سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
تحديد ارتفاعات المباني بما ينسجم مع الاستعمال السائد والارتفاعات القائمة
Wed, 15 مايو 2013
إصدار لائحة تنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي -
تفويض مديري العموم بالتوقيع على عقـــود -
وسندات انتفاع القروض والمساعدات السكنية-
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان ثلاثة قرارات وزارية جديدة بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي وبالتفويضات الإدارية والمالية بهدف تنظيم أعمال التخطيط والأعمال الإدارية والمالية في الوزارة ومديرياتها ودوائرها بالمحافظات وتسهيلا على المواطنين والمؤسسات المتعاملة معها في إنجاز الأعمال المتعلقة بهذه المجالات.
اشتمل القرار الوزاري رقم (53/ 2013) المتعلق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي على تسع مواد نظمت الإجراءات التخطيطية في مجالات تخطيط الأراضي والمخططات التفصيلية وتقسيم واستحداث وتعديل شكل الأراضي وطلبات التمديد وما إلى ذلك من ضوابط تخطيطية.
حيث نصت المادة الأولى بأنه يعمل في شأن تخطيط الأراضي التي لا يوجد بها مخططات هيكلية بالضوابط الآتية: تحديد اتجاهات النمو العمراني بما يتوافق مع النمو الطبيعي للولاية ويتلافى حدوث العشوائية وتحديد مواقع المخططات التفصيلية للاستعمالات المختلفة حسب طبيعة ومقومات كل موقع، وبما يحقق التناسق والانسجام في استعمالات الأراضي وربط مواقع المخططات التفصيلية تخطيطياً ببعضها بشبكة طرق بمختلف مستوياتها في كل موقع وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية، وربطها مع المركز الرئيسي للولاية أو اقتراح مركز رئيسي آخر بديل وتحديد النطاق العمراني للولاية وفقاً لحركة واتجاهات النمو السكاني لها والتوسعات المستقبلية، وبما يتواءم والمحددات الطبيعية والتخطيطية للولاية.
في حين نصت المادة الثانية من القرار الوزاري بأنه يعمل في شأن المخططات التفصيلية للأراضي بالضوابط الآتية: تحديد حجم الاستيعاب الأمثل لعدد السكان بالموقع للوصول إلى كثافة سكانية محددة وفق المعدلات والمعايير التخطيطية، وتوازن الخدمات مع عدد السكان وتحديد كافة الخدمات اللازمة لمتطلبات السكان المتوقع استيعاب الموقع لهم وتحديد مواقع الخدمة الملائمة، ووضعها في المكان المناسب لسهولة الوصول إليها وتحديد شبكة الطرق بالمخطط حسب المستويات المتدرجة وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية، وربطها بالتجمعات العمرانية الأخرى القائمة والمقترحة بالموقع، مع تحديد احتياجات السكان اللازمة للوصول إلى أماكن الخدمات، وفصلها عن حركة وسائل النقل المختلفة.
وتوفير المساحات اللازمة لاستيعاب كافة الخدمات والمرافق العامة وبصفة خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف ومواقف السيارات بما يتناسب مع الاستعمال المحدد للأرض وعدد طوابقها، مع ترك إحرامات كافية للطرق المحتمل توسعتها مستقبلا وتحديد ارتفاعات المباني بما ينسجم مع الاستعمال السائد، والارتفاعات القائمة، ويتناسب مع سعة الطرق والفراغات المحيطة بها والمواقف.
ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه بأنه لا يجوز تغيير استعمال قطعة أرض واحدة إلا إذا كانت متأثرة باستعمالات القطع المجاورة لها.
أما المادة الرابعة من القرار الوزراي فأجازت دمج قطع الأراضي شريطة توافر الضوابط الآتية:
أن تكون للقطع المراد دمجها سندات تملك وعند دمج قطع أراضٍ مختلفة الاستعمال، يجب فصل الأرض الناتجة من الدمج عن الأرض المجاورة لها التي تغايرها في الاستعمال وعند دمج قطع أراضٍ مختلفة الاستعمال، يجب التقيد بالاستعمال السائد في المخطط وألا تؤثر عملية الدمج على النمط التخطيطي بالموقع والطرق والممرات والخدمات القائمة به وألا تزيد مساحة قطعة الأرض الناتجة من الدمج على المساحة الكلية لقطع الأراضي المدمجة.
