سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
حكم جزائي باسترجاع مركبة ودفع تعويضات بقيمة 4 آلاف ريال
إحالة مدير إحدى وكالات السيارات للقضاء -
قامت مؤخرا إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بإحالة مدير لإحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالسلطنة إلى القضاء لقيامه ببيع سيارة معيبة ظهرت بها عيوب واضحة بعد إتمام عملية الشراء مباشرة ورفضه استبدالها رغم علمه ومواجهته بهذه العيوب فصدر حكم جزائي بإدانته واسترجاع السيارة المعيبة للوكالة مع دفع غرامات وتعويضات مالية بلغت 4030 ريالا.
وتتلخص الواقعة في قيام احد المستهلكين بشراء سيارة جديدة طراز 2013م من المزود وهي إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالسلطنة على أنها سيارة سليمة وخالية من العيوب باعتبارها سيارة جديدة وفي نفس يوم الشراء اكتشف أثناء قيادته لهذه السيارة بأن بها عيوبا محسوسة في ناقل الحركة وكذلك اهتزازا وعدم توازن بالمركبة أثناء السير بالطريق فأبلغ المختصين بالوكالة بهذه الملاحظات فطلبوا منه معاينة المركبة فمكنهم من المعاينة والإصلاح للمركبة اكثر من مرة إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حل لمشكلته وفي كل مرة يكون الرد بأن هذه الملاحظات طبيعية فما كان منه إلا أن تقدم بشكوى رسمية إلى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة مطالبا فيها إيجاد حل لمشكلته وعلى الفور قامت الإدارة بمباشرة الإجراءات وإخضاع المركبة للفحص الفني عليها من قبل المختصين بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من وجود هذه العيوب فعلا وعلى الفور جاء التقرير الفني من قبل الجهة المختصة (بوجود حركة غير طبيعية في ناقل الحركة (الجير) عند الانطلاق ووجود اهتزاز في المركبة بشكل ملحوظ (بسيط) عند السرعة من 70 إلى 100 كيلومتر وكذلك وجود كسر في صندوق النظارة).
بعد ذلك قامت الإدارة بمواجهة المختصين بالوكالة بما جاء بالتقرير والتوضيح لهم بوجود هذا العيب وبالتالي لابد من استبدال المركبة وان المادة (11) من قانون حماية المستهلك تعطي الحق للمستهلك خلال عشرة أيام من استبدال المركبة أو استرجاع الثمن ولاسيما أن العيب ثابت بموجب التقرير والفحص الفني الذي أجري على المركبة وأن المستهلك لا دخل له في هذا العيب إلا أن المختصين بالوكالة وبالتنسيق مع المركز الرئيسي رفضوا الاستبدال أو حتى إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلك بحجة أن السيارة يمكن إصلاحها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الادارة وإحالة الدعوى إلى الادعاء العام للتحقيق فيها كون أن المتهم خالف صريح المادة (11) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (21) من ذات القانون فتم التحقيق فيها من قبل الادعاء العام وثبت له جدية الشكوى واحالها الى المحكمة المختصة والتي بدورها أيضا انتدبت خبيرا آخر لفحص المركبة لغرض الفصل في موضوع الدعوى وتوصلت إلى قناعة بعد اطلاعها على رأي الخبير وذلك بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وقضت بتغريمه مبلغ (500) خمسمائة ريال لمخالفة المادة (11) من قانون حماية المستهلك ومدنيا إرجاع المركبة موضوع الدعوى وإرجاع مبلغ (2530) ريالا ألفين وخمسمائة وثلاثين ريالاً للمدعي بالحق المدني وتعويضه مبلغ (1000) ريال لما أصابه من ضرر.
الثلثاء, 16 أبريل 2013
إحالة مدير إحدى وكالات السيارات للقضاء -
قامت مؤخرا إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بإحالة مدير لإحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالسلطنة إلى القضاء لقيامه ببيع سيارة معيبة ظهرت بها عيوب واضحة بعد إتمام عملية الشراء مباشرة ورفضه استبدالها رغم علمه ومواجهته بهذه العيوب فصدر حكم جزائي بإدانته واسترجاع السيارة المعيبة للوكالة مع دفع غرامات وتعويضات مالية بلغت 4030 ريالا.
وتتلخص الواقعة في قيام احد المستهلكين بشراء سيارة جديدة طراز 2013م من المزود وهي إحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة بالسلطنة على أنها سيارة سليمة وخالية من العيوب باعتبارها سيارة جديدة وفي نفس يوم الشراء اكتشف أثناء قيادته لهذه السيارة بأن بها عيوبا محسوسة في ناقل الحركة وكذلك اهتزازا وعدم توازن بالمركبة أثناء السير بالطريق فأبلغ المختصين بالوكالة بهذه الملاحظات فطلبوا منه معاينة المركبة فمكنهم من المعاينة والإصلاح للمركبة اكثر من مرة إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حل لمشكلته وفي كل مرة يكون الرد بأن هذه الملاحظات طبيعية فما كان منه إلا أن تقدم بشكوى رسمية إلى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة مطالبا فيها إيجاد حل لمشكلته وعلى الفور قامت الإدارة بمباشرة الإجراءات وإخضاع المركبة للفحص الفني عليها من قبل المختصين بقيادة شرطة محافظة الظاهرة للتأكد من وجود هذه العيوب فعلا وعلى الفور جاء التقرير الفني من قبل الجهة المختصة (بوجود حركة غير طبيعية في ناقل الحركة (الجير) عند الانطلاق ووجود اهتزاز في المركبة بشكل ملحوظ (بسيط) عند السرعة من 70 إلى 100 كيلومتر وكذلك وجود كسر في صندوق النظارة).
بعد ذلك قامت الإدارة بمواجهة المختصين بالوكالة بما جاء بالتقرير والتوضيح لهم بوجود هذا العيب وبالتالي لابد من استبدال المركبة وان المادة (11) من قانون حماية المستهلك تعطي الحق للمستهلك خلال عشرة أيام من استبدال المركبة أو استرجاع الثمن ولاسيما أن العيب ثابت بموجب التقرير والفحص الفني الذي أجري على المركبة وأن المستهلك لا دخل له في هذا العيب إلا أن المختصين بالوكالة وبالتنسيق مع المركز الرئيسي رفضوا الاستبدال أو حتى إرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلك بحجة أن السيارة يمكن إصلاحها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الادارة وإحالة الدعوى إلى الادعاء العام للتحقيق فيها كون أن المتهم خالف صريح المادة (11) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (21) من ذات القانون فتم التحقيق فيها من قبل الادعاء العام وثبت له جدية الشكوى واحالها الى المحكمة المختصة والتي بدورها أيضا انتدبت خبيرا آخر لفحص المركبة لغرض الفصل في موضوع الدعوى وتوصلت إلى قناعة بعد اطلاعها على رأي الخبير وذلك بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وقضت بتغريمه مبلغ (500) خمسمائة ريال لمخالفة المادة (11) من قانون حماية المستهلك ومدنيا إرجاع المركبة موضوع الدعوى وإرجاع مبلغ (2530) ريالا ألفين وخمسمائة وثلاثين ريالاً للمدعي بالحق المدني وتعويضه مبلغ (1000) ريال لما أصابه من ضرر.