أبومحمد
¬°•| عضــو شرف |•°¬
- إنضم
- 8 مايو 2012
- المشاركات
- 505
"مخالفات في البيوع"
بسم الله الرحمن الرحيم
●بيع شيء لا يملكه الشخص، ودون توكيل من المالك :
وهذالا يحل؛ لحديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: أتيت إلى رسول الله -صلى الله عليهوسلم- فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي؛ أبتاع من السوق ثم أبيعه؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا تبع ما ليس عندك). رواه أحمد وأصحابالسنن الأربعة وغيرهم، بإسناد صحيح. قال أهل العلم: معنى (ما ليس عندك : ( ما لا تملك.ومثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن،ولا بيع ما ليس عندك). رواه أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث حسن.
● بيع السلعة مع عدم بيان عيوبها المعلومة:
وهذا من الغش، وقد روى مسلم فيصحيحه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من غشنا فليس منا).
ولا يحل كتمعيب السلعة، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أحد بيعا فيه عيب إلا بينه له). رواه ابنماجه وغيره بإسناد صحيح.
● بيع الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق :
وهذا من التفاضل فيالربويات، وهو من الربا، فالذهب والفضة وما أقيم مقامهما لا يجوز التبايع فيها إلايدا بيد مثلاً بمثل، وسواء أكان نقدا أم مصاغا، ما دام أنه ذهب، ولا أثر لصياغته فيهذه الصورة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلامثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض...) الحديث، أخرجاه عن أبي سعيد.وفيلفظ لمسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلاً بمثل،يدا بيد، سواء بسواء)
ومن أراد أن يشتري ذهباً جديداً وعنده مصاغ قديم،فليبع القديم بسعره، ويستلم ثمنه بيده ثم إن بدا له اشترى ذهبا من أي مكان مصاغاكان أو غير مصاغ.
● بيع أشياء محرمة، مثل الدخان والمجلات التي تشتمل على صور نسائية، ودعاياتالدخان، والأفلام السيئة، أو الآلات والأجهزة التي تستخدم في المحرمات، أو بيعالكتب التي تحمل الغرام والأفكار الهابطة :
والأمور المذكورة أفتى العلماء بتحريمها، والفتنة بالمجلات والأفلام عظيمة، وتحريمها ظاهر، لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) [سورة اﻷحزاب : ٥٩)
ولأنهاداعية للفاحشة وقد قال جل وعلا: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَالْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [سورة النور: ١٩]وقال رسول الهدى -صلى الله عليه وسلم- : (المرأة عورة فإذا خرجتاستشرفها الشيطان)
فكيف بهذه الصورة الفاتنة المغرية لنساء الكفاروأشباههن.وإذا علم تحريم ذلك بالأدلة الشرعية وإجماع العلماء، فإن ثمنالمحرمات لا يحل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إن الله إذا حرم شيئاً حرمثمنه). رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وهو عند أحمد وأبي داود وغيرهما بنحوه، وأصلهفي الصحيحين.فآكل ثمن المحرم آكل للسحت والحرام، نسأل اللهالسلامة.وبيع أشرطة الغناء والفيديو التي تشتمل على صور النساء،والأفكار المفسدة للعقول، وإظهار الفاحشة، [أيضا محرم وتقدم بيانه)
● بيع النجش، وهو الزيادة في رسوم السلعة من غير رغبة بالشراء:
وذلك لايجوز؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن النجش). متفق عليه.
● بيع المسلم على بيع أخيه :
يعني أن يقول لمن باع سلعة بعشرة ريالاتمثلا : أنا أشتريها منك باثني عشر، أو من اشترى من بائع سلعة بثمانية فيقول آخر : أنا أبيعك مثلها بستة، وهكذا، وهذا لا يجوز، وهو سبب للتدابر والتقاطع والحسد وغيرذلك، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليهوسلم- قال: (لا يبع الرجل على بيع أخيه). وعند أحمد والنسائي مثله عن ابنعمر.
● الغش والتدليس في البيع :
فالغش لا يحل، وقد روى مسلم وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من غشنا فليس منا) ، وفي لفظ (ليس منا منغش)
وكذلك التدليس منهي عنه ولا يحل، دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم) لا تصروا الإبل والغنم...). الحديث، متفق عليه، وهو من الغش.
