محاضرة حول «الحقوق الأسرية للمرأة في القانون العماني» بعبري

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
محاضرة حول «الحقوق الأسرية للمرأة في القانون العماني» بعبري

Thu, 13 أكتوبر 2011
قدمت بالكلية التقنية بعبري أمس محاضرة حول «الحقوق الأسرية للمرأة في القانون العماني» وذلك بمناسبة يوم المرأة العمانية. حيث ألقى أحمد بن شيخان العزري المحامي والمستشار القانوني عضو اتحاد المحامين العرب وتضمنت المحاضرة عدة أهداف منها: تعريف المرأة بولاية عبري بحقوقها الأسرية في القانون، ومشاركة المكتب في نشر الوعي القانوني لشرائح المجتمع، واهتمام المكتب بأهمية الحفاظ على ترابط الأسرة واستقرارها، والإحساس بأهمية معرفة المرأة للقوانين الأسرية للمساهمة في حل القضايا الشرعية المتراكمة بأروقة المحاكم.
وتم في المحاضرة التعريف بقانون الأحوال الشخصية العماني حول «الزواج» والذي يترتب على عدة مواد وهي: الخطبة: طلب التزوج والوعـد بـه. ولكل من الخاطبين العدول عن الخطبة. ويردّ من عدل عن الخطبة دون مقتضى الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها. وإذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايـا، وتم التوضيح في المحاضرة عن الزواج بأنه عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته الاحصان وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
واشار المحاضر الى ان الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا. واذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح. ولا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. كما أن للمتضرر من الزوجين عند الاخلال بالشرط حق طلب التطليق. ويوثق الزواج رسمياً ويجوز، اعتبارا لواقع معين، وإثبات الزواج بالبينة أو بالتصادق.
وأكد على ان أهلية الزواج تكمل بالعقل، وإتمام الثامنة عشرة من العمر. وإذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي. ويحدد القاضي مدة لحضور الولي يبين خلالها أقواله فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.
وأوضح عن الولي في الزواج وهو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين على من أذنت له المخطوبة، ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلم، وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي. مؤكدا ان القاضي ولي من لا ولي لـه.
وتطرق المحاضر الى أركان عقد الزواج وهي: الايجاب والقبول. والولي. والصداق. والبينة.
وبين المحاضر انه مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام، بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفاً، وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة، يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها. والصداق ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف. ويجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد. ويجب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق ان كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة، ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها. وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته، واذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق، ثم عدل أحد الطرفين عن ابرام العقد أو مات أحدهما، فيحق استرداد ما سلم بعينه أن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض. واذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف، ووضح المحاضر البينة في الزواج بأنه يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين من أهل الثقة، سامعين معاً كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه. وكذلك حقوق الزوجين من حيث الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وهي: حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشارع. واحصان كل منهما الآخر، والمساكنة الشرعية. وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة. والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة. واحترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله الأقـربين. كما أوضح حقوق الزوجة على زوجهـا من خلال: النفقة. والسماح لها بزيارة أبويها، ومحارمها واستزارتهم بالمعروف. والاحتفاظ باسمها العائلي. وعدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية. وعدم الاضرار بها مادياً أو معنويـاً. والعدل بينها وبين بقية الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة. وكذلك حقوق الزوج على زوجته وهي: العناية به، باعتباره رب الأسرة. والاشراف على البيت، وتنظيم شؤونه، والحفاظ على موجوداته. ورعاية أولاده منها، وارضاعهم الا إذا كان هناك مانع.
وتحدث عن النفقة وآثارها من حيث نفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العـرف. ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. ويجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. ولا تسمح دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية. وتحتسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
وجاء في المحاضرة عن احكام وجوب نفقة الزوجة من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة. وعن لا نفقة للزوجة في حالة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي. وإذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي. وإذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي. وإذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر.
وجاء ايضا الشروط التي على الزوج لزوجته من تهيئة المسكن الملائم.
وتحدث المحاضر عن الطلاق وهو حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً. ويقع الطلاق باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. وأنه يحق للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه. ويحق للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع. ويكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
 

الهاجس

¬°•| حكاية تميز |•°¬
إنضم
7 نوفمبر 2010
المشاركات
11,079
ما شاءالله
محاضرة جميلة وتعريف
طيب للكثيرين مِن مَن يجهلون
القوانين

تسلمي على الخبر
 
أعلى