقررة .
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأى عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة :
1- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المهارة الفنية أو المؤهلات التي تحتاجها البلاد .
2- أن يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة .
3- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب.
4- أن يكون العامل لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية ومن الأمراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة .
5- أن يكون العامل متعاقداً مع صاحب عمل عماني أو صاحب عمل غير عماني حائزاً على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة .
6- سداد الرسوم المقررة .
7- ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل .
مادة (19) :
تحدد بقرار من الوزير : لكل عُماني قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة.
مادة (13) :
تتولـى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنيــن ـ ما يأتي :
1- رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسـوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء .
2- نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة أو لأية مدة يحددها القرار .
3- المهن والأعمال التي لا يسمح لغير العمانيين بمزاولتها .
مادة (20) :
لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع أي شخص على توريد عمال أجانب إلا إذا كان مرخصاً له بذلك .
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له ، والشروط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة أن يكون العقد مكتوبـاً وأن يتضمن نوع العمل وفئات وأجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم ، وإلزام المرخص له بإعادة العامل إلى الجهة التي استقدم منهـا إذا ثبت أنه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد .
ولا يجوز لصاحب العمل أو المرخص له بتوريد عمال أجانـب تقاضي أية مبالغ من العامل مقابل تشغيله .