[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
4 الاف ريال عماني غرامة ضد وكالة سيارات وتعويض المستهلك 2000 ريال بالبريمي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكما ضد أحد وكالات السيارات لعدم التزامها بقواعد المصداقية والامانة في التعامل مع المستهلك وقضت بتغريمها أربعة الاف ريال عماني ومدنيا بفسخ عقد بيع المركبة وإرجاع ثمن ما استلمته من المستهلك والزام الوكالة بأن تؤدي تعويضاً للمستهلك بالحق المدني عما لحقه من أضرار مبلغا وقدره الفين ريال مع مصاريف الدعوى.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المستهلكين بالتقدم بشكوى ضد وكالة سيارات يفيد فيها قيامه بشراء سيارة جديدة وعند استلامه للسيارة وجد بها عيوب وأصوات في ناقل الحركة وصدأ في المكابح وعدم ثبات المركبة والاطارات قديمة، ومثبت السرعة لا يعمل ولوحة بيانات السيارة طبع عليا سنة صنع تعود لسنة ونصف وذلك خلاف لما هو متفق عليه بأن تكون من طراز السنة الجديدة، وعند قيامه بإرجاع السيارة الى الوكالة قام الفنيون بفحصها وافادوا للشاكي بأن المركبة لا يوجد بها اي عطل، هذا وبعد أن استلم موظفو حماية المستهلك الشكوى تم إحالة المركبة لقسم فحص المركبات بشعبة الفحص الفني بشرطة عمان السلطانية بمحافظة البريمي حيث جاء الرد والذي أكد على وجود العيوب بالمركبة ، عليه وبعد ورود التقرير الفني وكون أن المستهلك لم يقم باستخدام المركبة وقيامه بإعادتها للوكالة قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بمخاطبة الوكالة استناداً لنص المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تعطي الحق للمستهلك باستبدال المركبة او اعادتها واسترداد قيمتها إلا أن رد الوكالة جاء بالاعتذار والتأكيد بعدم وجود عيب بالسيارة.
عليه قامت الادارة بتشكيل ملف للقضية وتم استدعاء مسؤولو قسم المبيعات بالوكالة واخذ اقوالهم وبإرفاق رسالة رد الوكالة والتقرير الفني تم إحالة ملف القضية الى الادارة العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي ومنها تم تحويل القضية الى المحكمة الابتدائية بالبريمي وتم اصدار الحكم فيها.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكما ضد أحد وكالات السيارات لعدم التزامها بقواعد المصداقية والامانة في التعامل مع المستهلك وقضت بتغريمها أربعة الاف ريال عماني ومدنيا بفسخ عقد بيع المركبة وإرجاع ثمن ما استلمته من المستهلك والزام الوكالة بأن تؤدي تعويضاً للمستهلك بالحق المدني عما لحقه من أضرار مبلغا وقدره الفين ريال مع مصاريف الدعوى.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المستهلكين بالتقدم بشكوى ضد وكالة سيارات يفيد فيها قيامه بشراء سيارة جديدة وعند استلامه للسيارة وجد بها عيوب وأصوات في ناقل الحركة وصدأ في المكابح وعدم ثبات المركبة والاطارات قديمة، ومثبت السرعة لا يعمل ولوحة بيانات السيارة طبع عليا سنة صنع تعود لسنة ونصف وذلك خلاف لما هو متفق عليه بأن تكون من طراز السنة الجديدة، وعند قيامه بإرجاع السيارة الى الوكالة قام الفنيون بفحصها وافادوا للشاكي بأن المركبة لا يوجد بها اي عطل، هذا وبعد أن استلم موظفو حماية المستهلك الشكوى تم إحالة المركبة لقسم فحص المركبات بشعبة الفحص الفني بشرطة عمان السلطانية بمحافظة البريمي حيث جاء الرد والذي أكد على وجود العيوب بالمركبة ، عليه وبعد ورود التقرير الفني وكون أن المستهلك لم يقم باستخدام المركبة وقيامه بإعادتها للوكالة قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي بمخاطبة الوكالة استناداً لنص المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تعطي الحق للمستهلك باستبدال المركبة او اعادتها واسترداد قيمتها إلا أن رد الوكالة جاء بالاعتذار والتأكيد بعدم وجود عيب بالسيارة.
عليه قامت الادارة بتشكيل ملف للقضية وتم استدعاء مسؤولو قسم المبيعات بالوكالة واخذ اقوالهم وبإرفاق رسالة رد الوكالة والتقرير الفني تم إحالة ملف القضية الى الادارة العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي ومنها تم تحويل القضية الى المحكمة الابتدائية بالبريمي وتم اصدار الحكم فيها.