الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
,, البُريمِي لِـ/ الهَمسَات الإسلَامية ,,
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أبومحمد" data-source="post: 1443246" data-attributes="member: 10547"><p><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">باب الآنية </span></span></span></strong></p><p><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">(9) سُئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى : - عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ </span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">فأجاب بقوله : الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما نهى عن شيء مخصوص ، وهو الأكل والشرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغُ الناس وأفصحهم وأبينهم في الكلام لا يخصّ شيئاً دون شيء إلا لسبب ، ولو أراد النهي العام لقال : " لا تستعملوها " ، فتخصيصه الأكل والشرب بالنهي دليل على أن ما عداهما جائز ، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك ولو كانت الآنية من الذهب والفضة محرّمة مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها ، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسّره ، فلو كانت محرّمة مطلقاً لكسرها ، لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة ، ويدلّ لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث : </span><span style="font-size: 18px">( والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفُون بها، فيُشفَوْنَ - بإذن الله - وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ، وفيه استعمال لآنية الفضة لكن في غير الأكل والشرب ، فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوني وهو الأكل والشرب. </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">فإن قال قائل : حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالاً ، وما علق به الحكم لكونه أغلب ، فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى:</span><a href="http://java......:openquran(3,23,23)"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 18px">{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}</span></span></a><span style="font-size: 18px"> فقيد تحريم الربيبة بكونها الحجر ، وهي تَّحرُم ولو لم تكن في حجره على قول اكثر أهل العلم . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">قلنا : هذا صحيح لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّق الحكم بالأكل والشرب ، لأن مظهر الأمة بالترّف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك ، وهذه علّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب ، لأنه لا شك أن الإنسان الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل إنسان يستعملها في حاجات أخرى تخفي على كثير من الناس ، ولا يكون مظهر الأمة التفاخر في الأكل والشرب . </span></span></strong></p><p><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">(11) وسُئل الشيخ : عن حكم لبس الرجل السلاسل؟ </span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">فأجاب فضيلته بقوله : اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرم ، لأن ذلك من شيم النساء ، وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك ، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب ، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حُليّاً فيه صورة سواءً كانت الصورة صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا - أعني لبس ما فيه صور - حرام على الرجال والنساء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">والله أعلم . </span></span></strong></p><p><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">(12) وسُئل فضيلة الشيخ : عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ </span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">فأجاب بقوله : أعلم أيها السائل ، وليعلم كل من يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن ، هي قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . لقوله تعالى : </span><a href="http://java......:openquran(32,36,36)"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 18px">{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}</span></span></a><span style="font-size: 18px"> فأي واحد يسألنا عن أيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حُكمه الكتابُ والسنة ُ فإننا نقول : العلة في ذلك قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه العلة كافية لكل مؤمن ، ولهذا لما سُئلت عائشة - رضي الله عنها - ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت : </span><span style="font-size: 18px">( كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة ) لأن النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لكل مؤمن ، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى ، لأن ذلك يزيده طمأنينة ، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها ، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه ، فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">ونقول - بعد ذلك - في الجواب على السؤال : إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث ، ووجهُ ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية ، والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمر ، أي ليس إنساناً يتكمّل بغيره أو يكمل بغيره ، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة ،ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته ، بخلاف المرأة ، فإن المرأة الناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها ، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي ، حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة ببينها وبين زوجها ، فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل ، قال الله تعالى في وصف المرأة : </span><a href="http://java......:openquran(42,18,18)"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 18px">{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين}</span></span></a><span style="font-size: 18px"> وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين أبُتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب ، فإنهم بذلك عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث ، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك ، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرَّف. </span></span></strong></p><p><strong><span style="color: red"><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">(13) وسُئل الشيخ : عن حكم لبس الرجل الذهب؟ </span></span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">فأجاب بقوله : لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتماً أو أزراراً أو سلسلة يضعها في عنقة أو غير ذلك ، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته لا بما يُنَشَّأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء ، قال الله تعالى : </span><a href="http://java......:openquran(42,17,18)"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 18px">{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين}</span></span></a><span style="font-size: 18px"> فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير نحوهما لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها ، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه . والدليل على تحريم الذهب على الرجال : </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">أولاً : ما ثبت عن في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال : </span><span style="font-size: 18px">( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) . فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال :لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">ثانياً: عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : </span><span style="font-size: 18px">( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً ) رواه الإمام أحمد ورواته ثقات . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">ثالثاً : عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: </span><span style="font-size: 18px">( من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة ) . رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">رابعاً : عن أبي سعيد - رضي الله عنه - </span><span style="font-size: 18px">أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار ) . رواه النسائي . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">خامساً : وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : </span><span style="font-size: 18px">نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع ( نهى عن خاتم الذهب ) . الحديث رواه البخاري . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">سادساً وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن خاتم الذهب .رواه البخاري أيضاً . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">سابعاً : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : </span><span style="font-size: 18px">(كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب فنبذه ، فقال : " لا ألبسه أبداً " فنبذ الناس خواتيمهم) . رواه البخاري . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">ثامناً : ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري ، قال : وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم ، عن علي بن بن أبي طالب - رضي الله عنه – </span><span style="font-size: 18px">(أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، حِلٌّ لإناثهم). </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على الذكور لمجرد اللبس ، فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح مثل الذين يلبسون ما يُسمى بـ "الدبلة" ويكتبون عليه اسم الزوجة ، وتلبس الزوجة مثله مكتوباً عليه اسم الزوج ، يزعمون أنه سبب للارتباط بين الزوجين ، وهذه بلا شك عقيدة فاسدة وخيال لا حقيقة له ، فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين؟ وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته ، فانفصمت عرى الصلات بينهما وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصلات والروابط . </span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">فعلى المرء أن يُحكِّم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفه ، فإن أظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار فيكون فيه قبح ثالث ، وهو قبح التشبه بالكافرين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : </span><span style="font-size: 18px">(من تشبه بقوم فهو منهم) اسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ، إنه جواد كريم .</span></span></strong></p><p><strong><span style="font-family: 'DecoType Naskh'"><span style="font-size: 18px">باب الآنية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.</span></span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أبومحمد, post: 1443246, member: 10547"] [B][COLOR=red][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]باب الآنية [/SIZE][/FONT][/COLOR][/B] [B][COLOR=red][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5](9) سُئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى : - عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ [/SIZE][/FONT][/COLOR][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]فأجاب بقوله : الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما نهى عن شيء مخصوص ، وهو الأكل والشرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغُ الناس وأفصحهم وأبينهم في الكلام لا يخصّ شيئاً دون شيء إلا لسبب ، ولو أراد النهي العام لقال : " لا تستعملوها " ، فتخصيصه الأكل والشرب بالنهي دليل على أن ما عداهما جائز ، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك ولو كانت الآنية من الذهب والفضة محرّمة مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها ، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسّره ، فلو كانت محرّمة مطلقاً لكسرها ، لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة ، ويدلّ لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث : [/SIZE][SIZE=5]( والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفُون بها، فيُشفَوْنَ - بإذن الله - وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ، وفيه استعمال لآنية الفضة لكن في غير الأكل والشرب ، فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوني وهو الأكل والشرب. [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]فإن قال قائل : حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالاً ، وما علق به الحكم لكونه أغلب ، فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى:[/SIZE][URL="http://java......:openquran(3,23,23)"][COLOR=#0000ff][SIZE=5]{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ}[/SIZE][/COLOR][/URL][SIZE=5] فقيد تحريم الربيبة بكونها الحجر ، وهي تَّحرُم ولو لم تكن في حجره على قول اكثر أهل العلم . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]قلنا : هذا صحيح لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّق الحكم بالأكل والشرب ، لأن مظهر الأمة بالترّف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك ، وهذه علّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب ، لأنه لا شك أن الإنسان الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل إنسان يستعملها في حاجات أخرى تخفي على كثير من الناس ، ولا يكون مظهر الأمة التفاخر في الأكل والشرب . [/SIZE][/FONT][/B] [B][COLOR=red][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5](11) وسُئل الشيخ : عن حكم لبس الرجل السلاسل؟ [/SIZE][/FONT][/COLOR][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]فأجاب فضيلته بقوله : اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرم ، لأن ذلك من شيم النساء ، وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك ، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب ، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حُليّاً فيه صورة سواءً كانت الصورة صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا - أعني لبس ما فيه صور - حرام على الرجال والنساء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]والله أعلم . [/SIZE][/FONT][/B] [B][COLOR=red][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5](12) وسُئل فضيلة الشيخ : عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ [/SIZE][/FONT][/COLOR][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]فأجاب بقوله : أعلم أيها السائل ، وليعلم كل من يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن ، هي قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . لقوله تعالى : [/SIZE][URL="http://java......:openquran(32,36,36)"][COLOR=#0000ff][SIZE=5]{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[/SIZE][/COLOR][/URL][SIZE=5] فأي واحد يسألنا عن أيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حُكمه الكتابُ والسنة ُ فإننا نقول : العلة في ذلك قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه العلة كافية لكل مؤمن ، ولهذا لما سُئلت عائشة - رضي الله عنها - ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت : [/SIZE][SIZE=5]( كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة ) لأن النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لكل مؤمن ، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى ، لأن ذلك يزيده طمأنينة ، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها ، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه ، فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]ونقول - بعد ذلك - في الجواب على السؤال : إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث ، ووجهُ ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية ، والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمر ، أي ليس إنساناً يتكمّل بغيره أو يكمل بغيره ، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة ،ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته ، بخلاف المرأة ، فإن المرأة الناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها ، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي ، حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة ببينها وبين زوجها ، فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل ، قال الله تعالى في وصف المرأة : [/SIZE][URL="http://java......:openquran(42,18,18)"][COLOR=#0000ff][SIZE=5]{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين}[/SIZE][/COLOR][/URL][SIZE=5] وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين أبُتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب ، فإنهم بذلك عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث ، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك ، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرَّف. [/SIZE][/FONT][/B] [B][COLOR=red][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5](13) وسُئل الشيخ : عن حكم لبس الرجل الذهب؟ [/SIZE][/FONT][/COLOR][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]فأجاب بقوله : لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتماً أو أزراراً أو سلسلة يضعها في عنقة أو غير ذلك ، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته لا بما يُنَشَّأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء ، قال الله تعالى : [/SIZE][URL="http://java......:openquran(42,17,18)"][COLOR=#0000ff][SIZE=5]{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين}[/SIZE][/COLOR][/URL][SIZE=5] فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير نحوهما لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها ، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه . والدليل على تحريم الذهب على الرجال : [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]أولاً : ما ثبت عن في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال : [/SIZE][SIZE=5]( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) . فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال :لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]ثانياً: عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [/SIZE][SIZE=5]( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً ) رواه الإمام أحمد ورواته ثقات . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]ثالثاً : عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [/SIZE][SIZE=5]( من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة ) . رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]رابعاً : عن أبي سعيد - رضي الله عنه - [/SIZE][SIZE=5]أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار ) . رواه النسائي . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]خامساً : وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : [/SIZE][SIZE=5]نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع ( نهى عن خاتم الذهب ) . الحديث رواه البخاري . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]سادساً وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن خاتم الذهب .رواه البخاري أيضاً . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]سابعاً : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : [/SIZE][SIZE=5](كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب فنبذه ، فقال : " لا ألبسه أبداً " فنبذ الناس خواتيمهم) . رواه البخاري . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]ثامناً : ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري ، قال : وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم ، عن علي بن بن أبي طالب - رضي الله عنه – [/SIZE][SIZE=5](أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، حِلٌّ لإناثهم). [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على الذكور لمجرد اللبس ، فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح مثل الذين يلبسون ما يُسمى بـ "الدبلة" ويكتبون عليه اسم الزوجة ، وتلبس الزوجة مثله مكتوباً عليه اسم الزوج ، يزعمون أنه سبب للارتباط بين الزوجين ، وهذه بلا شك عقيدة فاسدة وخيال لا حقيقة له ، فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين؟ وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته ، فانفصمت عرى الصلات بينهما وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصلات والروابط . [/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]فعلى المرء أن يُحكِّم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفه ، فإن أظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار فيكون فيه قبح ثالث ، وهو قبح التشبه بالكافرين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : [/SIZE][SIZE=5](من تشبه بقوم فهو منهم) اسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ، إنه جواد كريم .[/SIZE][/FONT][/B] [B][FONT=DecoType Naskh][SIZE=5]باب الآنية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.[/SIZE][/FONT][/B] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
,, البُريمِي لِـ/ الهَمسَات الإسلَامية ,,
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
أعلى