ونصت المادة الخامسة من القرار الوزاري بتحديد ضوابط تقسيم الأراضي ومنها: ألا تقل مساحة قطعة الأرض السكنية الواحدة بعد التقسيم عن (400 م2) متر مربع شريطة توفير الحد الأدنى للخدمات وفقاً للمعدلات والمعايير التخطيطية وألا تقل مساحة قطعة الأرض السكنية التجارية أو التجارية الواحدة بعد التقسيم عن (750م2) متراً مربعاً شريطة توفير الحد الأدنى للخدمات وفقاً للمعدلات والمعايير التخطيطية وألا يتعارض التقسيم مع النمط التخطيطي للموقع، وأن يكون لكل قطعة أرض مدخلُ مباشرُ من حرم أحد الشوارع الخاصة بالتقسيم بعرض لا يقل عن (15) متراً أو التي كانت قائمة من قبل وألا تزيد نسبة خصم المساحة المخصصة للخدمات على (30%) من المساحة الكلية لقطعة الأرض المراد تقسيمها.
أما المادة السادسة فنصت بعدم جواز النظر في طلبات التمديد بالمخططات التفصيلية إلا بعد اكتمال تعميرها شريطة اتباع الأسس التخطيطية الآتية: عدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة وأن يهدف التمديد إلى تحسين وضع القطعة الأصلية وألا تكون مساحة التمديد صالحة لاستحداث قطعة أخرى وأن يتعذر الانتفاع بمساحة التمديد إلا لطالبه، وفي حالة الاشتراك في الانتفاع تقسم مساحة التمديد بالتساوي بينهم وألا يكون قد صدر بشأن مساحة التمديد مخالفة من البلدية المختصة وعدم الإضرار بالقطع المجاورة وألا تكون المساحة المطلوب تمديدها محلاً للنزاع وألا تجاوز مساحة التمديد نصف مساحة قطعة الأرض الأصلية.
وشملت المادة السابعة من القرار الوزاري الحالات التي لا يجوز التمديد فيها مع عدم الإخلال بالمادة السابقة، وهي الحالات الآتية: تمديد قطعة الأرض الواحدة أكثر من مرة وتمديد قطع الأراضي المقسمة التي سبق تمديدها، وتمديد قطع الأراضي الزراعية وتمديد قطع الأراضي الواقعة في الأحياء والقرى القديمة.
أما المادة الثامنة فأجازت استحداث قطع أراضٍ شريطة توافر الضوابط الآتية: أن تكون القطعة المستحدثة متوافقة مع طبيعة الموقع وأن تكون القطعة المستحدثة متناسبة مع القطع المجاورة لها شريطة مراعاة المعدلات والمعايير التخطيطية وعدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة، وبصفة خاصة تلك الأراضي المخصصة للمساجد والحدائق والمتنزهات العامة.
وأجازت المادة التاسعة والأخيرة من القرار الوزاري تعديل شكل قطع الأراضي لجعلها منتظمة أو إزاحتها لتفادي التأثير شريطة توافر الآتي: ألا يتعارض التعديل مع قطع الأراضي المجاورة وانتظامها وألا يؤثر على الخدمات والمرافق العامة.
أما القرار الوزاري رقم (52/ 2013) والمتعلق بالتفويضات المالية فقضى بتفويض كل من وكيل الوزارة ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للشؤون الإدارية بالوزارة ومديري العموم بالمديريات العامة للاسكان بالمحافظات وبعض المديرين في الوزارة والمحافظات كلا في مجال اختصاصه بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المالية الخاصة بالموازنات الانمائية في اعتماد سندات الصرف والقيد والتسوية بين الجهات الحكومية وما الى ذلك من تفويضات مالية.
كما نص القرار الوزاري بتفويض مدير عام الأراضي بالتوقيع على عقـود وسندات الانتفاع بمحافظة مسقـط ومديري عموم المديريات العامة للإسكان بالمحافظات بالتوقيع على عقـــود وسندات الانتفاع وعقود القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود وعقود المساعدات السكنية وتفويض مدير عام مشـروعات الإسكان بالتوقيع على عقود القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود وعقود المساعدات السكنية.
وقضى القرار الوزاري رقم (51/ 2013) والمتعلق بالتفويضات الإدارية بتفويض وكيل الوزارة وأمين السجل العقاري ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للشؤون الإدارية بالوزارة ومديري العموم بالمديريات العامه للاسكان بالمحافظات وبعض المديرين في الوزارة والمحافظات كل في مجال اختصاصه بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المالية الخاصه بالإجازات والإيفاد في المهام الرسمية أو الدورات التدريبية ومنح المكافآت وفق النسب المقررة من لجنة شؤون الموظفين وما إلى ذلك من تفويضات إدارية
تفويض مديري العموم بالتوقيع على عقـــود -
وسندات انتفاع القروض والمساعدات السكنية-
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان ثلاثة قرارات وزارية جديدة بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي وبالتفويضات الإدارية والمالية بهدف تنظيم أعمال التخطيط والأعمال الإدارية والمالية في الوزارة ومديرياتها ودوائرها بالمحافظات وتسهيلا على المواطنين والمؤسسات المتعاملة معها في إنجاز الأعمال المتعلقة بهذه المجالات.
