مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
حماية المستهلك بشمال الشرقية تسترجع مبلغ 5775 ريال عماني لاحد المستهلكين
Sun, 29 Jul 2012
من احد وكالات السيارات
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من استرداد مبلغ خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين ريالا عمانيا من أحدى وكالات السيارات لصالح احد المستهلكين وتعود تفاصيل الواقعة الى تقديم احد المستهلكين شكوى الى ادارة حماية المستهلك ضد احدى وكالات السيارات مفادها شراءه سيارة من تلك الوكالة بقيمة اجمالية قدرها خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين ريال بنظام الكاش, وبعد استلامه للسيارة اتضح له وجود عيوب متكررة بها لم تستطع الوكالة اصلاحها رغم تردده المستمر عليها. وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك اتخد القائمين بالادارة الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة في الوكالة, وبناء على المادة رقم(11) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على (ان للمستهلك الحق خلال فترة عشرة ايام من شرائة اية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى ان لا يكون العيب ناتجا من سوء استعمال المستهلك للسلعة), حيث تم تخيير المستهلك بين استبدال السيارة بأخرى او استرداد المبلغ المادي واختار استلام المبلغ الذي دفعه, وقد التزمت الوكالة المعنية برد المبالغ والشيكات النقدية للمستهلك.
Sun, 29 Jul 2012
من احد وكالات السيارات
تمكنت ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من استرداد مبلغ خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين ريالا عمانيا من أحدى وكالات السيارات لصالح احد المستهلكين وتعود تفاصيل الواقعة الى تقديم احد المستهلكين شكوى الى ادارة حماية المستهلك ضد احدى وكالات السيارات مفادها شراءه سيارة من تلك الوكالة بقيمة اجمالية قدرها خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين ريال بنظام الكاش, وبعد استلامه للسيارة اتضح له وجود عيوب متكررة بها لم تستطع الوكالة اصلاحها رغم تردده المستمر عليها. وبناء على الشكوى التي تقدم بها المستهلك اتخد القائمين بالادارة الاجراءات القانونية وفتح محضر سؤال واستدعاء الشخص المسؤول عن الواقعة في الوكالة, وبناء على المادة رقم(11) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على (ان للمستهلك الحق خلال فترة عشرة ايام من شرائة اية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها او اعادتها واسترداد قيمتها اذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى ان لا يكون العيب ناتجا من سوء استعمال المستهلك للسلعة), حيث تم تخيير المستهلك بين استبدال السيارة بأخرى او استرداد المبلغ المادي واختار استلام المبلغ الذي دفعه, وقد التزمت الوكالة المعنية برد المبالغ والشيكات النقدية للمستهلك.