والتصرية: هي أن تضع شيئاً في خرقة كبيرة وتلفها وتربطها عليه، فهذه الخرقة تسمى صرة، وكذلك الكيس الذي تضع فيه شيئاً يسمى صرة، والماشية تصرى بأن يجمع حليبها في صرتها، والصرة عند الناقة والشاة هي الضرع، وجمع حليب الماشية في صرتها هو: التحفيل، ومنه المحفل والحافل، والحافلة، وهي السيارة الكبيرة التي يجتمع فيها العدد الكثير.
والتصرية: هي جمع الحليب في الضرع عند إرادة بيع الماشية، والعادة أن الناقة -مثلاً- والشاة تحلبان مساءً وصباحاً، فإذا أراد صاحبها أن يبيعها من الغد تركها في الليل ولم يحلبها، وكذلك في الصباح أيضاً، فيذهب بها إلى السوق وهي صارة؛ لأنه حبس وجبتين في ضرعها، ولأي شيء يفعل ذلك؟ يفعل ذلك إيهاماً للمشتري بأنها تنتج اللبن بكثرة.
والضرع إذا صُري يصير مشحطاً، وهذا فيه مضرة على الدابة، والدابة إذا صُريت احمرت عيناها، وانتفخت الأوردة التي تحت البطن المرتبطة بالضرع، وربما ماتت لذلك، فإذا كانت التصرية لوقت قليل فإنها تسلم، وإذا كانت لوقت طويل فإنها تضرها، وقد يتفلت الحليب ويتقاطر ولا تقوى الحلمات على حبسه.
وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تصرى الإبل والغنم لئلا يحدث الغش، فقد يأتي إنسان ويرى الحليب كثيراً، فيظن أنها قوية الإنتاج، وليست كذلك، ولكن التصرية هي التي جعلتها كذلك، فيكون قد غر المشتري، ودلس عليه، وأوهمه أن هذه طبيعتها، ولكن الناس قد تعلموا، وعرفوا المصراة من غير المصراة، وأصبحت -كما يقال- لعبة معروفة، وما بقي إلا تعذيب الحيوان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية بصفة عامة؛ لئلا يعذب الحيوان بذلك، فإذا بيعت بالتصرية فيكون تدليساً.
منقول للفائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
●بيع شيء لا يملكه الشخص، ودون توكيل من المالك :
وهذالا يحل؛ لحديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه- قال: أتيت إلى رسول الله -صلى الله عليهوسلم- فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي؛ أبتاع من السوق ثم أبيعه؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا تبع ما ليس عندك). رواه أحمد وأصحابالسنن الأربعة وغيرهم، بإسناد صحيح. قال أهل العلم: معنى (ما ليس عندك : ( ما لا تملك.ومثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن،ولا بيع ما ليس عندك). رواه أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث حسن.
● بيع السلعة مع عدم بيان عيوبها المعلومة:
وهذا من الغش، وقد روى مسلم فيصحيحه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من غشنا فليس منا).
ولا يحل كتمعيب السلعة، فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أحد بيعا فيه عيب إلا بينه له). رواه ابنماجه وغيره بإسناد صحيح.
● بيع الذهب القديم بذهب جديد مع دفع الفرق :
وهذا من التفاضل فيالربويات، وهو من الربا، فالذهب والفضة وما أقيم مقامهما لا يجوز التبايع فيها إلايدا بيد مثلاً بمثل، وسواء أكان نقدا أم مصاغا، ما دام أنه ذهب، ولا أثر لصياغته فيهذه الصورة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلامثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض...) الحديث، أخرجاه عن أبي سعيد.وفيلفظ لمسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلاً بمثل،يدا بيد، سواء بسواء)
ومن أراد أن يشتري ذهباً جديداً وعنده مصاغ قديم،فليبع القديم بسعره، ويستلم ثمنه بيده ثم إن بدا له اشترى ذهبا من أي مكان مصاغاكان أو غير مصاغ.
