فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

أبومحمد

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
8 مايو 2012
المشاركات
505
بسم الله الرحمـن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,
يقول الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ]. (الانبياء7 )
قال ابن عطية وأهل الذكر عام في كل من يُعزى إليه علم. فأهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل فن. وعلى هذا فالواجب على من لم يعلم أن يسأل من يعلم، كما أمر الله تعالى.
قال القرطبي لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله عز وجل ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ]. الانبياء7]. ولم يختلفوا أن العامة لا يجوز لها الفتيا لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم .
ولا سبيل للناس لمعرفة الحلال و الحرام إلا بالعلم وسؤال أهل الذكر.

NVnoQ.jpg


ومن هذا المنطلق سوف ننقل لكم إن شاء الله فتاوى لهيئة كبار العلماء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
سائلين الله جل في علاه أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجه الكريم...
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.









 
التعديل الأخير:

أُنْثَے مِنْ ~ بَيَآضْ

¬°•| راعية واجب|•°¬
إنضم
9 أكتوبر 2010
المشاركات
2,060
الإقامة
أَقْطُنُ فِي نَقِيضِ الخُلْدْ ..*
مُبآدرهـ جميله منك ..
بِ انتظارك ()

جزاك ربّي خير الجزاء وأثابك عَلى عملك ..
لك الاحترام والتّقدير ..


،
 

أبومحمد

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
8 مايو 2012
المشاركات
505
أنتم خلفاء الله في أرضه:
السؤال الأول من الفتوى رقم (3014):
س1: وجدت في بعض الكتب عبارة (وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه) فما حكم ذلك؟
ج1: هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه؛ لأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه، حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} [الأنعام: 165] وقال تعالى: {قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} [الأعراف: 129] وقال: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30] أي: نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6149):
س3: أريد تفسير كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول الله).
ج3: شهادة (أن لا إله إلا الله) و(أن محمدا رسول الله) هي الركن الأول من أركان الإسلام، ومعنى (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات. (لا إله) نافيا جميع العبادة لغير الله، (إلا الله) مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له، ونوصيك بمراجعة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن لأنه قد بسط الكلام في ذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله. وأما كلمة (محمد رسول الله) فمعناها: الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا، واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك، وبعبارة أخرى معناها:
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
‏18‏)‏ سئل الشيخ ‏:‏ عن رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل وهو خائف من ذلك جداً‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ ما ذكر من جهة مشكلة السائل التي يخاف من نتائجها، أقول له ‏:‏ أبشر بأنه لن يكون لها نتائج إلا النتائج الطيبة، لأن هذه وساوس يصول بها الشيطان على المؤمنين، ليزعزع العقيدة السليمة في قلوبهم، ويوقعهم في القلق النفسي والفكري ليكدر عليهم صفو الإيمان، بل صفو الحياة إن كانوا مؤمنين ‏.‏

وليست حاله بأول حال تعرض لأهل الإيمان، ولا هي آخر حال، بل ستبقي ما دام في الدنيا مؤمن ‏.‏ ولقد كانت هذه الحال تعرض للصحابة رضي الله عنهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ‏:‏ ‏(‏جاء أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه ‏:‏ إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال ‏:‏ أو قد وجدتموه‏؟‏ قالوا ‏:‏ نعم، قال ‏:‏ ذاك صريح الإيمان‏)‏ ‏.‏ رواه مسلم، وفي الصحيحين عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏(‏يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا‏؟‏من خلق كذا‏؟‏ حتى يقول من خلق ربك‏؟‏ ‏!‏ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته‏)‏ ‏.‏
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال ‏:‏ إني أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلى من أن أتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة‏)‏ ‏.‏ رواه أبو داود ‏.‏
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في كتاب الإيمان ‏:‏ والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره ‏.‏ كما قالت الصحابة ‏:‏ ‏(‏يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به ‏.‏ فقال ‏:‏ ‏"‏ذاك صريح الإيمان‏"‏‏)‏ وفي رواية ‏"‏ما يتعاظم أن يتكلم به‏"‏ ‏.‏ قال ‏(‏الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة‏)‏ ‏.‏ أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له، ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا عظيم الجهاد،إلى أن قال‏:‏‏"‏ ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم ، لأنه ‏(‏أي الغير‏)‏ لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله تعالى ‏"‏ أ ‏.‏ هـ ‏.‏ المقصود منه ذكره في ص 147 من الطبعة الهندية ‏.‏
فأقول لهذا السائل ‏:‏ إذا تبين لك أن هذه الوساوس من الشيطان فجاهدها وكابدها، واعلم أنها لن تضرك أبداً مع قيامك بواجب المجاهدة والإعراض عنها، والانتهاء عن الانسياب وراءها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم‏)‏ ‏.‏ متفق عليه ‏.‏
وأنت لو قيل لك ‏:‏ هل تعتقد ما توسوس به‏؟‏ وهل تراه حقّاً‏؟‏ وهل يمكن أن تصف الله سبحانه به‏؟‏ لقلت ‏:‏ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ولأنكرت ذلك بقلبك ولسانك، وكنت أبعد الناس نفوراً عنه، إذاً فهو مجرد وساوس وخطرات تعرض لقلبك، وشباك شرك من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، ليرديك ويلبس عليك دينك ‏.‏
ولذلك تجد الأشياء التافهة لا يلقي الشيطان في قلبك الشك فيها أو الطعن، فأنت تسمع مثلاً بوجود مدن مهمة كبيرة مملوءة بالسكان والعمران في المشرق والمغرب ولم يخطر ببالك يوماً من الأيام الشك في وجودها أو عيبها بأنها خراب ودمار لا تصلح للسكنى، وليس فيها ساكن ونحو ذلك، إذ لا غرض للشيطان في تشكيك الإنسان فيها، ولكن الشيطان له غرض كبير في إفساد إيمان المؤمن، فهو يسعى بخيله ورجله ليطفئ نور العلم والهداية في قلبه، ويوقعه في ظلمة الشك والحيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الدواء الناجع الذي فيه الشفاء، وهو قوله ‏:‏ ‏(‏فليستعذ بالله ولينته‏)‏ ‏.‏ فإذا انتهى الإنسان عن ذلك واستمر في عبادة الله طلباً ورغبة فيما عند الله زال ذلك عنه، بحول الله، فأعرض عن جميع التقديرات التي ترد على قلبك في هذا الباب وها أنت تعبد الله وتدعوه وتعظمه، ولو سمعت أحداً يصفه بما توسوس به لقتلته إن أمكنك، إذاً فما توسوس به ليس حقيقة واقعة بل هو خواطر ووساوس لا أصل لها، كما لو انفتح على شخص طاهر الثوب قد غسل ثوبه لحينه ثم أخذ الوهم يساوره لعله تنجس لعله لا تجوز الصلاة به، فإنه لا يلتفت إلى هذا ‏.‏
ونصيحتي تتلخص فيما يأتي ‏:‏
1‏.‏ الاستعاذة بالله، والانتهاء بالكلية عن هذه التقديرات كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏
2‏.‏ ذكر الله تعالى وضبط النفس عن الاستمرار في الوساوس ‏.‏
3‏.‏ الانهماك الجدي في العبادة والعمل امتثالاً لأمر الله ‏.‏ وابتغاء لمرضاته، فمتى التفت إلى العبادة التفاتاً كلياً بجد وواقعية نسيت الاشتغال بهذه الوساوس إن شاء الله ‏.‏
4‏.‏ كثرة اللجوء إلى الله والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر ‏.‏
وأسأل الله تعالى لك العافية والسلامة من كل سوء ومكروه ‏.‏
‏(‏19‏)‏ وسئل أيضاً ‏:‏ عن شخص يوسوس إليه الشيطان بهذا السؤال ‏:‏ ‏"‏ من خلق الله‏؟‏ ‏"‏ فهل يؤثر ذلك عليه‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ هذا الوسواس لا يؤثر عليه وقد أخبر النبي، عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول ‏:‏ من خلق كذا‏؟‏ من خلق كذا‏؟‏ إلى أن يقول ‏:‏ من خلق الله‏؟‏ وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدواء الناجع وهو أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي عن هذا ‏.‏
فإن طرأ عليك هذا الشيء وخطر ببالك فقل ‏:‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانته عنه وأعرض إعراضاً كلياً وسيزول بإذن الله ‏.‏
المجلد الأول,, للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ..
http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=117869
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
أسئلة تهم الأسرة المسلمة

استخدام الباروكة
من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي ‏(‏ بالباروكة ‏)‏ وهى الشعر المستعار الذي يوضع علي الرأس ، فهل يجوز للمرأة أن تستخدمها ‏؟‏

الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا ، فهي تظهر رأس المرأة علي وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل ، فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة (1)‏.‏ لكن إن لم يكن علي راس المرأة شعر أصلا كأن تكون قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليست العيب ، لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب ، ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ، فهذا لا بأس به ‏.‏
أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع ، واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام ، لأنه إذن ولا رضا فيما حرمه الله ‏.‏
نتف الشعر
* يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ‏؟‏
هذه المسألة تقع على وجهين ‏:‏
الوجه الأول ‏:‏ أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ‏.‏
الثاني ‏:‏ أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ‏؟‏ والأولي تجنب ذلك ‏.‏
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها ، كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على حدها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة ‏.‏
أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة ، وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له ، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا ، وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته ‏.‏
بروز شعر الرأس
أيضا من الطرق التي تعملها المرأة للجمال والزينة قيامها بوضع الحشوى داخل الرأس بحيث يكون الشعر متجمعا فوق الرأس ـ فما حكم هذا العمل ‏؟‏
الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا داخل في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ‏:‏ ‏(‏‏(‏ صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ‏)‏‏)‏ وذكر الحديث ‏:‏ وفيه ‏(‏‏(‏ نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة‏)‏ فإذا كان الشعر فوق الرأس ففيه نهى ، أما إذا كان علي الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلي السوق ، فإن في هذه الحال يكون من التبرج ، لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر ، ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز ‏.‏
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=117912
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
كيفية إطعام عشرة مساكين
الفتوى رقم ‏(‏16827‏)‏
س‏:‏ الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين‏.‏ هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد، وما قيمتها‏؟‏ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ كفارة اليمين هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
عضو‏:‏ صالح الفوزان
عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ
عضو‏:‏ بكر أبو زيد
هل الحلف بالمصحف يمين‏؟‏
السؤال الخامس والثالث عشر والسادس عشر من الفتوى رقم ‏(‏8267‏)‏
س 5‏:‏ حلف فقال‏:‏ والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا‏؟‏
ج 5‏:‏ يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1535‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3251‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/69‏)‏‏.‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏.‏
إخراج الطعام مطبوخا جاهزا في كفارة اليمين
س 16‏:‏ في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر‏؟‏
ج 16‏:‏ كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد
السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17575‏)‏
س 3‏:‏ هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لابد من عشرة فقراء، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول‏؟‏ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم‏.‏
ج 3‏:‏ كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلابد من استيعاب عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام؛ لأن هذا خلاف النص‏.‏
أما الإطعام عن الصيام في رمضان فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان
عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد
كفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19518‏)‏
س 2‏:‏ في أحد الأيام حلفت يمينا وعملت الكفارة، حيث أخذت من السوق عشرة أكياس رز، كل كيس وزنه كيلو ونصف، وقمت بتوزيع هذه الأكياس على أيتام لكل شخص منهم كيس، علما بأن الأيتام لا يدخل عليهم دخل شهري، وإنما يدخل عليهم الضمان الاجتماعي بنهاية كل عام، وكذلك بعض الصدقات من أهل الخير‏.‏ فضيلة الشيخ‏:‏
1- هل الكفارة التي عملتها بهذا الشكل صحيحة‏؟‏
2- إذا لم تكن صحيحة كيف أعملها، ومن أعطيها‏؟‏ علما بأنه لا يوجد أشد حاجة لدينا بهذه القرية من الأيتام‏.‏
3- أيهما أفضل عمله في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام‏؟‏
4- هل يشترط لصيام كفارة اليمين تتابع الصيام‏؟‏
ج 2‏:‏ إذا كان حال الأيتام كما ذكرت في السؤال فما فعلته مجزئ إن شاء الله عن الكفارة الواجبة عليك، وكفارة اليمين فيها تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وفيها ترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، فلا يجزئ فيها الصيام إلا لمن عجز عن جميع هذه الثلاثة، ولا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين على الصحيح، لكن التتابع فيها أفضل وأحوط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد
والله الموفق...


http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=117822
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
لماذا لا يستجاب الدعاء..

وسئل حفظه الله تعالى ‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت‏؟‏
فأجاب قائلاً ‏:‏ دعاء الإنسان على نفسه بالموت حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ‏(‏لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به‏)‏‏.‏ فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب وأن يسأل الله الهداية والثبات، وإذا كان مصاباً بضر فليسأل الله العافية فإن الأمر كله لله‏.‏ والله ولي التوفيق‏.‏

‏ وسئل فضيلة الشيخ ‏:‏ لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له‏؟‏ والله عز وجل يقول ‏:‏ ‏{‏ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏}‏‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى لي ولإخواني المسلمين التوفيق للصواب عقيدة، وقولاً، وعملاً، يقول الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ‏}‏ ‏.‏ ويقول السائل ‏:‏ إنه دعا الله عز وجل ولم يستجب الله له فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد الله تعالى فيها من دعاه بأن يستجيب له والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد‏.‏ والجواب على ذلك أن للإجابة شروطاً لابد أن تتحقق وهي‏:‏
الشرط الأول‏:‏ الإخلاص لله عز وجل بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة، مؤمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى‏.‏
الشرط الثاني‏:‏ أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمسِّ الحاجة بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما أن يدعو الله عز وجل وهو يشعر بأنه مستغن عن الله سبحانه وتعالى وليس في ضرورة إليه وإنما يسأل هكذا عادة فقط فإن هذا ليس بحري بالإجابة‏.‏
الشرط الثالث‏:‏ أن يكون متجنباً لأكل الحرام فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين‏)‏ فقال تعالى ‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ‏}‏ ‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا‏}‏ ‏.‏ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام‏.‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فأنى يستجاب له‏)‏‏.‏ فاسبتعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة وهي‏:‏
أولاً ‏:‏ رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل لأنه تعالى في السماء فوق العرش، ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ‏:‏ ‏(‏إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً‏)‏‏.‏
ثانياً ‏:‏ هذا الرجل دعا الله تعالى باسم الرب ‏"‏ يا رب يا رب ‏"‏ والتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة ، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فبيده مقاليد السماوات والأرض ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن الكريم بهذا الاسم‏:‏ ‏{‏رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ‏}‏ ‏.‏ الآيات‏.‏ فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة‏.‏
ثالثاً‏:‏ هذا الرجل كان مسافراً والسفر غالباً من أسباب الإجابة لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضرورة إليه أكثر مما إذا كان مقيماً في أهله، وأشعث أغبر كأنه غير معني بنفسه كأن أهم شيء عنده أن يلتجىء إلى الله ويدعوه على أي حال كان هو سواء كان أشعث أغبر أم مترفاً، والشعث والغبر له أثر في الإجابة كما في الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيها يقول ‏(‏أتوني شعثاً غبراً ضاحين من كل فج عميق‏)‏ ‏.‏
هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تجد شيئاً، لكون مطعمه حراماً ، وملبسه حراماً ، وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏فأنى يستجاب له‏)‏ فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة، فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي، فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها هذا الداعي، فعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة فيعطى الأجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة فيدخر له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل‏.‏
ثم إن المهم أيضاً أن لا يستبطىء الإنسان الإجابة، فإن هذا من أسباب منع الإجابة أيضاً كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏يستجاب لأحدكم ما لم يعجل‏.‏ قالوا كيف يعجل يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي‏)‏ ‏.‏ فلا ينبغي للإنسان أن يستبطىء الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء بل يلح في الدعاء فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإنها عبادة تقربك إلى الله عز وجل وتزيدك أجراً فعليك يا أخي بدعاء الله عز وجل في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة، ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله سبحانه وتعالى لكان جديراً بالمرء أن يحرص عليه‏.‏ والله الموفق‏.‏
الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.

http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=117616
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
آداب قضاء الحاجة..


في آداب قضاء الحاجة

اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل , ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم ; إلا بينه , ومن ذلك آداب قضاء الحاجة ; ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به ; فديننا دين النظافة ودين الطهر ; فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة .
فإذا أراد المسلم دخول الخلاء - وهو المحل المعد لقضاء الحاجة - ; فإنه يستحب له أن يقول : بسم الله , أعوذ بالله من الخبث والخبائث . ويقدم رجله اليسرى حال الدخول , وعند الخروج يقدم رجله اليمنى , ويقول : غفرانك . وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل , واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه .
وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء - أي : في غير محل معد لقضاء الحاجة - ; فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس ; بحيث يكون في مكان خال , ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك , ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة , بل ينحرف عنها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة , وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه , فيرتاد لبوله مكانا رخوا , حتى لا يتطاير عليه شيء منه .ولا يجوز له أن يمس فرجه بيمينه , وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس , أو في ظلهم , أو موارد مياههم ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ; لما فيه من الإضرار بالناس وأذيتهم .
ولا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن , فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله ; جاز له الدخول به , ويغطيه . ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة ; فقد ورد في الحديث أن الله يمقت على ذلك , ويحرم عليه قراءة القرآن .
فإذا فرغ من قضاء الحاجة ; فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها , وإن جمع بينهما ; فهو أفضل , وإن اقتصر على أحدهما ; كفى .
والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقى المخرج وينشفه , ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة .
ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب - أي : روثها - ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك , وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه ; لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده , ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه .
قال بعض الفقهاء : إن الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه , فلو توضأ قبله ; لم يصح وضوؤه , لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل ذكره , ثم يتوضأ
قال النووي : والسنة أن يستنجي قبل الوضوء , ليخرج من الخلاف , ويأمن انتقاض طهره .
أيها المسلم ! احرص على التنزه من البول ; فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر ; فعن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استنزهوا من البول ; فإن عامة عذاب القبر منه رواه الدارقطني , قال الحافظ : " صحيح الإسناد , وله شواهد , وأصله في " الصحيحين " .
أيها المسلم ! إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة , ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها..
من كتب الفقه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله.



http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=116418
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
فتاوى منوعة..


حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة؟
سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة ؟
الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام ؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا .
الاحتجاج بدخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد!!
يقول السائل: جاء في الحديث: ((لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ويحدث في كثير من الأقطار الإسلامية اتخاذ الأضرحة والمقامات لأولياء الله، وعندما ننهى عن ذلك يحتجون بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود بمسجده في المدينة المنورة مما يحدث عندنا بعض الإشكال، فأفيدونا عن ذلك وفقكم الله.
لا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أببيائهم مساجد)) قالت عائشة رضي الله عنها: (يحذِّر ما صنعوا). رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين.
وقال عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) خرجه مسلم في صحيح.
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها واضحة في تحريم اتخاذ المساجد على القبور أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أو نحو ذلك، ولكن بعض الناس قد تشتبه عليه الأمور ولا يعرف الحقيقة التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيعمل ما يعمل من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها جهلاً منه وقلة بصيرة.
وأما ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن في المسجد صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، ثم وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول فأدخلت الحجرة في المسجد، وهذا غلط من الوليد لما أدخلها، وقد أنكر عليه بعض من حضره من هناك في المدينة ولكن لم يُقدَّر أنه يرعوي لما أنكر عليه.
فالحاصل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت بيت عائشة رضي الله عنها ثم أدخلت الحجرة في المسجد بسبب التوسعة فلا حجة في ذلك، ثم إنه من فعل أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك وقد أخطأ في ذلك لما أدخله في المسجد، فلا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا العمل.
فالذي فعله الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها كله منكر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين إزالته، فالواجب على أي ولي أمر من أمراء المسلمين أن يزيل هذه المساجد التي على القبور، وأن يسير على السنة، وأن تكون القبور في الصحراء بارزة ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك، كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره بارزة ليس عليها شيء، وهكذا قبور الشهداء، شهداء أحد، لم يبن عليها شيء.
فالحاصل أن هذا هو المشروع، أن تكون القبور بارزة ضاحية ليس عليها بناء كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح، أما ما أحدثه الناس من البناء فهو بدعة ومنكر لا يجوز إقراره ولا التأسي به.
ولهذا وقع الشرك لما وجد العامة والجهال القبور المشيد عليها المساجد والقباب المعظمة والمفروشة والمطيبة ظنوا أنها تقضي حوائجهم وتشفي مرضاهم وتنفعهم، فدعوها واستغاثوا بها ونذروا لها فوقع الشرك، نعوذ بالله من أسباب ذلك، فالغلو في القبور كله شر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) نسأل الله السلامة والعافية.
حكم مصافحة النساء من وراء حائل
الأخ الذي رمز لاسمه : ر ع . ق ا من المعهد العلمي بحوطة بني تميم بالمملكة العربية السعودية يسأل عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا وكذلك يسأل عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟
لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني لا أصافح النساء))، وقالت عائشة رضي الله عنها: ((ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام))، ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. والله ولي التوفيق.

حكم خروج النساء متطيبات ؟
المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت رائحتها واضحة فما حكم استعمالها، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها وهل يعتبر تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك؟
خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وليس لها أن تخرج بذلك ولا أن تعين الزائرات والضيوف بذلك، بل عليها أن تنصح وأن تقول: نود أن نطيبكم ولكن خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم الله فعله.
من موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=116699
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
حكم تعليق الحجاب( الحرز).

تعليق الحجاب على المريض رجاء شفائه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4393‏)‏‏:‏
س 3‏:‏ هل يجوز تعليق الحجاب ‏(‏الحرز‏)‏ على المريض وقد كتب فيه أدعية نبوية شريفة مع شيء من القرآن الكريم وكتب معه توسل بالأولياء من الصحابة والصالحين وكتب فيه أيضا كلام غير مفهوم بغير لغة العرب ورسم فيه بعض النجوم، أو تعليق أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لدفع الضر أو لجلب منفعة واعلم يا شيخ أن والدتنا تذهب لهؤلاء ويخبرونها بأنها مسحورة وأهل البيت كله ولكننا لا نطيعها ولا نصدقها في ذلك ولكن ربما وضعت لنا الأدوية في الأكل والشراب والحجبة التي تأتي بها ربما وضعتها في ثيابنا عندها أو في فرشنا من حيث لا نعلم؛ لأننا وجدنا عندها أحجبة بأسمائنا وأنكرنا عليها ذلك ولكن لم تأبه بنا‏؟‏
ج 3‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز تعليق ذلك الحجاب على شخص أو وضعه في ثياب أو فراش أو بيت؛ جلبا لمنفعة أو دفعا لضر، وهو من جنس التمائم، واتخاذها شرك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن الرقى والتمائم والتولة شرك وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من تعلق تميمة فقد أشرك
ثانيا‏:‏ تشكرون على النصح لوالدتكم وإنكاركم عليها ما فعلت من اتخاذ الحجب ووضعها في الفرش والثياب وذهابها إلى السحرة والكهان، وعليكم متابعة النصح لها وتعليمها وإنكار المنكر عليها مع رعاية الأدب معها، عسى الله أن يوفقها للتوبة مما تصنع من المنكرات، ولا إثم عليكم فيما فعلت من المنكر إذا قمتم بما وجب عليكم من النصح والإنكار عليها فيما علمتم، ولا حرج عليكم أيضا فيما لم تعلموا به مما وقع منها من المنكر‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود


تعليق آيات القرآن رجاء الحفظ والشفاء

فتوى رقم ‏(‏4184‏)‏‏:‏
س‏:‏ لي أستاذ هو الذي علمني القرآن وجد والد والدتي قد توفيا أنهما كانا يكتبان آيات القرآن مع الخواتم ثم يعطيانه للناس ثم إنهما أمراني بالتزام قراءة القرآن وأنا لزمت تلاوة القرآن حتى أفهمني ربي التوحيد ثم بان لي أنهما فعلا شيئا غير صحيح فهل يمكن أن أدعو لهما واستغفر لهما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
ج‏:‏ كتابة آيات من القرآن لتعلق تمائم لا تجوز، وكذا تعليقها رجاء الحفظ أو الشفاء أو دفع البلاء لا يجوز على الصحيح، ولكن مع ذلك يجوز لك أن تدعو لمعلمك ولجدك بالرحمة والمغفرة وإن كانا يفعلان ذلك في حياتهما؛ لأنه ليس بشرك، وإن كان لا يجوز، إلا إن تكون علمت منهما غير ذلك مما يوجب كفرهما؛ كدعاء الأموات والاستغاثة بالجن ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر، فلا تدع لهما ولا تستغفر لهما‏.‏
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
عضو عبد الله بن غديان
عضو عبد الله بن قعود

http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=117162
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
هل يجوز؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نقرأ ونسمع كثيراً من المقالات لأشخاصٍ يُوهمون الناس أن هذه المقالات والمدونات من كتاباتهم مع أننا لو بحثنا عنها لوجدناها ليست من كتاباتهم فهل هذا الأمر جائزاً شرعاً ؟ أنا لست بعالم ولا بشيخٍ ولكن من خلال القراءة والتتبع لمثل هذه المسائل أن العلماء يُجيزون الاقتباس ونشر العلم لكن بشرط أن يُنسب المقال إلى كاتبه بكلمة منقول أوإلى الشيخ الذي قاله أو كتبه وإلا دخل في المنهي عنه بالمُتشبِّع بِما لم يُعطَ .
وقد شبّه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف بِالذي يلبس ثوبي زُور ! ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( الْمُتَشَبِّع بما لم يُعْطَ كَلابس ثَوبي زُور ). رواه البخاري ومسلم . قال النووي : قال العلماء : معناه المُتَكَثِّر بما ليس عنده ، بأن يُظْهِر أن عنده ما ليس عنده ، يَتَكَثَّربذلك عند الناس ، ويتزين بالباطل ، فهو مذموم كما يُذَمّ مَن لبس ثوبي زُور . قال أبو عبيد وآخرون : هو الذي يَلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع ، ومقصوده أن يُظْهِر للناس أنه مُتَّصِف بتلك الصِّفَة ، ويُظْهِر مِن التخشّع والزهد أكثر ممافي قَلْبِه ، فهذه ثياب زور ورياء .
وقيل : هو كَمَن لَبس ثوبين لغيره ، وأوهم أنهما له .
وحَكى الخطابي قولا آخر : أن المراد هنا بالثوب الحالة والمَذْهب ، والعرب تكنى بالثوب عن حال لابِسه ، ومعناه أنه كالكاذِب القائل ما لم يكن . وقولا آخر : أن المراد الرجل الذي تُطْلَب منه شهادة زور ، فيلبس ثوبين يتجمل بهما ، فلا تُرَدّ شهادته لِحُسْن هيئته . والله أعلم ..

نصيحتي للجميع أن يلتزموا أثناء النقل:
أولاً: أن يتأكدوا من صحة ما ينقلون.
وثانياً: نسبته لقائله إبراءً للذمة.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه...

http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=116141
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
الطواف بالقبور..


