مرسوم سلطاني بتعديل المادة (26) من قانون المطبوعات والنشر

جعلاني ولي الفخر

✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
إنضم
2 نوفمبر 2009
المشاركات
6,236
العمر
33
الإقامة
جعلان بني بو حسن
مرسوم سلطاني بتعديل المادة (26) من قانون المطبوعات والنشر
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (95/2011) بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 , وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/84 , وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (26) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه , النص الآتي:
المادة (26): " يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بسلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي , وكل ما يتعلق بالأجهزة العسكرية والأمنية وأنظمتها ولوائحها الداخلية , وأية وثائق أو معلومات أو أخبار أو اتصالات رسمية سرية سواء أكان النشر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أو من خلال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا بإذن من السلطات المختصة, كما يحظر نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية".
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 11 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 9 من أكتوبر سنة 2011 م.




المرجع : جريدة الوطن
 
أعلى