مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام النظام الاساسي للدولة

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
مرسوم سلطاني بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة

مسقط / في 19 اكتوبر 2011م
وكالة الأنباء العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه / مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه :
مرسوم سلطاني رقم /99 / 2011 / بتعديل بعض أحكامالنظام الأساسي للدولةنحن قابوس بن سعيد سلطان عمان إيمانا منا بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين , وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود ,وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 , وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت :

المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على النظام الأساسي للدولة .
المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما .
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ,ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : 21 من ذي القعدة سنة 1432 هـ
الموافق : 19 من أكتوبر سنة 2011 م


تعديلات بعض أحكام النظام الاساسي للدولة
أولا : يستبدل بنص المادة /6 / من النظام الاساسي للدولة النص الآتي :
مادة / 6/ : يقوم مجلس العائلة الحاكمة ، خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان ، بتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم فاذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا واقدم اثنين من نوابه بتثبيت من اشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .

ثانيا : تضاف فقرة جديدة الى نص المادة / 42 / من النظام الاساسي للدولة ، يكون ترتيبها بين فقرات هذه المادة سادسا ، نصها الاتي :/ الفقرة السادسة /انشاء وتنظيم وحدات الجهاز الاداري للدولة والغاؤها.

ثالثا : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة /44/ من النظام الأساسي للدولة , النص الآتي :
- مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان , ورفعها إلى جلالة السلطان للاعتماد , ومتابعة تنفيذها .

رابعا : يستبدل بنص المادة /56/ من النظام الأساسي للدولة النص الآتي : مادة /56/ : تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية , وتتبع مجلس الوزراء ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك .

خامسا : يستبدل بالباب الخامس من النظام الأساسي للدولة باب جديد على النحو الآتي :

الباب الخامس
مجلس عمان
مادة /58/ : يتكون مجلس عمان من :
1 – مجلس الدولة .
2 – مجلس الشورى .


مجلس الدولة
مادة /58 / مكررا : يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد اعضاء مجلس الشورى ، يعينون بمرسوم سلطاني .

مادة / 58 / مكررا /1/ : يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الاتية :
- الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم .
- السفراء السابقون .
- كبار القضاة السابقون
- كبار الضباط المتقاعدون .
- المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم
والادب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا
- الاعيان ورجال الاعمال .
- الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن .
- من يرى جلالة السلطان اختياره من غير الفئات السابقة .

مادة /58/ مكررا /2/ : دون الإخلال بحكم المادة /58/ مكررا /1/ يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي :
- أن يكون عماني الجنسية .
- ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره .
- ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أوعسكرية .
- ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي .
- ألا يكون مصابا بمرض عقلي .
مادة /58/ مكررا /3/ : تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له , على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى .

ماده (58) مكررا (4) : ينتخب مجلس الدولة من بين اعضائه ولمثل فترته في اول جلسة له نائبين للرئيس ، واذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية فترته ، وفي جميع الاحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.

ماده (58) مكررا (5) : تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحدالاسباب الاتية :
-انتهاء فترة المجلس.
- الاعفاء من العضوية .
- الوفاة او العجز الكلي .

ماده (58) مكررا (6) : لعضو مجلس الدولة ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس لمجلس ، وعلى الرئيس ان يرفعه الى جلالة السلطان .
وفي جميع الاحوال يجب اعفاء عضو مجلس الدولة اذا فقد احد شروط العضوية التي عين على اساسها او اذا فقد الثقة والاعتبار او اذا أخل بواجبات العضوية .


ماده (58) مكررا (7) : لا يجوز الا للفئتين المنصوص عليهما في البندين الخامس والثامن من المادة (58) مكررا (1) الجمع بين
عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة .

مجلس الشورى

ماده (58) مكررا (8) : يتكون مجلس الشورى من اعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ، ويحدد عدد اعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد اذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين الفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوين متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في ذات التاريخ .

ماده (58) مكررا (9) : يكون انتخاب اعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب .

ماده (58) مكررا (10) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الاتي :
- ان يكون عماني الجنسية بصفة أصلية .
- الا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية .
- الا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام .
- الا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة و لو رد اليه اعتباره .
- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي .
- الا يكون منتسبا الى جهة أمنية او عسكرية .
- الا يكون محجورا عليه بحكم قضائي .
- الا يكون مصابا بمرض عقلي .

ويجوز لمن انتهت فترة عضويته الترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى .

ماده (58) مكررا (11) : تكون فترة مجلس الشورى اربع سنوات
ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك الفترة ، واذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس او تأخرت لأي سبب من الاسباب ، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد ، ولا يجوز مد فترة المجلس الا للضرورة وبمرسوم سلطاني على الا يتجاوز هذا المد دور انعقاد واحد .