الطواف بالقبور

يقول السائل: كنت جالساً مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر، فقالوا لي: يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي من طاف به سبع مرات كانت له عمرة، ومن طاف به عشرات مرات كان له حجة، ولا يلزمه الذهاب إلى مكة، فقلت لهم: إن هذا الفعل كفر بل شرك - والعياذ بالله - فهل أنا مصيب؟ وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟

نعم قد أحسنت، لا يجوز الطواف بالقبور، لا بقبر أبي الحسن الشاذلي، ولا بقبر البدوي، ولا بقبر الحسين، ولا بالسيدة زينب، ولا بالسيدة نفيسة ولا بقبر من هو أفضل منهم؛ لأن الطواف عبادة لله، وإنما يكون بالكعبة خاصة، ولا يجوز الطواف بغير الكعبة أبداً، وإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو بمقامه يتقرب إليه بالطواف، صار شركاً أكبر، وليس هو يقوم مقام حجة، ولا مقام عمرة، بل هو كفر وضلال، ومنكر عظيم، وفيه إثم عظيم.
فإن كان طاف يحسب أنه مشروع، ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن فهذا يكون بدعة ومنكراً، وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن ومن أجل التقرب إليه فهو شرك أكبر والعياذ بالله، وهكذا دعاؤه والاستغاثة بأبي الحسن الشاذلي، أو النذر له، كله كفر أكبر نعوذ بالله، وكذلك الحلف بأبي الحسن، وكذلك الحلف بالنبي، أو بالحسن، أو بالحسين، أو بفاطمة، أو بالكعبة، أو بالأمانة، أو الحلف بحياة فلان أو شرفه كله لا يجوز؛ لأن الحلف بغير الله ممنوع، وهو شرك أصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت))، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بغير الله فقد كفر))، وفي لفظ: ((فقد أشرك))، وفي لفظ آخر: ((فقد كفر أو أشرك)).
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)).
فالحلف يكون بالله وحده؛ لأنه تعظيم لا يليق إلا بالله وحده، فالحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر إذا حصل في قلبه من التعظيم للمخلوق ما هو من جنس تعظيم الله، يكون كفراً أكبر، فالدعاء والاستغاثة بالأموات، والذبح لهم، والنذر لهم، والتوكل عليهم، أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، أو يتصرفون في الكون، أو يعلمون ما في نفوس أصحابهم، والداعين لهم، والطائفين بقبورهم، كل هذا شرك أكبر - نعوذ بالله من ذلك - فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يعلمون من الغيب ما علمهم الله إياه، ويقول الله سبحانه وتعالى: قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [1].
فمن زعم أن شيخه يعلم الغيب، أو يعلم ما في نفس زائره، أو ما في قلب زائره فهذا كفر أكبر - والعياذ بالله - فالغيب لله وحده سبحانه وتعالى، وكذلك إذا عكف على القبر يطلب فضل صاحب القبر، ويطلب أن يثيبه أو يدخل الجنة بالجلوس عند قبره، أو بالقراءة عند قبره، أو بالاستغاثة به، أو نذره، أو صلاته عنده، أو نحو ذلك - فهذا كفر أكبر.
فالحاصل: أن الواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه. والقبور إنما تؤتى للزيارة، يزورها المؤمن للدعاء لهم، والترحم عليهم، فيقول: ((السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية))، وهكذا.
أما أن يدعوهم مع الله، أو يستغيث بهم، أو ينذر لهم، أو يتقرب إليهم بالذبائح بالبقر، أو بالإبل، أو بالغنم، أو بالدجاج، فكل هذا كفر أكبر - والعياذ بالله - فالواجب الحذر والواجب التفقه في الدين، المسلم عليه أن يتفقه في دينه حتى لا يقع في الشرك والمعاصي.
وعلماء السوء علماء ضلالة يضلون الناس ويغشونهم، فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله، وأن يعلموا الناس من طريق الخطب والمواعظ وحلقات العلم، ومن طريق الإذاعة، ومن طريق الكتابة والصحافة، ومن طريق التلفاز، يعلمون الناس دينهم ويرشدونهم إلى الحق حتى لا يعبدوا الأموات، ولا يستغيثوا بهم، وحتى لا يطوفوا بقبورهم، وحتى لا يتمسحوا بها، وحتى لا ينذروا لها، وحتى لا يقعوا بالمعاصي.
والقبور تزار للذكرى؛ لذكر الآخرة، وذكر الموت، وللدعاء للميت والترحم عليه كما تقدم، أما أن يطاف بقبره، أو يدعى من دون الله أو يستغاث به، أو يجلس عنده للصلاة فهذا لا يجوز، والجلوس عند قبره للصلاة عنده أو للقراءة عنده بدعة، وإذا كان يصلي له كان كفراً أكبر، فإن صلى لله وقرأ لله يطلب الثواب من الله، ولكن يرى أن القبور محل جلوس لهذه العبادات صار بدعة، فالقبور ليست محل جلوس للصلاة أو للقراءة، ولكنها تزار للدعاء للأموات، والترحم عليهم، مثلما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين))، وكان إذا زار البقيع يقول: ((اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)) ويترحم عليهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، فيجب الحذر مما حرم الله مما أحدثه عباد القبور، وأحدثه الجهال، مما يضر ولا ينفع، بل يوقع أصحابه في الشرك الأكبر - ولا حول ولا قوة إلا بالله ..

من فتاوى عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=116698
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
السخرية..

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) الآية 11 من سورة الحجرات.
يَنْهَى تَعَالَى عَنْ السُّخْرِيَة بِالنَّاسِ وَهُوَ اِحْتِقَارُهُمْ وَالِاسْتِهْزَاء بِهِمْ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " الْكِبْر بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْصُ النَّاسِ - وَيُرْوَى - وَغَمْط النَّاس " وَالْمُرَاد مِنْ ذَلِكَ اِحْتِقَارهمْ وَاسْتِصْغَارهمْ وَهَذَا حَرَام فَإِنَّهُ قَدْ يَكُون الْمُحْتَقَرُ أَعْظَمَ قَدْرًا عِنْد اللَّه تَعَالَى وَأَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ السَّاخِر مِنْهُ الْمُحْتَقِر لَهُ ; وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ " فَنَصَّ عَلَى نَهْي الرِّجَال وَعَطَفَ بِنَهْيِ النِّسَاء وَقَوْله تَبَارَكَ وَتَعَالَى " وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ " أَيْ لَا تَلْمِزُوا النَّاس وَالْهَمَّاز اللَّمَّاز مِنْ الرِّجَال مَذْمُوم مَلْعُون كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ " وَالْهَمْز بِالْفِعْلِ وَاللَّمْز بِالْقَوْلِ كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ" هَمَّاز مَشَّاء بِنَمِيمٍ " أَيْ يَحْتَقِر النَّاس وَيَهْمِزهُمْ طَاغِيًا عَلَيْهِمْ وَيَمْشِي بَيْنهمْ بِالنَّمِيمَةِ وَهِيَ اللَّمْز بِالْمَقَالِ وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا " وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ" كَمَا قَالَ " وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ " أَيْ لَا يَقْتُل بَعْضكُمْ بَعْضًا قَالَ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَقَتَادَة وَمُقَاتِل بْن حَيَّان " وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسكُمْ " أَيْ لَا يَطْعَن بَعْضكُمْ عَلَى بَعْض وَقَوْله تَعَالَى " وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ" أَيْ لَا تَدَاعَوْا بِالْأَلْقَابِ وَهِيَ الَّتِي يَسُوء الشَّخْصَ سَمَاعُهَا قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل حَدَّثَنَا دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَبِيرَة بْن الضَّحَّاك قَالَ فِينَا نَزَلَتْ فِي بَنِي سَلَمَة " وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ " قَالَ قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وَلَيْسَ فِينَا رَجُل إِلَّا وَلَهُ اِسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَة فَكَانَ إِذَا دَعَا أَحَدًا مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْمَاء قَالُوا يَا رَسُول اللَّه إِنَّهُ يَغْضَب مِنْ هَذَا فَنَزَلَتْ" وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ " وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ وَهْب عَنْ دَاوُدَ بِهِ وَقَوْله جَلَّ وَعَلَا " بِئْسَ الِاسْم الْفُسُوق بَعْد الْإِيمَان " أَيْ بِئْسَ الصِّفَة وَالِاسْم الْفُسُوق وَهُوَ التَّنَابُز بِالْأَلْقَابِ كَمَا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَنَاعَتُونَ بَعْدَمَا دَخَلْتُمْ فِي الْإِسْلَام وَعَقَلْتُمُوهُ " وَمَنْ لَهُ يَتُبْ " أَيْ مِنْ هَذَا" فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ".
تفسير ابن كثير رحمه الله .
http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=116498
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
حكم الصلاة في الطائرة
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏145‏)‏
س1‏:‏ إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا‏؟‏
ج1‏:‏ إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏]‏، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما - فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم، وهو الصواب‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن منيع
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
تحري القبلة في الصلاة في الطائرة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6275‏)‏
س2‏:‏ يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة، أو في السفينة في البحر، أو أنه لم يجد ماء ولا تيمم، وأدركه الوقت، وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة، وهل يجوز له الصلاة، وكيف يصلي، وأين يتوجه‏؟‏
ج2‏:‏ إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم، إن وجد تراباً أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا تراباً ولا مايقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏سورة التغابن آية 16‏]‏ وعليه أن يتوجه للقبلة، ويدور مع الطائرة أين دارت، في صلاة الفرض حسب الطاقة، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الفتوى رقم ‏(‏2645‏)‏
س‏:‏ أرجو من جنابكم الأسمى أن تحيطني علماً حول مشكلة الصلاة في الطائرة في حالة السفر على متنها، إذا كانت سابحة في الجو، ومفارقتها للأرض بعدد من الكيلومترات، وتارة تنحرف عن القبلة، وبحثنا عن هذه النازلة؛ فمن قائل‏:‏ إن الصلاة صحيحة؛ لأنها تسبح في الهواء الملتصق بالأرض، ومن قائل إنها بين الأرض والسحاب، وحيث أن المصلي فارق الأرض فالصلاة باطلة ‏.‏
ج‏:‏ يجوز للإنسان أن يصلي على متن الطائرة؛ لعموم أدلة وجوب أداء الصلاة إذا دخل وقتها، ولا فرق في ذلك بين من كان في البر والجو والبحر، ويستقبل القبلة ما أمكنه، وإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلاً القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك؛ لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن آية 16‏]‏ أما صلاة النافلة فله أن يصلي إلى جهة سيرها ‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صلاة الراكب على الدابة أو السيارة أو الطائرة أو نحو ذلك
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1375‏)‏
س2‏:‏ هل يجوز للمسافر أن يؤدي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة، والراكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال، وهل يصلي إلى أينما توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوماً واستمراراً أو ابتداءً فقط‏؟‏ فإذا كان الجواب بنعم على ما ذكر، وأمن الخوف وأن السيارة تقف في بعض الأماكن وقفة قليلة جداً، ربما إذا ذهب المسافر الراكب إلى أداء الفرض ذهبت السيارة وبقي عرضة الآفات؛ إما من عدم المال أو غيره‏.‏
ج2‏:‏ إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها - فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج، الآية 78‏]‏‏.‏ وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوماً واستمراراً أو ابتداءً فقط - فهذا يرجع إلى تمكنه، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر، وإذا كان لا يمكنه في جميعها، فليتق الله ما استطاع، لما سبق من الأدلة، هذا كله في الفرض‏.‏ أما صلاة النافلة فأمرها أوسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به، ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن منيع
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5926‏)‏
س1‏:‏ السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا‏؟‏
ج1‏:‏ يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم؛ يعني إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 4/174، والترمذي 2/266-267 برقم ‏(‏411‏)‏، والدار قطني 1/380-381‏]‏ رواه أحمد، والترمذي وقال‏:‏ العمل عليه عند أهل العلم‏.‏ انتهى‏.‏ وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعاً عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن الآية 16‏]‏‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبدالله بن قعود
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
الصلاة في الطائرة جالساً
السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏
س7‏:‏ هل تجوز الصلاة بالطائرة جالساً، مع القدرة على الوقوف، خجلاً‏؟‏
ج7‏:‏ لا يجوز أن يصلي قاعداً في الطائرة ولا غيرها إذا كان يقـــدر على القيــام؛ لعمـوم قولــه تعــالى‏:‏ ‏{‏وقوموا لله قانتـين‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 328‏]‏، وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له‏:‏ «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»‏.‏ زاد النسائي بإسناد صحيح‏:‏ «فإن لم تستطع فمستلقياً» ‏[‏ أخرجه أحمد 4/426، والبخاري 2/41، وأبو داود 1/585 برقم ‏(‏952‏)‏، والترمذي 2/208 برقم ‏(‏372‏)‏، وابن ماجه 1/386 برقم ‏(‏1223‏)‏، والدار قطني 1/380، والبيهقي 2/304‏]‏‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي
الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=117163
 

