أحكام قضائية

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
أحكام قضائية

Sun, 29 أبريل 2012
السجن خمس سنوات للأول و ثلاث للثاني لهتكهما عرض حدث
أصدرت محكمة الجنايات بصور في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهمين بجناية هتك العرض وسجن الأول خمس سنوات وسجن الثاني ثلاث سنوات.
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ 16/7/2011م ، عمد المتهمين إلى الإمساك بالمجني عليه (حدث) واقتاداه بالقوة إلى مكان متوارٍ عن الأنظار بعد عصب عينيه وربط يديه ، تم تناوباً على هتك عرضه ، و بعد القبض عليهما عرضا على الادعاء العام ، وبعد استجوابهما ، أكدت التقارير الفنية ثبوت قيامهما بالجرم المنسوب إليهما ، وعليه تم إحالتهما للمحكمة المختصة فصدر بحقهما الحكم المذكور أعلاه.
..و3 سنوات لنقل مواد مخدرة من نوع القات
أصدرت محكمة الجنايات بصلالة في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/2012م حكماً قضى بإدانة المتهم بجناية إحراز ونقل مواد مخدرة من نوع القات مجردة من أي قصد وبمعاقبته عنها بالسجن لمدة (سبع سنوات) ينفذ منها (ثلاث سنوات) ويوقف الباقي وتغريمه (1000) ألف ريال عماني مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة .
حيث خلصت الواقعة في أنه بتاريخ سابق تلقى قسم المخدرات بإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة محافظة ظفار معلومات مؤكدة بنية المتهم في تهريب مخدر القات من دولة مجاورة للسلطنة ، فتم مراقبته ، وبتاريخ 3/1/2012م ، تم ضبط المتهم وهو يقود مركبة محملة بعدد أربعة كراتين مملوءة بالقات ، فأحيل للادعاء العام بمحافظة ظفار ، وباستجوابه اعترف وبعد انتهاء إجراءات التحقيق أٌحيل للمحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم أعلاه.
..وسجن متهمين سرقا مبالغ مالية وبطاقات هواتف وحواسيب محمولة
أصدرت محكمة الجنايات بصلالة في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/2012م حكماً قضى بإدانة المتهم الأول بجناية السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال وسجنه خمس سنوات ، وإدانة المتهم الثاني بجنحة تصريف أشياءمغتصبة بأفعال جرمية وسجنه عنها ستة أشهر وبراءة المتهم الثالث مما هو منسوب إليه ، وإلزام المتهم الأول برد قيمة المسروقات للمجني عليهم.
حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتواريخ مختلفة تلقى مركز الشرطة المختص عدة بلاغات من المجني عليهم مفادها قيام أشخاص بسرقة مبالغ مالية وبطاقات تعبئة هواتف وحواسيب آلية محمولة من محلاتهم بعد تمكنهم من كسر أقفال أبواب المحلات ، وبالبحث والتحري تم ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث ، و بعرضهم على الادعاء العام ، اعترف الأول والثاني ، فأحالهم الادعاء العام بمحافظة ظفار إلى المحكمة المختصة ، فصدر بحقهم الحكم المذكور.
..والسجن والطرد مؤبداً لأجنبي لاستيراد تبغ ممضوغ
أصدرت المحكمة الابتدائية بإبراء بتاريخ: 16/4/2012م ، حكماً قضى بإدانة المتهمين بجنحة بيع تبغ ممضوغ (غير مدخن) المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادتين (1 و 2) من القرار الوزاري رقم (38/2010م) الخاص بحظر استيراد و بيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) و تغريمهما خمسمائة ريال (500 ر.ع) و مصادرة المضبوطات و إغلاق المنشأة المخالفة و طرد المتهم الأول من البلاد مؤبداً. حيث خلصت وقائع الدعوى في أنه بتاريخ: 4/1/2012، قامت إدارة حماية المستهلك بتحرير مخالفة تجارية للمنشأة لمخالفة القرار الوزاري رقم (38/2010م) الخاص بحظر بيع واستيراد التبغ الممضوغ غير المدخن، والمادة (293) من قانون الجزاء العماني، حيث تم ضبط هذه المخالفات في أماكن سرية تم إعدادها مسبقاً ، و بعرض المتهمين على الادعاء العام ، اعترفا بالجرم المنسوب إليهما, وعليه تم إحالتهما للمحكمة فصدر بحقهما الحكم المذكور بعاليه.
..ومحكمة الاستئناف تبرئ متهما في مخالفة قانون حماية المستهلك
أصدرت محكمة الاستئناف بعبري في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/4/2012م، حكماً قضى ببراءة المحكوم عليه – أجنبي- من التهمة المنسوبة إليه.
وكانت المحكمة الابتدائية بعبري قد سبق وأن أدانت المحكوم عليه بمخالفة قانون حماية المستهلك وسجنه ثلاثة أشهر والغرامة ألف ريال، وإلزامه بتعويض المجني عليه (2000 ر.ع) ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع وذلك على خلفية أنه بتاريخ: 30/7/2011م ، تلقت إدارة حماية المستهلك شكوى من المجني عليه ضد المتهم المسئول عن عمليات البيع في إحدى المؤسسات التجارية المعنية ببيع المركبات مفادها شراؤه سيارة من نوع (00000 موديل 2012م) بعد أن أبلغ عن سلامتها من أي حادث ، إلا أنه و بعد يوم من استلامه السيارة اكتشف بأن بها حادثاً ، و تبين له أن المشتري السابق كان يشكو من ذات العيوب والذي صدر له تقرير فني من الإدارة العامة للمرور ، وعلى ضوئه استرجعت المؤسسة السيارة من مالكها السابق وأعادت بيعها للمجني عليه دون أن تعلمه بالعيوب ، وعليه عُرض المتهم على الادعاء العام للتحقيق معه وأُحيل إلى المحكمة المختصة وصدر ضده الحكم الابتدائي المذكور سلفاً ، إلا أنه طعن في الحكم بالاستئناف مستنداً على شاهد النفي ، والتقرير الصادر من الشركة الأم للسيارة يتضمن قيام الشركة بالتحقيق في المسألة و وجدت أن الباب الخلفي الأيمن للسيارة محل دعوى الحادث قد تم استبداله خلال عملية الإنتاج وقد تم طلاء الباب الجديد منفصلاً عن باقي جسم المركبة ، لذا فمن الممكن أن تكون قد حدثت بعض التغييرات الطفيفة في اللون من جراء ذلك ، وبعد نظر الاستئناف من قبل المحكمة ، حكمت ببراءة المتهم
 
أعلى