● بيع أشياء محرمة، مثل الدخان والمجلات التي تشتمل على صور نسائية، ودعاياتالدخان، والأفلام السيئة، أو الآلات والأجهزة التي تستخدم في المحرمات، أو بيعالكتب التي تحمل الغرام والأفكار الهابطة :
والأمور المذكورة أفتى العلماء بتحريمها، والفتنة بالمجلات والأفلام عظيمة، وتحريمها ظاهر، لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) [سورة اﻷحزاب : ٥٩)
ولأنهاداعية للفاحشة وقد قال جل وعلا: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَالْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [سورة النور: ١٩]وقال رسول الهدى -صلى الله عليه وسلم- : (المرأة عورة فإذا خرجتاستشرفها الشيطان)
فكيف بهذه الصورة الفاتنة المغرية لنساء الكفاروأشباههن.وإذا علم تحريم ذلك بالأدلة الشرعية وإجماع العلماء، فإن ثمنالمحرمات لا يحل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إن الله إذا حرم شيئاً حرمثمنه). رواه الدارقطني بإسناد صحيح، وهو عند أحمد وأبي داود وغيرهما بنحوه، وأصلهفي الصحيحين.فآكل ثمن المحرم آكل للسحت والحرام، نسأل اللهالسلامة.وبيع أشرطة الغناء والفيديو التي تشتمل على صور النساء،والأفكار المفسدة للعقول، وإظهار الفاحشة، [أيضا محرم وتقدم بيانه)
● بيع النجش، وهو الزيادة في رسوم السلعة من غير رغبة بالشراء:
وذلك لايجوز؛ لما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن النجش). متفق عليه.
● بيع المسلم على بيع أخيه :
يعني أن يقول لمن باع سلعة بعشرة ريالاتمثلا : أنا أشتريها منك باثني عشر، أو من اشترى من بائع سلعة بثمانية فيقول آخر : أنا أبيعك مثلها بستة، وهكذا، وهذا لا يجوز، وهو سبب للتدابر والتقاطع والحسد وغيرذلك، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليهوسلم- قال: (لا يبع الرجل على بيع أخيه). وعند أحمد والنسائي مثله عن ابنعمر.
● الغش والتدليس في البيع :
فالغش لا يحل، وقد روى مسلم وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من غشنا فليس منا) ، وفي لفظ (ليس منا منغش)
وكذلك التدليس منهي عنه ولا يحل، دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم) لا تصروا الإبل والغنم...). الحديث، متفق عليه، وهو من الغش.
والتصرية: هي أن تضع شيئاً في خرقة كبيرة وتلفها وتربطها عليه، فهذه الخرقة تسمى صرة، وكذلك الكيس الذي تضع فيه شيئاً يسمى صرة، والماشية تصرى بأن يجمع حليبها في صرتها، والصرة عند الناقة والشاة هي الضرع، وجمع حليب الماشية في صرتها هو: التحفيل، ومنه المحفل والحافل، والحافلة، وهي السيارة الكبيرة التي يجتمع فيها العدد الكثير.
والتصرية: هي جمع الحليب في الضرع عند إرادة بيع الماشية، والعادة أن الناقة -مثلاً- والشاة تحلبان مساءً وصباحاً، فإذا أراد صاحبها أن يبيعها من الغد تركها في الليل ولم يحلبها، وكذلك في الصباح أيضاً، فيذهب بها إلى السوق وهي صارة؛ لأنه حبس وجبتين في ضرعها، ولأي شيء يفعل ذلك؟ يفعل ذلك إيهاماً للمشتري بأنها تنتج اللبن بكثرة.
والضرع إذا صُري يصير مشحطاً، وهذا فيه مضرة على الدابة، والدابة إذا صُريت احمرت عيناها، وانتفخت الأوردة التي تحت البطن المرتبطة بالضرع، وربما ماتت لذلك، فإذا كانت التصرية لوقت قليل فإنها تسلم، وإذا كانت لوقت طويل فإنها تضرها، وقد يتفلت الحليب ويتقاطر ولا تقوى الحلمات على حبسه.
وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تصرى الإبل والغنم لئلا يحدث الغش، فقد يأتي إنسان ويرى الحليب كثيراً، فيظن أنها قوية الإنتاج، وليست كذلك، ولكن التصرية هي التي جعلتها كذلك، فيكون قد غر المشتري، ودلس عليه، وأوهمه أن هذه طبيعتها، ولكن الناس قد تعلموا، وعرفوا المصراة من غير المصراة، وأصبحت -كما يقال- لعبة معروفة، وما بقي إلا تعذيب الحيوان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية بصفة عامة؛ لئلا يعذب الحيوان بذلك، فإذا بيعت بالتصرية فيكون تدليساً.
منقول للفائدة.