أبومحمد

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
8 مايو 2012
المشاركات
505
باب الآنية
‏(‏9‏)‏ سُئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى ‏:‏ - عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما نهى عن شيء مخصوص ، وهو الأكل والشرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغُ الناس وأفصحهم وأبينهم في الكلام لا يخصّ شيئاً دون شيء إلا لسبب ، ولو أراد النهي العام لقال ‏:‏ ‏"‏ لا تستعملوها ‏"‏ ، فتخصيصه الأكل والشرب بالنهي دليل على أن ما عداهما جائز ، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك ولو كانت الآنية من الذهب والفضة محرّمة مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها ، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسّره ، فلو كانت محرّمة مطلقاً لكسرها ، لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة ، ويدلّ لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث ‏:‏ ‏(‏ والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ‏)‏ كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفُون بها، فيُشفَوْنَ - بإذن الله - وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري ، وفيه استعمال لآنية الفضة لكن في غير الأكل والشرب ، فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوني وهو الأكل والشرب‏.‏
فإن قال قائل ‏:‏ حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالاً ، وما علق به الحكم لكونه أغلب ، فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالى‏:‏‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ‏}‏ فقيد تحريم الربيبة بكونها الحجر ، وهي تَّحرُم ولو لم تكن في حجره على قول اكثر أهل العلم ‏.‏
قلنا ‏:‏ هذا صحيح لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يُعلِّق الحكم بالأكل والشرب ، لأن مظهر الأمة بالترّف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك ، وهذه علّة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب ، لأنه لا شك أن الإنسان الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل إنسان يستعملها في حاجات أخرى تخفي على كثير من الناس ، ولا يكون مظهر الأمة التفاخر في الأكل والشرب ‏.‏
(‏11‏)‏ وسُئل الشيخ ‏:‏ عن حكم لبس الرجل السلاسل‏؟‏
فأجاب فضيلته بقوله ‏:‏ اتخاذ السلاسل للتجمل بها محرم ، لأن ذلك من شيم النساء ، وهو تشبه بالمرأة وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، ويزداد تحريماً وإثماً إذا كان من الذهب فإنه حرام على الرجل من الوجهين جميعاً ، من جهة أنه ذهب ، ومن جهة أنه تشبه بالمرأة ، ويزداد قبحاً إذا كان فيه صورة حيوان أو ملك ، وأعظم من ذلك وأخبث إذا كان فيه صليب ، فإن هذا حرام حتى على المرأة أن تلبس حُليّاً فيه صورة سواءً كانت الصورة صورة إنسان أو حيوان طائر أو غير طائر أو كان فيه صورة صليب وهذا - أعني لبس ما فيه صور - حرام على الرجال والنساء فلا يجوز لأي منهما أن يلبس ما فيه صورة حيوان أو صورة صليب ‏.‏
والله أعلم ‏.‏
‏(‏12‏)‏ وسُئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ أعلم أيها السائل ، وليعلم كل من يطلع على هذا الجواب أن العلة في الأحكام الشرعية لكل مؤمن ، هي قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ لقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‏}‏ فأي واحد يسألنا عن أيجاب شيء أو تحريم شيء دل على حُكمه الكتابُ والسنة ُ فإننا نقول ‏:‏ العلة في ذلك قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذه العلة كافية لكل مؤمن ، ولهذا لما سُئلت عائشة - رضي الله عنها - ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة‏؟‏ قالت ‏:‏ ‏(‏ كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة ‏)‏ لأن النص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لكل مؤمن ، ولكن لا بأس أن يتطلب الإنسان العلة وأن يلتمس الحكمة في أحكام الله تعالى ، لأن ذلك يزيده طمأنينة ، ولأنه يتبين به سمو الشريعة الإسلامية حيث تقرن الأحكام بعللها ، ولأنه يتمكن به من القياس إذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في أمر آخر لم ينص عليه ، فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاث ‏.‏
ونقول - بعد ذلك - في الجواب على السؤال ‏:‏ إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم لباس الذهب على الذكور دون الإناث ، ووجهُ ذلك أن الذهب من أغلى ما يتجمل به الإنسان ويتزين به فهو زينة وحلية ، والرجل ليس مقصوداً لهذا الأمر ، أي ليس إنساناً يتكمّل بغيره أو يكمل بغيره ، بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة ،ولأنه ليس بحاجة إلى أن يتزين لشخص آخر تتعلق به رغبته ، بخلاف المرأة ، فإن المرأة الناقصة تحتاج إلى تكميل بجمالها ، ولأنها محتاجة إلى التجمل بأغلى أنواع الحلي ، حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة ببينها وبين زوجها ، فلهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب دون الرجل ، قال الله تعالى في وصف المرأة ‏:‏ ‏{‏أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين‏}‏ وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال ‏.‏
وبهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى هؤلاء الذين أبُتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب ، فإنهم بذلك عصوا الله ورسوله وألحقوا أنفسهم بمصاف الإناث ، وصاروا يضعون في أيديهم جمرة من النار يتحلون بها ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ، وإذا شاءوا أن يتحلوا بالفضة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك ، وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم أن يلبسوا خواتم منه إذا لم يصل ذلك إلى حد السرَّف‏.‏
‏(‏13‏)‏ وسُئل الشيخ ‏:‏ عن حكم لبس الرجل الذهب‏؟‏
فأجاب بقوله ‏:‏ لبس الذهب حرام على الرجال سواء كان خاتماً أو أزراراً أو سلسلة يضعها في عنقة أو غير ذلك ، لأن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملاً برجولته لا بما يُنَشَّأ به من الحلي ولباس الحرير ونحو ذلك مما لا يليق إلا بالنساء ، قال الله تعالى ‏:‏ ‏{‏وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين‏}‏ فالمرأة هي التي تحتاج إلى لبس الذهب والحرير نحوهما لأنها في حاجة إلى التجمل لزوجها ، أما الرجل فهو في غنى عن ذلك برجولته وبما ينبغي أن يكون عليه من البذاذة والاشتغال بشئون دينه ودنياه ‏.‏ والدليل على تحريم الذهب على الرجال ‏:‏
أولاً ‏:‏ ما ثبت عن في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال ‏:‏ ‏(‏ يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ‏)‏ ‏.‏ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به فقال ‏:‏لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏
ثانياً‏:‏ عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏:‏ ‏(‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريراً ولا ذهباً ‏)‏ رواه الإمام أحمد ورواته ثقات ‏.‏
ثالثاً ‏:‏ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة ‏)‏ ‏.‏ رواه الطبراني ورواه الإمام أحمد ورواته ثقات ‏.‏
رابعاً ‏:‏ عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ‏:‏ ‏(‏ إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار ‏)‏ ‏.‏ رواه النسائي ‏.‏
خامساً ‏:‏ وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال ‏:‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع ‏(‏ نهى عن خاتم الذهب ‏)‏ ‏.‏ الحديث رواه البخاري ‏.‏
سادساً وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم ، نهى عن خاتم الذهب ‏.‏رواه البخاري أيضاً ‏.‏
سابعاً ‏:‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال ‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتماً من ذهب فنبذه ، فقال ‏:‏ ‏"‏ لا ألبسه أبداً ‏"‏ فنبذ الناس خواتيمهم‏)‏ ‏.‏ رواه البخاري ‏.‏
ثامناً ‏:‏ ما نقله في فتح الباري شرح صحيح البخاري ، قال ‏:‏ وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم ، عن علي بن بن أبي طالب - رضي الله عنه – ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فقال ‏:‏ هذان حرامان على ذكور أمتي ، حِلٌّ لإناثهم‏)‏‏.‏
فهذه الأحاديث صريحة وظاهرة في تحريم خاتم الذهب على الذكور لمجرد اللبس ، فإن اقترن بذلك اعتقاد فاسد كان أشد وأقبح مثل الذين يلبسون ما يُسمى بـ ‏"‏الدبلة‏"‏ ويكتبون عليه اسم الزوجة ، وتلبس الزوجة مثله مكتوباً عليه اسم الزوج ، يزعمون أنه سبب للارتباط بين الزوجين ، وهذه بلا شك عقيدة فاسدة وخيال لا حقيقة له ، فأي ارتباط وأي صلة بين هذه الدبلة وبين بقاء الزوجية وحصول المودة بين الزوجين‏؟‏ وكم من شخص تبادل الدبلة بينه وبين زوجته ، فانفصمت عرى الصلات بينهما وكم من شخص لا يعرف الدبلة وكان بينه وبين زوجته أقوى الصلات والروابط ‏.‏
فعلى المرء أن يُحكِّم عقله وألا يكون منجرفاً تحت وطأة التقليد الأعمى الضار في دينه وعقله وتصرفه ، فإن أظن أن أصل هذه الدبلة مأخوذ من الكفار فيكون فيه قبح ثالث ، وهو قبح التشبه بالكافرين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏من تشبه بقوم فهو منهم‏)‏ اسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ، إنه جواد كريم ‏.
باب الآنية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
 

أبومحمد

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
8 مايو 2012
المشاركات
505
صلاة المسبل
السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏8502‏)‏
س9‏:‏ ما الحكم في رجل يصلي وثوبه قد تعدى كعبيه‏؟‏
ج9‏:‏ يحرم إسبال الثياب في الصلاة وغيرها، وأما صلاة المسبل فصحيحة وهو آثم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17164‏)‏
س4‏:‏ هل صحيح‏:‏ لا تصح صلاة المسبل، وما الدليل‏؟‏
ج4‏:‏ صلاة المسبل صحيحة، وهو آثم بإسباله في صلاته وخارج صلاته، أما الحديث الوارد في عدم قبول صلاة المسبل فضعيف، وقد ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الصلاة ‏(‏637‏)‏‏.‏ من أسبل في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان
عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد
موقف الخياط من الذي يريد إسبال ثوبه
الفتوى رقم ‏(‏13525‏)‏
س‏:‏ إنني أعمل بخياطة البنطلونات، ومعظم الذين يعملون هذه البنطلونات عندي يريدون تطويلها أسفل الكعبين، وهذا كما تعلمون معارض للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ فهل أكون آثما إذا استجبت لطلبهم، وماذا أفعل‏؟‏ مع العلم بأنني أعمل بمهنة غير ذلك‏.‏ أفيدوني وجزاكم الله خيرا‏.‏
ج‏:‏ لا يجوز للرجل أن يطيل لباسه أسفل الكعبين، سواء كان ثوبا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك‏.‏
وعليه فلا يجوز لك أن تعمل ثيابا أو بنطلونات أسفل الكعبين لأحد من الناس، وإن عملت ذلك فإنك آثم؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
لبس الثوب الشفاف أو الضيق
السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏10494‏)‏
س5‏:‏ ما حكم لبس الثوب الشفاف والثوب الضيق الذي يفصل أعضاء الجسم‏؟‏
ج5‏:‏ لا يجوز لبس الثوب الشفاف الذي يصف العورة، ولا الثوب الضيق الذي يبين جميع مفاصل الجسم؛ لما في ذلك من مخالفة الأدلة الشرعية ومن حصول المفاسد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
 

أبومحمد

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
8 مايو 2012
المشاركات
505
راكب الطائرة متى يفطر‏؟‏
السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1693‏)‏
س2‏:‏ الصائم إذا كان في الطائرة واطلع بواسطة الساعة وبالتليفون عن إفطار البلد القريب منه فهل له الإفطار‏؟‏ علماً بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا‏؟‏ ثم كيف الحكم إذا أفطر بالبلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس‏؟‏
ج2‏:‏ إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة والتليفون عن إفطار البلد القريبة منه وهو يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة فليس له أن يفطر؛ لأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏‏[‏ سورة البقرة الآية 187‏]‏ ، وهذه الغاية لم تتحقق في حقه مادام يرى الشمس‏.‏ وأما إذا أفطر بالبلد بعد انتهاء النهار في حقه فأقلعت الطائرة ثم رأى الشمس فإنه يستمر مفطراً؛ لأن حكمه حكم البلد التي أقلع منها وقد انتهى النهار وهو فيها‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ‏(‏5468‏)‏
س‏:‏ ما هو وقت الإفطار في رمضان أثناء الطيران‏؟‏
ج‏:‏ إذا كان الشخص بالطائرة في نهار رمضان وهو صائم ويريد الاستمرار بصيامه إلى الليل فإنه لا يجوز أن يفطر إلا بعد غروب الشمس بالنسبة للركاب‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ترك الصيام
إذا اجتهد في صيام رمضان ثم ترك الصلاة بعد رمضان هل له صيام‏؟‏
السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏102‏)‏
س3‏:‏ إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكن يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام‏؟‏
ج3‏:‏ الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان، ومن تركها جاحداً لوجوبها أو تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر، أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعةً لله، فبئس القوم الذين لايعرفون الله إلا في رمضان، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان، بل هم كفار بذلك كفراً أكبر، وإن لم يجحدوا وجوب الصلاة في أصح قولي العلماء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏)‏ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله‏)‏، رواه الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة‏)‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة‏.‏‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‏:‏ عبد الله بن منيع
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم ‏(‏2511‏)‏
س‏:‏ تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان عام 1396هـ بلا عذر، بل تهاوناً، فماحكم الله في ذلك وماذا يلزمها‏؟‏
ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاوناً لا استحلالاً لذلك فقد ارتكبت إثماً عظيماً وذنباً كبيراً بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون‏}‏ إلى أن قال تعالى‏:‏ ‏{‏شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه‏}‏‏[‏ سورة البقرة، 183-185‏]‏ الآية، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتين وهكذا، مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أ وذرة أو نحو ذلك مما تطعمه وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى مابعد رمضان آخر‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6060‏)‏
س1‏:‏ هل يكفر تارك الصوم مادام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء‏؟‏
ج1‏:‏ من ترك الصوم جحداً لوجوبه فهو كافر إجماعاً ومن تركه كسلاً وتهاوناً فلايكفر لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ماتركه مع التوبة إلى الله سبحانه‏.‏
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو‏:‏ عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
حكم العلاج بالكي .
الفتوى رقم ‏(‏328‏)‏‏.‏
س‏:‏ وجدت في بعض الكتب الدينية أن الكي الذي يعالج به بعض الناس مريضهم مكروه، ولم يذكروا دليلا على كراهته، مع أن التجربة أثبتت أنه مفيد بإذن الله للمرضى، فأرجو إفادتي عن ذلك مع الدليل‏.‏
ج‏:‏ الكي نوع من العلاج بنص الحديث، وهو بإذن الله مفيد إذا أصاب الداء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكرهه، ونهى عنه أمته لبشاعته، ولأنه شبيه بالتعذيب بالنار، وإن لم يقصد به التعذيب، وإنما قصد به العلاج، ولذا قيل‏:‏ إنه مكروه لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إذا وجد غيره من أنواع العلاج ونهيه أمته عنه، روى البخاري من طريق ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد 1/ 246، والبخاري 7/ 12، وابن ماجه 2/ 1155، برقم ‏(‏3491‏)‏، والبيهقي 9/ 341، والبغوي 12/ 144 برقم ‏(‏3230‏)‏‏.‏ الشفاء في ثلاثة‏:‏ شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي وروى البخاري ومسلم من طريق جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ أحمد 3/ 343، والبخاري 7/ 12، 15، 16، ومسلم 4/ 1730 برقم ‏(‏2205‏)‏، وابن أبي شيبة 7/ 443، وأبو يعلى 4/ 78 برقم ‏(‏2100‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 322، والبيهقي 9/ 341، والبغوي 12/ 143 برقم ‏(‏3229‏)‏‏.‏ إن كان في شيء من أدويتكم، أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار، توافق الداء، وما أحب أن أكتوي .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع
وجود نسبة كحول في علاج تساقط الشعر
السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16650‏)‏
س 1‏:‏ هل يجوز استخدام دواء لعلاج شعر الرأس بينما يحتوي على 63% من الكحول، إذا علم أن هذا هو الدواء الوحيد الذي يمكن عن طريقه العلاج‏؟‏
ج 1‏:‏ المسكر لا يجوز التداوي به؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الأشربة ‏(‏1984‏)‏، سنن الترمذي الطب ‏(‏2046‏)‏، سنن أبو داود الطب ‏(‏3873‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/317‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2095‏)‏‏.‏ لا، إنها داء وليست دواء، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الطب ‏(‏3874‏)‏‏.‏ تداووا ولا تداووا بحرام، وقال ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان
عضو‏:‏ صالح الفوزان
عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ
عضو‏:‏ بكر أبو زيد
س 2‏:‏ رزقت ببنت وفي كف يدها اليسرى ما يشبه أصبعا سادسا، وأشار علينا بعض من الناس أنه يمكن استئصال هذا الأصبع الزائد؛ لأنه معلق ويهتز كلما اهتزت يدها، فنريد حكم الإسلام في هذه العملية الجراحية‏.‏ ندعو الله لكم بالتوفيق‏.‏
ج 2‏:‏ لا حرج في إزالة الأصبع الزائدة من كف البنت إذا انتفت المفسدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=118423
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

