جلالة السلطان يُصدر مرسومًا ساميًا بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحَّد للموظفين الع
جلالة السلطان يُصدر مرسومًا ساميًا بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحَّد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة
الثلاثاء, 24 ديسمبر/كانون أول 2013 01:24
- 18 درجة في "الجدول الموحد".. تبدأ بإجمالي راتب 381 ريالا وتصل إلى 3780 ريالا
مسقط - العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس، مرسومًا سلطانيًّا ساميًابإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحَّد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة. وينص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99)، والمادة (55) من قانون محكمة القضاء الإداري، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99)، والمادة (8) من قانون الادعاء العام، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99)، والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (33/2013) بشأن الوظائف الطبيّة والوظائف الطبيّة المساعدة بالمؤسسات الحكوميّة المدنيّة والعسكرية، والمادة (21) من القانون المصرفي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، ويسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العُمانيين أحكام العقود المُبرمة معهم.
كما ينص على أنه يُنقل الموظفون العُمانيون المدنيون بالدولة، والموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحَّد المُشار إليه؛ وفقاً للضوابط والقواعد المحددة. وينص كذلك على أنه يُصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدُر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المُتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات.
ويتضمن جدول الرواتب الموحد 18 درجة وظيفية، ويبلغ اجمالي راتب الدرجة الأولى 3780 ريالا، وينتهي الجدول بالدرجة الثامنة عشرة براتب إجمالي 381 ريالا.
الثلاثاء, 24 ديسمبر/كانون أول 2013 01:24
- 18 درجة في "الجدول الموحد".. تبدأ بإجمالي راتب 381 ريالا وتصل إلى 3780 ريالا
مسقط - العُمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- أمس، مرسومًا سلطانيًّا ساميًابإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحَّد للموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة. وينص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 45 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99)، والمادة (55) من قانون محكمة القضاء الإداري، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99)، والمادة (8) من قانون الادعاء العام، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (92/99)، والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (33/2013) بشأن الوظائف الطبيّة والوظائف الطبيّة المساعدة بالمؤسسات الحكوميّة المدنيّة والعسكرية، والمادة (21) من القانون المصرفي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، ويسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العُمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العُمانيين أحكام العقود المُبرمة معهم.
كما ينص على أنه يُنقل الموظفون العُمانيون المدنيون بالدولة، والموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحَّد المُشار إليه؛ وفقاً للضوابط والقواعد المحددة. وينص كذلك على أنه يُصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدُر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المُتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات.
ويتضمن جدول الرواتب الموحد 18 درجة وظيفية، ويبلغ اجمالي راتب الدرجة الأولى 3780 ريالا، وينتهي الجدول بالدرجة الثامنة عشرة براتب إجمالي 381 ريالا.
التعديل الأخير: