الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
ثلاثة الأف ريال غرامة لبيع مياه غير صالحة للاستعمال الآدمي بصحار
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="مرحبا مليون" data-source="post: 1320579" data-attributes="member: 10292"><p>ثلاثة الأف ريال غرامة لبيع مياه غير صالحة للاستعمال الآدمي بصحار </p><p></p><p>Tue, 26 Jun 2012</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكما قضائيا بإدانة إحدى شركات المرطبات بمحافظة الباطنة حيث قامت ببيع ماء غير صالح للاستعمال الادمي وقضت بتغريمها 3000 ريال عماني للحق العام وتعويض المدعي مبلغ وقدره 3000 ريال عماني. وتتلخص وقائع القضية في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بلاغا من أحد المستهلكين بشرائه كمية من المياه المعدنية من انتاج إحدى شركات المرطبات وذلك من أحد المحلات الموجودة في المحافظة وأثناء استعماله لتلك المياه اكتشف احتواء إحدى العلب على شوائب وترسبات سوداء اللون وبعضها فارغ وغير معبأ بطريقة كاملة ووجود مادة داكنة على غطاء بعض العلب فتم استدعاء البائع لأخذ أقواله حول الواقعة واعداد صحيفة الإحالة، ومن ثم تمت احاله الدعوى الى الادعاء العام بولاية صحار لاستكمال اجراءات التحقيق والذي بدوره احال الدعوى الى المحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم المذكور. واكد محمد بن سعيد العيسائي نائب مدير الإدارة بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الشركة قامت بمخالفة المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن للمستهلك الحق في الحصول على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة كما خالفت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون في التعاملات مع المستهلك.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="مرحبا مليون, post: 1320579, member: 10292"] ثلاثة الأف ريال غرامة لبيع مياه غير صالحة للاستعمال الآدمي بصحار Tue, 26 Jun 2012 أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار حكما قضائيا بإدانة إحدى شركات المرطبات بمحافظة الباطنة حيث قامت ببيع ماء غير صالح للاستعمال الادمي وقضت بتغريمها 3000 ريال عماني للحق العام وتعويض المدعي مبلغ وقدره 3000 ريال عماني. وتتلخص وقائع القضية في تلقي ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بلاغا من أحد المستهلكين بشرائه كمية من المياه المعدنية من انتاج إحدى شركات المرطبات وذلك من أحد المحلات الموجودة في المحافظة وأثناء استعماله لتلك المياه اكتشف احتواء إحدى العلب على شوائب وترسبات سوداء اللون وبعضها فارغ وغير معبأ بطريقة كاملة ووجود مادة داكنة على غطاء بعض العلب فتم استدعاء البائع لأخذ أقواله حول الواقعة واعداد صحيفة الإحالة، ومن ثم تمت احاله الدعوى الى الادعاء العام بولاية صحار لاستكمال اجراءات التحقيق والذي بدوره احال الدعوى الى المحكمة المختصة والتي اصدرت الحكم المذكور. واكد محمد بن سعيد العيسائي نائب مدير الإدارة بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الشركة قامت بمخالفة المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن للمستهلك الحق في الحصول على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة كما خالفت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون في التعاملات مع المستهلك. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
ثلاثة الأف ريال غرامة لبيع مياه غير صالحة للاستعمال الآدمي بصحار
أعلى