مادة (58) مكررا (12): يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دورالانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته ، ويتولى رئاسة هذه الجلسة اكبر الأعضاء سنا ، واذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من
يحل محله الى نهاية فترته ، وفى جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .

مادة(58) مكررا (13) : اذا خلال مكان احد اعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل احد المرشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات المجلس عن ذات الفترة بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها ،
وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان ، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة عضوية سلفه ، ولا يتم شغل هذا المكان اذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقةعلى التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس .

مادة(58) مكررا (14) : تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابي،لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة احد نواب رئيس المحكمة العليا ، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها .

مادة (58) مكررا (15) : تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الاتية:
ـ انتهاء فترة المجلس .
ـ الاستقالة .
ـ الوفاة أو العجز الكلي .
ـ اسقاط العضوية .
ـ حل المجلس .

مادة(58) مكررا (16) : تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم الى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها او رفضها ،وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الاحكام المتعلقة بهذا الشأن .

مادة(58) مكررا (17) : لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى الا اذ فقد احد الشروط التي انتخب على أساسها او اخل بواجبات عضويته او فقد الثقة والاعتبار ، ويصدر بإسقاط العضوية قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

مادة(58) مكررا (18) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة ، فاذا تم انتخاب احد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ اعلان النتائج ، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه الى حين صدور حكم نهائي في الطعن ، فاذا صدر الحكم ببطلان عضويته والغاء قرار فوزه عاد الى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل ، اما اذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ اعلان النتائج ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون شريطةان تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن عشر سنوات ميلادية .

مادة(58) مكررا (19) : لجلالة السلطان فى الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى والدعوة الى انتخابات جديدة خلال اربعة اشهر من تاريخ الحل .

أحكام مشتركة بين المجلسين

مادة(58) مكررا (20) : يقسم اعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية ـ كل أمام مجلسه ـ وقبل ان يتولى ممارسة اعماله بالمجلس ، اليمين الاتية:
" اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لسلطاني وبلادي ، وان احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين النافذة ، وان احافظ على سلامة
الدولة وعلى المقومات الاساسية للمجتمع العماني وقيمه الاصيلة وان أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالامانة والصدق " .
ويقسم رئيس مجلس الدولة قبل ان يتولى اعماله بالمجلس ، اليمين المنصوص عليها فى الفقرة السابقة امام جلالة السلطان .

مادة (58)مكررا ( 21) : على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابةأوعلاقة خاصة ، ويحدد القانون الأعمال التي لا جوز لأي منهم القيام بها .

مادة (58) مكرراً (22) : لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من أراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس .

مادة (58) مكررا( 23) : لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود
اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد .

مادة (58) مكررا (24 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى .

مادة (58) مكررا( 25) : يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به وأصول المناقشة والتصويت والاستجواب بالنسبة لمجلس الشورى وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حال مخالفته نظام سير العمل بالمجلس أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول .

أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان

مادة (58) مكررا (26 ) : يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة ، يعقد بدعوة من جلالة
السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام ولا يجوز فض دور الانعقاد العادي قبل اعتماد موازنة الدولة .

مادة (58) مكررا (27) : استثناء من أحكام المادة (58) مكرر (26) يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات .

مادة (58) مكررا (28) : لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرهاوذلك في غير دور الانعقاد العادي

مادة / 58 / مكرر /29 / تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في ادواره العادية او غير العادية وفضها باداة قانونية مناسبة.

مادة(58) مكررا (30) : يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر .

مادة(58) مكررا (31 ) : تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات
التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين .

مادة (58) مكرر ( 32 ) : يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه ، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها .

مادة (58) مكرر(33) : تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (58) مكررا (34) : إذا حُل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة .

مادة (58) مكرر (35 ) : تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها . وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان.

مادة (58) مكررا (36 ): لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة.


مادة (58) مكررا (37) : تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسين .

مادة (58) مكررا ( 38) : تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب
عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسين .

مادة(58) مكررا (39) : لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانيةلها قوة القانون فيما بين أدوارانعقاد مجلس عمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة .

مادة (58) مكررا (40): تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها
وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إلية وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلىمجلس الوزراء مشفوعةبتوصيات المجلسين،وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذاالشأن مع ذكر الأسباب.

مادة (58) مكرر (41 ) : تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .

مادة (58 ) مكررا (42 ) : على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الشورى ومجلس الدولة .

مادة (58) مكررا (43 ) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون ، ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان .

مادة (58 ) مكررا (44) : على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم ، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراته ومناقشته فيها .
 
التعديل الأخير:
أعلى