الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
ضوابط جديدة لتملك الشركات للعقارات.. وتحديد محافظات وولايات يُحظر فيها التملك
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أبو سلطااان" data-source="post: 1521376" data-attributes="member: 587"><p>رصد – أثير</p><p>أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا رقم 41/2017 بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط، وذلك استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى القرار الوزاري رقم 43/98 بضوابط تملك الشركات للعقارات وتسجيلها .</p><p></p><p>وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، فإنه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة جاء في المادة الأولى من القرار بأنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء طبقا للتشريعات السارية ووفقا للضوابط الآتية:</p><p></p><p>1- أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري. 2- أن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية. 3- أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملكة بقدر حاجة المشروع.4- أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن 10. 5- لا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور 4 سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة وقبل البناء، واستغلال الأراضي في الغرض المخصص لها الذي وافقت عليه الوزارة. 6- لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.</p><p></p><p>وجاءت المادة الثانية من القرار حسب ما رصدته “أثير” بأنه يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في محافظات مسندم والظاهرة والبريمي وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر وجبل شمس والجزر والأحياء القديمة وجميع مناطق حقوق الامتياز وولايات لوى وشناص والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.</p><p>كما جاء في القرار بإلغاء القرار الوزاري رقم 43/98 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أبو سلطااان, post: 1521376, member: 587"] رصد – أثير أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا رقم 41/2017 بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط، وذلك استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى القرار الوزاري رقم 43/98 بضوابط تملك الشركات للعقارات وتسجيلها . وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، فإنه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة جاء في المادة الأولى من القرار بأنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء طبقا للتشريعات السارية ووفقا للضوابط الآتية: 1- أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري. 2- أن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية. 3- أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملكة بقدر حاجة المشروع.4- أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن 10. 5- لا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور 4 سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة وقبل البناء، واستغلال الأراضي في الغرض المخصص لها الذي وافقت عليه الوزارة. 6- لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية. وجاءت المادة الثانية من القرار حسب ما رصدته “أثير” بأنه يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في محافظات مسندم والظاهرة والبريمي وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر وجبل شمس والجزر والأحياء القديمة وجميع مناطق حقوق الامتياز وولايات لوى وشناص والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة. كما جاء في القرار بإلغاء القرار الوزاري رقم 43/98 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
ضوابط جديدة لتملك الشركات للعقارات.. وتحديد محافظات وولايات يُحظر فيها التملك
أعلى