"الشرطة" تحذر من السلوكيات الخاطئة في "العيد"

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
التعامل بحزم مع كل من يهرب أو يبيع أو يستخدم المفرقعات




مسقط ـ الزمن:
29اكتوبر 2011م

مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، نصحت شرطة عمان السلطانية جميع سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر اثناء تنقلاتهم واصطحابهم لأسرهم للزيارات أو للتنزه واتباع القواعد المرورية حفاظاً على أرواح أسرهم وأرواح الآخرين.


ويقوم بعض مستخدمي المركبات خلال تجمعهم في المناسبات والإجازات بالتسابق بمركباتهم في الطرق العامة، وقد وقعت العديد من الحوادث المميتة بسبب هذه السباقات وتنقلب الأفراح أحزان، ويعد كل هذا مخالفاً لنص المادة رقم (50/1) من قانون المرور التي تنص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبته على الطريق بسرعة أو تهور أو بدون ترو أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر".
سلوكيات خاطئة وظواهر سلبية

هناك ظاهرة سلبية أخرى تقع من قبل البعض في أيام الأعياد وهي بيع الألعاب النارية والمفرقعات (الفتاك) حيث يقوم البعض بتهريب هذه المادة إلى داخل البلاد ثم توزيعها في الأسواق.

أما إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات فهي ظاهرة سلبية متكررة حيث يلجأ البعض للتعبير عن الفرح والسرور والابتهاج بهذه الطريقة الخطرة.
وتزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك فإن شرطة عمان السلطانية تستعرض بعض هذه الظواهر السلبية المواد القانونية التي تجرم هذه السلوكيات في حالة ارتكابهم مثل هذه المخالفات.


تهريب وبيع واستخدام المفرقعات

تؤكد شرطة عمان السلطانية للمواطنين والمقيمين بأن ظاهرة اطلاق المفرقعات ظاهرة خطيرة، وقد قضى القرار الصادر من القيادة العامة بضبط أي شخص بحوزته مفرقعات نارية (فتاك) وإيداعه الحجز وعدم الإفراج عنه إطلاقاً ولو بضمان (كفالة شخصية أو مالية) لحين الفصل في القضية من قبل المحكمة المختصة، وذلك تنفيذاً للنصوص القانونية التي تجرم كل من يتداول المواد المتفجرة بوجه عام ومنها الألعاب النارية (الفتاك) حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل وتصادر المتفجرات المضبوطة كما يعاقب على التهريب عبر المنافذ الحدودية إعمالاً بنص المادة (145/4) والمادة (142) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة رغم التجاوب من البعض، فلا زال الأطفال يستخدمونها في أيام الأعياد والمناسبات، وهو بكل تأكيد خطر على الأرواح والممتلكات كما أنه تلوث ضوضائي وإزعاج للآخرين. ولعل التساهل من قبل أولياء الأمور في عدم مراقبة أبنائهم ومنعهم من استخدامها هو السبب الرئيسي وراء تزايد هذه الظاهرة. وللمفرقعات أضرار جسدية ومادية واجتماعية فهي قد تصيب العين أو الجسم بحروق أو جروح، وتسبب الإزعاج والذعر للجيران.



واجب أولياء الأمور​

إن المفرقعات والألعاب النارية تشكل خطورة كبيرة على المجتمع، حيث أنها من الممكن أن تتسبب في اندلاع الحرائق وإصابة مستخدميها بإصابات بالغة. كذلك وعلى أولياء الأمور التعاون مع شرطة عمان السلطانية وذلك بمراقبة أطفالهم ومنعهم من شراء أو استخدام هذه الألعاب الخطرة، وإبلاغ أقرب مركز للشرطة عن أية محلات تقوم بعرضها أو بيعها . وسوف يتم التعامل بحزم من قبل الشرطة لكل من يقوم ببيع واستخدام المفرقعات (الفتاك - الشِلق) .



إطلاق النار في المناسبات​

يعتبر إطلاق النار في المناسبات وبالأخص في الأعياد ظاهرة متكررة حيث يقوم بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية سواء كانت أسلحة التقليدية أو آلية بداعي الفرح والابتهاج بتلك المناسبة. ورغم تكرار التنبيهات للامتناع عن إطلاق النار في المناسبات إلا أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة.
ومعروف أن إطلاق النار في المناسبات يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث وفيات أو إصابات يكون ضحاياها الأشخاص المتواجدين في التجمع نتيجة الطلق العشوائي أو ربما الشخص المطلق نفسه نتيجة الطلقات الطائشة. إضافة إلى ذلك قد تلحق الأعيرة النارية أضراراً مادية فادحة تتمثل في الممتلكات العامة أو الخاصة كالأبنية والأسلاك والأعمدة الكهربائية وغيرها.


الضوابط القانونية التي تنظم استخدام السلاح الناري​

تنص المادة (25) من قانون الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية على العقوبة بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني على كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الإستغاثة أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ ، أو أحدث لهباً أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة .
وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.
وتنص المادة(29) من نفس القانون على أنه على المرخص له بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها أو إصلاحها ألا يتصرف تصرفاً مخلاً بالنظام، وهو يحمل سلاحاً نارياً، أو يطلق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن، كما أن عليه أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة.
حوادث الغرق
تقوم بعض الأسر والأندية والفرق الرياضية باستغلال إجازة عيد الأضحى بتنظيم رحلات جماعية، وكثيراً ما يصاحب هذه الرحلات حوادث غرق أغلبها على الأطفال بسبب السباحة في أماكن توجد بها تيارات بحرية وأمواج عاتية أو لعدم إلمامهم بمهارات السباحة، كما يقوم بعض أولياء الأمور بترك أطفالهم في البحر دون رعاية ورقابة.

ولتفادي حوادث الغرق بشكل عام وغرق الأطفال خاصة فإنه يجب على الآباء وأولياء الأمور منع الأطفال من السباحة في برك المياه الراكدة لعدم معرفة العمق فيها وتعذر رؤيتهم في حالة تعرضهم للغرق، وعدم السماح لهم بالسباحة في مناطق التيارات البحرية العالية. ويجب على أولياء الأمور معرفة أعماق الأماكن المراد السباحة فيها وعدم السباحة بعد غروب الشمس.

كما يجب على مشرفي الرحلات الجماعية التي تنظم من قبل الأندية والفرق الرياضية وضع برنامج محدد ومسبق للرحلة وتحديد مشرفين للمجموعة لتوجيههم وتقديم النصح الإرشاد لهم وإلزامهم بالتعليمات التي تقيهم من أي حادث قد يعرض حياتهم للخطر.
 
أعلى