اشتمل القرار الوزاري رقم (53/ 2013) المتعلق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي على تسع مواد نظمت الإجراءات التخطيطية في مجالات تخطيط الأراضي والمخططات التفصيلية وتقسيم واستحداث وتعديل شكل الأراضي وطلبات التمديد وما إلى ذلك من ضوابط تخطيطية.
حيث نصت المادة الأولى بأنه يعمل في شأن تخطيط الأراضي التي لا يوجد بها مخططات هيكلية بالضوابط الآتية: تحديد اتجاهات النمو العمراني بما يتوافق مع النمو الطبيعي للولاية ويتلافى حدوث العشوائية وتحديد مواقع المخططات التفصيلية للاستعمالات المختلفة حسب طبيعة ومقومات كل موقع، وبما يحقق التناسق والانسجام في استعمالات الأراضي وربط مواقع المخططات التفصيلية تخطيطياً ببعضها بشبكة طرق بمختلف مستوياتها في كل موقع وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية، وربطها مع المركز الرئيسي للولاية أو اقتراح مركز رئيسي آخر بديل وتحديد النطاق العمراني للولاية وفقاً لحركة واتجاهات النمو السكاني لها والتوسعات المستقبلية، وبما يتواءم والمحددات الطبيعية والتخطيطية للولاية.
في حين نصت المادة الثانية من القرار الوزاري بأنه يعمل في شأن المخططات التفصيلية للأراضي بالضوابط الآتية: تحديد حجم الاستيعاب الأمثل لعدد السكان بالموقع للوصول إلى كثافة سكانية محددة وفق المعدلات والمعايير التخطيطية، وتوازن الخدمات مع عدد السكان وتحديد كافة الخدمات اللازمة لمتطلبات السكان المتوقع استيعاب الموقع لهم وتحديد مواقع الخدمة الملائمة، ووضعها في المكان المناسب لسهولة الوصول إليها وتحديد شبكة الطرق بالمخطط حسب المستويات المتدرجة وفقا للمعدلات والمعايير التخطيطية، وربطها بالتجمعات العمرانية الأخرى القائمة والمقترحة بالموقع، مع تحديد احتياجات السكان اللازمة للوصول إلى أماكن الخدمات، وفصلها عن حركة وسائل النقل المختلفة.
وتوفير المساحات اللازمة لاستيعاب كافة الخدمات والمرافق العامة وبصفة خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف ومواقف السيارات بما يتناسب مع الاستعمال المحدد للأرض وعدد طوابقها، مع ترك إحرامات كافية للطرق المحتمل توسعتها مستقبلا وتحديد ارتفاعات المباني بما ينسجم مع الاستعمال السائد، والارتفاعات القائمة، ويتناسب مع سعة الطرق والفراغات المحيطة بها والمواقف.
ونصت المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه بأنه لا يجوز تغيير استعمال قطعة أرض واحدة إلا إذا كانت متأثرة باستعمالات القطع المجاورة لها.
أما المادة الرابعة من القرار الوزراي فأجازت دمج قطع الأراضي شريطة توافر الضوابط الآتية:
أن تكون للقطع المراد دمجها سندات تملك وعند دمج قطع أراضٍ مختلفة الاستعمال، يجب فصل الأرض الناتجة من الدمج عن الأرض المجاورة لها التي تغايرها في الاستعمال وعند دمج قطع أراضٍ مختلفة الاستعمال، يجب التقيد بالاستعمال السائد في المخطط وألا تؤثر عملية الدمج على النمط التخطيطي بالموقع والطرق والممرات والخدمات القائمة به وألا تزيد مساحة قطعة الأرض الناتجة من الدمج على المساحة الكلية لقطع الأراضي المدمجة.
