مناقشة اللائحة التنظيمية لاستقدام القوى العاملة الوافدة مع مكاتب ظفار

العنيد A

¬°•| مشرف سابق |•°¬
إنضم
26 أغسطس 2011
المشاركات
3,230
جريدة عمان
20/12/2011


التقى سعيد بن محمد المشيخي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار أمس بقاعة الاجتماعات بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار بعدد من أصحاب مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية بحضور علي بن سعيد شروبة خبير الرعاية العمالية بالمديرية وسالم بن مسلم المعشني مدير دائرة الرعاية العمالية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواد التي تضمنتها اللائحة التنظيمية لاستقدام القوى العاملة غير العمانية وآلية تنفيذها وبحث كيفية تطبيقها من قبل المكاتب الموجودة في المحافظة بالإضافة إلى الاستماع إلى الآراء والملاحظات التي طرحها أصحاب هذه المكاتب وقال سعيد المشيخي ان الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص خاصة أصحاب مكاتب توريد القوى العاملة غير العمانية والذي نهدف من خلاله إلى توضيح وشرح آلية تنفيذ ما جاء في اللائحة التنظيمية لاستقدام القوى العاملة غير العمانية وحثهم على ترتيب أوضاعهم بما يتوافق مع ما جاء في هذه اللائحة وتطبيق المواد المنصوص عليها.
وأوضح أن هذه اللائحة تضمنت العديد من المواد التي يمكن أن يسترشد بها أصحاب هذه المكاتب ومنها أنه يحظر مزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية كما يشترط لطالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية وكامل الأهلية ولم يسبق الحكم عليه بأي جريمة مخلة بالشرف ومتفرغا تفرغا تاما لإدارة المنشاة المرخص لها ولا يمارس نشاطا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة بالإضافة إلى عدد من الشروط الاخرى.
وعن الإجراءات الخاصة بالحصول على الترخيص أوضح المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار ان اللائحة اشتملت على كل الشروط والإجراءات التي يجب على كل مكتب ان يلتزم بها حيث انه على كل طالب ترخيص أن يتقدم بطلبه إلى دائرة الرعاية العمالية بالمديرية وتعبئة النموذج المعد لذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة كصورة من البطاقة الشخصية وسجل القوى العاملة الوطنية وشهادة بعدم صدور أحكام جزائية سابقة عليه أو ما يفيد رد اعتباره بالنسبة لمن سبق الحكم عليه جنائيا بالإضافة إلى صورة من المؤهل الدراسي او شهادة الخبرة مع تقديم ضمان مالي للوزارة بمبلغ 5000 ريال غير محددة المدة مع توفير سكن مناسب ومنفصل للعمال وآخر للعاملات المستقدمين للعمل وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية.
كما أشار إلى أن اللائحة تضمنت أيضا عددا من المواد منها على سبيل المثال مدة الترخيص التي تكون بواقع سنتين قابلة للتجديد لفترة مماثلة ما لم يتم إلغاؤه أو توقيفه وان تلتزم المنشاة بتحديد وكالات التشغيل الخارجية التي تتعامل معها والمعتمدة في البلدان التي تم الاستقدام منها بالإضافة الى التزام المنشاة بتحقيق نسبة التعمين لا تقل عن 80% من مجموع العاملين بها وإبرام عقود مع صاحب العمل وفقا للنماذج المعدة لذلك وأضاف المشيخي ان هناك موادا أخرى منها عدم جواز قيام المنشاة بتغيير مقرها الا بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية بالوزارة كما أجازت اللائحة لمفتشي العمل حق الدخول الى أماكن عمل المنشأة وفحص السجلات التي لها علاقة بالعمال المستقدمين وطلب البيانات اللازمة
وأضاف سعيد المشيخي أن اللائحة ألزمت المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة مع التزامها بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا ثبت ذلك خلال 180 يوما من وصول العامل المستقدم بان مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام او إذا امتنع عن أداء العمل دون سبب قانوني أو لديه إعاقة لا تمكنه من أداء العمل أو مصابا بأحد الأمراض المعدية أو المزمنة.
كما أكد المشيخي أن اللائحة تضمنت الكثير من المواد التي تحفظ حقوق العامل والمواطن أو صاحب العمل بحيث تكون كل الأمور واضحة لجميع الاطراف ذات العلاقة.
 
أعلى