مجلس "حماية المستهلك " يقر مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
مجلس "حماية المستهلك " يقر مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار



مسقط – الزمن :
عقد مجلس ادارة الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا اجتماعه الاول لهذا العام برئاسة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة وبحضور سالم بن سعيد الغتامي نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة وأعضاء المجلس الذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقرير مشاركة الهيئة في المؤتمر التحضيري الرابع للامم المتحده للتجارة والتنمية (الاونكتاد) حول حوار سياسة اعادة تحديد دور الحكومه في التجارة العالمية الذي عقد بجنيف في الفترة من 26 وحتى 27 من الشهر الماضي للتحضير لمؤتمر الاونكتاد الذي سيعقد بالدوحة في الفترة من 21 وحتى 26 من الشهر الجاري كما ناقش المجلس تعيين مراقب حسابات واكد على انشاء افرع للجمعية العمانية لحماية المستهلك في مختلف مناطق السلطنة والذي جاء انشائها بناء على القرار الوزاري رقم 132/2003 استنادا الى قانون الجمعيات الاهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 وتعديلاته كما اقر مجلس ادارة الهيئة مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار واكد على استكمال الاجراءات القانونية المتبعة لاصدار القانون في ضوء الاختصاصات المنوطة بالهيئة كما تمت مناقشة بعض الامور المتعلقة باعمال الهيئة واختصاصاتها واكد الجميع على ضرورة تكاتف الجهود من اجل الوصول الى تحقيق السوق المتوازنة.
ومن الجدير بالذكر ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار سوف يعمل على تشجيع الممارسات الايجابية المؤدية الى ايجاد بيئة تنافسية حقيقية تساعد على تحقيق التوازن في السوق ومحاربة الظواهر الاحتكارية المؤدية الى احتكار السلع والخدمات وبالتالي التحكم في كمياتها واسعارها وسيعمل قانون المنافسة ومنع الاحتكار على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات مما يؤدي الى نمو وتطور القطاع الخاص وبالتالي دعم الاقتصاد العماني ،من ناحية اخرى سيعمل القانون على ايجاد اسواق تنافسية تصب في مصلحة المستهلكين وتعمل على توفير السلع والخدمات بارقى مواصفات الجودة وبافضل الاسعار التنافسية.
.. وتحيل مطعما للادعاء العام
من جانب آخر قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم من خلال الزيارات الميدانية للأسواق بضبط مطعم بولاية خصب يقوم بطهي سلع منتهية الصلاحية ويقدمها للمستهلكين دون علم المستهلك بذلك حيث ان السلع الموجودة بالمطعم معظمها منتهية الصلاحية وبعضها سلع هندية قام العامل بإحضارها من بلاده في اخر زيارة له قبل شهر تقريبا وهي كذلك منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات العمانية الأمر الذي يشكل خطرا على المستهلك ويلحق الضرر بصحته وسلامته.
وبعد الاستدلال الذي قام به مأمورو الضبط في الادارة وسؤاله اتضح انه تعمد ذلك غير مكترث بالنتائج المترتبة على فعلته والضرر الذي قد يحدثه بالمستهلك وبذلك يكون المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 الذي كفل صحة وسلامة المستهلك أثناء تزويده بالسلع والخدمات وعلى اثر ذلك تم احالة الموضوع للادعاء العام بالولاية لاستكمال الاجراءات .
 
أعلى