ونصت المادة الخامسة من القرار الوزاري بتحديد ضوابط تقسيم الأراضي ومنها: ألا تقل مساحة قطعة الأرض السكنية الواحدة بعد التقسيم عن (400 م2) متر مربع شريطة توفير الحد الأدنى للخدمات وفقاً للمعدلات والمعايير التخطيطية وألا تقل مساحة قطعة الأرض السكنية التجارية أو التجارية الواحدة بعد التقسيم عن (750م2) متراً مربعاً شريطة توفير الحد الأدنى للخدمات وفقاً للمعدلات والمعايير التخطيطية وألا يتعارض التقسيم مع النمط التخطيطي للموقع، وأن يكون لكل قطعة أرض مدخلُ مباشرُ من حرم أحد الشوارع الخاصة بالتقسيم بعرض لا يقل عن (15) متراً أو التي كانت قائمة من قبل وألا تزيد نسبة خصم المساحة المخصصة للخدمات على (30%) من المساحة الكلية لقطعة الأرض المراد تقسيمها.
أما المادة السادسة فنصت بعدم جواز النظر في طلبات التمديد بالمخططات التفصيلية إلا بعد اكتمال تعميرها شريطة اتباع الأسس التخطيطية الآتية: عدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة وأن يهدف التمديد إلى تحسين وضع القطعة الأصلية وألا تكون مساحة التمديد صالحة لاستحداث قطعة أخرى وأن يتعذر الانتفاع بمساحة التمديد إلا لطالبه، وفي حالة الاشتراك في الانتفاع تقسم مساحة التمديد بالتساوي بينهم وألا يكون قد صدر بشأن مساحة التمديد مخالفة من البلدية المختصة وعدم الإضرار بالقطع المجاورة وألا تكون المساحة المطلوب تمديدها محلاً للنزاع وألا تجاوز مساحة التمديد نصف مساحة قطعة الأرض الأصلية.
وشملت المادة السابعة من القرار الوزاري الحالات التي لا يجوز التمديد فيها مع عدم الإخلال بالمادة السابقة، وهي الحالات الآتية: تمديد قطعة الأرض الواحدة أكثر من مرة وتمديد قطع الأراضي المقسمة التي سبق تمديدها، وتمديد قطع الأراضي الزراعية وتمديد قطع الأراضي الواقعة في الأحياء والقرى القديمة.
أما المادة الثامنة فأجازت استحداث قطع أراضٍ شريطة توافر الضوابط الآتية: أن تكون القطعة المستحدثة متوافقة مع طبيعة الموقع وأن تكون القطعة المستحدثة متناسبة مع القطع المجاورة لها شريطة مراعاة المعدلات والمعايير التخطيطية وعدم المساس بإحرامات الأودية والجبال والطرق وخطوط الخدمات والمرافق العامة والفراغات المخصصة للمنفعة العامة، وبصفة خاصة تلك الأراضي المخصصة للمساجد والحدائق والمتنزهات العامة.
وأجازت المادة التاسعة والأخيرة من القرار الوزاري تعديل شكل قطع الأراضي لجعلها منتظمة أو إزاحتها لتفادي التأثير شريطة توافر الآتي: ألا يتعارض التعديل مع قطع الأراضي المجاورة وانتظامها وألا يؤثر على الخدمات والمرافق العامة.
أما القرار الوزاري رقم (52/ 2013) والمتعلق بالتفويضات المالية فقضى بتفويض كل من وكيل الوزارة ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للشؤون الإدارية بالوزارة ومديري العموم بالمديريات العامة للاسكان بالمحافظات وبعض المديرين في الوزارة والمحافظات كلا في مجال اختصاصه بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المالية الخاصة بالموازنات الانمائية في اعتماد سندات الصرف والقيد والتسوية بين الجهات الحكومية وما الى ذلك من تفويضات مالية.
كما نص القرار الوزاري بتفويض مدير عام الأراضي بالتوقيع على عقـود وسندات الانتفاع بمحافظة مسقـط ومديري عموم المديريات العامة للإسكان بالمحافظات بالتوقيع على عقـــود وسندات الانتفاع وعقود القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود وعقود المساعدات السكنية وتفويض مدير عام مشـروعات الإسكان بالتوقيع على عقود القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود وعقود المساعدات السكنية.
وقضى القرار الوزاري رقم (51/ 2013) والمتعلق بالتفويضات الإدارية بتفويض وكيل الوزارة وأمين السجل العقاري ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومساعد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للشؤون الإدارية بالوزارة ومديري العموم بالمديريات العامه للاسكان بالمحافظات وبعض المديرين في الوزارة والمحافظات كل في مجال اختصاصه بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المالية الخاصه بالإجازات والإيفاد في المهام الرسمية أو الدورات التدريبية ومنح المكافآت وفق النسب المقررة من لجنة شؤون الموظفين وما إلى ذلك من تفويضات إدارية