المدعي العام يؤكد: مواجهة الاحتكار تحتل أولى الأوليات
2/11/2008
أكد سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي المدعي العام أن الأوامر السامية لمولانا صاحب الجلالة التي تلاها ديوان البلاط السلطاني يوم أمس الأول بشأن مكافحة الاحتكار ومسبباته الواضحة التي طالت المواطن والمقيم سوف تكون ضمن أولوية اهتمامات الادعاء العام خلال المرحلة المقبلة من خلال التعامل القانوني الجاد مع هذه القضية . مشيراً سعادة المدعي العام أنه وانطلاقا من الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – رئيس المجلس الأعلى للقضاء – حفظه الله ورعاه – بشأن توفير السلع الغذائية الضرورية وعدم رفع أسعار هذه السلع من قبل تجار التجزئة وتعزيز الرقابة ومكافحة الاحتكار فإن الادعاء العام وبموجب صلاحياته القانونية يؤكد على أنه ماض في التصدي لأية مخالفة قانونية بهذا الشأن وذلك بموجب ما تضمنته القوانين المختلفة والتي تقرر عقوبات رادعة لمثل هذه الممارسات ومنها ما نصت عليه المادة 295 من قانون الجزاء العماني (من تجريم التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعة بالسجن حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ريال عماني). مؤكداً سعادة المدعي العام بأن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 لسنة 2002م قد تصدى لمثل هذه الممارسات غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك وتلقى على كاهله أعباء مالية غير مستحقه والمتمثلة في تقاضي ثمن يفوق الثمن الحقيقي للسلعة أو إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها دون مسوغ ، وقد جرم القانون هذه الممارسات وفرض لها عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى خمسة آلاف ريال عماني على أن تضاعف تلك العقوبة في حالة التكرار . وأختتم سعادة المدعي العام حديثه بأن الادعاء العام منوط به قانوناً تلقي أية شكاوى أو بلاغات في هذا الصدد انطلاقا من كونه الممثل للمجتمع في الدعوى العمومية .
2/11/2008
أكد سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي المدعي العام أن الأوامر السامية لمولانا صاحب الجلالة التي تلاها ديوان البلاط السلطاني يوم أمس الأول بشأن مكافحة الاحتكار ومسبباته الواضحة التي طالت المواطن والمقيم سوف تكون ضمن أولوية اهتمامات الادعاء العام خلال المرحلة المقبلة من خلال التعامل القانوني الجاد مع هذه القضية . مشيراً سعادة المدعي العام أنه وانطلاقا من الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – رئيس المجلس الأعلى للقضاء – حفظه الله ورعاه – بشأن توفير السلع الغذائية الضرورية وعدم رفع أسعار هذه السلع من قبل تجار التجزئة وتعزيز الرقابة ومكافحة الاحتكار فإن الادعاء العام وبموجب صلاحياته القانونية يؤكد على أنه ماض في التصدي لأية مخالفة قانونية بهذا الشأن وذلك بموجب ما تضمنته القوانين المختلفة والتي تقرر عقوبات رادعة لمثل هذه الممارسات ومنها ما نصت عليه المادة 295 من قانون الجزاء العماني (من تجريم التلاعب بالأسعار والمضاربات غير المشروعة بالسجن حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ريال عماني). مؤكداً سعادة المدعي العام بأن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 لسنة 2002م قد تصدى لمثل هذه الممارسات غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك وتلقى على كاهله أعباء مالية غير مستحقه والمتمثلة في تقاضي ثمن يفوق الثمن الحقيقي للسلعة أو إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها دون مسوغ ، وقد جرم القانون هذه الممارسات وفرض لها عقوبة الغرامة التي قد تصل إلى خمسة آلاف ريال عماني على أن تضاعف تلك العقوبة في حالة التكرار . وأختتم سعادة المدعي العام حديثه بأن الادعاء العام منوط به قانوناً تلقي أية شكاوى أو بلاغات في هذا الصدد انطلاقا من كونه الممثل للمجتمع في الدعوى العمومية .