السجن المطلق على 13 قرصانا

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
"استئناف مسقط" تحكم بالسجن المطلق على 13 قرصانا

خطفوا سفينة من "ميناء ريسوت" وسرقوا "أخرى"



مسقط ــ الزمن:
2نوفمبر2011م

أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) مؤخرا حكمها على ثلاثة عشر قرصاناً،وقضت بمعاقبة عشرة منهم بالسجن المطلق، وثلاثة بالسجن ثلاث سنوات في قضيتين منفصلتين.
وتعود أحداث القضية الأولى إلى أن غرفة التحكم بميناء ريسوت تلقت بلاغاً من إحدى السفن الراسية في منطقة الانتظار مفادها تعرضها للخطف من قبل القراصنة فهبت قوة خفر السواحل لاسترجاعها إلا أن ربان السفينة طلب من السلطات العمانية عدم التدخل حفاظاً على سلامة سفينته ، وطاقمها مما جعل السلطات تعدل عن ملاحقته ،وفي تلك الأثناء لاحظوا أن سفينة تجارية خشبية تطلب التدخل هي الأخرى وبالسيطرة عليها تبّين أن القراصنة اختطفوها عندما كانت قادمة من جمهورية جيبوتي إلى ميناء ريسوت قبل أربعة أيام ،واستخدموها لسرقة السفينة سالفة الذكر وبقي ثلاثة منهم على متن السفينة لحراستها وحراسة طاقمها وتحسباً لعدم نجاح زملائهم في الاستيلاء على السفينة الأكبر.
فتم القبض عليهم وإحالتهم إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق في الدعوى بداية من معاينة السفن واستعراض المضبوطات من أجهزة ال(GPS) و الذخيرة.
وبعد ذلك تم استجواب المتهمين وسماع الشهود ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط (دائرة الجنايات) التي نقل إليها الاختصاص استثناءً .
وقد أُحيل المتهمون إلى المحكمة بتهم جناية الاستيلاء على وسيلة نقل مائية المؤثم فعلها بالمادة(9) من قانون مكافحة الإرهاب.
وجناية القرصنة المجرمة بنص المادة (285) من قانون الجزاء العماني بدلالة المادتين (1 و18/أ) من قانون مكافحة الإرهاب.
وجناية خطف المجني عليهم بالقوة والتهديد المؤثـمة بالمادة(258/2) من قانون الجزاء العماني بدلالة المادتين(1 و 18/ب) من قانون مكافحة الإرهاب.
وجناية التدخل الفرعي في جنايتي الخطف و القرصنة المؤثـمتين بموجب المواد المذكورة في البنود (1،2،و3) بدلالة المادة (95 البندين1 و2) من قانون الجزاء العماني.
وجنحة حيازة أسلحة نارية و ذخيرتها بدون ترخيص استناداً إلى نص المادة(20) من قانون الأسلحة و الذخائر.
وقد ترافع الادعاء العام في الدعوى ورد على دفاع المتهمين ،و دفوعهم فأصدرت المحكمة حكمها على النحو المذكور سلفاً.
وتعود أحداث القضية الثانية إلى أن سلطات ميناء ريسوت تلقت بلاغاً بتاريخ 1/9/2011م من إحدى السفن التي غادرت الميناء قبل البلاغ ،مفاد بلاغها تعرضها لمحاولة قرصنة،فهبت سفن خفر السواحل وسلاح البحرية السلطانية العمانية وطائرات سلاح الجو العماني للتدخل،وبوصولها الموقع تم ضبط القراصنة على متن سفينة تجارية خشبية كانت متوجهة إلى ميناء صلالة قادمة من الصومال محملة بالمواشي، فاستولى عليها القراصنة في عرض البحر ،واستخدموها لسرقة السفن في أعالي البحار،وعندما شاهدوا ناقلة الحاويات غادرت ميناء صلالة حاولوا سرقتها ، ولكنها زادت من سرعتها فنكصوا وتم القبض عليهم و تخليص السفينة وطاقمها(البحارة) من قبضتهم.
فانتقل الادعاء العام بعد ورود البلاغ و شرع في التحقيق في الواقعة مستعيناً برجال الشرطة لإجراء المعاينات اللازمة وأمر بتحريز متعلقات الجريمة حيث تم ضبط سلاح (آر بي جي) وذخيرة وجهاز ملاحة (GPS) ، ثم استمع للشهود واستجوب المتهمين،وادعى ثلاثة من المتهمين بأنهم أحداث فمتعهم بكامل حقوقهم القانونية من إيداعهم دار ملاحظة الإحداث وإحالتهم إلى المحكمة بتهم جناية اختطاف وسيلة نقل مائية المجرمة بالمادة (9) من قانون مكافحة الإرهاب.
وجناية القرصنة المجرمة بالمادة (285) من قانون الجزاء بدلالة المادتين (1 و18 /ب) من قانون مكافحة الإرهاب.
وجناية خطف المجني عليهم بالقوة والتهديد بقصد إرغام الغير على دفع فدية عنهم خلافاً لحكم المادة(258/2) من قانون الجزاء بدلالة المادتين (1) و (18/ب) من قانون مكافحة الإرهاب.
وجناية الشروع في الجرائم موضوع البنود أرقام (1،2،و3)بدلالة المادة(1) فقرة (2) ،و المادة (86) من قانون الجزاء العماني.
وجنحة حيازة الأسلحة النارية وذخيرتها بدون ترخيص استناداً لنص المادة (20) من قانون الأسلحة والذخائر.
هذا وقد متعت المحكمة الأحداث بكامل حقوقهم القانونية فاستدعت مندوباً من سفارة بلدهم لمؤازرتهم ،وندبت لهم محامين للدفاع عنهم واستمعت لدفاعهم و دفوعهم.
ومن جهته ترافع الادعاء العام وشرح الواقعة وأسانيدها القانونية ورد على الدفوع المثارة ،فأصدرت المحكمة حكمها العادل على الجناة على النحو المبين بعاليه.
 

العنيد A

¬°•| مشرف سابق |•°¬
إنضم
26 أغسطس 2011
المشاركات
3,230
هذا جزاء من يخالف القانون
يستاهل العقاب القاسي

شكرا على الخبر دهن عود
 
أعلى