الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
تعويض 2800 ريال لمخالفة قانون حماية المستهلك
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="мά∂εмσίşάĻĻe" data-source="post: 1457711" data-attributes="member: 11017"><p>أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبري الابتدائية مؤخراً حكما جزائياً ضد متهمين من الجنسية الآسيوية لمخالفتهما لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في المادة (11) بدلالة المادة (21) من ذات القانون وقضت بإدانتهما معا بالتهمة المنسوبة إليهما ومعاقبتهما بالغرامة خمسمائة ريال لكل واحد منهما ومدنياً الزامهما بالتضامن او الانفراد بتعويض المدعى بالحق المدني مبلغ (1000) الف ريال قيمه الإطارات المتضررة ومبلغ 800 تعويضاً عن وقوف المركبة وتتلخص وقائع الدعوى عن تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اشترى سيارة جديدة من إحدى الوكالات واتضح له بعد تسعة أشهر من الشراء بأن الإطارات بها تشقق كبير وتيبس واضح وغير صالحة للاستخدام وهي في فترة الضمان فأبلغ المختصين بالوكالة بهذا الخلل والعيوب في الإطارات فأجابوه بأن هذه العيوب والملاحظات من التزامات المورد الأصلي وهو الضامن لهذه العيوب وليس الوكالة فظل يتردد كثيرا بين المورد والوكالة بدون أن يجد حلاً او جوابا مقنعا لمشكلته مما دفعه في الأخير الى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة فتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الشكوى فقدمت الوكالة تقريراً صادر من الضامن يفيد بان الاطارات لا يوجد بها أي عيب تصنيعي وأنها صالحة للاستخدام وان التشققات التي بها خارجيه ولا تؤثر على الاطارات فتم على الفور إخضاع هذه الاطارات للفحص الفني المحايد من قبل إدارة المرور بقيادة محافظة الظاهرة والذي أكد بتقرير فني وجود هذه التشققات بهذه الاطارات فعلا. ولما لم يلتزم كل من الضامن ولا البائع بتعويض المستهلك عن هذه الاطارات او تحديد مسؤولية كل منهما حسب شروط الضمان المقررة وحسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81 /2002م ولائحته التنفيذية في المادة (11) من القانون والنصوص الاخرى المتعلقة بالضمان والاستبدال تم مباشرة الاجراءات في الشكوى وإحالة المتهمين معاً (البائع والضامن) إلى الادعاء العام للتحقيق في موضوع الشكوى بعد تكيفها بالمخالفة الصريحة فعلا للقانون واللائحة فتم إحالتهما معاً أيضا إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالغرامة والتعويض للمستهلك وجبر الضرر الذي أصاب المستهلك من جراء هذه المخالفات.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="мά∂εмσίşάĻĻe, post: 1457711, member: 11017"] أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة عبري الابتدائية مؤخراً حكما جزائياً ضد متهمين من الجنسية الآسيوية لمخالفتهما لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية في المادة (11) بدلالة المادة (21) من ذات القانون وقضت بإدانتهما معا بالتهمة المنسوبة إليهما ومعاقبتهما بالغرامة خمسمائة ريال لكل واحد منهما ومدنياً الزامهما بالتضامن او الانفراد بتعويض المدعى بالحق المدني مبلغ (1000) الف ريال قيمه الإطارات المتضررة ومبلغ 800 تعويضاً عن وقوف المركبة وتتلخص وقائع الدعوى عن تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه اشترى سيارة جديدة من إحدى الوكالات واتضح له بعد تسعة أشهر من الشراء بأن الإطارات بها تشقق كبير وتيبس واضح وغير صالحة للاستخدام وهي في فترة الضمان فأبلغ المختصين بالوكالة بهذا الخلل والعيوب في الإطارات فأجابوه بأن هذه العيوب والملاحظات من التزامات المورد الأصلي وهو الضامن لهذه العيوب وليس الوكالة فظل يتردد كثيرا بين المورد والوكالة بدون أن يجد حلاً او جوابا مقنعا لمشكلته مما دفعه في الأخير الى تقديم شكوى إلى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة فتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الشكوى فقدمت الوكالة تقريراً صادر من الضامن يفيد بان الاطارات لا يوجد بها أي عيب تصنيعي وأنها صالحة للاستخدام وان التشققات التي بها خارجيه ولا تؤثر على الاطارات فتم على الفور إخضاع هذه الاطارات للفحص الفني المحايد من قبل إدارة المرور بقيادة محافظة الظاهرة والذي أكد بتقرير فني وجود هذه التشققات بهذه الاطارات فعلا. ولما لم يلتزم كل من الضامن ولا البائع بتعويض المستهلك عن هذه الاطارات او تحديد مسؤولية كل منهما حسب شروط الضمان المقررة وحسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81 /2002م ولائحته التنفيذية في المادة (11) من القانون والنصوص الاخرى المتعلقة بالضمان والاستبدال تم مباشرة الاجراءات في الشكوى وإحالة المتهمين معاً (البائع والضامن) إلى الادعاء العام للتحقيق في موضوع الشكوى بعد تكيفها بالمخالفة الصريحة فعلا للقانون واللائحة فتم إحالتهما معاً أيضا إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالغرامة والتعويض للمستهلك وجبر الضرر الذي أصاب المستهلك من جراء هذه المخالفات. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
تعويض 2800 ريال لمخالفة قانون حماية المستهلك
أعلى