خدمة الدانة
¬°•| عضو جديد |•°¬
- إنضم
- 6 أغسطس 2016
- المشاركات
- 2
- العمر
- 35
تعريف التركة
التركة في الاصطلاح الفقهي :عرفها الحنفية : بانها ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعين التركة من هذه الأموال .
وعرفها الجمهور : بانه يطلق اسم التركة على كل ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً , سواء تعلق بأعيانها حق الغير كحق المرتهن بالعين المرهونة , او تعلق حق الغير بماليتها لا بأعيانها كحق الدائن ديناً مرسلاً . أم لم يتعلق بها حق احد في حياته , فكل ذلك يدخل في مفهوم التركة .
وقد عرف قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة (232) بإن التركة : ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق .
الحقوق التي تتعلق بالتركة
أولا : نفقات تجهيز الميت .ثانياً : قضاء الديون المتعلقة بالأعيان .
ثالثاً : قضاء الديون المتعلقة بالذمة .
رابعاً : انفاذ الوصية من الثلث .
خامساً : تقسيم التركة على الورثة .
وقد رتب قانون الأحوال الشخصية العماني الحقوق المتعلقة بالتركة في المادة (233) كالاتي :
1)نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف .
2) قضاء ديون المتوفى .
3) تنفيذ الوصية .
4) إعطاء الباقي من التركة إلى الورثة .