جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية

سلامة العزيزية

¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إنضم
22 مايو 2011
المشاركات
5,354
الإقامة
!i•-- [فـُيِـِےُ عـُـيُونـُہ] --•i!
جلالة السلطان يصدر ثلاثة مراسيم سامية

الثلاثاء, 07 مايو 2013
إصدار قانون المعاملات المدنية وانضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمان النووي والإعفاء المتبادل من التأشيرات مع البرتغال -
«العمانية»: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــــ حفظه الله ورعاه ــــ أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها: مرسوم سلطاني رقم (29/2013) بإصدار قانون المعاملات المدنية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة الاولى: يعمل بأحكام قانون المعاملات المدنية المرفق. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في 25 من جمادى الثانية سنة 1434 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2013م.
مرسوم سلطاني رقم (30/2013) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمان النووي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96. وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008 ، وعلى اتفاقية الأمان النووي المعتمدة في 17 من يونيو 1994 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت.. المادة الاولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة . المادة الثانية : على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 25 من جمادى الثانية سنة 1434 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2013م.
مرسوم سلطاني رقم (31/2013) بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الموقعة في مسقط بتاريخ 2 صفر 1434هـ الموافق 15 ديسمبر 2012م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت .. المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 25 من جمادى الثانية سنة 1434هـ الموافق 6 من مايو سنة 2013م.
 
أعلى