قريبا: عن إنشاء أول هيئة لحقوق الإنسان في السلطنة

الغــريب

¬°•| نعم نعم |•°¬
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
6,418
مصدر للشبيبة: النظام الأساسي للدولة يضمن حقوق الإنسان وإنشاء الهيئة لضمان هذه الحقوق
قريبا: عن إنشاء أول هيئة لحقوق الإنسان في السلطنة


7/26/2008
كتب: محمد بن علي البلوشي
تدرس الحكومة حاليا مشروعا لإنشاء هيئة لحقوق الإنسان في السلطنة والتي تعد الأولى من نوعها في السلطنة في الوقت الذي تخلو فيه السجون العمانية من سجناء سياسيين.
وقال مصدر مطلع لـ(الشبيبة) أن إنشاء الهيئة أو اللجنة هو موضوع دراسة في مجلس الوزراء وقد او شكت هذه الدراسة على الإنتهاء ومن المتوقع أن ترفع توصية الى المقام السامي بذلك ومن ثم الإعلان عنها رسميا.
ويقول المصدر "أن النظام الأساسي للدولة يضمن حقوق الإنسان ويحافظ عليها ولم تسجل للسلطنة أي تاريخ في التعذيب أو التنكيل بمواطنيها متابعا أن إنشاء هذه الهيئة يعد تأكيدا وحرصا حكوميا على ضمان الحفاظ على هذه المكتسبات التي أرستها القيادة السامية لقائد النهضة المباركة والذي أعتبر أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها. واكد المصدربقوله "أن إنشاء هذه الهيئة يأتي في وقت تخلو فيه السجون العمانية مما يعرف بالسجناء السياسيين آناء الليل وأطراف النهار.
وقد اكد سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريح للشبيبة عبر الهاتف أن الإدعاء العام لم يسجل حتى الأن أية قضايا مرفوعة امام المحاكم العمانية من قبل أشخاص تتعلق بتعرضهم للتعذيب والتنكيل مشيرا الى أن قيام أي شخص بممارسة التعذيب يعرض نفسه للمساءلة وكذلك الطرف الاخر للتعويض معتبرا أن النظام الأساسي يحضر التعذيب واعتبر المدعي العام أن ذلك يؤكد على الإلتزام بالأسس القانونية في القضايا .
وفي وقت سابق أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود أل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ردا على سؤال للشبيبة حول عماإذا كانت الحكومة ستتوجه لإنشاء لجنة وهيئة لحقوق الإنسان بقوله"ومالذي يمنع إنشاء هذه اللجنة في المستقبل إذا رأينا أن ذلك امر ينبغي إنشاؤه".
وقد نصت المادة (12) من المباديء الاجتماعية في النظام الاساسي للدولة "العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة" وفي الباب الثالث "الحقوق والواجبات العامة"
نصت المادة (15) بان الجنسـية ينظمها القانـون، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون اما المادة (16) فهي "لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة"
اما المادة (17) فتؤكد على أن المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي . اما المادة (18) فهي "الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
اما المادة (19) فتنص على"لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية" اما المادة (20) فتنص على "لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما. اما المادة (21) " لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية" ونصت المادة (22) بأن المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
ونصت المادة (23) بأن للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم . اما المادة (24) فيبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.
مادة (26) : لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر. مادة (27) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
وفي المادة (28) حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام، أو ينافي الاَداب.
اما المادة (29) فتنص على أن حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون. وتأتي خطوة السلطنة لإنشاء هذه اللجنة أو الهيئة في وقت شرعت فيه دول خليجية بإنشاء لجان أو هيئات لحقوق الإنسان.
 

ساهر

موقوف
إنضم
7 مارس 2008
المشاركات
303
الإقامة
بلحظات غموض
والله زين
تسلم على الخبر
 
أعلى