мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
جلالة السلطان يصدر «4» مراسيم سامية
الاثنين, 24 ديسمبر 2012
تعديل بعض أحكام قانون الأوسمة.. إصدار قانون البريد.. تقرير المنفعة العامة لمشروعين -
تقرير صفة المنفعة العامة لمشروعي طريق السيب - دوار العقر ومنظومة الحماية «سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة» -
«العمانية»: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 70/2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأوسمة المدنية والعسكرية..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الأوسمة المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2011 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى.. يستبدل بالبندين رقمي «14 و15» من المادة «4» من قانون الأوسمة المدنية والعسكرية المشار إليه البنود الآتية: 14- وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب - ثلاث درجات - 15- وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب - ثلاث درجات - 16- وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة - درجتان.
المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 9 من صفر سنة 1434هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم 71/2012 باصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/80 وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وعلى قانون محكمة القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/2005 بانشاء شركة بريد عمان - ش.م.ع.م-، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي. وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى.. يعمل بقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفق. المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في .. 9 من صفر سنة 1434هـ الموافق.. 23 من ديسمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم (72/2012) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم (السيب - دوار العقر المزدوج)..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعتبر مشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم «السيب - دوار العقر المزدوج» المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 9 من صفر سنة 1434هـ الموافق23 من ديسمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم (73/2012) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطرالفيضانات بولاية صور – المرحلة الثانية (سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة)..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور- المرحلة الثانية «سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة» المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 9 من صفر سنة 1434هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2012م.
الاثنين, 24 ديسمبر 2012
تعديل بعض أحكام قانون الأوسمة.. إصدار قانون البريد.. تقرير المنفعة العامة لمشروعين -
تقرير صفة المنفعة العامة لمشروعي طريق السيب - دوار العقر ومنظومة الحماية «سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة» -
«العمانية»: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم 70/2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأوسمة المدنية والعسكرية..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الأوسمة المدنية والعسكرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2011 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى.. يستبدل بالبندين رقمي «14 و15» من المادة «4» من قانون الأوسمة المدنية والعسكرية المشار إليه البنود الآتية: 14- وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب - ثلاث درجات - 15- وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب - ثلاث درجات - 16- وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة - درجتان.
المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 9 من صفر سنة 1434هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم 71/2012 باصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/80 وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98، وعلى قانون محكمة القضاء الاداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/2005 بانشاء شركة بريد عمان - ش.م.ع.م-، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي. وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى.. يعمل بقانون تنظيم الخدمات البريدية المرفق. المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في .. 9 من صفر سنة 1434هـ الموافق.. 23 من ديسمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم (72/2012) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم (السيب - دوار العقر المزدوج)..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعتبر مشروع تصميم وتنفيذ تقاطعات متعددة المستويات على طريق الباطنة القائم «السيب - دوار العقر المزدوج» المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 9 من صفر سنة 1434هـ الموافق23 من ديسمبر سنة 2012م.
- مرسوم سلطاني رقم (73/2012) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطرالفيضانات بولاية صور – المرحلة الثانية (سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة)..
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور- المرحلة الثانية «سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة» المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 9 من صفر سنة 1434هـ الموافق 23 من ديسمبر سنة 2012م.