الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
,, البُريمِي لِـ/ الهَمسَات الإسلَامية ,,
فتاوى مهمة عن الحج الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="دانة غزر" data-source="post: 1479976" data-attributes="member: 375"><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة ، فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span><span style="color: #ff0000">ج:</span><span style="color: #000000"> تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ) </span></span></p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span><span style="color: #ff0000">ج: أ)-</span><span style="color: #000000"> لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ) ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم ، وحجتها صحيحة. </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ب)-</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ) ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ( وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً ) متفق على صحته. </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج)-</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك. </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">د)-</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام. </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">هـ)-</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ) </span></span></p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها ، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج ، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span><span style="color: #ff0000">ج:</span><span style="color: #000000"> أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى ، وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها ، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم ، وكذا لم يعرف من السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة ، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعه ، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعه أخرى ، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعه ثالثة. </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000">ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعه ، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم ، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3019 في 15-6-1400هـ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> من أهل بالحج مفرداً هل حجه تام ؟ وهل عليه عمرة ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه ، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج ، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-2-1400هـ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج ، ثم سافر خارج مواقيت مكة ، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعاً إن لم يكن اعتمر قبل ، وإلا فهي تطوع. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-3-1400هـ)</span></span></p><p></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضاً ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"></span><span style="color: #ff0000">ج:</span><span style="color: #000000"> يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال. (2693 في 12-11-1399هـ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> نعم يجوز ذلك. (اللجنة الدائمة للإفتاء 3122 في 24-7-1400هـ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال أدفعها أقساطاً سنوية هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه ، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج ، وأن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطعه ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ). </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000">وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2353 في 22-3-1399هـ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري ، هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه ؟ وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض ، والاقتراض من البنك لا يمنع الحج ، وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 1941 في 24-5-1398هـ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها ، حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا ، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما ، فهل تصح حجتها أم لا ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> حجها صحيح ، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الإسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك ، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ، ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه ، ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولاً شرعياً أدى عمرة أو أدى حجاً سابقاً ، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">س:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff"> إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #ff0000">ج:</span></span><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000"> السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين (فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين ، وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ( وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات )أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ( يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع ، فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف ، والله أعلم. </span></span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="color: #000000">أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال: )لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (. والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأنها وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين – وهما غشاءان يصنعان لليدين – فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها بشيء آخر. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="دانة غزر, post: 1479976, member: 375"] [SIZE=4][COLOR=#0000ff]هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة ، فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟ [/COLOR][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][COLOR=#000000] تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#0000ff]هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟ [/COLOR][COLOR=#ff0000]ج: أ)-[/COLOR][COLOR=#000000] لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ) ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم ، وحجتها صحيحة. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ب)-[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ) ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ( وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً ) متفق على صحته. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج)-[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]د)-[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]هـ)-[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#0000ff]يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها ، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج ، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين. [/COLOR][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][COLOR=#000000] أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى ، وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها ، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم ، وكذا لم يعرف من السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة ، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعه ، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعه أخرى ، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعه ثالثة. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#000000]ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعه ، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم ، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3019 في 15-6-1400هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] من أهل بالحج مفرداً هل حجه تام ؟ وهل عليه عمرة ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه ، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج ، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-2-1400هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج ، ثم سافر خارج مواقيت مكة ، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعاً إن لم يكن اعتمر قبل ، وإلا فهي تطوع. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-3-1400هـ)[/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#0000ff]هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضاً ؟ [/COLOR][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][COLOR=#000000] يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال. (2693 في 12-11-1399هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] نعم يجوز ذلك. (اللجنة الدائمة للإفتاء 3122 في 24-7-1400هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال أدفعها أقساطاً سنوية هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه ، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج ، وأن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطعه ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ). [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#000000]وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2353 في 22-3-1399هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري ، هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه ؟ وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض ، والاقتراض من البنك لا يمنع الحج ، وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 1941 في 24-5-1398هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها ، حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا ، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما ، فهل تصح حجتها أم لا ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] حجها صحيح ، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الإسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك ، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ، ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه ، ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولاً شرعياً أدى عمرة أو أدى حجاً سابقاً ، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]س:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#0000ff] إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#ff0000]ج:[/COLOR][/SIZE][SIZE=4][COLOR=#000000] السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين (فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين ، وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ( وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات )أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ( يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع ، فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف ، والله أعلم. [/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=#000000]أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال: )لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (. والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأنها وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين – وهما غشاءان يصنعان لليدين – فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها بشيء آخر. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) [/COLOR][/SIZE] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
,, البُريمِي لِـ/ الهَمسَات الإسلَامية ,,
فتاوى مهمة عن الحج الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
أعلى