فتاوى نور على الدرب


حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

141 - حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

س : ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة ، هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة ؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة ؟

ج : المرأة كلها عورة ، والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه ، فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة ، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم ، وإذا خرج منها شيء ، خرج قدمها أو شيء من قدمها ، إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم ، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله .



س : ما حكم تغطية اليدين في الصلاة ؟

ج : إن غطتهما فأفضل ، وإلا فليس بلازم ، لا بأس بكشفهما ، والوجه يشرع كشفه في الصلاة ، المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، إلا إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها ، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء ، السنة أن يكون الوجه مكشوفا ، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح ، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما ، أما القدمان فيستران .

س : هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة ؟

ج : الستر أفضل ، ولا حرج في كشفهما ، فالوجه يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم ، وهكذا الكفان ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر في هذا واسع في الكفين ، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي ، أما اليدان - يعني الكفين - فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما فلا حرج ، أما القدمان فتسترهما .



س : سماحة الشيخ ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها ، إنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها ، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع وكيف ؟ علما بأننا مستقيمون على دين الله ، وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي ، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها ؟

ج : العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة ، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ، ما عدا وجهها ، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة ، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى عنهما ؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة ، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه ، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب ، إن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها ، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة ، لكن سترهما أفضل



خروجا من خلاف من أوجب سترهما ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ؛ لأن المرأة عورة وهما من العورة ، ولا داعي إلى كشفهما تسترهما بالجوربين ، أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين حال الصلاة ، هذا هو الذي سبق مني غير مرة ، وبينته لإخواني في هذا البرنامج : نور على الدرب ، أن الواجب على المرأة أن تستر بدنها بالستر الكافي الذي لا يبين معه شيء من بدنها ، يعني سترا كافيا ليس رقيقا ولا شفافا ، بل يكون سترا يغطي شعرها وبدنها ما عدا الوجه ، فإن السنة كشفها له إذا كانت ليس عندها رجل غير محرم ، وأما الكفان فاختلف العلماء فيهما ، والأفضل سترهما فإن كشفتهما فلا حرج ، وأما القدمان مثلما تقدم سترهما هو الواجب ، أما كونها تقضي ما مضى من صلاتها فهذا من باب أنها أخلت بالشرط ، فإذا كانت صلت صلوات ليست ساترة لقدميها فيها فإذا الواجب قضاؤها ، لكن إذا كانت جاهلة بالحكم الشرعي فلعل الله جل وعلا يعفو عنها فيما مضى ، ولا يكون عليها القضاء ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما رأى رجلا يصلي وينقر صلاته دعاه فجاءه وسلم عليه ، فقال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ، فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ، فرد عليه السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " ،

فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء في الثالثة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه النبي السلام ثم قال له : " ارجع فصل فإنك لم تصل " فعلها ثلاثا ، فقال الرجل : والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا ، فعلمني . فقال له عليه الصلاة والسلام : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها " متفق على صحته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد هذه الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية لجهله ، فإن ظاهر حاله أنه يصلي هذه الصلاة فيما مضى ، ولكن لما كان جاهلا عذره صلى الله عليه وسلم ، في الأوقات الماضية ، وأمره أن يعيد الحاضرة ، فدل ذلك على أن من جهل شيئا من فرائض الصلاة ، ثم نبه في الوقت الحاضر فإنه يعيد الحاضرة ، أما التي

مضت فتجزئه من أجل الجهل ، هذا هو مقتضى هذا الحديث ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المسيء في صلاته أن يعيد صلواته الماضية بسبب جهله ، وما في ذلك من المشقة ، فهكذا التي صلت صلوات كثيرة قبل أن تعلم وجوب ستر القدمين فإنها لا إعادة عليها - إن شاء الله - على الصحيح لأنها معذورة بالجهل ، وإنما تلتزم في المستقبل ، وتستقيم في المستقبل على ستر قدميها وبقية بدنها ما عدا الوجه والكفين كما تقدم ، فإنهما ليسا عورة في الصلاة عند أهل العلم ، ولكن إذا سترت الكفين خروجا من خلاف بعض أهل العلم فهذا حسن كما تقدم .

س : ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة ، هل هو واجب على المرأة ، أم يجوز كشفها ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب ، أو كانت في الصلاة مع نساء السؤال الحادي عشر من الشريط رقم 77 . ؟

ج : أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وفيه خلاف ، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور على المنع ، وأن



الواجب سترهما ، ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها : أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت : لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها فستر القدمين أولى وأحوط ، بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع ، إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر فيهما واسع ، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى ، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله ، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس .

س : ما حكم كشف المرأة يديها وقدميها أثناء الصلاة ؟ وما حكم من كانت تصلي دون تغطية وجهها وكفيها وهي لا تعلم بالحكم ؟

ج : الواجب على المرأة عند أكثر أهل العلم ستر رجليها في الصلاة ، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وأما الكفان فأمرهما أوسع ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج فصلاتها صحيحة والحمد لله .

س : ما حكم صلاة المرأة داخل بيتها وهي مكشوفة اليدين والقدمين ، ولكن لا يراها أحد من الرجال ؟

ج : الواجب عليها ستر القدمين عند جمهور أهل العلم ،وقد جاء في حديث أم سلمة أنها سئلت : هل المرأة تصلي في درع وخمار ؟ قالت في جوابها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها تصلي في درع سابغ يستر أقدامها ، أو تكون في أقدامها شراريب ، هذا هو المشروع عند جمهور أهل العلم ، يجب عليها ستر القدمين ، إما بكون الثياب ضافية ، أو باتخاذ جوارب في الرجلين ، هذا هو المشروع لها ، وهو الواجب عند جمهور أهل العلم .

س : سائلة تقول : ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم ، هل تجوز الصلاة فيه ؟

ج : لا ، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا ، إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب ، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت ، قيل : يا أم المؤمنين ، هل المرأة تصلي بدرع وخمار ؟ فقالت :

إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها ، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فإنه لا بأس بكشفه ، بل يسن كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني غير محرمها - أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا حرج في كشفهما ، فإن سترتهما كان ذلك أفضل ، وأما القدمان فالواجب سترهما ، إما بالملابس الضافية كالقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب .

س : ماذا عن كشف باطن القدم عند المرأة أثناء الصلاة ؟

ج : إذا كان ثوبها ساترا يستر أقدامها ، في قيامها وركوعها وسجودها فظهور بطن القدم لا يضر في ظاهر السنة ، ولا يبطل صلاتها ؛ لأن في حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك ، قيل لها : يا أم المؤمنين ، أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم ولكن الراجح عند الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، فظاهره أن البطون لا يجب سترها عند السجود مثلا ، والغالب أنها تستتر لأن ثيابها الساترة إذا سجدت تكون وراءها ساترة ، لكن لو فرض أن شيئا من بطن قدميها ظهر في بعض الأحيان عند ركوعها أو كذا عند سجودها فهذا لا يضر ؛ لقول أم سلمة : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فإذا كانت ملابسها ساترة كفى ذلك .

