الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="~*¤ô§ô¤*~القلب داعيلك~*¤ô§ô¤*~" data-source="post: 162025" data-attributes="member: 794"><p><span style="color: Blue">مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">ورعاه ـ خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">مرسوم سلطاني رقم (118/2008) بتعديل الديات والأروش.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وعلى المرسوم </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والأروش وعلى القرار السلطاني رقم 2/83 بتعديل الديات </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">والأروش.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الأولى: ترفع دية النفس المشار إليها في القرار السلطاني رقم 2/83 إلى خمسة عشر ألف ريال </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية.. وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الثانية: تحدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق وذلك</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">دون الإخلال بالحق في الديات أو الأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الثالثة: تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008م.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">مرسوم سلطاني رقم (119/2008) بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والأروش. وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (20 مكررا) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المشار إليه النص الآتي:</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">"مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقا لأحكام مرسوم تقدير الديات </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">والأروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">مرسوم تقدير الديات والأروش".</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">مرسوم سلطاني رقم (120/2008) بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في مسقط بتاريخ 13 صفر 1429هـ الموافق 20 فبراير 2008م.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008 م.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">مرسوم سلطاني رقم (121/2008) بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">الأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها دون البروتوكول المرفق بها.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة تصديق الاتفاقية وفقا لأحكامها.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">صدر في 6 من ذي القعدة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008 م.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">مرسوم سلطاني رقم (122/2008) بتعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/2002).</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">وعلى قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">بالمرسوم السلطاني رقم 80/2002. وعلى اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ميناء صحار </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">الصناعي. وعلى اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي. وعلى ملحق اتفاقية الامتياز الموقع بتاريخ </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">14/11/2007م وعلى ملحق اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقع بتاريخ 13/9/ 2008م.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الأولى إجازة ملحقي اتفاقيتى الامتياز والانتفاع المشار إليهما.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الثانية: تجري التعديلات المرافقة على قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار </span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">الصناعي المشار إليه.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">صدر في 6 من ذي القعدة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م.</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue">منقول من المصدر ،،</span></p><p><span style="color: Blue"></span></p><p><span style="color: Blue"><a href="http://www.alwatan.com/#1">http://www.alwatan.com/#1</a></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="~*¤ô§ô¤*~القلب داعيلك~*¤ô§ô¤*~, post: 162025, member: 794"] [COLOR="Blue"]مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (118/2008) بتعديل الديات والأروش. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والأروش وعلى القرار السلطاني رقم 2/83 بتعديل الديات والأروش. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: ترفع دية النفس المشار إليها في القرار السلطاني رقم 2/83 إلى خمسة عشر ألف ريال عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية.. وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه. المادة الثانية: تحدد الديات والأروش في الإصابات والجروح على النحو المبين في الملحق المرافق وذلك دون الإخلال بالحق في الديات أو الأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق. المادة الثالثة: تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008م. صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م. مرسوم سلطاني رقم (119/2008) بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/75 في تقدير الديات والأروش. وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (20 مكررا) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه النص الآتي: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقا لأحكام مرسوم تقدير الديات والأروش على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة تعويض الوفاة ويكون التعويض عن الأخطاء الطبية التي تترتب عليها أضرار معنوية فقط بما لا يجاوز دية النفس المنصوص عليها في مرسوم تقدير الديات والأروش". المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008. صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م. مرسوم سلطاني رقم (120/2008) بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في مسقط بتاريخ 13 صفر 1429هـ الموافق 20 فبراير 2008م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 6 من ذي القعدة سنة 1429هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008 م. مرسوم سلطاني رقم (121/2008) بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها دون البروتوكول المرفق بها. المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة تصديق الاتفاقية وفقا لأحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 6 من ذي القعدة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008 م. مرسوم سلطاني رقم (122/2008) بتعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/2002). نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/2002. وعلى اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ميناء صحار الصناعي. وعلى اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي. وعلى ملحق اتفاقية الامتياز الموقع بتاريخ 14/11/2007م وعلى ملحق اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقع بتاريخ 13/9/ 2008م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى إجازة ملحقي اتفاقيتى الامتياز والانتفاع المشار إليهما. المادة الثانية: تجري التعديلات المرافقة على قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 6 من ذي القعدة 1429 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2008م. منقول من المصدر ،، [url]http://www.alwatan.com/#1[/url][/COLOR] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
أعلى