الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| مركز البريمي للأخبَار |.
مركز أخبَار وقَضَايَا مُحـَافَظة البـُريمِي
إضراب المعلمين في بعض مدارس محافظة البريمي
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="قانوني ممارس" data-source="post: 1478843" data-attributes="member: 10127"><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">أعطى قانون العمل العماني للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل، وذلك من خلال نص المادة (107) مكرر من قانون العمل العماني التي وضحت بأن على وزير القوى العاملة أن يصدر قراراً بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي و الإغلاق.</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">وقد صدر قرار وزاري من وزير القوى العاملة رقم (294/2006) المعدل بالقرار الوزاري رقم (17/2007) بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق وقد أورد القرار عدة أحكام في تنظيم الإضراب السلمي وهي:-</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">1-على النقابة العمالية بالمنشأة إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له ، ويبين بالإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال.</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">2-يجب أن توافى وزارة القوى العاملة أو أي من مديرياتها بالمحافظات بنسخة من هذا الإخطار .</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">3- يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، وتعريف الخدمات العامة او الاساسية حسب القرار الوزاري (هي الخدمات التي يؤدي توقفها الى تعرض الحياة الشخصية او الصحة والسلامة المهنية لكل السكان او جزء منه للخطر وذلك كخدمات الرعاية الصحية وخدمات الكهرباء والمياه والهاتف والسيطرة الجوية وإطفاء الحرائق وخدمات السجون والجيش والتغذية للمدارس والشرطة وخدمات الطوارئ الاخرى).</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">4-يجب وقف الإضراب فور موافقة الاطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار.</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">5-تحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر. </span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">ثالثاً : دور وزارة القوى العاملة عند إخطارها بالاضراب.</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'">تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل على اتفاق لإنهاء الإضراب وتسوية النزاع بينهم ،وفي حالة التوصل على الاتفاق فأنه يجب تدوينه والتوقيع عليه من جميع أطرافه ، وتودع نسخة منه لدى الوزرة ، وفي حالة عدم توصل اللجنة إلى حل النزاع خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته إليها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة .</span></span></span></p><p></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">مطالبات مشروعة ونحن نتفق فيها مع إخواننا المدرسين ولكني أريد أن أوضح بأنه لا يوجد قانون بسلطنة عمان ينظم الإضراب السلمي لموظفي الخدمة المدنية ,بالرغم من أن قانون العمل أعطى العمال الحق في الإضراب وهذا يخص العاملين في القطاع الخاص الغير منطوين تحت مظلة الخدمة المدنية.</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ولكن في المقابل هناك عقوبات على الموظف الذي يهمل القيام بواجبات الوظيفة :</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">حيث نص قانون الجزاء في المادة (162): </span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">كل شخص أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب من خمس ريالات إلى مائة,وإذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة .</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">كما نص قانون الخدمة المدنية بمعاقبة الموظف الذي يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفتة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (116)والتي تنص على :</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">1- الإنذار</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">2-الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر في السنة</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">3-الحرمان من العلاوة الدورية </span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">4- خفض الراتب في حدود العلاوة </span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">5-ووووو</span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px"></span></span></span></p><p><span style="color: DarkRed"><span style="font-family: 'Arabic Typesetting'"><span style="font-size: 22px">ما أود أن أقوله أننا معكم قلب وقالب وكان الله في عونكم وعسى أن تتحقق مطالبكم بما يخدم العملية التعليمية أنشاء الله .</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="قانوني ممارس, post: 1478843, member: 10127"] [COLOR="DarkRed"][SIZE="6"][FONT="Arabic Typesetting"]أعطى قانون العمل العماني للعمال الحق في الإضراب السلمي عن العمل بالمنشأة لتحسين شروط وظروف العمل، وذلك من خلال نص المادة (107) مكرر من قانون العمل العماني التي وضحت بأن على وزير القوى العاملة أن يصدر قراراً بتنظيم المفاوضة الجماعية التي تتم بهدف حسم النزاع العمالي الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية وتنظيم الإضراب السلمي و الإغلاق. وقد صدر قرار وزاري من وزير القوى العاملة رقم (294/2006) المعدل بالقرار الوزاري رقم (17/2007) بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق وقد أورد القرار عدة أحكام في تنظيم الإضراب السلمي وهي:- 1-على النقابة العمالية بالمنشأة إخطار صاحب العمل كتابياً بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد له ، ويبين بالإخطار أسباب الإضراب ومطالب العمال. 2-يجب أن توافى وزارة القوى العاملة أو أي من مديرياتها بالمحافظات بنسخة من هذا الإخطار . 3- يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشأة التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، وتعريف الخدمات العامة او الاساسية حسب القرار الوزاري (هي الخدمات التي يؤدي توقفها الى تعرض الحياة الشخصية او الصحة والسلامة المهنية لكل السكان او جزء منه للخطر وذلك كخدمات الرعاية الصحية وخدمات الكهرباء والمياه والهاتف والسيطرة الجوية وإطفاء الحرائق وخدمات السجون والجيش والتغذية للمدارس والشرطة وخدمات الطوارئ الاخرى). 4-يجب وقف الإضراب فور موافقة الاطراف على بدء إجراءات تسوية النزاع العمالي الجماعي وفقاً لأحكام هذا القرار. 5-تحتسب مدة الإضراب إجازة عمل بدون أجر. ثالثاً : دور وزارة القوى العاملة عند إخطارها بالاضراب. تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل على اتفاق لإنهاء الإضراب وتسوية النزاع بينهم ،وفي حالة التوصل على الاتفاق فأنه يجب تدوينه والتوقيع عليه من جميع أطرافه ، وتودع نسخة منه لدى الوزرة ، وفي حالة عدم توصل اللجنة إلى حل النزاع خلال أربعة أسابيع من تاريخ إحالته إليها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة .[/FONT][/SIZE][/COLOR] [COLOR="DarkRed"][FONT="Arabic Typesetting"][SIZE="6"]مطالبات مشروعة ونحن نتفق فيها مع إخواننا المدرسين ولكني أريد أن أوضح بأنه لا يوجد قانون بسلطنة عمان ينظم الإضراب السلمي لموظفي الخدمة المدنية ,بالرغم من أن قانون العمل أعطى العمال الحق في الإضراب وهذا يخص العاملين في القطاع الخاص الغير منطوين تحت مظلة الخدمة المدنية. ولكن في المقابل هناك عقوبات على الموظف الذي يهمل القيام بواجبات الوظيفة : حيث نص قانون الجزاء في المادة (162): كل شخص أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب من خمس ريالات إلى مائة,وإذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة . كما نص قانون الخدمة المدنية بمعاقبة الموظف الذي يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفتة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (116)والتي تنص على : 1- الإنذار 2-الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاث أشهر في السنة 3-الحرمان من العلاوة الدورية 4- خفض الراتب في حدود العلاوة 5-ووووو ما أود أن أقوله أننا معكم قلب وقالب وكان الله في عونكم وعسى أن تتحقق مطالبكم بما يخدم العملية التعليمية أنشاء الله .[/SIZE][/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| مركز البريمي للأخبَار |.
مركز أخبَار وقَضَايَا مُحـَافَظة البـُريمِي
إضراب المعلمين في بعض مدارس محافظة البريمي
أعلى