س : هل الصلاة بدون جوارب جائزة ؟ وهل ستر القدمين واجبة في الصلاة أم لا ؟

ج : المشروع سترهما بالجوربين أو بإرخاء الثياب ، أرخت الثياب حصل المطلوب ولو ما كان هناك جوربان ؛ لأنه جاء في حديث رواه أبو داود عن أم سلمة أنها سئلت رضي الله عنها : أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ فقالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها والجمهور على أن القدمين عورة ، وأن الواجب عليها سترهما في

الصلاة فينبغي للمؤمنة ستر القدمين بالجوارب أو بإرخاء الثياب .

س : هل الصلاة والرجل بدون غطاء كالجوارب باطلة ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟

ج : نعم ، عند جمهور أهل العلم أن انكشاف رجلي المرأة يبطل الصلاة ، فالواجب سترهما إما بإسباغ الثياب تكون طويلة ، أو بلبس الجوربين ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، والأصل في هذا حديث أم سلمة مرفوعا وموقوفا ، لما سئلت : أتصلي المرأة في درع وخمار ؟ فقالت رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليها ، وصحح أئمة الحديث وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ، ولأن المرأة عورة كما في الحديث : المرأة عورة فالرجل من العورة ، فالواجب سترها إما بإسباغ الثياب وطول الثياب ، وإما بالجوربين التي تستر

القدمين ، وأما الرجل فمعلوم أن عورته ما بين السرة إلى الركبة في الصلاة ، مع ستر أحد العاتقين في الفريضة ، وأما الكفان للمرأة فسترهما أولى ، وإن كشفتهما مع الوجه فلا بأس في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي ، وأما الوجه فالأفضل الكشف إذا كان ما عندها أجنبي ، فالسنة كشف وجهها ، فهي تصلي مكشوفة الوجه ، إذا كانت في محلها وليس عندها أجانب ، أما الكفان فهي مخيرة ، إن سترتهما فهو أفضل ، وإن كشفتهما فلا حرج إن شاء الله .

س : ما حكم لبس الشراب من أجل الصلاة ؟

ج : هذا طيب إذا لبست المرأة الشراب حتى تستر قدميها كليهما فهذا طيب ، أو كانت الثياب طويلة تغطي الأقدام فلا بأس ، كله طيب .

س : من المستمعة : م . م . أ . من المنطقة الشرقية تقول : أود أن أسأل عن انكشاف القدمين للمرأة في أثناء الصلاة ، وهل يؤثر ذلك على الصلاة ؟



ج : إذا كان الانكشاف قليلا لا يؤثر إذا سترته ، أما إذا استمر كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند كثير من أهل العلم ،أما إذا انكشف قليلا وسترته فلا يضر إن شاء الله .

س : هل يجوز للمرأة أن تصلي داخل بيتها دون أن ترتدي الجوارب لتستر القدمين ؟ وهل إذا نسيت ذلك هل تبطل الصلاة ؟

ج : الواجب عليها ستر قدميها بالجوارب أو بالثياب الطويلة ، فإذا صلت وثيابها طويلة تغطي قدميها ، ما يلزم جوارب ، وإذا كانت قصيرة تلبس الجوارب .

س : الأخت أم رشيدة من اليمن تقول : عندما أصلي لا أغطي أطراف أقدامي ، فما الحكم في ذلك ، هل صلاتي صحيحة ؟

ج : الواجب تغطية الأقدام ، الذي عليه أكثر أهل العلم وجوب تغطية الأقدام ، فعليك أن تغطي الأقدام ، والماضي نسأل الله أن يعفو عنك ، لكن في المستقبل عليك أن تغطي أقدامك بالجوارب ، أو بالثوب
الطويل حتى تتغطى الأقدام ، كما في حديث أم سلمة لما سئلت - وهي مرفوعة - : هل تصلي المرأة في درع وخمار ؟ قالت : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها

س : هل تجوز الصلاة والقدمان مكشوفتان بالنسبة للنساء ؟

ج : الواجب ستر القدمين عند جمهور أهل العلم في الصلاة للمرأة .
س : تقول السائلة من ضمن أسئلتها : بالنسبة لإظهار القدمين أثناء الصلاة بالنسبة للمرأة ؟

ج : الواجب ستر القدمين عند أكثر أهل العلم ، فالواجب أن تستر قدميها بملابسها .
س : مستمعة تسأل : ما حكم إذا خرجت المرأة وقدمها مكشوفة ؟ أو كذلك تكون عند الصلاة ؟
ج : لا تخرج إلى الناس وقدماها مكشوفتان بل تسترهما بالملابس الضافية أو الجوربين ، وهكذا في الصلاة تكون مستورة القدمين ،عند جمهور أهل العلم ، يجب سترهما في الصلاة بملابس ضافية طويلة أو بالجوربين .



منقول من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=118491
 

دانة غزر

صاحبة الروح الطيّبة
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
20,153
الإقامة
البـــــــــــريمي
خلوة المرأة بالسائق .

خلوة المرأة بالسائق
بعض الناس يرسلون بناتهم للمدارس ولغيرها مع سائقين أجانب ، ولا ينظرون إلي نتائج هذه الأعمال فأرجو نصحهم ‏؟‏

هذا العمل لا يخلو من حالين ‏:‏
الأولى ‏:‏ أن يكون الراكب مع السائق عدة نساء بحيث لا ينفرد بواحدة منهن ، فلا بأس إذا كان داخل البلد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏(‏لا يخلون رجل بامرأة ‏)‏ وهذا ليست بخلوة ، بشرط الأمانة في السائق ، فإذا كان غير مأمون فلا يجوز أن ينفرد مع النساء إلا بمحرم بالغ عاقل ‏.‏
الثانية ‏:‏ أن يذهب بامرأة واحدة منفردا فلا يجوز ولو دقيقة واحدة ، لأن الانفراد خلوة ‏.‏ والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله ‏:‏ ‏(‏ لا يخلون رجل بامرأة ‏)‏ وأخبر أن الشيطان ثالثهما ‏.‏وعلى ذلك لا يحل لأولياء أمور النساء تركهن مع السائقين على هذه الحال ، كما لا يحل أن تركب بنفسها معه بدون محرم لها ، لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي معصية لله تعالى لأن من أطاع الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى ‏:‏ ‏{‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله ‏}‏ ‏(‏ النساء ‏:‏ 80 ‏)‏ وقال تعالى ‏:‏ ‏{‏ ومن يعصِ الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا ‏}‏ ‏(‏ الأحزاب ‏:‏ 36 ‏)‏ فعلينا أخوة الإسلام أن نكون طائعين لله ممتثلين لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من المنفعة العظيمة والعاقبة الحميدة ، وعلينا معشر المسلمين أن نكون غيورين على محارمنا،فلا نسلمهن إلي الشيطان يلعب بهن ، فالشيطان يجر إلي الفتنة والغواية ‏.‏
وإني أحذر إخواني من الغفلة وعدم المبالاة ،لما فتح الله علينا من زهرة الدنيا ، ولننتبه إلي هذه الآية التي يقول الله فيها‏:‏ ‏{‏ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال * في سموم وحميم * وظل من يحموم * لا بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم ‏}‏ ‏(‏ الواقعة ‏:‏ 41 ـ 46 ‏)‏ ولنتذكر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا ‏}‏ ‏(‏ الانشقاق ‏:‏ 10 ـ 13 ‏)‏ ‏.‏
صبغ الشعر البيض بالصبغ الأسود
هل يجوز صبغ الشعر البيض بالصبغ الأسود ‏؟‏
تغيير الشيب بالأسود حرام ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتنابه قال‏:‏‏(‏غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ‏)‏ (10)
ولقد ورد الوعيد الشديد على من يصبغ بالسواد ، وهذا يقتضي أن يكون من كبائر الذنوب ‏.‏ فالواجب على المسلم والمسلمة تجنب ذلك لما فيه من النهي والوعيد ، ولأن فيه مضادة لخلق الله ، فإن هذا الشيب جعله الله علامة على الكبر في الغالب ، فإذا عكست ذلك بصبغه بالسواد كان فيه المضادة لحكمة الله في خلقه ، ولكن ينبغي تغييره بغير السواد كالحمرة والصفرة ، وكذلك باللون الذي يكون بين الحمرة والسواد ، مثل أن يكون الشعر أدهم فإن هذا لا بأس به وبه يحصل الخير باتباع السنة ، وتجنب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ‏.‏
حكم لبس الملابس الضيقة والبنطلون للمرأة
ما حكم لبس الملابس الضيقة والبنطلون للمرأة ‏؟‏
* الملابس الضيقة للمرأة ولبس البنطلون غير لائق فإن كان يراها غير محارمها فلا شك في تحريمه،لأن في ذلك فتنة عظيمة ‏.‏ وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ ‏(‏صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ‏)‏ إلي آخر الحديث (4) ، وقد فسر بعض أهل العلم معني الكاسيات العاريات بأنها المرأة تلبس ثيابا لكنها لا تسترها سترا كاملا إما لضيقها وإما لخفتها وإما لقصرها ، وعلى هذا فعلى المرأة أن تحترز من ذلك .
مجموعة اسئلة تهم الأسرة المسلمة للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.

http://www.buraimi.net/vb/showthread.php?t=118616
 
أعلى